استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

تقسيم الورث | المشاكل القانونيه لعقار ومنزل الورثة وحلها

0 211

تقسيم الورث | المشاكل القانونيه لعقار ومنزل الورثة وحلها

28 نقطه من اول تصرف المورث بالبيع لأحد ورثته (كالابن) حال حياته واختلاف الورثة فى المال الشائع حتى المحكمه ورفع دعوى فرز وتجنيب

تقسيم الورث | المشاكل القانونيه لعقار ومنزل الورثة وحلها

(1) فقد يقوم الشخص ببيع عقار لأحد ورثته حال حياته مع احتفاظه بحق الانتفاع طيلة حياته فمثل هذا التصرف يعد تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت وبعد الوفاة تبداء اول الخطوات عند التصرف فى اى عقار (2) لابد من استخراج إعلام الوراثة وقد يستبعد بعض الورثة من الطلب ويصدر دون علمه أو أن اسمه لم يرد فى إشهاد الوفاة والوراثة ولكن بعد ذلك قد يتعمد بعض الورثة فى التاخير فى توزيع الميراث وتبداء المشاكل بين الاخوة (3)فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث وحجب سنداً يؤكد نصيباً للوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه، من أي من الورثة الشرعيين
(4) وقد يوصى الانسان بالتصرف بعد موته فى امواله ومنها العقارات
(5) وقد يرجع الشخص فى وصيته، وللموصى طالما كان حياَ الرجوع عن وصيته
(6) وحق الإرث يسقط بمضي 33 سنة فلا يجوز سماع دعوى المطالبة به متى أنكره الورثة
(7) اختلاف مدة تقادم الحق في الإرث عن مدة تقادم ملكية أعيان التركة.
(8) يمكن للشخص تحرير عقد ناقل للملكية لأحد ورثته مع تمسكه بحق الانتفاع طيلة حياته
أ-اذا كان المتصرف إليه هو الوريث الوحيد للمتصرف .
ب-أو إذا اتفق الورثة بالكامل على قبول هذا التصرف ويتحقق قبول الورثة من خلال توقيعهم على ذلك التصرف – كشهود -بالشهادة على العقد. ج-أو توقيت حق الانتفاع بجعل له مدة زمنيه ينتهي بنهايتها لأن النص اشترط لتحول التصرف إلى وصية أن يكون حق الانتفاع –مدى الحياة
د-أو استبدال حق الانتفاع في التصرف بتحرير عقد إيجار ولكن بشرط تحديد مدة للعقد.
و- تحرير عقد انتفاع مستقل عن العقد وفى تاريخ لاحق على العقد الثابت التاريخ.
(9) التصرفات الصادرة من المورث حال حياته صحيحة ولو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته من الميراث
(10) والتوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته، أما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثة فيه،
(11) وأن التحايل الممنوع على أحكام الإرث – هو ما كان متصلا بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة إلا إذا كان الطعن على هذا التصرف أنه في حقيقته يخفي وصيه إضرارا بحق الوارث في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث
(12) أحكام الإرث من النظام العام، وكل تحايل عليها لا يقره القانون كاعتبار شخص وارثا حالة أنه غير وارث أو العكس، التعامل في التركات المستقبلة، الزيادة أو النقص
(13) حق الوارث في الطعن على تصرف المورث بأنه وصية لا بيع وأنه قصد به التحايل على أحكام الإرث حق خاص
(14)في الحصص الشرعية للورثة خروج التصرفات المنجزة الصادرة من المورث في حال صحته لأحد ورثته عن دائرة التحيل ولو قصد بها المورث حرمان بعض ورثته مصدره القانون وليس حقا يتلقاه عن مورثه . اعتبار الوارث في حكم الغير بالنسبة للتصرفات التصرفات
(15) انتهاء الحكم إلى عدم تنجيز التصرف وإخفائه لوصية لا أثر لتسجيل العقد حال حياة البائع في تصحيح التصرف أو نقل الملكية. التسجيل لا يصحح عقدا باطلا
(16)أحكام الإرث وتعيين أنصبة الورثة في التركة من النظام العام. التحايل عليها باطل بطلانا مطلقا خروج هذا البطلان عن نطاق التقادم وإطلاق البطلان لا يتنافى مع إمكان إجازة الورثة للتصرف. الإجازة إنما تلحق التصرف بوصفه وصية لا بيع.
(17) تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع. لا سلطان عليه في ذلك إلا أن يخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها
(18)استخلاص الإجازة الضمنية وعدمها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع
(19) يجوز الرجوع فى القسمة التى يجريها المورث حال حياته، ولو كانت فى صورة عقد بيع
القسمة التى يجريها المورث قبل وفاته تعتبر وصية، ومن ثم يجوز له الرجوع فيها دائماً أو تعديلها فى أى وقت، أما إن ظلت حتى الوفاة نفذت فى حق الورثة
(20) ليس هناك ثمة ما يمنع المالك من البيع على الشيوع، وأن يكون هذا البيع جزء من مفرزا نصيبه وهو لا يتعدى إلى حق باقى الشركاء، ويظل معلقا على نتيجة القسمة.
(21) أعطت المحكمة الحق للمشترى أيضا تسجيل عقد بالشهر العقارى حتى يستطيع أن يحاج به البائع له في فترة ما قبل القسمة وحتى يمتنع عليه التصرف في هذا القدر إلى الغير.
(22) العقارات التي يتركها المورث وتنتقل ملكيتها إلى الورثة عن طريق الميراث تبقى ملكية الورثة لهذه الأموال والعقارات على حالة الشيوع حصة كل منهم غير مفرزة وملكية كل منهم بقدر نصيبه من الإرث
(23) لا تنقضي الملكية الشائعة إلا بالقسمة مصدر الشيوع قد يكون العقد كما إذا اشترى شخصان مالاً على الشيوع، وقد تكون وصية، وقد يكون أي سبب آخر من أسباب كسب الملكية وأكثر الأسباب إنتشاراً هو ( الميراث ) فإن الورثة تتوزع حصصهم شائعة في كل أموال التركة
(24) اإذا كانت قسمة المال عيناً غير ممكنة أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمته حكمت المحكمة ببيعه بالمزاد العلني
(25)في حال تقسيم المال وإعطاء كل متقاسم نصيبه المفرز يعتبر وحده هو المالك لهذا النصيب الذي اختص به في القسمة وتكون ملكيته له خالصة من كل حق رتبه غيره من الشركاء مالم يكن الحق قد تضرر بإجماع الشركاء أو بإغلبيتهم وفقاً للقانون
(26) يلتزم المتقاسم رضاء أو قضاء نحو غيره من المتقاسمين بضمان ما يحدث له من تعرض أو استحقاق
(27) يمكن أن يصاغ تقسيم كل أعيان التركة أو بعضها في عقد يبرم بين الورثة الشركاء على الشيوع في هذه التركة عقد قسمة اتفاقية أو عرفية أو قسمة رضائية
(28) إذا تعذرت القسمة الاتفاقية فليس أمام الشركاء هنا بدا سوى اللجوء إلى القضاء لرفع دعوى قسمة قضائية وتسمى دعوى فرز وقسمة وتجنيب ،

اترك تعليقا