استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

الإستئناف والاستئناف الفرعى م 402

الإستئناف والاستئناف الفرعى م 402

0 62

الإستئناف والاستئناف الفرعى م 402

مادة ٤٠٢ فى الإستئناف تنص على 

لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح، ومع ذلك إذا كان الحكم صادرا في إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلا عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو في تأويله لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.

الإستئناف والاستئناف الفرعى م 402

أما الأحكام الصادرة منها في مواد المخالفات فيجوز استئنافها

1_ من المتهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف.

 

2 _ من النيابة العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته

وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز رفع الإستئناف من المتهم أو من النيابة العامة إلا لمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ولوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.

مادة ٤٠٣ :

يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح من المدعى بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيا.

مادة ٤٠٤ :

يجوز استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة، في حكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات، ولو لم يكن الإستئناف جائزاً للمستأنف إلا بالنسبة لبعض هذه الجرائم فقط.

مادة ٤٠٥ :

لا يجوز قبل ان يفصل في موضوع الدعوى استئناف الأحكام التحضيرية والتمهيدية الصادرة في مسائل فرعية.

ويترتب حتما على استئناف الحكم الصادر في الموضوع استئناف هذه الأحكام.

ومع ذلك فجميع الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها. كما يجوز استئناف الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في ومع الدعوى.

مادة ٤٠٦ :

يحصل الإستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابي، أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك. وللنائب العام أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم، وله أن يقرر ب الإستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الإستئناف.

مادة ٤٠٧ :

الأحكام الصادرة في غيبة المتهم والمعتبرة حضورية طبقا للمواد ٢٣٨ إلى ٢٤١ يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها.

مادة ٤٠٨ :

يحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقرير الإستئناف تاريخ الجلسة التي حددت للنظر ويعتبر ذلك إعلانا لها ولو كان التقرير من الوكيل، ولا يكون هذا التاريخ قبل مضى ثلاثة أيام كاملة، وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين بالحضور.

مادة ٤٠٩ :

إذا استأنف أحد الخصوم في مدة العشرة أيام المقررة يمتد ميعاد الإستئناف لمن له حق الإستئناف من باقي الخصوم خمسة أيام من تاريخ انتهاء العشرة أيام المذكورة.

مادة ٤١٠ :

يرفع الإستئناف للمحكمة الابتدائية الكائنة في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم، ويقدم في مدة ثلاثين يوما على الأكثر إلى الدائرة المختصة بنظر الإستئناف في مواد المخالفات والجنح وإذا كان المتهم محبوسا وجب على النيابة العامة نقله في الوقت المناسب إلى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الابتدائية وينظر الإستئناف على وجه السرعة.

مادة ٤١١ :

يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الإستئناف تقريرا موقعا عليه منه ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت.

وبعد تلاوة هذا التقرير قبل إبداء رأى في الدعوى من واضع التقرير أو بقية الأعضاء، تسمع أقوال المستأنف والأوجه المستند إليها في استئنافه، ثم يتكلم بعد ذلك باقي الخصوم، ويكون المتهم أخر من يتكلم، ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق.

مادة ٤١٢ :

يسقط الإستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة التي تنظر فيها الدعوى ومع ذلك فللمحكمة عند نظر الإستئناف أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة مؤقتا أو الإفراج عن المحكوم عليه بكفالة أو بغيرها، وذلك إلى حين الفصل في الإستئناف.

 

مادة ٤١٣ :

تسمع المحكمة الاستئنافية بنفسها، أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك، الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، وتستوفى كل نقص آخر في إجراءات التحقيق.

ويسوغ لها في كل الأحوال أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء تحقيق أو سماع شهود.

ولا يجوز تكليف أي شاهد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.

مادة ٤١٤ :

إذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن الواقعة جناية، أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد تحكم بـ الاختصاص وتحيل الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.

مادة ٤١٥ :

ملغاة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦٢.

مادة ٤١٦ :

إذا ألغى الحكم الصادر بالتعويضات، وكان قد نفذ بها تنفيذا مؤقتا، ترد بناء على حكم الإلغاء.

مادة ٤١٧ :

إذا كان الإستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه سواء ضد المتهم أو لمصلحته.

ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها، ولا إلغاء الحكم الصادر براءة، إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة.

أما إذا كان الإستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الإستئناف، ويجوز لها – إذا قضت بسقوط الإستئناف أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو برفضه – أن تحكم على رافعه بغرامة لا تتجاوز خمس جنيهات.

 

مادة ٤١٨ :

يتبع في الأحكام الغيابية والمعارض فيها أمام المحكمة الاستئنافية ما هو مقرر أمام محاكم أول درجة.

مادة ٤١٩ :

إذا حكمت أول درجة في الموضوع، ورأت المحكمة الاستئنافية أن هنة بطلانا في الإجراءات أو في الحكم، أن تصحح البطلان وتحكم في الدعوى.

أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير في الدعوى، وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع وبنظر الدعوى، يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها.

قضاء النقض فى الإستئناف :

ميعاد الإستئناف التقرير به :

الميعاد المقرر لرفع الإستئناف من الأمور المتعلقة بالنظام العام. اشتمال الحكم الاستئنافي على ما يفيد أن المستأنف قد قرر ب الإستئناف بعد الميعاد وانتهاؤه إلى قبول الإستئناف شكلا دون أن يورد أسباب ذلك ودون أن يتعرض لفحوى الشهادة المرضية التي تعلل بها المستأنف كعذر لتجاوزه ميعاد الإستئناف حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صلاحيتها لتسويغ ما قضى به قصور يبطل الحكم ويوجب نقضه

نقض ١٦/١/١٩٧٢، س ،۲۳، ۱۸، ٦٥ طعن رقم ١٣٧٣ لسنة ٤١ قضائية.

على المتهم تتبع سير الدعوى من جلسة إلى أخرى بلا حاجة إلى إعلان مادامت الجلسات متلاحقة وكان أول قرار بتأجيل قد صدر في حضوره صدور الحكم في مثل هذه الحالة يبدأ به ميعاد الإستئناف

نقض ٢٨/٢/١٠٧٢، س ٢٣، ٥٩، ٢٤٦ طعن رقم ٣٨ لسنة ٤٢ قضائية.

حضور متهم بجريمة يجوز الحكم فيها بالحبس جلسة النطق بالحكم دون جلسات المرافعة التي حضرها وكيل عنه ترافع في الدعوى مؤداه أن الحكم الصادر في حقه حكم غيابي ولو وصفته المحكمة خطأ بأنه حكم حضور معاد الطعن في هذا الحكم بالمعارضة أو ب الإستئناف لا ينفتح إلا بعد إعلان المتهم به إعلانا قانونيا المادتان ،۳۹۸، ٤٠٦ إجراءات.

نقض ٧/٥/١٩٧٢، س ۲۳، ٤٤/ طعن رقم ٢٨٤ لسنة ٤٢ قضائية.

ميعاد استئناف الحكم عشرة أيام من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو تاريخ اعتبارها كان لم تكن حرمان المتهم من الإستئناف مخالف للنظام العام. المعارضة في الحكم الغيابي الابتدائي لا تمنع من جواز استئنافه مادام قد رفع في الميعاد مستوفيا شرائطه مخالفة هذا النظر خطا في القانون.

نقض ٢٤/١/١٩٧٧، س ،۲۸، ۲۹، ١٣٥ طعن رقم ١۰۸۹ لسنة ٤٦ قضائية.

– ميعاد استئناف الحكم الصادر في المعارضة يبدأ كالحكم الحضوري من يوم صدوره

نقض ٣٠/٥/١٩٧٧، س ،۲۸، ۱۳۹، ٦٥۸ طعن رقم ۱۳۰ لسنة ٤٧ قضائية.

عدم جواز احتساب اليوم الصادر فيه الحكم ضمن الميعاد المقرر للاستئناف

نقض ١٤/١١/١٩٧٧، ۲۸، ۱۹۹، ٩٦٧ طعن رقم ٦٧٧ لسنة ٤٧ قضائية.

العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه. مناط اعتبار الحكم حضوريا هو بحضور المتهم الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر الحكم فيها أو في جلسة أخرى تالية.

الأصل حضور المتهم بنفسه جلسات المرافعة جواز أن يحضر عنه وكيل في غير الأحوال التي يجوز فيها الحكم بالحبس حضور الوكيل في غيرها لا يجعل الحكم حضوريا الحكم الغيابي انفتاح مواعيد الطعن فيه بالمعارضة أو الإستئناف من تاريخ إعلانه قانونيا.

نقض ٣٠/١١/١٩٧٥، س ۲٦، ۱۷۷، ۸۰۷ طعن رقم ١٢٥٤ لسنة ٤٥ قضائية.

ميعاد استئناف الحكم الصادر باعتبار المعارضة كان لم تكن عشرة أيام من تاريخ صدوره. تجاوز هذه المدة شأنه وجوب الحكم بعدم قبول الإستئناف شكلا.

نقض ٢٥/٥/١٩٧٢، س ٢٣، ١٨٦، ۸۲۱ طعن رقم ٤٠٥ لسنة ٤٢ قضائية.

– قيام عذر قهري منع المحكوم عليه من التقرير ب الإستئناف في الموعد المحدد قانونا يستوجب التقرير ب الإستئناف في اليوم التالي مباشرة لزوال المانع.

نقض ٢٩/٥/١٩٧٢، س ۲۳، ١٨٦، ۸۲۱ طعن رقم ٤٠٥ لسنة ٤٢ قضائية.

القول باستمرار المرض حتى يوم التقرير ب الإستئناف دفاع موضوعي. مثول الطاعن أمام محكمة الإستئناف وإمساكه عن إبداء هذا الدفاع أو تقديم الشهادة المرضية الدالة على قيامه لا يقبل منه بعد ذلك إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

نقض ٢٩/٥/١٩٧٢، س ٢٣، ۱۸٦، ۸۲۱ – طعن رقم ٤٠٥ لسنة ٤٢ قضائية.

المرض من الأعذار القهرية التي تحول دون تتبع إجراءات المحاكمة في المعارضة ودون العلم بالحكم الصادر فيها ودون التقرير ب الإستئناف في الميعاد.

نقض ٢٠/١١/١٩٧٢س۲۳، ۲۸۳، ١٢٦١ طعن رقم ١٠٨٧ لسنة ٤٢ قضائية.

قيام عذر المرض بالمتهم يوجب على الحكم التصدي لدليله القضاء بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بعدم قبول الإستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد دون التعرض للشهادة المرضية المقدمة من المعارض تبريرا لتجاوز هذا الميعاد قصور وإخلال بحق الدفاع

نقض ١٢/٦/١٩٧٢، س ٢٣، ۲۰٨، ۹۳۳ طعن رقم ٥٤٨ لسنة ٤٢ قضائية.

وجود شهادة طبية بملف الدعوى تفيد مرض الطاعن لا تحمل تاريخا وغير معلاه في الأوراق وغير مؤشر عليها من رئيس الهيئة أو كاتب الجلسة ولم يشر إليها الطاعن بجلسة المحاكمة. لا وجه للنعي بها على المحكمة بأنها أسقطت النظر في عدد الطاعن في التقرير ب الإستئناف بعد الميعاد

نقض ٨/١/١٩٧٣، س ،٢٤، ٣٥، ١٦٤ طعن رقم ١٤٧١ لسنة ٤٢ قضائية.

تقدير كفاية عذر المستأنف في عدم التقرير به في الميعاد من حق قاضي الموضوع بغير معقب مالم تكن علة الرفض غير سائغة.

نقض ١٩/١١/١٩٧٣، ص ۲٤، ۲۱۲، ۱۱۹ طعن رقم ٧٧٦ لسنة ٤٣ قضائية.

الحكم الابتدائي الحضوري الاعتباري لا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه المادة ٤٠٧ إجراءات. عدم إعلان الطاعن بهذا الحكم واحتساب بدء ميعاد الإستئناف من تاريخ صدوره خطا في تطبيق القانون.

عدم إثارة الطاعن الأمر أمام محكمة الموضوع لا يمنع من التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ أن ميعاد الإستئناف ككل مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام.

نقض ١٥/١٠/١٩٧٢، س ۲۳، ۲۳۰، ١٠٣٦ طعن رقم ٨٤٧ لسنة ٤٢ قضائية.

ميعاد استئناف الحكم الحضوري الاعتباري لا يبدأ بالنسبة إلى المحكوم إلا من تاريخ إعلانه ولو علم بصدوره من طريق أخر. المادة ٤٠٧ إجراءات.

قضاء الحكم بعدم قبول استئناف المتهم للحكم الحضوري الاعتباري شكلا محتسبا الميعاد من يوم صدور الحكم المستأنف على الرغم مما ثبت من مدوناته من أن المتهم لم يعلن بالحكم إلا في ذات اليوم الذي قرر فيه ب الإستئناف، خطا في تطبيق القانون وجوب نقض الحكم وتصحيحه بالقضاء بقبول الإستئناف شكلا والإحالة مادام هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن بحث موضوع الإستئناف نقض١/١/١٩٧٣، س ٢٤، ٦،٢٣ – رقم ۱۱۸۰ لسنة ٤٢ قضائية.

نقض ٢١/١/١٩٧٣ – غير منشور – طعن رقم ١٣٣٣ لسنة ٤٢ ق قضائية. ايجاب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد لا تقوم مقامه أي طريقة اخرى

نقض ٣٠/١١/١٩٧٥، ص ۲۹، ۱۷۷، ۸۰۷ قضائية. طعن رقم ١٢٥٤ لسنة ٤٥ قضائية

مجرد صدور خطا من كاتب الجلسة في تحديد تاريخ صدور الحكم لا يعيبه.

العبرة في تحديد ميعاد الإستئناف بحقيقة الواقع لا بما أثبت. ت خطأ في شأن تاريخ صدور الحكم المستأنف.

نقض ٩/٥/١٩٧٦، س ٢٧ ١٠٤ ،٤٧٥ طعن رقم ١٤٨ لسنة ٤٦ قضائية.

– تفويت الطاعن ميعاد استئناف الحكم يوصد أمامه باب الطعن بالنقض.

نقض ١/١١/١٩٧٦، س ۲۷، ۱۸۹، ۸۳۰ طعن رقم ٦٢٠ لسنة ٤٦ قضائية.

– تعلق ميعاد الإستئناف بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض مادام لا يقتضي تحقيقا موضوعيا. قبول أي دفع بشأنه أمام النقض رهن بما تظاهره مدونات الحكم المطعون فيه.

نقض ٣٠/١٠/١٩٧٢، ص ٢٣، ٢٤٦، ١٠٩٤ طعن رقم ٧٢٩ لسنة ٤٢ قضائية.

نقض ،٢١/١/١٩٧٣، س ٢٤، ٣٠، ٨٤ طعن رقم ١٣٣٩ لسنة ٤٢ قضائية.

نقض ١٠/١٠/١٩٧٦، ص ۲۷، ١٦۲، ۷۱٥ طعن رقم ٤٧١ لسنة ٤٦ قضائية.

ميعاد الإستئناف عشرة أيام من تاريخ الحكم. المادة ٤٠٩ إجراءات. حق الطعن ب الإستئناف خلال ثلاثين يوماً مقصور على النائب العام والمحامي العام في دائرة اختصاصه دون غيرهما من أعضاء النيابة العامة.

تقرير وكيل النيابة ب الإستئناف خلال الأجل الأخير بغير توكيل من النائب العام أو المحامي العام المختص يكون معه استئناف النيابة العامة قد تم بعد الميعاد المقرر في القانون ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول استئنافها شكلا قد أخطأ في تطبيق القانون.

نقض ٣٠/١٠/١٩٧٢، س ٢٣، ٢٤٦، ١٠٩٤ طعن رقم ٧٢٩ لسنة ٤٢ قضائية.

الطعن في الأحكام لا يجوز إلا من المحكوم عليهم دون غيرهم. تقرير والد المحكوم عليه بالطعن ب الإستئناف بصفته أنه المحكوم عليه وقضاء الحكم بعدم قبول الإستئناف شكلا للتقرير به من غير ذي صفة صحيح.

نقض ١١/٢/١٩٧٣، س ٢٤، ٣٦، ١٦٧ طعن رقم ١٤٧٢ لسنة ٤٢ قضائية.

– المسئول عن الحقوق المدنية ليس خصما للمتهم ولو استأنف الأخير الحكم. تدخل المسئول المدني في الإستئناف حققته تدخل انضمامي إلى جانب المتهم لا يخوله حق الطعن في الحكم.

نقض١/١١/١٩٧٦، ص ۲۷، ۱۸۹، ۸۳۰ طعن رقم ٦٢٠ لسنة ٤٦ قضائية. – تقويت النيابة العامة على نفسها كسلطة اتهام حق استئناف حكم محكمة أول

درجة انغلاق طريق الطعن بطريق النقض أمامها، بشرط أن يكون الحكم الصادر بناء على استئناف المتهم قد جاء مؤيدا لحكم أول درجة. نقض ١٧/١١/١٩٩٢ مجموعة أحكام النقض س ٤٣ ق ١٦٠ ص ١٠٤٦ الطعن رقم ٢٥٨٨٩ لسنة ٥٩ قضائية.

ميعاد الإستئناف عشرة أيام من تاريخ الحكم، حق الطعن ب الإستئناف خلال ثلاثين يوما مقصور على النائب العام والمحامي العام في دائرة اختصاصه قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الإستئناف شكلا رغم أن التقرير به تم بعد الميعاد المقرر في القانون يوجب نقض الحكم وتصحيحه بالقضاء بعدم قبول الإستئناف شكلا.

ميعاد الإستئناف ككل مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام جواز إثارته لأول مرة أمام النقض مادام لا يقتضي تحقيقا موضوعيا.

نقض ٢٦/١٢/١٩٩٣ مجموعة أحكام النقض س ٤٤ ق١٩٢ ص ١٢٦٥ الطعن رقم ١٨٢٩٥ لسنة ٥٩ قضائية.

– ميعاد الإستئناف عشرة أيام من تاريخ الحكم وللنائب العام أو المحامي العام في دائرة اختصاصه التقرير ب الإستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم المادة ٤٠٦. تعلق هذا الميعاد بالنظام العام جواز إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام النقض. مادام لا يقتضي تحقيقا موضوعيا.

قضاء الحكم المطعون فيه بقبول استئناف النيابة العامة شكلا بالرغم من تقريرها ب الإستئناف بعد الميعاد المقرر قانونا خطا في القانون أثر ذلك. وجوب نقض الحكم وتصحيحه بالقضاء بعدم قبول استئناف النيابة العامة شكلا.

نقض ٣٠/١/١٩٩٢ مجموعة أحكام النقض س ٤٣ ص ۱۸۸ ق ۱۸ الطعن رقم ٦٩٥٣ لسنة ٥٩ قضائية

– الميعاد المقرر لرفع الإستئناف من الأمور المتعلقة بالنظام العام. اشتمال الحكم الاستئنافي على ما يفيد أن المستأنف قد قرر بالاستثناء بعد الميعاد وانتهاؤه إلى قبوله شكلا دون أن يورد أسباب ذلك ودون أن يتعرض لفحوى الشهادة المرضية التي تعلل بها المستأنف كعذر لتجاوزه ميعاد الإستئناف حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صلاحيتها لتسويغ ما قضى به قصور يبطل الحكم ويوجب نقضه.

نقض ٧/٢/١٩٨٣مجموعة أحكام النقض س ٣٤ ق ٣٨ ص ٢٠٦ الطعن رقم ٦۰۸۱ لسنة ٥٢ قضائية

– إشتمال الحكم الاستئنافي على ما يفيد المستأنف قد قرر ب الإستئناف بعد الميعاد وانتهاؤه إلى قبول الإستئناف شكلا دون أن يرد أسباب ذلك ودون أن يتعرض لفحوى الشهادة المرضية التي تعلل بها المستأنف كعذر لتجاوزه ميعاد الإستئناف حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صلاحيتها لتسويغ ما قضى به. قصور يبطل الحكم ويوجب نقضه.

نقض ١٦/١/١٩٧٢ مجموعة احكام النقض س ٢٣ ص ٦٥ ق ١٨ الطعن رقم ١٣٧٣ لسنة ٤١ قضائية.

ميعاد الإستئناف عشرة أيام من تاريخ الحكم. المادة ٤٠٦ إجراءات حق الطعن ب الإستئناف خلال ثلاثين يوماً مقصور على النائب العام والمحامي العام في دائرة اختصاصه. دون غيرهما من أعضاء النيابة العامة. تقرير وكيل النيابة ب الإستئناف خلال الأجل الأخير بغير توكيل من النائب العام أو المحامي العام المختص. أثره تمام الإستئناف بعد الميعاد.

نقض ٣٠/١٠/١٩٧٢ مجموعة أحكام النقض س ۲۳ ق ٢٤٦ ص ١٠٩٤ الطعن رقم ٧٢٩ لسنة ٤٢ قضائية.

العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي. هي بحقيقة الواقع. تخلف المتهم عن حضور جلسات المحاكمة بنفسه أو بوكيل عنه. الحكم الصادر ضده في هذه الحالة يكون غيابيا. قابلية الحكم الابتدائي للاستئناف حتى انقضاء الثلاثة أيام التالية لإعلانه كميعاد مقرر المعارضة فيه. المادة٤٠٦/١ إجراءات. قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الإستئناف شكلا، رغم أن الحكم غيابي لم يعلن للمحكوم عليه خطا في القانون.

نقض ١٥/١١/١٩٧٠ مجموعة أحكام النقض ص ۲۱ ق ٢٦١ الطعن رقم ١١٧١ لسنة ٤٠ قضائية.

– ميعاد استئناف الحكم الحضوري أو الحكم الغيابي الجائز المعارضة فيه يبدأ من تاريخ الحكم الحضوري أو الحكم الصادر في المعارضة أو الحكم باعتبارها كان لم تكن أو من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للمعارضة. المادة ٤٠٦ إجراءات.

نقض ٢٣/١١/١٩٧٠ مجموعة أحكام النقض س ٢١ ق ٢٧٦ ص ١١٤٣ الطعن رقم ١٢۰۱ لسنة ٤٠ قضائية.

– بدء ميعاد استئناف الحكم الغيابي من تاريخ إعلان المحكوم عليه في المادة ٤٠٧ احتساب ميعاد الاستثناء من تاريخ صدور الحكم المستأنف خطا في تطبيق القانون

نقض ١٠/٤/١٩٩٤ مجموعة أحكام النقض س ٤٥ ق ٧٨ ص ٤٩٢ الطعن رقم ١٥٩٢٠ لسنة ٦٠ قضائية.

– ميعاد الإستئناف من النظام العام جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.

نقض ١٠/٤/١٩٩٤ مجموعة أحكام النقض س ٤٥ ق ٧٨ ص ٤٩٢ الطعن رقم ١٥۹۲۰ لسنة ٦٠ قضائية.

– ميعاد استئناف الحكم الحضوري الاعتباري لا يبدأ بالنسبة إلى المحكوم عليه إلا من تاريخ إعلانه به ولو علم بصدوره من طريق أخر. المادة ٤٠٧ إجراءات.

قضاء الحكم بعدم قبول استئناف المتهم للحكم الحضوري الاعتباري شكلا محتسبا الميعاد من يوم صدور الحكم المستأنف على الرغم مما ثبت من مدوناته من عدم إعلان المتهم بالحكم خطأ في القانون يوجب نقض الحكم وتصحيحه بالقضاء بقبول الإستئناف شكلا

حجب الخطأ المحكمة عن نظر موضوع الإستئناف وجوب أن يكون مع النقض الإحالة. ميعاد الإستئناف من النظام العام جواز التمسك به لأول مرة أمام النقض.

نقض ١٢/١٢/١٩٩٣ الطعن رقم ۱۲۸٦۹ لسنة ٦٠ قضائية ص ٣٧. المستحدث من المبادئ التي قررتها الدوائر الجنائية بمحكمة النقض عن العام القضائي ۱۹۹۳ – ١٩٩٤

الأحكام الصادرة في غيبة المسئول عن الحقوق المدنية والمعتبرة حضوريا بدء ميعاد استئنافها بالنسبة له من تاريخ إعلانه بها أساس ذلك. نقض ٢٥/١٠/١٩٨٢ مجموعة أحكام النقض س ۳۳ ق ١٦٤ ص ٨٠١ الطعن رقم ١٩٢٥ لسنة ٥٢ قضائية.

ميعاد استئناف الحكم الحضوري الاعتباري لا يبدأ بالنسبة للمحكوم عليه إلا من تاريخ إعلانه به المادة ٤٠٧ إجراءات. عدم إعلان الطاعن بهذا الحكم واحتساب بدء ميعاد الإستئناف من تاريخ صدوره. خطأ في تطبيق القانون عدم إثارة الطاعن الأمر أمام محكمة الموضوع لا يمنع من التمسك به لأول مرة أمام النقض. علة ذلك.

ميعاد الإستئناف ككل مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام.

نقض١٥/٦/١٩٨٠ مجموعة أحكام النقض س ۳۱ ق ١٤٨ ص ٧٦٦ الطعن رقم ٥٢ لسنة ٥١ قضائية.

المادة ٤٠٧ إجراءات. عدم إعلان الطاعن بهذا الحكم واحتساب بدء ميعاد الإستئناف من تاريخ صدوره. خطأ في تطبيق القانون عدم إثارة الطاعن الأمر أمام محكمة الموضوع لا يمنع من التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. علة ذلك.

نقض ١٥/١١/١٩٧٢ مجموعة احكام النقض س ۲۳ ق ٢٣٠ ص ١٠٣٦ الطعن رقم ١٨٤٧ لسنة ٤٢ قضائية.

بدء ميعاد استئناف الحكم الحضوري الاعتباري من تاريخ إعلان المتهم به المادة ٤٠٧ إجراءات.

نقض ٢٣/١١/١٩٧٠ مجموعة أحكام النقض س ۲۱ ق ٢٧٦ ص ١١٤٣ الطعن رقم ۱۲۰۱ لسنة ٤٠ قضائية.

التقرير ب الإستئناف من وكيل الطاعن اعتباره إعلانا للطاعن بالجلسة المادة ٤٠٨ إجراءات المعدلة بالقانون رقم ۱۷۰ لسنة ۱۹۸۱.

نقض ٢٧/٩/١٩٩٧ مجموعة أحكام النقض س ٤٨ ق ١٤١ ص ٩٣٧ الطعن رقم ١٤٦٣١ لسنة ٦٢ قضائية.

استئناف أحد الخصوم في مدة العشرة أيام المقررة. أثره امتداد ميعاد الإستئناف لمن له حق الإستئناف من باقي خصومه خمسة أيام من تاريخ انتهاء المدة المذكورة. أساس ذلك وعلته.

عدم امتداد ميعاد الإستئناف بالنسبة للطاعن مادام المستأنف منهم آخر معه. امتداده إذا رفع من أحد خصومه فقط النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية.

نقض ٩/١/١٩٩١ مجموعة احكام النقض س ٤٢ ص ٥١ ق٩ الطعن رقم ١٠٩٦٧ لسنة ٥٩ قضائية

نطاق الإستئناف :

عدم تقييد الإستئناف المرفوع من النيابة العامة بأي قيد إلا إذا نص في التقرير على أنه عن واقعة معينة دون أخرى.

استئناف النيابة لا يتخصص بسببه نقله الدعوى الجنائية برمتها لمصلحة أطرافها جميعاً إلى محكمة ثاني درجة عدم تقيد هذه المحكمة بما تضعه النيابة في تقرير استئنافها أو بما تبديه في الجلسة من طلبات.

نقض ٦/٣/١٩٧٢، س ٢٣، ٧٣، ٣١٦ طعن رقم ٥٦ لسنة ٤٢ قضائية.

نقض ٢٥/١٠/١٩٧٦، ص ۲۷، ۱۷۸، ٧٨٥ طعن رقم ٥٣٣ لسنة ٤٦ قضائية.

استئناف الحكم القاضي بعدم قبول المعارضة لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم وحده دون الحكم الابتدائي موضوع المعارضة لاختلاف طبيعة كل من الحكمين،

فإذا أغفل الحكم الاستئنافي الفصل في شكل المعارضة وتصدى لموضوع الدعوى وقضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها وهو ما لم يكن مطروحاً فإنه يكون معيبا يستوجب نقضه لما كان ذلك ،

وكان الحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولها قد طبق القانون تطبيقاً سليماً فإنه يتعين مع نقض الحكم المطعون فيه تصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.

نقض٤/٥/١٩٧٥، س ٢٦، ۸۸، ٣٨٦ طعن رقم ٦٤٨ لسنة ٤٥ قضائية.

– الطعن ب الإستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود مصلحة رافعه حضور المدعى المدني أمامها في حالة عدم استثناه الحكم لا يكون إلا لطلب تأييد الحكم الابتدائي بالتعويض.

نقض ٧/١٠/١٩٧٤، س ٢٥، ١٤٠، ٦٤٨ طعن رقم ١٩٨٥ لسنة ٤٤ قضائية.

استئناف المدعى بالحقوق المدنية قاصر على الدعوى المدنية.

نقض ١/٢/١٩٧٦، س ۲۷، ۲۷، ۱۳۹ رقم ١٥٨٨ لسنة ٤٥ قضائية.

حق المدعى بالحقوق المدنية في الطعن على الحكم بأوجه متعلقة بالدعوى الجنائية رهن بتجاوز الدعوى المدنية النصاب النهائي للقاضي الجزئي وأن يكون العيب المشوب به الحكم ماساً بدعواه المدنية.

القضاء باعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا لدعواه المدنية استنادا إلى تخلفه عن الحضور بالجلسة عدم اتصال هذا القضاء بالحكم في الدعوى الجنائية أثر ذلك. عدم قبول ما يثيره الطاعن من أسباب في طعنه متعلقة بالدعوى الجنائية.

نقض ١/٢/١٩٧٦، ۲۷، ۱۳۹ طعن رقم ١٥٨٨ لسنة ٤٥ قضائية.

تدخل المسئول عن الحقوق المدنية في الإستئناف المرفوع من المتهم هو في حققته تدخل انضمامي إلى جانب المتهم لا يخوله حق الطعن في الحكم.

نقض١/١١/١٩٧٦، س ۲۷، ۱۸۹، ۸۳۰ طعن رقم ٦٢٠ لسنة ٤٦ قضائية.

– تقرير الإستئناف هو المرجع في تعريف حدود ما استؤنف من أجزاء الحكم. استئناف النيابة لا يتخصص بسببه ولكن يتحدد بموضوعه مجاوزة المحكمة الاستئنافية لما استؤنف من أجزاء الحكم يعيب حكمها،

مهما شاب ما لم يطرح من الموضوعات الأخرى من عيب. فإذا كان البين من تقرير الإستئناف المرفوع من النيابة العامة أنه جاء قاصرا على ما به الحكم المستأنف في الجريمة الثانية وحدها مما لازمة قصره في موضوعه على هذا النطاق ،،،

وذلك للدلالة الصريحة للقيد الذي وضعته النيابة العامة في تقريرها وعدم إمكان صرفه إلى ما قضى به في الجريمة الأولى ومن ثم فإن تعرض المحكمة الاستئنافية للجريمة الأولى بتشديد العقوبة المقضي بها عنها إنما تصد لواقعة لم تتصل بها بموجب تقرير الاستثناء وقضاء بما لم تطلبه النيابة العامة وهي الخصم المستأنف مما يعيب حكمها.

نقض ،١٥/٥/١٩٧٧، س ۲۸، ۱۲٤، ٥٨٦ طعن رقم ١١٦ لسنة ٤٧ قضائية.

حق المدعى المدني في استئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية فيما يختص بالدعوى المدنية وحدها متى جاوزت النصاب الجزئي رفعه الإستئناف يوجب على المحكمة الاستئنافية بحث عناصر الجريمة وثبوتها في حق المتهم. عدم تقيدها بحكم أول درجة حتى ولو حائز قوة الأمر المقضي أساس ذلك.

نقض ٢٥/١/١٩٨٣ مجموعة أحكام النقض ص ٣٤ ق ٢٨ ص ١٦٢ الطعن رقم ٥٦٣٨ لسنة ٥٢. قضائية

حق المسئول عن الحقوق المدنية في استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية

استقلال عن حق النيابة والمتهم في الإستئناف تقيده بالنصاب فحسب طرح الدعوى المدنية وحدها علي على المحكمة الاستئنافية حقها في   بحث أركان الجريمة وثبوتها في. حق المتهم.

نقض ٢٤/١١/١٩٨٣ مجموعة أحكام النقض س ٣٤ ق ١٩٩ ص ٩٩١ الطعن

– الإستئناف حصوله بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف. المادة ٤٠٦ إجراءات جنائية تقرير الإستئناف هو المرجع في تعريف ماهية الحكم رقم ۱۹۳۳ لسنة ٥٣ قضائية. محل الإستئناف.

تقيد محكمة ثاني درجة بما جاء بتقرير الإستئناف فإذا تعدته تكون قد فصلت فيما لم يطلب منها.

نقض ١٣/٤/١٩٩٧ مجموعة أحكام النقض س ٤٨ ق ٦٧ ص ٤٥٨ الطعن رقم ٤٩٣٨١ لسنة ٥٩ قضائية.

إغفال محكمة أول درجة الفصل في جزء من الدعوى تصدى المحكمة الاستئنافية له بطلان وخطا في تطبيق القانون. القصور له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون. ليس لمحكمة

المحكمة الاستئنافية تتقيد بما جاء بتقرير الإستئناف وبالوقائع التي فصلت فيها المحكمة الجزئية.

النقض أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه على محكمة الإعادة تدارك هذا الخطأ. شرط ذلك.

نقض ١٢/٥/١٩٩٧ مجموعة أحكام النقض س ٤٨ ق ٨١ ص ٥٤٦ الطعن رقم ١٤٥٠٥ لسنة ٦٠ قضائية.

الأحكام الجائز استئنافها :

حق المدعى المدني في استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية التابعة أو الطعن فيه بطريق النقض شرطه أن يزيد التعويض المطالب به عن النصاب الانتهائية للقاضي الجزئي، ولو وصف التعويض بأنه مؤقت.

نقض ١٠/١/١٩٧٢، س ،۲۳، ١٥، ٥٢ طعن رقم ١٤٧٦ لسنة ٤١ قضائية.

نقض ٩/١٢/١٩٧٣، ص ٢٤، ۲۳٦، ١١٥٧ طعن رقم ٩٩٠ لسنة ٤٣ قضائية.

حق النيابة في استئناف الحكم الصادر في المعارضة بالرفض والتأييد ولو لم تستأنف الحكم الغيابي ذلك أن حق النيابة في الإستئناف مطلق تباشره في الموعد المقرر له متى كان الحكم جائزا استئنافه ولها كسائر الخصوم في الدعوى الجنائية ان تستأنف مثل هذا الحكم ولو كان استئنافها لمصلحة المتهم. ومتى كان الأمر.

كذلك وكان الحكم الصادر في المعارضة المرفوعة من المطعون ضده حكما قائما بذاته فللنيابة العامة حق الطعن عليه إذا ما رأت وجها لذلك وغاية الأمر أن العقوبة التي قضى بها الحكم الغيابي المعارض فيه إلا إذا كانت النيابة قد استأنفته استئنافها يكون مقصوراً على هذا الحكم ولا يحول المحكمة الاستئنافية أن تتجاوز ايضا،،،،

ومن ثم كان الواجب على المحكمة الاستئنافية أن تتعرض بناء على الإستئناف المرفوع من النيابة للحكم المستأنف وتعمل على تصحيح ما قد يكون قد وقع فيه من أخطاء. أما وهي لم تفعل وقضت بعدم قبول الإستئناف شكلا فإن قضاءها يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

نقض ٩/٥/١٩٧٦، س ٢٧، ٥.، ١٠٥، ٤٧٨ طعن رقم ١٥٢ لسنة ٤٦ قضائية.

نقض ٤/٢/١٩٧٤، س ٢٥، ٢١، ٩٤ طعن رقم لسنة ٤٤ قضائية. عدم جواز استئناف الحكم في الدعوى المدنية التابعة من المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها متى كان التعويض المطالب به في حدود النصاب للقاضي الجزئي.

عدم جواز استئناف الحكم يستتبع عدم جواز الطعن فيه بالنقض.

نقض ١٩/١/١٩٧٦، س ۲۷، ۱٦، ۸۰ طعن رقم ١٤٥١ لسنة ٤٥ قضائية.

– خضوع طرق الطعن في الأحكام الجنائية للقانون القائم وقت صدور هذه الأحكام.

فإذا كان الحكم المستأنف قد صدر في ظل سريان أحكام المواد من ٣٤٣ إلى ٣٦٤ الخاصة بمحاكم الأحداث، والتي انتظامها الفصل الرابع عشر من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية قبل إلغاء ذلك الفصل بالقانون رقم ١ لسنة ۱۹٧٤ بشأن الأحداث،

فإن أحكام هذه المواد هي التي تنظم طريق الطعن ب الإستئناف في ذلك الحكم نص المادة ٣٥٤ إجراءات قبل إلغائها تمنع استئناف الحكم القاضي بتسليم الحدث إلى ولى أمره من يتولى تربيته.

نقض ٢٢/٢/١٩٧٦، س ٢٧، ٥٣، ٢٥٧ طعن رقم ١٨٥٧ لسنة ٤٥ قضائية. – القواعد المنظمة لطرق الطعن والواردة بقانون خاص إنما تجرى على الأحكام التي تصدر تطبيقا لها دون غيرها.

نقض ٢٢/٢/١٩٧٦، س ٢٧، ٥٣، ٢٥٧ طعن رقم ١٨٥٧ لسنة ٤٠ قضائية.

– القضاء بعدم جواز استئناف الحكم الصادر من دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية في جنحة تعد وقعت على هيئة المحكمة أثناء انعقاد الجلسة صحيح أساس ذلك.

نقض ٣/١٢/١٩٩٧ص ۲۱ الطعن رقم ٢٠٩٥٥ لسنة ٦٢ قضائية. المستحدث من المبادئ التي قررتها الدوائر الجنائية بمحكمة النقض عن العام القضائي ۱۹۹٧/۱۹۹٨

إطلاق حق الإستئناف في الجنح لكل من المتهم والنيابة العامة المادة ٤٠٢/أ إجراءات جنائية.

العبرة في قبول الطعن بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى ليست بالوصف الذي تقضى به المحكمة. الحكم بعدم جواز استئناف المتهم عن جنحة الإتلاف العمدي بالمادة ٣٦١ عقوبات تأسيسا على أن قضاء أول درجة اعتبر الواقعة مخالفة إتلاف غير عمدي خطا تطبيق القانون. يوجب النقض والإعادة.

نقض ٢٠/٤/١٩٩٤ الطعن رقم ۱۲٤٩٦ لسنة ٦١ قضائية ص ٤٠.

المستحدث من المبادئ التي قررتها الدوائر الجنائية بمحكمة النقض في العام القضائي ١٩٩٣-١٩٩٤

للمدعى المدني استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية متى زاد التعويض المطالب به عن النصاب النهائي للقاضي الجزئي المادة ٤٠٣ إجراءات انغلاق باب الطعن ب الإستئناف أثره عدم جواز الطعن بالنقض علة ذلك.

نقض ١٧/١/١٩٩٦ مجموعة احكام النقض س ٤٧ ق ۱۲ ص ۹۳ الطعن رقم ٦٣٠٧٧ لسنة ٥٩ قضائية.

– عدم جواز استئناف المدعى بالحق المدني الحكم الصادر في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية إذا كان التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب الانتهائية للقاضي الجزئي ولو وصف بأنه مؤقت المادة ٤٠٣ إجراءات.

نقض ٢٠/١٢/١٩٩٧ س ٤٨ الطعن رقم ۱۳۳۳۱ لسنة ٦٣ قضائية.

المستحدث من المبادئ التي قررتها الدوائر الجنائية بمحكمة النقض في العام القضائي ۱۹۹۷-۱۹۹۸

– حق المدعى بالحقوق المدنية في استئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها متى جاوزت النصاب الجزئي.

رفعه الإستئناف يوجب على المحكمة الاستئنافية بحث عناصر الجريمة وإثباتها في حق المتهم. عدم تقيدها بحكم أول درجة ولو حاز قوة الأمر المقضي أساس ذلك. مخالفة ذلك خطأ في القانون يوجب النقض والإعادة في خصوص الدعوى المدنية.

نقض ٢٣/٣/١٩٩٤، س ،٤٥، ص ۱۳۸ الطعن رقم ٣٩٦١ لسنة ٥٧ قضائية.

– تجيز المادة ٤٠٣ من قانون الإجراءات الجنائية للمسئول عن الحقوق المدنية استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية فيما يختص بالحقوق المدنية إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيا

وحقه في ذلك قائم ومستقل عن حق النيابة العامة وعن حق المتهم لا يقيده إلا النصاب. نقض ٢٠/٣/١٩٧٨مجموعة أحكام النقض ص ۲۹ ق ٥٩ ص ٣١٥ الطعن رقم ١٣٧ لسنة ٤٧ قضائية.

يبين من استقراء نصوص المواد ،۲٦٦، ۳۸۱، ٤۰۳ من قانون الإجراءات الجنائية ومما جرى به قضاء محكمة النقض، أن مراد الشارع بما نص عليه في المادة ٤٠٣ سالفة الذكر في باب الاستئناف من أن شرط جواز الطعن في الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المدعى بالحقوق المدنية هو تجاوز التعويض المطالب به حد النصاب النهائي للقاضي الجزئي ولو وصف هذا التعويض بأنه مؤقت. قد انصرف إلى وضع قاعدة عامة تسري على كافة طرق الطعنة

نقض ١٠/١/١٩٧٢ مجموعة أحكام النقض س ۲۳ ص ٥٢ ٥٣ ق ١٥ الطعن رقم ١٤٧٦ لسنة ٤١ قضائية.

عدم جواز استئناف المدعى بالحق المدني الحكم الصادر في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية إذا كان التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب الانتهائية للقاضي الجزئي، ولو وصف بأنه مؤقت المادة ٤٠٣ إجراءات. نقض ٢٠/١٢/١٩٩٧مجموعة أحكام النقض س ٤٨ ق ٢٢١ ص ١٤٥٧ الطعن رقم ١٣٣٣١ لسنة ٦٣ قضائية.

العبرة في تحديد ما إذا كان الطعن واردا على حكم أم قرار أم أمر متعلق بالتحقيق أو الإحالة بحقيقة الواقع. الأمر الصادر من المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. في حقيقته حكم أثر ذلك جواز استئنافه المادة ٤٠٥/٢ إجراءات.

نقض ١٢/٥/١٩٩٦ مجموعة أحكام النقض س ٤٧ ق ٨٦ ص ٦١٩ الطعن رقم ٤٥٥٦ لسنة ٦٠ قضائية.

الأحكام الصادرة من محكمة ثاني درجة لا تقبل الإستئناف بطبيعتها المادة ٤١٨ إجراءات.

نقض٢١/١/١٩٧٤ ق ۱۰ ص ٤٥ الطعن رقم ٧٤٨ لسنة ٤٣ قضائية.

نقض ٢١/١/١٩٧٤ مجموعة احكام النقض س ٢٥ ق ١٠ ص ٤٥ الطعن رقم ٧٤٨ لسنة ٤٣ قضائية.

سقوط الإستئناف :

المادة ٤١٢ إجراءات إذ نصت على أنه يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة» في جعلت سقوط الإستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة، فأفادت بذلك الا يسقط استثناه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة مادام التنفيذ عليه قد أصبح أمرا واقعا قبل نظر الإستئناف،

ولما كان لا يشترط في تنفيذ الحكم تحرير أمر التنفيذ تمهيدا لإيداع المتهم السجن طبقا للمادة ٤٧٨ من قانون الإجراءات الجنائية بل يكفى أن يكون المتهم قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون اعتداد بما إذا كانت هذه السلطة قد اتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها فإن المتهم إذ مثل أمام المحكمة الاستئنافية للفصل في موضوع استئنافه عن حكم مشمول بالنفاذ،

يكون التنفيذ عليه قد أصبح أمرا واقعا قبل نظر الإستئناف، ويكون الحكم إذ قضى بسقوط استئناف المتهم رغم تقدمه في يوم الجلسة ومثوله أمام المحكمة قبل نظر استثناه مخطنا في القانون ويتعين نقضه

نقض ١٦/١٢/١٩٥٧، ص ۸، ۲۷۱، ۹۹۳ طعن رقم ١٥١٦ لسنة ٢٧ قضائية.

نقض ٢/٢/١٩٦٠، س ۱۱، ۲۸، ۱۳۹ طعن رقم ۱۷۳۸ لسنة ۲۹ قضائية.

سقوط الإستئناف مناطه المادة ٤١٢ إجراءات. تقدم المحكوم عليه للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة أثره عدم سقوط الإستئناف.

نقض ٢٧/١٠/١٩٩٤ مجموعة أحكام النقض س ٤٥ ق ١٤٠ ص ٨٩٨ الطعن رقم ۲۷۷۷۰ لسنة ٥٩ قضائية.

– عدم تقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ للتنفيذ قبل الجلسة أثره. سقوط الإستئناف المادة ٤١٢ إجراءات.

قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط استئناف الطاعن المحكوم عليه ابتدائياً بالغرامة لعدم تقدمه للتنفيذ خطأ في تطبيق القانون. النظر في سقوط الإستئناف مقدم على بحث استيفائه الشكل المقرر في القانون أن يكون النقض مقرونا بالإعادة. حجب الخطأ محكمة الموضوع عن بحث شكل الإستئناف وموضوعه أثره وجوب

نقض١٣/٤/ ۱۹۹۸ مجموعة احكام النقض س ٤٩ ص ٥٤٠ ق ٧١ الطعن رقم ١٥٢٤٠ لسنة ٦١ قضائية

الحكم بسقوط الإستئناف المقام من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة

النفاذ مناطه عدم تقدمه للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته. أساس ذلك المادة ٤١٢ إجراءات مثول المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أمام المحكمة الاستئنافية للفصل في استئنافه أثره. صيرورة التنفيذ عليه أمرا واقعا الحكم بسقوط استئنافه رقم ذلك خطأ في القانون.

نقض ٨/١٢/١٩٨٨ مجموعة أحكام النقض س ۳۹ ق ١٩٦٤ ص ١٢٥٧ الطعن رقم ١٥٣٥ لسنة ٥٧ قضائية.

نقض ١٤/١٢/١٩٨٢ مجموعة أحكام النقض س ۳۳ ق ٢٠٤ ص ٩٠٨ الطعن رقم ٥٠١٠ لسنة ٥٢ قضائية.

نقض ١٥/١٠/١٩٧٨ مجموعة أحكام النقض س ۲۹ ق ١٣٦ ص ٦٩٢ الطعن رقم ۲۰۲ لسنة ٤٨ قضائية.

– مثول المحكوم عليه أمام المحكمة الاستئنافية للفصل في استئنافه عن حكم مشمول بالنفاذ مؤداه

تعرض الحكم لموضوع الإستئناف صحيح. نقض ٣/٢/١٩٨٢مجموعة أحكام النقض س ۳۳ ق ٢٦ ص ١٣٣ الطعن رقم ٤٣٣١ لسنة ٥١. قضائية

الحكم بسقوط الإستئناف المقام من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ. مناطه. عدم تقدمه للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته أساس ذلك المادة ٤١٢ إجراءات.

نقض ١٤/١٢/١٩٨٢ مجموعة أحكام النقض س ۳۳ ق ٢٠٤ ص ٩٨٨ الطعن رقم ٥٠١٠ لسنة ٥٢ قضائية.

عدم سداد المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية الكفالة المحكوم بها ابتدائيا لإيقاف التنفيذ. أثره. سقوط الإستئناف المرفوع منه.

نقض٢/٤/١٩٨٠ مجموعة أحكام النقض س ۳۱ ق ٨٩ ص ٤٧٨ الطعن رقم ٢٢٦٦ لسنة ٤٩ قضائية.

شرط الحكم بسقوط الإستئناف إعمالا للمادة ٤١٢ إجراءات علم المحكوم عليه بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الإستئناف إما بتوقيعه بنفسه على تقرير الإستئناف أو بإعلانه به علم وكيله الذي قرر ب الإستئناف نيابة عنه لا يغنى عن ذلك.

نقض ١٥/١/١٩٦٨مجموعة أحكام النقض س ۱۹ ص ٦٥ ق ١١ الطعن رقم ۲۱۲۱ لسنة ٣٧ قضائية.

سقوط الإستئناف جزاء وجوبي يقضى به على المتهم الهارد من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم للتنفيذ في الجلسة المحددة لنظر استئنافه المادة ٤١٢ إجراءات. إغفال المحكمة الاستئنافية الحكم بسقوط استئناف المتهم وتعرضها في حكمها

لموضوع الدعوى صيرورة هذا الحكم نهائيا بعدم الطعن عليه من النيابة العامة. عدم جواز القضاء بسقوط الإستئناف لأول مرة عند نظر معارضة المتهم في الحكم الغيابي الاستئنافي علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك خطأ في القانون.

نقض ٢٣/٢/١٩٩٢مجموعة أحكام النقض س ٤٣ ق ٦٣ ص ٤٢٠ الطعن رقم ٧٥٦٣ لسنة ٥٩ قضائية.

نظر الإستئناف والحكم فيه:

خلو بيان تلاوة تقرير التلخيص من اسم القاضي المقرر لا بطلان

نقض ٦/٦/١٩٧٦، س ۲۷، ١٣٤، ٦٠٦ طعن رقم ٢٦٦ لسنة ٤٦ قضائية.

عدم وضع تقرير التلخيص موقعا عليه من أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الإستئناف إغفال الإجراء جوهري يبطل الحكم. إثبات الحكم في مدوناته عدم وضع تقرير التلخيص، لا يصححه القول من بعد أن هذا الإجراء قد تم.

نقص ٩/٥/١٩٧٧، س ۲۸، ۱۲۲، ٥٨١ طعن رقم ٩٤ لسنة ٤٧ قضائية.

تقرير التلخيص وفقا للمادة ٤١١ إجراءات هو مجرد بيان يتيح لأعضاء. الإلمام بمجمل الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون البطلان جزاء على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ. ناء الهيئة

نقض ١٠/١٠/١٩٧٦، ص ۲۷، ١٦۲، ٧١٥طعن رقم ٤٧١ لسنة ٤٦ قضائية.

وضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الإستئناف تقريرا متضمنا وقائع الدعوى وظروفها والأدلة فيها والمسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت واجب وجوب تلاوة تقرير التلخيص قبل أي إجراء أخر، ولو كان قد سبق تلاوته أبان المحاكمة الغيابية وإلا كان الحكم باطلا، ذلك لأن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض مما يستلزم إعادة الإجراءات.

نقض ٩/٣/١٩٧٥، س ٢٦، ٤٨، ۲۱۷ طعن رقم ١٠٥ لسنة ٤٥ قضائية.

إلزام المدعى المدني بالمصاريف المدنية الاستئنافية المناسبة إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بتخفيض مبلغ التعويض المقضي به ابتدائيا للمدعى المدني والذي يقل عن المبلغ الذي طلب الحكم له به المادة ٣٢٠/٢إجراءات.

نقض ١٩/٣/١٩٧٢، ص ۲۳، ۹۱، ٤١٦ طعن رقم ١٠٥ لسنة ٤٢ قضائية. خضوع الدعوى المدنية المرفوعة أمام القضاء الجنائي للقواعد الواردة في مجموعة الإجراءات الجنائية مادام يوجد بها نصوص خاصة تتعارض مع ما يقابلها في قانون المرافعات المدنية. ليس هناك ما يمنع من إعمال نصوص المرافعات إذا لم يوجد نص خاص في قانون الإجراءات.

المادة ۲۱۸ مرافعات أجازت لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. خلو قانون الإجراءات من نص معارض قبول استئناف شركة التأمين شكلا بعد انضمامها للمدعى عليهم الذين استأنفوا الحكم الابتدائي في الميعاد والمقضي عليهم بالتعويض بالتضامن معها، صحيح في القانون

نقض ،١٩/٣/١٩٧٢، س ۲۳، ۹۱، ٤١٦ طعن رقم ١٠٥ لسنة ٤٢ قضائية.

عدم جواز إدارة المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه. المادة٤٠١/١ إجراءات إدانة المتهم ابتدائيا بجنحة ضرب، وتأييد الحكم غيابيا بناء على استئناف المتهم القضاء في المعارضة الاستئنافية بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى على أساس أن الواقعة المسندة إليه تكون جناية عاهة مستديمة خطاً.

نقض ٢٤/٤/١٩٧٢، س ۲۳، ١٣٥، ٦۰۳ طعن رقم ٢٣٠ لسنة ٤٢ قضائية.

استئناف النيابة الحكم الصادر في المعارضة دون الحكم الغيابي يمنع المحكمة الاستئنافية من تشديد العقوبة المقضي بها غيابيا.

نقض ٤/٢/١٩٧٢، س ۲٥، ۲۱، ٩٤ طعن رقم ٣٣ لسنة ٤٤ قضائية.

– التزام المحكمة الاستئنافية في تمحيص الواقعة وإسباغ الوصف الصحيح ولو كان هو الأشد بشرط عدم الإساءة لمركز المتهم المستأنف وحده بمراعاة ضمانات المادة ۳۰۸ إجراءات من وجوب تنبيه المتهم إلى تغيير الوصف القانوني ومنحه أجلا لتحضير دفاعه إذا طلب عدم تنبيه المتهم إلى تغيير وصف النهمة من تهمة النصب التي عاقبته عنها محكمة أول درجة إلى تهمة السرقة إخلال بحق الدفاع يعيب الحكم.

نقض ١٤/٥/١٩٧٢، س، ۲۳، ١٥٩، ۷۱۱ طعن رقم ٣١٨ لسنة ٤٢ قضائية.

– لا تقوم طريقة أخرى مقام الإعلان متى أوجبه القانون لاتخاذ إجراء أو بده الميعاد محاسبة الطاعن على عدم التقرير ب الإستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ دفعه الغرامة المحكوم بها واتخاذ ذلك قرينة على علمه اليقيني بصدور الحكم بما يقوم مقام الإعلان القانوني خطأ في تطبيق القانون.

نقض ٧/٥/١٩٧٢، ص ٢٣، ١٤٤، ٦٤١ طعن رقم ٢٨٤ لسنة ٤٢ قضائية.

وجوب اتباع الإجراءات الجنائية في الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحكمة الجنائية مادامت في قانون الإجراءات الجنائية نصوص خاصة بها. المادة ٢٦٦ إجراءات للمدعى المدني استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه

القاضي الجزئي نهائيا. ليس له استئناف تلك الأحكام متى كان التعويض المطالب به ولو وصف بأنه مؤقت – لا يجاوز النصاب الانتهائية للقاضي الجزئي المادة ٤٠٣ إجراءات.

قضاء المحكمة الاستئنافية برفض الدعوى المدنية ليس من شانه أن ينشئ للمدعى بالحقوق المدنية حقا في الطعن بالنقض في الحكم الصادر في تلك الدعوى منى امتنع عليه حق الطعن فيه ابتداء بطريق الإستئناف حيث ينغلق باب الطعن في الحكم بطريق الإستئناف ولا يجوز من باب أولى الطعن فيه بطريق النقض.

نقض ٧/٥/١٩٧٢، س ٢٣، ١٤٥، ٦٤٦ طعن رقم ۲۹۰ لسنة ٤٢ قضائية.

عدم جواز قبول المعارضة في الأحكام الحضورية الاعتبارية – سواء الصادرة من محكمة أول درجة ولا يجوز استئنافها أو من محكمة الدرجة الثانية – إذا لم يحضر الطاعن بجلسات المعارضة ليبدي عذره في التخلف عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري المعارض فيه. المادة ٤٢١/٢إجراءات.

نقض ٢١/٥/١٩٧٢، س ،٢٣، ١٦٦، ٧٤٨ طعن رقم ١٣٥ لسنة ٤٢ قضائية.

نقض ٢١/١/١٩٧٤، س ،۲٥، ۱۰، ٤٥ طعن رقم ٧٤٨ لسنة ٤٣ قضائية.

القضاء بعدم قبول استئناف النيابة العامة شكلا وبقبول استئناف المتهم شكلا

يترتب عليه عدم جواز تشديد العقوبة المقضي بها عليه ابتدائيا لما فيه من إضرار المتهم بناء على طعنه. مجانبة الحكم هذا النظر مخالفة للقانون وجوب نقضه وتصحيحه.

نقض، ٣٠/١٠/١٩٧٢، س ٢٣، ٢٤٦، ١٠٩٤ طعن رقم ٤٢٩ لسنة ٤٢ قضائية.

الإستئناف المرفوع من غير النيابة العامة. وجوب القضاء فيه بتأييد الحكم أو تعديله لمصلحة رافع الإستئناف

استئناف المحكوم عليه وحده بالحبس في سرقة وقضاء المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاصها بحجة أن سوابقه تجعله عائدا في حكم المادتين ٤٩، ٥١ عقوبات مخالف للقانون وجوب النقض والإحالة لأن الخطأ حجب المحكمة عن نظر موضوع الإستئناف.

نقض ٨/٤/١٩٧٣، س ۲٤، ۱۰، ٤۹۰ طعن رقم ١٥١ لسنة ٤٣ قضائية.

نقض ١٣/١٠/١٩٧٥، س٢٦، ١٣٢، ٥٩٠ طعن رقم ١٠٦٠ لسنة ٤٥ قضائية.

اندماج الحكم باعتبار المعارضة الاستئنافية كان لم تكن في الحكم الغيابي الصادر بعدم قبول الإستئناف شكلا النعي عليه لقضائه بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها، غير جائز لتعلقه بموضوع الدعوى.

نقض ٣٠/٥/١٩٧٧، ص ۲۸، ۱۳۹، ٦٥۸ طعن رقم ١٣٠ لسنة ٤٧ قضائية.

فصل المحكمة الاستئنافية في الدعوى على أساس الوصف المعدل من محكمة أول درجه من تبديد إلى نصب. عدم جواز النعي عليه طالما كان الطاعن على علم بهذا التعديل عند استئناف الحكم.

نقض ٢٨/١١/١٩٧٧، س۲۸، ۲۰۱، ۹۹۸. طعن رقم ٧٠٤ لسنة ٤٧قضائية

قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث اشخاص المتهمين متعلقة بالنظام العام. واجب محكمة الإستئناف تصحيح البطلان الذي يشوب حكم محكمة أول درجة والتصدي للفصل في الدعوى على موجب حكم المادة ٤١٩ إجراءات. شرطه أن تكون محكمة أول درجة مختصة بالفصل في الدعوى ابتداء.

نقض ٤/١٢/١٩٧٧، ص ۲۸، ٢٠٥، ۱۰۰۲ طعن رقم ٥٦٨ لسنة ٤٧ قضائية.

اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية المرفوعة ممن لا يملك، يعد معدوما. ليس لها التعرض لموضوعها. مخالفتها ذلك يجعل حكمها معدوما. استئناف هذا الحكم ليس للمحكمة الاستئنافية التصدي للموضوع.

الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة من النظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، متى كانت مدوناته واضحة من مدونات الحكم أو كانت عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله دون تحقيق موضوعي

نقض ٦/٢/١٩٧٧، س ۲۸، ٤۰، ۱۸٤ طعن رقم ٨٥٠ لسنة ٤٦ قضائية.

على المحكمة الاستئنافية أن تقضى بإلغاء حكم محكمة أول درجة الذي خطا بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وأن تقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل في الموضوع حتى لا تفوت على المتهم إحدى درجات التقاضي. المادة٤١٩/٢ إجراءات.

نقض ١٧/١٢/١٩٧٢، ص ۲۳، ۳۰۹، ١٣٧٤ طعن رقم ١٠٠٦ لسنة ٤٢ قضائية.

نقض ٢/٢/١٩٧٦، س ،۲۷، ۳۰، ١٥٢ طعن رقم ١٦٠١ لسنة ٤٥ قضائية.

إثبات الحكم في ديباجته أن النيابة العامة استأنفت حكم أول درجة وطرح استئنافها استئناف الطاعنين القضاء بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف مفاده أن المحكمة نظرت الاستئنافين معا وقضت برفضهما موضوعا. النعي بأنها أغفلت الفصل في استئناف النيابة العامة في غير محله

نقض ١/١/١٩٧٣، س ،٢٤، ١٤، ٥٤ طعن رقم ١٢٧٤ لسنة ٤٢ قضائية. تخلف الطاعن عن حضور المعارضة الاستئنافية وحضور محام عنه أبدى عذر

وقوع حادث للطاعن لم يمكنه من الحضور دون تقديمه لشهادة مرضية للتدليل على قيام العذر التفات المحكمة عنه وعدم إشارتها إليه يعيب الحكم.

نقض ٣٠/١٢/١٩٧٣، ص ٢٤، ۲٦١، ۱۲۸۳ طعن رقم ١٢٤٢ قضائية.

الجزاء المنصوص عليه في المادة ۲۱ من القرار بقانون رقم ٣٦٣ لسنة ١٩٥٦ الخاص بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج والاستهلاك على الكحول هو في حقيقته عقوبة تكميلية فيها مسحة من التعويض. جواز القضاء به ولو لم تدع الخزانة مدنياً أو يصيبها ضرر. حق الخزانة الادعاء بالتعويض المذكور أمام مختلف درجات التقاضي ادعاؤها به أمام محكمة أول درجة والقضاء برفضه استئناف هذا القضاء والحكم بعدم جوازه لرفعه من غير ذي صفة خطأ في تطبيق القانون المحكمة الاستئنافية.

نقض ٩/٣/١٩٧٥، ص ٢٦، ٥٠، ۲۲۳ طعن رقم ١١١ لسنة ٤٥ قضائية.

حق النيابة في الإستئناف ولو لمصلحة المتهم مادام الحكم جائز استئنافه استئنافها الحكم الصادر في المعارضة دون الحكم الغيابي يمنع من تشديد العقوبة المقضي بها غيابياً. مجانبة الحكم ذلك خطأ في تطبيق القانون يوجب التصحيح.

نقض ٤/٢/١٩٧٤، س ۲٥، ۲۱، ٩٤ طعن رقم ٣٣ لسنة ٤٤ قضائية.

استقلال حق الإستئناف المقرر للمدعى بالحقوق المدنية عن حق النيابة العامة والمتهم، يوجب على المحكمة بناء على استئناف ذلك المدعى بحث أركان الجريمة وثبوت الفعل المكون لها بصرف النظر عن كون حكمها في الدعوى الجنائية قد حاز قوة الأمر المقضي، لأن المحاجة بقوة الأمر المقضي وفق المادة ٤٥٦ إجراءات لا تكون إلا لدى المحاكم المدنية، وليس لدى المحاكم الجنائية نفسها وهي تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية.

نقض ٢٤/٣/١٩٧٥، س ٢٦، ٦٥، ۲۸۰ طعن رقم ۲۱۲ لسنة ٤٥ قضائية.

٢٩/٥/١٩٧٧ نقض ١٩٧٧/٥/٢٩، ص ۲۸، ۱۳۷، ٦٥۱ طعن رقم ٦٥ لسنة ٤٧ قضائية.

قضاء الحكم الاستئنافي بإلغاء حكم أول درجة القاضي بعدم قبول الدعوى تأسيسا على بطلان إجراءات تحريكها يتعين معه إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها عملا بالمادة ٤١٩ إجراءات لعدم تفويت إحدى درجات التقاضي على المحكوم عليه.

قضاء محكمة ثاني درجة على خلاف ذلك في موضوع الدعوى المستأنفة دون إعادتها إلى محكمة أول درجة، خطا في القانون يستوجب نقض الحكم وإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.

نقض ٣/٣/١٩٧٤، س ٢٥، ٤٤، ۲۰۱ طعن رقم ١٣٨ لسنة ٤٤ قضائية.

استفاد محكمة أول درجة ولايتها بالفصل في الموضوع وقوع بطلان في الإجراءات أمامها يستوجب على المحكمة الاستئنافية تصحيح البطلان والحكم في الموضوع قضاؤها بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة خطا

نقض ٣/٦/١٩٧٤، س ٢٥، ۱۲۰، ٥٦٤ طعن رقم ٥٦٧ لسنة ٤٤ قضائية.

جواز تلاوة أقوال الشاهد إذا تعذر سماع شهادته أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. القضاء المستند على دليل لم يطرح عدم جوازه محكمة ثاني درجة عليها تدارك ما يقع من خطأ في الإجراءات أمام محكمة أول درجة.

نقض ١٩٧٥/٥/٤، س ،٢٦، ٨٦ ٣٧٥ طعن رقم ٣١٩ لسنة ٤٥ قضائية. الذين كان يجب سماعهم أمام أول درجة وان تستوفى كل نقص في إجراءات – واجب محكمة ثاني درجة أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد أعضائها الشهود التحقيق مادة ٤١٣ إجراءات.

نقض ٤/٥/١٩٧٥، س ٢٦، ٨٦، ٣٧٥ طعن رقم ۳۱۹ لسنة ٤٥ قضائية.

نقض ٣٠/١٢/١٩٧٤، س٢٥، ۱۷۳، ۸۰۸ طعن رقم ١٠٠٧ لسنة ٤٤ قضائية.

محكمة ثاني درجة لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه سبق سكوت الطاعن عن التمسك بسماع الشهود أمام محكمة أول درجة يعتبر تنازلا عن ذلك.

نقض ٢٧/١٢/١٩٧٦، س۲۷، ٢٢٥، ۱۰۰٤ طعن رقم ٨٨٦ لسنة ٤٦ قضائية.

نقض ١٦/٥/١٩٧٧، س ۲۸، ۱۳۰، ٦١٤ طعن رقم ١٥٢ لسنة ٤٧ قضائية.

استجابة المحكمة الاستئنافية إلى طلب سماع شهود المتهم وسماعهم فعلا.

قضاؤها بعد ذلك بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه لا تثريب مفاد ذلك أن ما أجرته من تحقيق لم ينتج جديداً.

نقض ٣١/١/١٩٧٧، س، ۲۸، ٣٦، ١٦٤ طعن رقم ٧٨٤ لسنة ٤٦ قضائية.

وجوب إيقاف نظر الإستئناف إذا كان ميعاد المعارضة في الحكم المستأنف مازال قائما مخالفة ذلك تعيب الحكم بالبطلان الحكم في استئناف النيابة دون انتظار الفصل في معارضة المتهم وعدم الطعن فيه في الميعاد يؤدى إلى صيرورته نهائياً وانقضاء الدعوى الجنائية به رغم بطلانه. انقضاء الدعوى الجنائية بحكم نهائي يحول دون جواز نظرها من جديد.

نقض ٢٣/٦/١٩٧٥، س، ٢٦، ١٢٦، ٥٦٢ طعن رقم ٤٣ لسنة ٤٥ قضائية.

محكمة ثاني درجة تحكم على مقتضى الأوراق. عدم التزامها بإجراء تحقيق إلا ما ترى لزوما له حق محكمة الموضوع في الأعراض عن أوجه الدفاع منى وضحت لديها أو كان وجه الدفاع المبدئي غير منتج بشرط بيان العلة.

نقض ١٣/١٢/١٩٧٦، س۲۷، ۲۱۲، ٩٣٤ طعن رقم ٨٢٦ لسنة ٤٦ قضائية.

نقض ٣/١/١٩٧٧، س ۲۸، ٤، ۲٥ طعن رقم ٨٢٩ لسنة ٤٦ قضائية.

حق المحكمة الاستئنافية في عدم إجراء تحقيق وإقامة حكمها على ما تستخلصه من الأوراق رهن بمراعاة مقتضيات حق الدفاع عدم تعرضها لطلب مناقشة محلل العينة والرد عليه رغم عدم التنازل عنه إخلال بحق الدفاع.

نقض ٣/١٠/١٩٧٦، س ٢٧، ١٥٥، ٦٩١ طعن رقم ٤٥١ لسنة ٤٦ قضائية.

تمسك الطاعن بسماع شاهد كان متهما معه ثم قضى ببراءته. وجوب سماعه ولو لم يبد هذا الطلب أمام أول درجة لأن سبيه لم يكن قد قام أمام تلك المحكمة وإنما وجد من بعد ذلك حين انقشع الاتهام نهائيا عن المطلوب سماع شهادته بقضاء مجرد سؤال المحكمة الاستئنافية للمدعى المدني لا يفيد أنها فصلت في شكل قضائية. محكمة ثاني درجة ببراءته في المعارضة الاستئنافية.

نقض ١٥/٣/١٩٧٦، س ٢٧، ٦٦، ٣١٦ طعن رقم ١٩٣١ لسنة ٤٥ قضائية.

إلغاء المحكمة الاستئنافية الحكم بعدم الاختصاص الصادر من محكمة أول درجة يستتبع إعادة القضية إليها مخالفة ذلك خطأ في القانون.

نقض ،١١/٤/١٩٧٦، س ٢٧، ۸۸، ٤٠٧ طعن رقم ٣٨ لسنة ٤٦ قضائية.

الحكم استئنافيا بإلغاء الحكم القاضي برفض الدعوى المدنية التابعة وجوب صدوره بإجماع الأثراء مخالفة ذلك تبطل الحكم الاستئنافي.

وجوب أن يكون الإجماع معاصرا لصدور الحكم خلو منطوق الحكم من صدوره بالإجماع لا يغنى عنه أن تتضمن أسبابه مما يفيد الإجماع مادام لم يثبت به أن الأسباب تليت علنا مع المنطوق

نقض ٣١/١٠/١٩٧٦، ص ۲۷، ۱۸۳، ۷۰۰ طعن رقم ٥٥٦ لسنة ٤٦ قضائية.

مجرد سؤال المحكمة الاستئنافية للمدعي المدني لا يفيد أنها فصلت في شكل الإستئناف

نقض ٢٧/١٢/١٩٧٦، س٢٧ ،٢٢٨، ١٠١٥ طعن رقم ٩٨٠ لسنه ٤٦قضائية

إلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي بالحكم الصادر في المعارضة الاستئنافية يجعل هذا الحكم الأخير هو القائم وحده عدم قبول النعي على الحكم الغيابي الملغي

نقض ٢٧/١٢/١٩٧٦، ص ۲۷، ۲۲۹، ۱۰۱۸ طعن رقم ٨٩٣ لسنة ٤٦ قضائية.

سقوط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ الجلسة مناطه أن يكون عالما بالجلسة م يتقدم العلم علم للتنفيذ قبل يوم وكيله. المادة ٤١٢ إجراءات.

نقض ٢٩/١١/١٩٧٦، س۲۷، ۲۱۰، ٩٢٦ طعن رقم ٧٨١ لسنة ٤٦ قضائية.

المعارضة في حكم عدم قبول الإستئناف شكلا يقتضي من المحكمة أولا بحث صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الإستئناف عليها الوقوف عند هذا الحد إذا ما تبينت صحة الحكم. إذا تبينت خطاه عليها أن تنتقل إلى موضوع الدعوى.

نقض ٢/٥/١٩٧٧، س ،۲۸، ١١٤، ٥٣٨ طعن رقم ٧٠ لسنة ٤٧ قضائية.

لا يجوز للمحكمة الاستئنافية توجيه التهمة عن واقعة مغايرة للواقعة التي تضمنتها الأوراق ورفعت بها الدعوى وجوب نقض الحكم وتبرئة المتهم.

نقض ،٢٨/١/١٩٧٣، س ٢٤، ۲٤، ۹۹ طعن رقم ١٣٣٨ لسنة ٤٢ قضائية.

محكمة الموضوع غير مقيدة بوصف النيابة للفعل المسند إلى المتهم. واجبها تمحيص الواقعة كيوفها وأوصافها وتطبيق القانون تطبيقا صحيحا. كل ما تلتزم به ألا تعاقب المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة.

نقض٥/١١/١٩٧٢ س ۲۳، ٢٥٩، ١١٤٣ طعن رقم ١١٦١ لسنة ٤٢ قضائية.

تأييد الحكم المطعون فيه. الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية لأسبابه. اعتبار الحكم الابتدائي حائزا لقوة الشيء المقضي فيه. بعدم استئناف النيابة له. وعدم تصديه لبحث عناصر الجريمة ومدى خطأ المدعى عليه. ينطوي على خطا في تطبيق القانون – المادة- ٤٠٣ إجراءات جنائية تجيز للمدعى المدني أن يستأنف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح فيما يختص بحقوقه المدنية متى تجاوزت التعويضات النصاب متى رفع استئنافه كان على المحكمة الاستئنافية أن تعرض لبحث عناصر الجريمة. لا يمنع من هذا كون الحكم في الدعوى الجنائية قد حاز قوة الأمر المقضي.

نقض ١٧/٣/١٩٨٠ مجموعة أحكام النقض س ۳۱ ق ۷۳ ص ۳۹۱ الطعن رقم ٣٤ لسنة ٤٩ قضائية.

صدور الحكم بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى المدنية دون إعلان المدعى بالحقوق المدنية للحضور أمام المحكمة الاستئنافية وسماع دفاعه يبطله.

نقض ١٧/٤/٢٠٠٠ ص ۱۰۳ الطعن رقم ٢٢٣٣٤ لسنة ٦٢ قضائية.

المستحدث من المبادئ التي قررتها الدوائر الجنائية. نض من أول أكتوبر سنة ۱۹۹۹ إلى ديسمبر سنة .۲۰۰۰

نقص ١٢/٧/١٩٩٧ المستحدث من المبادئ التي قررتها الدوائر الجنائية بمحكمة النقض عن العام القضائي ۱۹۹٧/۱۹۹٨ ق ۲ ص ٤١١٤٦٧٢ لسنة ٥٩ قضائية.

تحديد جلسة نظر الاستئناف عند التقرير به من وكيل اعتباره إعلانا بها أساس ذلك.

نقض٤/١١/١٩٩٢مجموعة أحكام النقض س ٤٣ ق ١٥٢ ص ۹۸۸ الطعن رقم ٦٢٢٦٦ لسنة ٥٩ قضائية.

تقديم الإستئناف إلى الدائرة المختصة بنظره في خلال ثلاثين يوما من تقديمه إجراء تنظيمي لا بطلان على مخالفته المادة ٤١٠ إجراءات. نقض ٢٢/١١/١٩٧٠ مجموعة أحكام النقض سن ۲۱ ق ۲۷۱ ص ۱۱۱۸ الطعن رقم ١١٨٧ لسنة ٤٠ قضائية.

وجوب أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم من الإستئناف تقريرا متضمنا ملخص وقائع الدعوى وظروفها والأدلة بها والمسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت وتلاوة هذا التقرير قبل أي إجراء المادة ٤١١ إجراءات إغفال وضع تقرير التلخيص. يبطل الحكم ولا يعصمه سبق تلاوة تقرير التلخيص ايان المحاكمة الاستئنافية الغيابية.

نقض ١٧/١١/١٩٩٨ مجموعة أحكام النقض س ٤٩ ص ۱۳۰۳ ق ١٨٥ الطعن رقم ٥٨٤٧ لسنة ٦١ قضائية.

وضع محكمة الجنايات تقرير تلخيص. غير واجب. اقتصاره على الدوائر الاستئنافية أساس ذلك.

نقض ٣/٦/١٩٩٨مجموعة أحكام النقض س ٤٩ ص ٨١٥ ق ١٠٦ الطعن رقم

٢٣٥٣ لسنة ٦٨ قضائية.

ورود نقص أو خطأ في تقرير التلخيص. لا بطلان. النعي بقصور تقرير التلخيص لأول مرة أمام النقض غير جائز.

نقض ٣٠/١٢/١٩٩٨ مجموعة أحكام النقض س ٤٩ ص ١٥٥٠ ق ٢٢٢ الطعن رقم ١٢٩٥٥ لسنة ٦٣ قضائية.

وجوب أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الإستئناف تقريرا متضمنا ملخص وقائع الدعوى وظروفها والأدلة فيها والمسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت وتلاوة هذا التقرير قبل أي إجراء المادة ٠٤١١ إغفال وضع تقرير التلخيص يبطل الحكم.

نقض ٢٣/١١/١٩٩٤ مجموعة احكام النقض ص ٤٥ ق ١٥٩ ص ١٠٢٢ الطعن رقم ٢٧٩٥٤ لسنة ٥٩ قضائية.

. عدم ترتيب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان بالحكم الصادر في الدعوى

. نقض ٢٥/٣/١٩٩٨ مجموعة احكام النقض س ٤٩ ص ٤٧٩ ق٦٢ الطعن رقم ١١٥٦٢ لسنة ٦٠ قضائية

الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقاً وإنما تحكم على مقتضى الأوراق. حد ذلك. عدم الإخلال بحق الدفاع واجبها سماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة واستيفاء كل نقض في إجراءات التحقيق. تمسك الطاعن بسماع شاهد لم يكن سببه قد قام إلا أمام محكمة ثان درجة عدم إجابته. إخلال بحق الدفاع.

نقض ٢٨/١/١٩٨٧ مجموعة احكام النقض س ۳۸ ق ٢٢ ص ١٤٨ الطعن رقم ٤٧٤٩ لسنة ٥٦ قضائية.

وجوب أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الإستئناف تقريرا يشتمل على ملخص وقائع الدعوى وظروفها وجميع ما أتخذ فيها من إجراءات وقراءته قبل أي إجراء المادة ٤١١ إجراءات.

إغفال تلاوة تقرير التلخيص قبل الفصل في المعارضة الاستئنافية، أثره بطلان إجراءات المحاكمة. لا يقدح في ذلك سبق تلاوته إيان المحاكمة الغيابية الاستئنافية. أساس ذلك.

نقض ٢٢/٢/١٩٨٧ مجموعة أحكام النقض س ۳۸ ق ٤٥ ص ٣١٠ الطعن رقم ٣٥٧٨ لسنة ٥٦ قضائية

خلو تقرير التلخيص من توقيع المقرر أو خلو محضر المجلس ذكر من وضعه لا يترتب عليه البطلان المادة ٤١١ إجراءات جنائية. تكملة الحكم لمحضر الجلسة في إثبات حصول تلاوة تقرير التلخيص أساس ذلك.

نقض ١٣/٢/١٩٧٨ مجموعة أحكام النقض س ۲۹ ۲۸ ص ١٦٢ الطعن رقم ٦١ لسنة ٤٨ قضائية

– تقرير التلخيص ماهيته.

ورود نقص أو خطأ في تقرير التلخيص. لا بطلان أساس ذلك.

النعي بقصور تقرير التلخيص لأول مرة أمام النقض غير جائز علة ذلك.

نقض ٢١/٥/١٩٨٦ مجموعة أحكام النقض س ۳۷ ق ۱۱۲ ص ٥٦٩ الطعن رقم ۲۱۱۷ لسنة ٥٦ قضائية

وجود نقص أو خطأ في تقرير التلخيص لا يعيب الحكم.

عدم جوز النعي على تقرير التلخيص بالقصور لأول مرة أمام النقض علة ذلك.

نقص ٨/٢/١٩٨٢ مجموعة احكام النقض ص ۳۳ ق ٣٢ ص ١٥٩ الطعن رقم ٤٤١٩ لسنة ٥١ قضائية

تقرير التلخيص من الإجراءات الجوهرية عدم وضعه كتابة يعيب الحكم ويبطله. لا يغنى عن ذلك قراءة أحد الأعضاء صيغه التهمة ونص الحكم الابتدائي.

نقض ١٢/١/١٩٧٨ مجموعة أحكام النقض س ۲۹ ق ۱۱۷ الطعن رقم ١٨٥ السنة ٤٨ قضائية..

تقرير التلخيص مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها. لم يرتب القانون على ما يشوب تقرير التلخيص من نقص أو خطا بطلان الحكم النعي بقصور تقرير التلخيص لا يجوز إثارته لأول مرة أمام النقض علة ذلك.

نقض ١٨/١٠/١٩٩٨ مجموعة أحكام النقض س ٤٩ ق ١٥١ ص ۱۱۱۷ الطعن رقم ٢٣٧٠ لسنة ٦٢ قضائية.

تقرير التلخيص ماهيته ؟

ورود نقص أو خطا في تقرير التلخيص. لا بطلان

النعي بقصور تقرير التلخيص لأول مرة أمام النقض غير جائز علة ذلك.

نقض ٣٠/١٢/١٩٩٨ مجموعة أحكام النقض س ٤٩ ق ۲۲۲ ص ١٥٥٠ الطعن رقم ١٢٩٥٥ لسنة ٦٣ قضائية.

– تقرير التلخيص. ماهيته.

عدم ترتيب القانون جزاء على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ. النعي بقصور تقرير التلخيص لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.

نقض ٣٠/٤/ ۱۹۸۹ مجموعة أحكام النقض س ٤٠ ص ٥٤٧ ق ٩٠ طعن رقم ١٥٠٨ لسنة ٥٨ قضائية

– المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقاً في الجلسة إنما تبنى قضاءها على مقتضى الأوراق شرط ذلك مراعاة مقتضيات حق الدفاع عليها سماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة واستيفاء كل نقض في إجراءات التحقيق المادة ٤١٣ إجراءات.

نقض ٣١/١/١٩٩١ مجموعة احكام النقض س ٤٢ ص ۲۱۷ ق ۳۰ الطعن رقم ١٦٢٠ لسنة ٥٩ قضائية

نقض ٥/٦/١٩٩٦ مجموعة أحكام النقض س ٤٧ ص ٧٣٢ ق ١٠٦ الطعن رقم ١٥١١٧ لسنة ٦٤ قضائية

حق المحكمة الاستئنافية في ألا تجرى تحقيقا وتحكم على مقتضى الأوراق مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع. المادة ٤١٣ إجراءات توجب عليها أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة واستيفاء كل نقص في إجراءات التحقيق وجوب أن تورد في حكمها ما يدل على مواجهة الدعوى والإلمام بها.

نقض ٧/١١/١٩٩١مجموعة أحكام النقض س ٤٢ ص ۱۱٥۰ ق ١٥٩ الطعن رقم ١٢٦٨١ لسنة ٥٩ قضائية.

نقض ١٠/١٢/١٩٩١ مجموعة أحكام النقض س ٤٢ ص ۱۳۲۳ ق ۱۸۲ الطعن رقم ١٤٢٢٣ لسنة ٥٩ قضائية

نقض٢٤/١٠/١٩٩١ مجموعة أحكام النقض س ٤٢ ص ۱۰۳۸ ق ١٤٣ الطعن رقم ١٣٧٠٧ لسنة ٥٩. قضائية

وجوب سماع المحكمة الاستئنافية للشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة واستيفاء كل نقص في إجراءات التحقيق المادة ٤١٣ إغفال ذلك قصور.

نقض ٥/٦/١٩٩٦مجموعة احكام النقض ص ٤٧ ق ١٠٦ ص ٧٣٢ الطعن رقم ١٥۱۱۷ لسنة ٦٤ قضائية.

نقض ٢٥/١١/١٩٩٦ مجموعة أحكام النقض س ٤٧ ق ۱۸۱ ص ١٢٥٠ الطعن رقم ٧٥٥٥ لسنة ٦٠ قضائية.

الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقا وإنما تحكم على مقتضى الأوراق حد ذلك. عدم الإخلال بحق الدفاع واجبها سماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة واستيفاء كل نقص في إجراءات التحقيق. تمسك الطاعن بسماع شاهد لم يكن سببه قد قلم إلا أمام محكمة ثاني درجة. عدم إجابته إخلال بحق الدفاع

نقض ٢٨/١/١٩٨٧ مجموعة أحكام النقض س ۳۸ ق ٢٢ ص ١٤٨ الطعن رقم ٤٧٤٩ لسنة ٥٦ قضائية

واجب محكمة ثاني درجة في أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد أعضائها الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وان تستوفى كل نقص في إجراءات التحقيق المادة ٤١٣ إجراءات.

نقض ١٠/١١/١٩٨٧ مجموعة أحكام النقض س ۳۸ ق ۱۷۱ ص ۹۳۱ الطعن رقم ۳۰۷۷ لسنة ٥٧ قضائية

المادة ٤١٣ إجراءات توجب عليها أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة. الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة واستيفاء كل نقص في التحقيق وجوب أن نورد في حكمها ما على مواجهة الدعوى والإلمام بها.

نقض ٣/١/١٩٧٧مجموعة احكام النقض س ۲۸ ق ٤ ص ٢٥ الطعن رقم ٨٢٩ لسنة ٤٦ قضائية

نقض ٢٨/٢/١٩٧٧ مجموعة احكام النقض ص ٢٨ ق ٦٦ ص ٣١٠ الطعن رقم ١١٦٨ لسنة ٤٦ قضائية.

نقض ١٦/٥/١٩٧٧: مجموعة أحكام النقض س ۲۸ ق ۱۳۰ ص ٦١٤ الطعن رقم ١٥٢ لسنة ٤٧ قضائية.

نقض ١٧/١٠/١٩٧٧ مجموعة احكام النقض س ۲۸ ق ١٧٩ ص ٨٦٥ الطعن رقم ٥٧٧ لسنة ٤٧ قضائية.

عدم التزام المحكمة الاستئنافية بإجراء تحقيق في الجلسة قيود ذلك مراعاة حقوق الدفاع وفق ما تفرضه الماد٤١٣/١ إجراءات.

مثال لدفاع جوهري في جريمة امتناع عن ممارسة التجارة. التزام المحكمة بتحقيقه دون تعليق ذلك على ما يقدمه المتهم أو بالرد عليه بأسباب سائعه تؤدى إلى إطراحه. قعودها عن ذلك، إخلال بحق الدفاع.

نقض ٢١/٢/١٩٧٢ مجموعة احكام النقض س ٢٣ ص ٢١٤ ق ٥٣ الطعن رقم ١٥ لسنة ٤٢ قضائية.

– تقييد حق المحكمة الاستئنافية في الحكم على مقتضى الأوراق وعدم إجراء تحقيق بمراعاة مقتضيات حق الدفاع وجوب سماعها للشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة واستيفاء كل نقص في إجراءات التحقيق.

نقض ٢٦/٣/ ۱۹۷۲ مجموعة أحكام النقض س ۲۳ ق ٩٨ ص ٤٤٨ الطعن رقم ٢٠ لسنة ٤٢ قضائية.

– الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقا بالجلسة وإنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وتستحصل من الأوراق حقها في ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع عليها سماع الشهود الذين يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة واستيفاء كل نقص أخر في إجراءات التحقيق. مثال لإجراءات معيبة بالإخلال بحق الدفاع

نقض ٤/١٠/١٩٧٠ مجموعة أحكام النقض س ۲۱ ق ٢٢٥ ص ٩٥٣ الطعن رقم ١١٠٤ لسنة ٤٠ قضائية.

– القضاء ابتدائيا ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية. عدم جواز الغائه استئنافيا والقضاء بالتعويض إلا بإجماع الآراء.

نقض٧/٣/١٩٩١مجموعة أحكام النقض س ٤٢ ص ٤٥٩ و٦٥ الطعن رقم ٢٢٥٩٢ لسنة ٥٩ قضائية.

القضاء بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوى المدنية وجوب صدوره بإجماع الآراء أساس ذلك. إغفال الحكم الاستئنافي القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوى المدنية النص على صدوره بإجماع الأثراء يبطله. سلطة محكمة النقض في نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى تبين انه بنى على مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه او تأويله. المادة ٣٥ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩

نقض ١٦/١٢/١٩٩٢ مجموعة أحكام النقض س ٤٣ ص ١١٦٥ ق ۱۸۲ طعن رقم ١٤٢٩٠ لسنة ٦٠ قضائية.

سريان حكم المادة٤١٧/٢ على استئناف المدعى بالحقوق المدنية الحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم يستلزم وجوب إجماع آراء قضاه المحكمة علة ذلك.

صدور الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى المدنية بغير إجماع الأثراء خطأ في القانون لمحكمة النقض أن تنقص الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا بنى على مخالفة للقانون أو على خطا في تطبيقه.

نقض ٢٨/١٠/١٩٩٣ مجموعة أحكام النقض س ٤٤. ق ١٤١ ص ٨٩٦ الطعن رقم ١٧٤٨٠ لسنة ٥٩ قضائية

الإستئناف المرفوع من غير النيابة العامة. وجوب القضاء فيه بتأييد الحكم أو تعديله لمصلحة المستأنف.

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى استنادا إلى أن الواقعة جناية خطأ في القانون لتسوئ مركز المستأنف جواز الطعن فيه بالنقض باعتباره منه للخصومة.

نقض ٢٢/٤/١٩٩٨ مجموعة احكام النقض س ٤٩ ص ٦٠٣ ق ٧٨ الطعن رقم ٢٤٥٧٤ لسنة ٦٢ قضائية

استئناف أي من أطراف الدعوى عدا النيابة العامة مؤداه: إعادة طرح استئناف النيابة العامة الحكم الابتدائي أثره النزاع لمصلحته.

استئناف الطاعن والنيابة العامة الحكم الصادر من محكمة أول درجة قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الابتدائي. وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لأن الواقعة جناية النعي عليه في هذا الصدد غير مقبول.

نقض ٣/٦/١٩٩٨ مجموعة أحكام النقض س ٤٩ ص ۷۹۰ ق ١٠٤ الطعن رقم ۷۰۸۲ لسنة ٦٦ قضائية.

سريان حكم المادة ٤١٧ إجراءات على الحكم الصادر في المدني. دعواه المدنية المرفوضة. أثره. عدم جواز إلغاء الحكم والقضاء بـ استئناف المدعى بالتعويض إلا بإجماع الآراء أساس ذلك.

نقض ٢٥/١١/١٩٩٦ مجموعة أحكام النقض س ٤٧ ق ١٨٠ ص ١٢٤٦ الطعن رقم ٤٧٣٣٠ لسنة ٥٩ قضائية

الإستئناف المرفوع من غير النيابة العامة وجوب القضاء بتأييد الحكم أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف المادة٤١٧/٣ إجراءات. استئناف المحكوم عليه دون النيابة أثره. عدم جواز القضاء بعدم محكمة أول درجة بنظر الدعوى باعتبار أن الواقعة جناية علة ذلك. نقض ١٥/٦/١٩٨٩ مجموعة أحكام النقض س ٤٠ ق ١٠٨ ص ٦٤١ الطعن رقم ۲۲۹۲ لسنة ٥٨ قضائية.

عدم جواز أن يضار المتهم باستئنافه انعدام مصلحة المتهم في محاكمته أمام محكمة أمن الدولة طوارئ أثره مثال

نقض ٥/٢/١٩٨٦مجموعة أحكام النقض س ۳۷ ق ٤٩ ص ٢٣٩ الطعن رقم ٥٠٥٨ لسنة ٥٥ قضائية

سريان حكم المادة٤١٧/٢ إجراءات على الحكم الصادر في استئناف المدعي المدني دعواه المرفوضة. أثره عدم جواز إلغاء الحكم والقضاء بالتعويض إلا بإجماع الآراء. أساس ذلك.

نقض ٨/٤/١٩٨٧مجموعة احكام النقض س ۳۸ ق ٩٧ ص ٥٨٢ الطعن رقم ٦٤١٧ لسنة ٥٦ قضائية.

قضاء المحكمة الاستئنافية في الإستئناف المرفوع من المتهم وحده يعلم اختصاصها لكون الواقعة جناية مخالف للقانون.

وجوب قبول طلب النيابة العامة بتعيين المحكمة المختصة. وهي محكمة الجنح المستأنفة مفاد ذلك.

نقض ٥/١٠/١٩٩٢ مجموعة احكام النقض س ٤٣ ص ٧٧٦ ١١٩ طعن رقم ۱۸۰۰ لسنة ٦١ قضائية.

الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بإلغاء الحكم بالبراءة الصادر من محكمة أول درجة وجوب صدوره بأجماع الآراء والنص فيه على ذلك. لا يغنى عن ذلك. أن يكون الحكم الغيابي الاستئنافي قد صدر بإجماع الأثراء علة ذلك.

نقص ٦/٣/١٩٧٢ مجموعة أحكام النقص سن ٢٣ ق ٧٢ ص ٣١٢ الطعن رقم ٢٥ لسنة ٤٢ قضائية.

سريان حكم المادة ٤١٧ إجراءات جنائية على الحكم الصادر في استئناف المدعى المدني دعواه المدنية المرفوضة. أثره. عدم جواز الغاء الحكم والقضاء بالتعويض إلا بإجماع الآراء.

نقص ١٢/١/١٩٩٧ مجموعة أحكام النقض س ٤٨ ق ١٠ ص ٧١ الطعن رقم ١٤٣١ لسنة ٦٠ قضائية.

– قضاء محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بعقوبة الجنحة. استئناف المتهم هذا الحكم قضاء الإستئناف بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية عملا بالمادتين ٤٩ ،٥١ عقوبات مخالفا للقانون المادة ٤١٧ إجراءات.

نقض ٩/١٢/١٩٧٤ مجموعة أحكام النقض س ٢٥ ق ١٨٢ ص ٨٤٦ الطعن رقم ١٢٠٥ لسنة ٤٤ قضائية

الإستئناف المرفوع من غير النيابة العامة وجوب القضاء فيه بتأييد الحكم أو تعديله لمصلحة رافع الإستئناف مادة ٤١٧ فقرة ٣. استئناف المحكوم عليه وحده للحكم، وقضاء المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى باعتبار أن الواقعة المرفوع بها الدعوى في. حقيقتها جناية. خطا في القانون علة ذلك

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى باعتبار أن الواقعة جناية منه للخصومة على خلاف ظاهره جواز الطعن فيه بالنقض.

نقض ٢١/١/١٩٨٥ مجموعة أحكام النقض س ٣٦ ص ١٠٥ ق ۱۳ الطعن رقم ۸۱۱۱ لسنة ٥٤ قضائية.

القضاء في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بإلغاء حكم البراءة الابتدائي وجوب صدوره بإجماع الأثراء. المادة ٤١٧ إجراءات. وجوب أن يكون الإجماع معاصرا لصدور الحكم خلو منطوق الحكم من صدوره بالإجماع لا يغنى عنه أن تتضمن أسبابه ما يفيد الإجماع مادام لم يثب به أن الأسباب قد تليت علنا مع المنطوق.

عدم كفاية النص في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء البراءة على صدوره بإجماع الآراء علة ذلك.

لمحكمة نقض الاستئنافي الحكم من تلقاء نفسها متى ثبت أنه مبنى على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله. أساس ذلك.

نقص ٢٤/٧/٢٠٠٠ ص ۱۸۰، ۱۸۱ الطعن رقم ٢١٢٧٤ لسنة ٦٤ قضائية.

المستحدث من المبادئ التي قررتها الدوائر الجنائية بمحكمة النقض من أول أكتوبر سنة ۱۹۹۹ إلى ديسمبر سنة ۲۰۰۰.

قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء حكم البراءة الصادر من محكمة أول درجة وجوب صدوره بإجماع الآراء. تخلف النص فيه على الإجماع يبطله ويوجب تأييد حكم البراءة المقضي بها ابتدائياً.

الطعن لثاني مرة، القضاء فيه دون تحديد جلسة لنظر الموضوع شرطه ان يكون الوجه الذي بنى عليه نقض الحكم وتصحيحه يغنى عن التصدي للموضوع.

نقض ٢٢/٢/١٩٨٧ مجموعة احكام النقض س ۳۸ ق ٤٦ ص ٣١٣ الطعن رقم ٣٧٤٧ لسنة ٥٦ قضائية

استئناف المتهم دون النيابة أثره عدم جواز تغليظ العقوبة المقضي بها عليه. علة ذلك.

العبرة في تشديد العقوبة أو تخفيفها هي بدرجة العقوبة في ترتيب العقوبات. قضاء أول درجة بنوعين من العقوبة الحبس والغرامة. لا يجوز لمحكمة الاستئناف زيادة مقدار الغرامة وإن أنقصت مدة الحبس علة ذلك.

نقض ٨/٦/ ۱۹۸۰ مجموعة أحكام النقض س ۳۱ ق ۱۳۹ ص ۷۱۷ الطعن رقم ٢٤١٦ لسنة ٤٢ قضائية

عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه. المادة ٣٤١٧ إجراءات. تشديد الحكم المطعون فيه العقوبة المقضي بها على المطعون ضده بإطلاق مدة الإيداع رغم أنه المستأنف وحده خطأ في القانون يوجب النقض والتصحيح. نقض ٢٣/٤/١٩٩٢ مجموعة أحكام النقض س ٤٣ ق ٦٤ ص ٤٢٥ الطعن رقم ١٣٩٦٢ لسنة ٥٩ قضائية.

لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه.

القضاء بسقوط استئناف النيابة العامة وبقبول استئناف المتهم شكلا أثره عدم جواز تشديد العقوبة المقضي بها عليه في المعارضة الابتدائية مخالفة الحكم هذا النظر. خطأ في القانون وجوب لقضه وتصحيحه

نقض ٢٤/١١/١٩٩٢ مجموعة أحكام النقض س ٤٣ ق ١٦٢ ص ١٠٥٩ الطعن رقم ١۰۸۲۲ لسنة ٥٩ قضائية.

استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى يمتنع معه إعادتها إليها المادة ٤١٩ إجراءات. قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم المستأنف لخلوه من تاريخ إصداره وتصديها للفصل في الموضوع صحيح.

نقض ١٠/١٠/١٩٨٥ مجموعة أحكام النقض س ٣٦ ص ٨٤٦ ق ١٥٠ الطعن رقم ٢٥١٣ لسنة ٥٥ قضائية.

– خلو الحكم المستأنف من بيان تاريخ إصداره أثره نقض ٢٧/١٢/١٩٨٣ س ٣٤، رقم ۲۱٦، ص ۱۰۸۲ الطعن رقم ٥٨٧٣ لسنة ٥٣ قضائية.

استئناف الحكم الصادر بعدم جواز المعارضة اقتصار هذا الحكم على الشكل فحسب عدم جواز التصدي حال نظره للحكم الغيابي الصادر في الموضوع. وجوب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة، عند الغاء حكمها، بعدم جواز المعارضة المادة ٤١٩ إجراءات. حق محكمة النقض إلغاء الحكم الصادر في الاستئناف وتأييد الحكم الصادر في المعارضة مادام صحيحا في القانون.

نقض ٥/ ۱۰ / ۱۹۷۰ مجموعة أحكام النقض س ۲۱ ص ٩٥٧ ق ٢٢٦ الطعن رقم ٩٨٤ لسنة ٤٠ قضائية.

الغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوى المدنية وبقبولها وجوب إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. حتى لا تفوت إحدى درجتي التقاضي على المدعى بالحقوق المدنية أساس ذلك. إغفال المحكمة ذلك وتصديها لموضوع الدعوى المدنية والفصل فيها ابتداء بإلزام الطاعن بالتعويض مخالفة للقانون لا تملك محكمة النقض الحكم في هذا الخصوص لمصلحة الطاعن من تلقاء نفسها.

نقض ٦/٢/١٩٩١ مجموعة أحكام النقض س ٤٢ ص ٢٥٣ ق ٣٤ الطعن رقم ١١٦٨١ لسنة ٥٩ قضائية

وجود بطلان في الإجراءات، في حكم محكمة أول درجة الذي فصل في الموضوع يوجب على المحكمة الاستئنافية تصحيح البطلان والحكم في الدعوى. الفقرة الأولى من المادة ٤١٩ إجراءات.

قضاء محكمة أول درجة بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير في الدعوى إلغاء المحكمة الاستئنافية لذلك القضاء. أثره. استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالفصل في الموضوع إعادة المحكمة الاستئنافية الدعوى إليها لوقوع بطلان في الإجراءات خطا في تطبيق القانون.

نقض ٤/ ۱۱ / ۱۹۹۰ مجموعة احكام النقض س ٤١ ق ١٧٦ ص ٩٩٤ الطعن رقم ١٥١٧٣ لسنة ٥٩ قضائية

قصر قضاء الإستئناف عند نظر الحكم الصادر في المعارضة من محكمة أول درجة بعدم قبولها شكلا على تأييد الحكم المذكور أو إلغائه وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوع المعارضة. مخالفة ذلك، خطا يعيب الحكم. م ٤١٩ / ٢.

نقص ١٥/٥/١٩٨٦ مجموعة احكام النقض س ۳۷ ق ۱۱۰ ص ٥٦١ الطعن رقم ٢١٦٧ لسنة ٥٦ قضائية.

على المحكمة الاستئنافية أن تقضى بإلغاء حكم محكمة أول درجة الذي قضى خطأ بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وأن تقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل في الموضوع حتى لا تفوت على المتهم إحدى درجتي التقاضي المادة٤١٩/٢ إجراءات.

نقص ١٧/١٢/١٩٧٢ مجموعة أحكام النقض س ٢٣ ق ٣٠٩ ص ١٣٧٤ الطعن رقم ١٠٠٦ لسنة ٤٢ قضائية.

نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٤١٩ إجراءات مفاده. النعي بانعدام الحكم الابتدائي لفقده الرسمية. وخطأ محكمة ثاني درجة في التصدي للموضوع. غير مقبول علة ذلك وأساسه.

نقض ١/٧/١٩٩٧مجموعة أحكام النقض س ٤٨ ق ۱۱۰ ص ۷۱۹ الطعن رقم ٨٦٣٥ لسنة ٦٧ قضائية.

قضاء الحكم الاستئنافي بإلغاء حكم أول درجة القاضي بعدم قبول الدعوى تأسيسا على بطلان إجراءات تحريكها يتعين معه إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها عملا بالمادة ٤١٩ إجراءات جنائية.

علة ذلك. عدم تفويت إحدى درجتي التقاضي على المحكوم عليه. قضاء محكمة ثاني درجة على خلاف ذلك في موضوع الدعوى المستأنفة دون إعادتها لمحكمة أول درجة خطا في القانون يستوجب نقض الحكم وإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.

نقض ٣/٣/١٩٧٤ مجموعة أحكام النقض س ٢٥ ق ٤٤ ص ٢٠١ الطعن رقم ١٣٨ لسنة ٤٤ قضائية

ضوابط تسبيب الحكم الاستئنافي:

إيراد الحكم الاستئنافي أسباباً مكملة لأسباب حكم محكمة أول درجة الذي اعتنقيه مقتضاه أخذه بتلك الأسباب فيما لا يتعارض مع الأسباب التي أضافتها.

نقض ١١/٢/١٩٧٣، ص ٢٤، ٤٠، ۱۸۰ طعن رقم ١٥٦٦ لسنة ٤٢ قضائية.

نقض ١٠/٤/١٩٧٧، س ۲۸، ۹۹، ٤٧٦ طعن رقم ١٥١١ لسنة ٤٦ قضائية.

تسجيل الحكم الابتدائي في صلبه تطبيق المواد التي طلبتها النيابة والتي بينها في صدر أسبابه وقضاء الحكم الاستئنافي بتأييده لأسبابه وإن خلا في صلبه من ذكر المواد التي طبقتها المحكمة، لا يعيبه. ذلك أن أخذه بأسباب الحكم الابتدائي فيه ما يتضمن بذاته المواد التي عوقب بها المتهم.

نقض ٤/٣/١٩٧٣ س ٢٤، ٦٢، ٢٨٤ طعن رقم ١٣ لسنة ٤٣ قضائية.

نقض ،٢٨/٢/١٩٧٧، س ۲۸، ٦٦، ٣١٠ طعن رقم ١١٦٨ لسنة ٤٦ قضائية.

– اشتمال الحكم المطعون فيه على مقوماته المستقلة بذاتها مع قضائه بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى يعصمه من البطلان الذي قد يشوب الحكم الأخير.

نقص ،١٨/٢/١٩٧٣، س ۲٤، ۷۲، ۳۳۱ طعن رقم ٥٦ لسنة ٤٣ قضائية. وجوب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها مادة ٣١٠ إجراءات.

على المحكمة الاستئنافية أن تبين في حكمها عند إلغائها حكم ابتدائي الأسباب التي جعلتها ترى عكس ما ارتأته محكمة أول درجة.

نقض ١١/٥/١٩٧٥، س ٢٦، ٩٤، ٤١٠ طعن رقم ٦٦٩ لسنة ٤٥ قضائية. الغاء الحكم المستأنف دون التعرض لأسبابه التي لها معينها من الأوراق. قصور

نقض ٢٥/١٠/١٩٧٦، س ۲۷، ۱۷۹، ۷۸۸. طعن رقم ٥٤٠ لسنة ٤٦ قضائية

اعتناق الحكم الاستئنافي لأسباب الحكم المستأنف عدم ضرورة بيان تلك الأسباب الاكتفاء بالإحالة إليها، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام ايرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها.

نقض١٧/١/١٩٧٧، ص ۲۸، ٢٥، ۱۱۹ طعن رقم ١٠٥٤ لسنة ٤٦ قضائية.

نقض ٥/١/١٩٧٦، س ٢٧، ٤، ٣٣ طعن رقم ١٤٨١ لسنة ٤٥. قضائية

نقض ٣/١٢/١٩٧٤، س٢٥، ۱۷۳، ۸۰۸ طعن رقم ١٠٠٧ لسنة ٤٤ قضائية

. بطلان الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي الباطل ولو أنشأ لقضائه أسبابا جديدة.

نقض ،٩/٥/١٩٧٧، س ۲۸، ۱۲۱، ٥٧٨ طعن رقم ٩٣ لسنة ٤٧ قضائية. خلو الحكم الاستئنافي من الإشارة إلى مواد العقاب يبطله ولو الحكم الابتدائي الذي أشار إليها، مادام لم يأخذ بأسبابه أو يحل إليها.

نقص ١٥/٥/١٩٧٧، ص ۲۸، ۱۲۳، ٥٨٣ طعن رقم ١٤٤١ لسنة ٤١ قضائية.

نقض ١٧/١/١٩٧٢، ص ٢٣، ٨٦ طعن رقم ١٤٤١ لسنة ٤١ قضائية.

– تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يبطله طالما أيد الحكم المستأنف لأسبابه.

نقض ١٦/٥/١٩٧٧، س ۲۸، ۱۳۰، ٦١٤ طعن رقم ١٥٢ لسنة ٤٧ قضائية.

عدم التزام المحكمة الاستئنافية بالرد على دفاع لم يثر أمامها.

نقض ٧/٤/١٩٧٥، س ٢٦، ٧٥، ۳۱۸ طعن رقم ٢٦٥ لسنة ٤٥ فضائية.

دفاع الطاعن بحصول المدعى على الشيك بطريق الغش والتدليس وتقديمه الأدلة على دفاعه يستوجب تعرض المحكمة له بالتمحيص لبيان مدى صدقه إمساكها عن ذلك، قصور وإخلال بحق الدفاع نظراً لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئوليته الجنائية.

نقض ٢/٣/١٩٧٥، س ٢٦، ٤٣، ١٩٧ طعن رقم ١٧٩٣ لسنة ٤٤ قضائية.

تحرير الحكم سهوا في معارضة استئنافية على نموذج مطبوع تضمنت مدوناته قبول الإستئناف شكلا وجرى منطوقة بتأييد الحكم المستأنف لا يغير من حقيقة صدور الحكم في معارضة استئنافية بقبولها شكلا ورفضها موضوعا. نقض ٢٦/١٠/١٩٧٥ س ٢٦، ١٣٩، ٦٢٢ طعن رقم ۱۰۹۳ لسنة ٤٥ قضائية.

طلب سماع محرر المحضر المبدئ أمام محكمة أول درجة على سبيل الاحتياط وعدم الإصرار عليه في ختام المرافعة أمام محكمة ثاني درجة الالتفات عنه وعدم الرد عليه لا يعيب الحكم.

نقض ٤/٣/١٩٧٣، س ٢٤، ٦٠، ۲۷۲ طعن رقم 9 لسنة ٤٣ قضائية.

النعي على المحكمة الاستئنافية نظرها الدعوى بعد حكم ابتدائي غير موقع عليه من القاضي الذي أصدره لتفويتها إحدى درجات التقاضي على المتهم. غير سديد.

نقض ٤/٣/١٩٧٣، س ٢٤، ٦١، ۲۷۹ طعن رقم ١١ لسنة ٤٣ قضائية.

– الدفع ببطلان حكم محكمة أول درجة لعدم التوقيع عليه في الميعاد، لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، مادام لم يدفع به امام محكمة ثاني درجة.

نقض ٩/٤_١٩٧٢، س۲۳، ۱۲۱، ٥٥۲ طعن رقم ١٩٥ لسنة ٤٢ قضائية.

خلو الحكم المستأنف من توقيع القاضي وبيان الهيئة ليس مما يوجب على المحكمة الاستئنافية إعادة القضية إلى محكمة أول درجة. مجانبتها ذلك خطا في تطبيق القانون حجبها عن الحكم في موضوع الدعوى يستوجب النقض والإحالة.

نقض ١٣/١١/١٩٧٣، س ٢٤، ٢٠٧، ٩٩٦ طعن رقم ٧٤١ لسنة ٤٣ قضائية.

صدور الحكم الابتدائي باطلا بطلانا مطلقا متصلا بالنظام العام لصدوره من قاضي محظور عليه الفصل في الدعوى عدم الاعتداد به كدرجة أولى للتقاضي ولو كان قد فصل في موضوع الدعوى.

تصحيح محكمة ثاني درجة هذا البطلان عملا بالمادة ٤١٩/١ إجراءات غير جائزة لما فيه من تقويت لإحدى درجتي التقاضي وجوب النقض مقرونا بإلغاء الحكم الابتدائي وإعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى.

نقض ١٢/٦/١٩٧٢، س ،۲۳، ٢٠٥، ۹۱٤ طعن رقم ٥٢٩ لسنة ٤٢ قضائية.

جريمة إدارة محل عام سبق غلقه جريمة مستمرة استمرارا متتابعا متجددا. محاكمة الجاني عن جريمة مستمرة تشمل الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات فيها على المحكمة الاستئنافية ضم الدعاوى المقامة على المحكوم عليه لإدارته محل واحد على الرغم من سبق غلقه وأن تصدر فيها حكما واحدا بعقوبة واحدة مادام لم يصدر فيها بعد حكم.

بات مخالفتها ذلك خطأ في تطبيق القانون يستوجب النقض الجزئي والتصحيح بضم القضايا وجعل الغرامة عنها جميعاً بالإضافة لعقوبة الغلق المقضي بها.

نقض ٦/٥/١٩٧٣، س ٢٤، ١٢٣، ٦٠٧ طعن رقم ٢٥٣ لسنة ٤٣ قضائية.

الحقيقي واستجابتها له ثم عضولها عن ذلك بغير مبرر وقضاؤها بالإدانة إخلال بحق. تقدير المحكمة الاستئنافية جدية طلب الطاعن إلزام المدعى ضم دفتر الأجور الدفاع.

نقض ٢٨/٥/١٩٧٣، ص ٢٤، ١٣٦، ٦٦١ طعن رقم ١٦٨ لسنة ٤٣ قضائية.

تغيير الهيئة وعدم تمسك الطاعن أمام الهيئة الجديدة بطلب سماع الشهود يفقده خصائص الطلب الجازم.

نقض ٢٨/٥/١٩٧٣، س ،٤ ١٤٢، ٦٨٤ طعن رقم ٤٠٩ لسنة ٤٣ قضائية.

على المحكمة العمل على تحقيق الدليل الذي رأت لزومه للفصل في الدعوى أو تضمن حكمها أسباب عضولها عن هذا التحقيق قعودها عن دفاع قدرت جديته ثم سكنت عنه إيرادا ورداً عيب يوجب النقض والإحالة.

نقض ٢٥/١١/١٩٧٣، س ٢٤، ٢١٧، ١٠٤٣ طعن رقم ٩٧٨ لسنة ٤٣ قضائية.

حجز المحكمة الاستئنافية الدعوى للحكم دون التصريح بتقديم مذكرات عدم التزامها بإجابة طلب التحقيق المبدئ في مذكرة قدمها المتهم بعد حجز الدعوى للحكم وقفل باب المرافعة فيها أو الرد عليه.

نقض ٨/٥/١٩٧٢، س ٢٣، ١٤٩، ٦٦١ طعن رقم ٣٠٣ لسنة ٤٢ قضائية.

– إطلاق المادة٤٠٢/١ إجراءات جنائية المعدلة بالقانون ١٠٧ لسنة ١٩٦٢ الاستئناف في الجنح لكل من المتهم والنيابة.

حجب الخطأ القانوني عن محكمة الموضوع من أن تقول كلمتها في موضوع الاستئناف وجوب أن يكون النقض مقرونا بالإحالة.

نقض ٨/١١/١٩٧٠مجموعة أحكام النقض ص ۲۱ ق ٢٥٩ ص ١٠٧٦ الطعن رقم ۱۳۷۱ لسنة ٤٠ قضائية.

قيام القاضي بوظيفة النيابة العامة في الدعوى وجوب امتناعه عن نظرها تلقائيا. وإلا كان حكمه باطلا بطلانا متعلقاً بالنظام العام. أساس ذلك.

صدور الحكم مشوبا بهذا العيب يوجب عدم الاعتداد به كدرجة أولى للتقاضي ولو كان قد فصل في موضوع الدعوى عدم جواز تصحيح محكمة ثاني درجة هذا البطلان عملا بالمادة ٤١٩/١ إجراءات مخالفة ذلك توجب النقض والإعادة لمحكمة أول درجة.

نقض ٣١/٣/١٩٨٨ مجموعة أحكام النقض ص ۳۹ ق ٧٦ ص ٥١٦ الطعن رقم لسنة ٥٦ قضائية.

قضاء النقض في الموضوع منذ نشأة محكمة النقض حتى .۲۰۰۱ بطلان حكم أول درجة الصادر في الموضوع. يوجب على محكمة ثاني درجة. الغاءه والتصدي للموضوع. الحكم بإلغائه وبعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية.

خطأ في القانون المادة ٤١٩.

نقض ٤/٦/١٩٨٦مجموعة أحكام النقض س ٣٧ ق ۱۲۲ ص ٦٤٣ الطعن رقم ١٧٠٤ لسنة ٥٦ قضائية

استنفاد محكمة أول درجة ولائيا بالفصل في موضوع الدعوى يمتنع إعادتها إليها المادة ٤١٩ إجراءات. إيراد الحكم المطعون فيه أسباب تحمل قضاءه كفايته تصحيحا لما شاب الحكم المستأنف من قصور

. نقض ٢٤/١/١٩٩٦ مجموعة أحكام النقض س ٤٧ ق ١٨ ص ١٢٧ الطعن رقم ٢٣٧١٣ لسنة ٦٢ قضائية

حكم بيانات التسبيب (بطلانه بطلان إتلاف محكمة النقض نظرها موضوع الدعوى.

خلو الحكم المستأنف من نص القانون الذي حكم بموجبة. يبطله. مثال: لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة إتلاف عمد.

إن الحكم المستأنف قد صدر باطلا خلوه من نص القانون الذي بموجبه تم إنزال العقاب على المتهم ومن ثم فإن المحكمة تقضى ببطلانه وتتصدى للحكم في موضوع الدعوى عملا بنص المادة ٤۱۹ من قانون الإجراءات الجنائية.

نقض ٢١/١٠/١٩٩٩ قضاء النقض في الموضوع منذ نشأة محكمة النقض حتى سنة ٢٠٠١ الطعن رقم ۲۳۱٦ لسنة ٦٦ قضائية ص ٣.

وجود بطلان في إجراءات أو في حكم محكمة أول درجة الذي فصل في الموضوع يوجب على المحكمة الاستئنافية تصحيح البطلان والحكم في الدعوى. أساس ذلك.

إلغاء المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف الذي فصل في الموضوع لخلوه من تاريخ صدوره وبيان المحكمة واسم المتهم وإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة خطا في القانون.

نقص ١٢/١١/١٩٨٦مجموعة أحكام النقض س ۳۷ ق ١٦٦ ص ٨٦٥ الطعن رقم ٨٢١٨ لسنة ٥٤ قضائية

ماهو الاستئناف

الإستئناف هو من الطرق العادية للطعن في الأحكام. وهو يشكل إلى جانب المعارضة طريقي الطعن العاديين في التشريع المصري غير أنه يتميز عن المعارضة في جوانب كثيرة. فهو يرد على الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية في الجنح والمخالفات شأنه شأن المعارضة وإن كان المشرع حدد حالات الطعن الإستئناف بالنسبة للمخالفات..

ما الفرق بين المعارضة والاستئناف

أما أوجه الخلاف بينه وبين المعارضة فهي عديدة. فالاستئناف يشمل في نطاقه دائرة أوسع من الأحكام الجزئية على حين أن المعارضة قاصرة على الأحكام الغيابية والحضورية الاعتبارية فقط، كما أنه حق لجميع الخصوم في الدعوى على حين أن المعارضة قاصرة على المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية.

ومن ناحية أخرى نجد أن الإستئناف يقتصر على الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية بينما المعارضة جائزة في أي حكم غيابي سواء كان صادرا من المحكمة الجزئية أو من المحكمة الاستئنافية أو من محكمة الجنايات.

ويتميز الإستئناف بأثره الناقل فالمحكمة التي تنظر الطعن تكون مختلفة عن المحكمة التي أصدرته من حيث كونها أعلى درجة وبالتالي قادرة على تقييم حكم محكمة أول درجة. وهذا التقاضي على درجتين لا شك أنه يحقق ضمانا أكبر في تحقيق العدالة الجنائية.

وقد وجه البعض هجوماً على نظام التقاضي على درجتين بحجة أنه يؤدى إلى تأخير الفصل في القضايا بأحكام نهائية. غير أنه مما لا شك فيه أن نظر الدعوى على درجتين يتفادى الأخطاء القضائية التي قد يصعب تلافيها بنظام التقاضي على درجة واحدة خاصة وأن محكمة النقض في رقابتها تقف عند حد مراقبة التطبيق السليم للقانون دون التعرض للوقائع.

ومن ثم كان من الضروري أن ينص المشرع على نظام الاستئناف باعتبار أن المحكمة الاستئنافية تكون أقدر على التقدير بحكم تشكيلها وبالتالي يتحقق الضمان الكافي لتحقيق عدالة جنائية سليمة، إذ يكون الحكم النهائي في الدعوى الذي صدر بعد تحقيقها ونظرها على درجتين أكثر تعبيرا عن الحقيقة.

وقد نظم المشرع طريق الطعن بالاستئناف في الباب الثاني من الكتاب الثالث المواد ٤٠٢ وما بعدها من قانون الإجراءات.

وسوف نناقش الإستئناف في ثلاث محاور :

الاول : في قبول الإستئناف

الثاني: في أثار الإستئناف.

الثالث: في الحكم في الإستئناف.

شروط قبول الإستئناف

لقبول الإستئناف يلزم توافر شروط ثلاث :

الأول يتعلق بثبوت حق الطعن لدى الطاعن

الثاني يتعلق بموضوع الطعن وهو الأحكام التي يجوز استئنافها

الثالث يتعلق بإجراءات الطعن بالاستئناف.

 

ثبوت الحق في الطعن بالاستئناف :

صفة الطاعن ،  المصلحة في الطعن

1 – صفة الطاعن.                            2 – المصلحة في الطعن.

1– صفة الطاعن

ان حق الطعن ب الإستئناف ينشأ بصدور الحكم من المحكمة الجزئية. وهو بذلك لا يثبت إلا بالنسبة للخصومة في الدعوى أمام المحكمة الجزئية والذين كان الحكم المطعون فيه ملزما لهم.

ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الطعن ب الإستئناف من شخص لم يختصم أمام محكمة أول درجة. فلا يجوز لصاحب الحق في الادعاء المدني أن يطعن بالاستئناف إذا لم يكن قد ادعى مدنياً أمام محكمة أول درجة.

كما لا يجوز للمسئول عن الحقوق المدنية أن يطعن بالاستئناف إذا لم يكن قد أدخل أو دخل من تلقاء نفسه أمام محكمة أول درجة وصدر الحكم في مواجهته وإن كان يجوز دخوله أمام المحكمة الاستئنافية عند نظرها للدعوى بناء على طعن ممن له حق فيه.

فإذا كان الطاعن خصما في الدعوى أمام محكمة أول درجة فيستوى بعد ذلك الخصوم من حيث ثبوت حق الطعن فجميع الخصوم يحق لهم الطعن في الحكم متى توافرت الشروط الموضوعية المتعلقة بموضوع الطعن ذلك أن المشرع رغم منحه حق الطعن لجميع الخصوم إلا أنه حدد موضوعه بالنسبة لكل منهم بأن اشترط في الأحكام الجائز استئنافها من النيابة العامة شروطا تختلف عن تلك التي يجوز للمتهم استئنافها ،،،،

وما يجب ملاحظته هنا هو أن المشرع لم يحرم خصمًا من الطعن لمجرد صفته في الخصومة الجنائية على عكس ما رأينا بالنسبة للمعارضة التي قصرها على المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية.

فالنيابة العامة والمتهم والمدعى المدني والمسئول عن الحقوق المدنية جميعهم حق الطعن ب الإستئناف متى توافرت شروطه الموضوعية المتعلقة بالأحكام الجائز استئنافها وطالما توافرت لهم صفة الخصومة أمام محكمة أول درجة.

وحق الطعن ب الإستئناف يتعلق بالتنظيم القضائي وهو من أجل ذلك يتعلق بالنظام العام. ويترتب على ذلك أنه لا يجوز التنازل عنه ويقع باطلا أي تنازل عن حق الإستئناف سواء صدر من النيابة العامة أو من المتهم. أما المدعى المدني والمسئول عن الحقوق المدنية فإن حقهما في الطعن يقتصر على الدعوى المدنية ولا يمس الدعوى الجنائية.

ونظرا لأن الدعوى المدنية تتصل بمصلحة مالية للخصوم ومن ثم يجوز التنازل عن حق الطعن ب الإستئناف، كما يجوز ذلك أيضا بالنسبة للمتهم فيما يتعلق بالدعوى المدنية. أما الدعوى الجنائية فهي ملك للدولة تنظم وفقا لقواعد تراعى فيها المصلحة العامة وليس مصلحة الخصوم ومن ثم يقع باطلا ا تنازل عن الحق في الإستئناف.

وإذا كان الإستئناف حقا للخصوم في الدعوى أمام محكمة أول درجة فيجب على المحكمة الاستئنافية أن تتأكد من صفة الطاعن قبل نظر الإستئناف وإلا قضت بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة. إلا أن ذلك لا يمنع من أن يكون التقرير ب الإستئناف قد تم من قبل وكيل عن الخصم بمقتضى وكالة خاصة بالطعون في الأحكام، أو من قبل الوصي بالنسبة للدعوى المدنية والولي على النفس بالنسبة للدعوى الجنائية.

2 – المصلحة في الطعن:

غير أن ثبوت الحق في الإستئناف غير كاف لقبول الإستئناف وإنما يلزم أن يتوافر فضلا عن ذلك الشرط الخاص بمباشرة هذا الحق وهو المصلحة فيجب أن يكون لدى الطاعن مصلحة في إبدال حكم محكمة أول درجة بحكم أخر من المحكمة الاستئنافية بمقتضاه يتفادى الإضرار بمصلحته بمقتضى الحكم المطعون.

ذلك أن جميع طرق الطعن تدور حول فكرة الحصول على حكم جديد في الدعوى من المحكمة المنظورة أمامها الطعن يحقق مصلحة للطاعن. ومن هنا لزم التأكد من توافر عنصر المصلحة الذي يعتبر شرطاً جوهريا وأساسيا لمباشرة الحق

في الطعن ويستوي في ذلك جميع الخصوم أي سواء أكان الطاعن هو النيابة العامة أو المتهم أو المدعى المدني أو المسئول عن الحقوق المدنية على التفصيل الذي رأيناه في دراسة الأحكام العامة في طرق الطعن.

شروط الاستئناف

1 – الشروط العامة للاستئناف المتعلقة بالموضوع.

2- الشروط الخاصة باستئناف الحكم في الدعوى الجنائية. أولاً: بالنسبة للمتهم.

3- ثانيا: استئناف النيابة العامة، القاعدة العامة الاستئناف الخاص بالجرائم المرتبطة. حق النيابة في استئناف الأحكام الغيابية والصادرة في المعارضة

4- الشروط الخاصة باستئناف الحكم في الدعوى المدنية.

5- استئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع. القاعدة العامة.

6 – استثناءات القاعدة بإجازة الاستئناف لبعض الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع.

الشروط العامة للاستئناف المتعلقة بالموضوع

1 – إن الأحكام الجائز استئنافها تختلف بحسب ما إذا كانت صادرة في الدعوى الجنائية أم في الدعوى المدنية، كما أنها تختلف بحسب ما إذا كانت فاصلة في الموضوع أم كانت صادرة قبل الفصل فيها، كل ذلك على التفصيل الذي سنراه.

أننا قبل التعرض لتفصيل هذه الأحكام نود أن نشير إلى أن هناك شروطا عامة للاستئناف تتعلق بالأحكام التي يجوز استئنافها أيا كان نوعها وأيا كانت شروطها. وهذه الشروط هي:

أولاً: أن يكون الحكم موضوع الطعن بالاستئناف صادرا من محكمة جزئية. فالاستئناف كطريق للطعن قاصر على أحكام المحاكم الجزئية. أما الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات في الجنح والمخالفات فلا يجوز استئنافها،

وكذلك لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية أو المحاكم الابتدائية في هيئة استئنافية حتى ولو كانت تعتبر الدرجة الأولى لنظر الدعوى كما هو الشأن في جرائم الجلسات وغنى عن البيان أن اشتراط صدور الحكم من المحكمة الجزئية مفاده أن الاستئناف لا يجوز إلا بالنسبة للجنح والمخالفات وأيضا الجنايات التي تنظرها المحكمة الجزئية كمحكمة إحداث.

ثانيا: ألا يكون المشرع قد حظر استئنافها استثناء ذلك أن بعض النصوص الخاصة قد تقضى بعدم جواز استئناف بعض الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية ومن ثم لزم لكي يمكن الطعن ب الإستئناف يكون الحكم الصادر من المحكمة الجزئية لم يستثن من قاعدة جواز استئناف احكام تلك المحكمة.

ومن أمثلة ذلك ما نص عليه قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦م من انه يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ وبتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية عليه، فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه. وكما لوحظ بحق أن حظر الإستئناف أو الطعن عموما قاصر على تقدير المحكمة للجزاء المقضي به في الحكم ولا يمتد إلى التطبيق الخاطئ للقانون

ثالثا: أن يكون الحكم فاصلا في الموضوع فالأحكام الصادرة في المسائل الفرعية وكذلك الأحكام التحضيرية والتمهيدية لا يجوز استئنافها استقلالا وإنما تبعا لاستئناف الحكم الصادر في الموضوع ولذلك نص المشرع على أن استئناف الحكم الصادر في الموضوع يترتب عليه حتما استئناف هذه الأحكام (م/ ٤٠٥) غير أن القانون أورد استثناء على هذا الشرط وأباح استئناف الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص وكذلك تلك الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى (م٤٠٥/٣).

2 –  شروط استئناف الحكم في الدعوى الجنائية:

(أ) القاعدة العامة في مواد الجنح والمخالفات:

جميع الأحكام الصادرة من مواد الجنح من المحكمة الجزئية يجوز استئنافها سواء من النيابة العامة أو المتهم ما عدا الحكم الصادر في جنحة معاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلا عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه إلا للأسباب التي تجيز الطعن بالنقض. أما تلك الصادرة في مولد المخالفات فإن الإستئناف يجد حدودا تتعلق بصفة المستأنف.

بمعنى أن القانون ورد شروطا خاصة باستئناف الأحكام في مواد المخالفات تختلف باختلاف ما إذا كان المستأنف هو النيابة العامة أم كان هو المتهم. وبطبيعة الحال لا يقبل استئناف الحكم في الدعوى الجنائية من المدعى المدني والمسئول عن الحقوق المدنية باعتبار انهما ليسا من الخصوم في الدعوى الجنائية وإنما فقط في الدعوى المدنية.

أولا: استئناف المتهم في مواد المخالفات للمتهم أن يستأنف الحكم الصادر عليه في الدعوى الجنائية وذلك في حالتين

الحالة الأولى:

ألا يكون الحكم عليه قد صدر بغير الغرامة والمصاريف. ومعنى ذلك أن استئناف المتهم يكون مقبولا دائما طالما أن الحكم الصادر في مواجهته قد قضى عليه بعقوبة الغرامة والمصاريف ومثال ذلك أن يقضى عليه بالغلق أو المصادرة ويستوي أن يكون الحكم قد صدر بعقوبة الغرامة والعقوبة من الأخرى أو كان صادرا فقط بالعقوبة الأخرى دون الغرامة).

ويترتب على ذلك أن جميع الأحكام الصادرة بتدابير وقائية يجوز استثناها حتى ولو كانت صادرة محكمة الأحداث بالنسبة للصغير طالما لا تدخل تحت نطاق حظر الاستئناف. كذلك يجوز استئناف جميع الأحكام الصادرة بالغرامة وعقوبة تكميلية أخرى. أما إذا كان صادرا فقط بالغرامة والمصاريف فلا يجوز استئنافه.

الحالة الثانية:

إذا كان هناك خطأ في تطبيق القانون وتأويله

الإستئناف يجوز دائماً من المتهم في جميع الأحوال إذا كان الحكم الصادر من المحكمة الجزئية في الدعوى الجنائية قد أخطأ في تطبيق نصوص القانون أو تأويلها (م/ ٤٠٢).

وإذا كان ظاهر النص يوحى بأن الخطأ القانوني في الحكم الذي يبيح الإستئناف هو المتعلق بتطبيق نصوص قانون العقوبات، وتأويلها، إلا أن قصد المشرع ينصرف إلى أي خطأ قانونيا حتى المتعلق بالقواعد الإجرائية الجوهرية التي يرتب المشرع على مخالفتها البطلان. ولذلك فمعنى الخطأ في تطبيق القانون ينصرف إلى جميع الحالات التي تجيز الطعن بالنقض

وما كان المشرع ليغفل عن ذلك ويقصر فقط حق الإستئناف على الخطأ في تطبيق نصوص قانون العقوبات، وتأويلها لأن مراعاة القواعد الجوهرية الإجرائية هو أمر يتعلق إما بالنظام العام أو على الأقل بمصلحة الخصوم ويترتب على مخالفتها البطلان، ومن ثم فإن السبيل الوحيد لتصحيح ومراعاة التطبيق السليم للقانون في شفه الموضوعي وفى شقه الإجرائي هو باستئناف الحكم لتتولى المحكمة الاستئنافية تلاقى ما وقع فيه الحكم من أخطاء.

3_ ثانيا: استئناف النيابة العامة في مواد المخالفات:

للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية في الدعوى إذا توافرت إحدى الحالتين الآتيتين:

الحالة الأولى :

إذا كانت النيابة العامة قد طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته.

وتتوافر هذه الحالة إذا كانت النيابة العامة قد طلبت الحكم بعقوبة تكميلية أخرى إلى جانب الغرامة أو كانت قد طلبت توقيع تدابير إلى جانب الغرامة أو كانت قد طلبت توقيع تدابير وقائية. أما إذا كانت قد طلبت الحكم بالغرامة والمصاريف فقط فلا يجوز لها الإستئناف إلا إذا توافرت الحالة الثانية.

ويلاحظ أن طلبات النيابة العامة إذا اقتصرت على تطبيق نصوص القانون المنطبقة على الجريمة دون أن تطلب توقيع أقصى العقوبة أو توقيع عقوبة معينة، فإن هذا الطلب ينصرف أيضا إلى الحد الأدنى.

ولذلك فإذا كان الحد الأدنى للعقوبة المقررة للجريمة يصل إلى الغرامة بأن كانت الغرامة تخييرية مع تدبير احترازي فإن الحكم الصادر بالغرامة في حدها الأدنى يعتبر حكما بما طلبته النيابة، ولذلك لا يجوز استئناف النيابة العامة إلا إذا كانت طلباتها غير الغرامة والمصاريف وحكمت المحكمة بالبراءة أو حكمت بالغرامة.

إذ في هذين الفرضين تعتبر المحكمة قد قضت بغير طلبات النيابة ومن ثم يجوز لها الاستئناف. ويلاحظ أيضا أنه إذا كان النص التجريم يقرر للجريمة عقوبة الغرامة وعقوبة أخرى تكميلية جوازيه فإن اكتفاء النيابة بطلب تطبيق النص القانوني ينصرف أيضا إلى عقوبة الغرامة فقط، باعتبار أن الحكم بالغرامة وحدها يعتبر تطبيقا للنص طالما أن العقوبة التكميلية جوازيه ومن ثم لا يجوز للنيابة الاستئناف إلا بتوافر شروط الحالة الثانية

ومن أجل ذلك فلكي تحتفظ النيابة بحقها في الإستئناف في الحالة التي نحن بصددها يتعين عليها أن تطلب أقصى العقوبة. اللهم إلا إذا كان الحد الأقصى للعقوبة هو الغرامة. ففي هذه الحالة لا يمكن الإستئناف إلا لخطا في تطبيق القانون كما سنرى

الحالة الثانية:

الخطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها.

يجوز للنيابة العامة أن تستأنف جميع الاحكام الصادرة من المحكمة الجزئية في الدعوى الجنائية أيا كانت طلباتها وذلك إذا كان هناك خطأ في الحكم متعلقا بتطبيق نصوص القانون وتأويلها.

وكما رأينا في استئناف المتهم أن الخطأ في تطبيق نصوص القانون وتأويلها لا ينصرف فقط إلى نصوص قانون العقوبات وإنما أيضا إلى نصوص قانون الإجراءات، والى جميع حالات مخالفة القانون التي تجيز الطعن بالنقض

ويلاحظ أن الإستئناف لخطأ في تطبيق القانون يجوز بالنسبة لجميع الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية حتى تلك التي ينص القانون على عدم جواز الطعن

فيها بأي طريق. فالمشرع حينما يحظر الطعن إنما يقصد الطعن في تقدير المحكمة الجزئية من حيث الوقائع أما الأخطاء القانونية التي فيها الحكم فوسيلة إصلاحها هو الإستئناف

(ب) الإستئناف الخاص بالجرائم المرتبطة:

إذا كانت القاعدة هي أن الإستئناف جائز بالنسبة للنيابة العامة والمتهم في الحالات سالفة البيان، فإن مفاد هذه القاعدة أنه إذا لم تتوافر بالنسبة للمتهم أو النيابة العامة الشروط الخاصة بجواز استئنافها فلا يمكن الطعن ب الإستئناف في الحكم الصادر من الحكمة الجزئية. ومع ذلك فقد أورد المشرع استثناء على تلك القاعدة بالنسبة للجرائم المرتبطة.

فقد نصت المادة ٤٠٤، على أنه يجوز استئناف الحكم الصادر في رائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة في حكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات ولو لم يكن الإستئناف جائزا للمستأنف إلا بالنسبة لبعض هذه الجرائم فقط

والواقع أن هذا الاستثناء لم يكن في حاجة إلى تقريره بنص خاص، إذ هو تطبيق للقواعد الخاصة بالارتباط الذي لا يقبل التجزئة والذي بمقتضاه تكون العقوبة المقضي بها في الجريمة الأشد تتصرف أيضا إلى الجريمة الأخف،

ولذلك فإن استئناف الحكم الصادر في الدعوى الجنائية في هذه الحالة لابد وأن ينصرف إلى الجرائم الأخرى، كما أن نظر الإستئناف يمتد بالضرورة إلى الجرائم الأخرى التي شملها الحكم بوصفها مرتبطة ارتباطا غير قابل للتجزئة.

(جـ) حق النيابة العامة في استئناف الأحكام الغيابية والأحكام الصادرة في المعارضة:

للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية إذا توافرت حالات الإستئناف بصددها. ويستوي أن يكون المتهم قد عارض في الحكم الغيابي أم لم يعارض كل ما هنالك هو أن نظر الإستئناف يوقف إلى حين فوات مواعيد المعارضة أو الفصل فيها إذا كانت المعارضة قد تمت.

وبطبيعة الحال إذا كانت النيابة العامة قد استأنفت الحكم الغيابي وأوقف نظر الإستئناف إلى حين الفصل في المعارضة فإن استئنافها يشمل بالضرورة الحكم الصادر في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي والحكمة من قصر هذا الأثر على الحكم الصادر بالتأييد هي أن هذا الحكم يبقى على وجود الحكم الغيابي المستأنف.

أما إذا ألغت المحكمة التي نظرت المعارضة الحكم الغيابي فيترتب على ذلك بطلان الإستئناف المرفوع من النيابة العامة إذ يصبح غير ذي موضوع.

غير أن الصعوبة تثور إذا كانت النيابة العامة لم تستأنف الحكم الغيابي رضاء منها بما فصل فيه بصدد الدعوى الجنائية، فهل يجوز استئناف الحكم الصادر في المعارضة إذا قضى بالبراءة أو بتخفيف العقوبة المحكوم بها في الحكم الغيابي؟ ذهبت بعض أحكام النقض مؤيدة بجانب من الفقه إلى جواز استئناف النيابة العامة للحكم الصادر في المعارضة حتى ولو كانت لم تستأنف من قبل الحكم الغيابي باعتبار أن الحكم الصادر في المعارضة قائم بذاته ويجوز استئنافه دائما

والرأي عندنا أن الفيصل في بيان ما إذا كان للنيابة العامة استئناف الحكم الصادر في المعارضة من عدمه يتوقف على ثبوت حق النيابة العامة في استئنافه.

فهذا الحق ينشأ للنيابة العامة بصدور الحكم بغير طلباتها في الحدود التي رسمها المشرع لتلك الطلبات وعليه فإذا كان للنيابة العامة الحق في استئناف الحكم الغيابي إلا أنها ارتضت هذا الحكم فإن طلباتها عند نظر المعارضة تكون هي تأييد الحكم الغيابي فيما قضى به وعليه فصدور الحكم في المعارضة بالتأييد يحول دون استئنافه باعتبار أن المحكمة قد حكمت بما طلبته النيابة.

أما إذا كان الحكم في المعارضة قد صدر بالبراءة أو تخفيف العقوبة المقضي بها في الحكم فيكون للنيابة حق استثناه باعتبار انه قضى بغير طلباتها.

ويلاحظ أنه يتساوى مع الحكم بتأييد الحكم الغيابي القضاء في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن

4- الشروط الخاصة بإستئناف الحكم في الدعوى المدنية:

الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية المرفوعة تبعا للدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في الجنح والمخالفات يجوز استئنافها من الخصوم في الدعوى المدنية إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيا.

وعلى ذلك فلكي يقبل الإستئناف في الحكم الصادر في الدعوى المدنية يلزم توافر ثلاثة شروط:

أولا: أن يكون الحكم الصادر من المحكمة الجزئية قد فصل في الدعوى المدنية.

لا يكفي لقبول الإستئناف أن يكون هناك ادعاء مدني أمام المحكمة الجزئية، بل يلزم أن يكون الحكم الذي صدر من تلك المحكمة قد فصل في طلبات التعويض. فإذا كان قد أغفل الفصل فيها كلية فلا يجوز الإستئناف وإنما على المدعى المدني أن يلجأ إلى القضاء المدني مطالبة بحقه في التعويض كما سبق وأن رأينا.

أما إذا كان الحكم قد فصل في بعض الطلبات دون البعض الآخر جاز الإستئناف بالنسبة لما فصل فيه من الطلبات، أما الطلبات الأخرى فتنظر فيها ذات المحكمة الجزئية بالطريق الذي رسمته المادة ۱۹۳ مرافعات أي بإعلان المدعى عليه وتكليفه بالحضور أمام المحكمة الجزئية للفصل في مواجهته في تلك الطلبات على التفصيل الذي رأيناه في موضعه .

ويستوي مع الإغفال الكلى تأجيل الفصل في الدعوى المدنية وصدور الحكم في الدعوى الجنائية وحدها. فهذا حكم باطل في شقه المتعلق بالدعوى المدنية وصحيح ومنتج لآثاره في شقه المتعلق بالدعوى الجنائية.

وطالما أن الدعوى الجنائية تخرج من حوزة القضاء الجنائي بفصله في موضوعها بحكم فلا سبيل أمام المدعى المدني إلا الالتجاء للطريق المدني ولا يجوز له استئناف الحكم الصادر في الدعوى الجنائية وهو ليس خصما فيها

ثانيا : أن يكون المستأنف خصما في الدعوى المدنية الصادر فيها الحكم. ولذلك يجوز الإستئناف من المدعى المدني ومن المتهم ومن المسئول عن الحقوق المدنية إذا كان قد أدخل في الدعوى أمام محكمة أول درجة أو دخل من تلقاء نفسه.

أما النيابة العامة فلا يجوز لها استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية باعتبار أنها لست خصما فيها. ويلاحظ أن المتهم يعتبر خصما في الدعوى الجنائية والدعوى المدنية ولذلك يجوز بداءة استئنافه على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية والدعوى المدنية ألا إنه يجوز أن يقصر استئنافه على الحكم الصادر في الدعوى المدنية بالنسبة له دون الدعوى الجنائية كما لو كان بالبراءة أو بغرامة في واقعة هي مخالفة وليست جنحة.

ثالثا : أن تكون التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الانتهائية للقاضي الجزئي.

إذا كان القانون لم يحدد اختصاص المحكمة الجزئية بالنسبة لدعاوى التعويضات الناشئة عن ارتكاب جنحة منظورة أمامها وإنما جعلها مختصة أيا كانت قيمة الدعوى إلا أنه حدد اختصاصها الانتهائية بألفي جنيه. فإذا كانت قيمة التعويضات المطلوبة لا تزيد عن هذا المبلغ كان حكم المحكمة الجزئية غير قابل للاستئناف (م٤٢/١ مرافعات)

ويلاحظ أن العبرة في تحديد جواز الإستئناف من عدمه هو بقيمة الطلب وليس بما تقضى به المحكمة في حكمها وتطبق بشأن تقدير الدعوى القواعد الواردة بقانون المرافعات المدنية والتجارية. مع ملاحظة أن الأوصاف التي يضفيها المدعي على طلباته بكونها مؤقتة لا قيمة لها وإنما تحتسب القيمة بما طلب فعلا لا بما أسبغه عليها من أوصاف.

5 – الإستئناف للأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع:

القاعدة العامة:

ها أنه لا يجوز استئناف الأحكام التحضيرية والتمهيدية والصادرة في مسائل فرعية قبل أن يفصل في موضوع الدعوى فإذا ما فصل في الموضوع فإن استئناف الحكم الصادر في الموضوع يترتب عليه حتما استئناف هذه الأحكام ولا شك أن هذه القاعدة قد تقررت منعا لما يترتب على استئناف الأحكام السابقة من عرقلة وإطالة السير في الدعوى والفصل فيها. ولذلك رأى المشرع بحق أن يجعل استئناف تلك الأحكام تابعا الإستئناف الحكم الفاصل في الموضوع.

غير أن هذه الحكمة، والتي من أجلها وضع المشرع تلك القاعدة العامة، لا تتوافر في الحالات التي يكون فيها الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع يترتب عليه إما انتهاء الخصومة أو وقفها وإما الاستمرار في نظرها دون أن يكون للمحكمة ولاية للفصل في الدعوى. ومن أجل ذلك أورد المشرع استثناء على القاعدة المتقدمة وأجاز استئناف بعض الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع.

ماهى الاحكام التى يجوز فيها الإستئناف قبل الفصل في الموضوع:

إن الاستثناءات التي نص عليها المشرع من قاعدة عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع استعان في تحديدها بمعيارين الأول: هو أن يكون الحكم يترتب عليه عدم السير في الدعوى إما بإنهاء الخصومة وإما بوقف السير فيها. الثاني: هو أن يترتب على الحكم السير في الدعوى رغم انعدام ولاية المحكمة بالحكم في الدعوى.

الأحكام التي يجوز استئنافها وفقا للمعيار الأول

1-جميع الأحكام الصادرة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى سواء كانت مبنية على انتفاء الاختصاص النوعي أو المكاني أو الشخصي.

2– الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص بناء على انتفاء ولاية الحكم في الدعوى أو في مسألة فرعية. ومثال ذلك الحكم بوقف الدعوى لحين الفصل في مسألة مدنية فرعية منظورة أمام القضاء المدني.

٣- الأحكام الصادرة بعدم قبول الدعوى لأي سبب كان وكذلك تلك الصادرة بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها.

٤- الأحكام الصادرة في المعارضة بعدم قبولها وتلك الصادرة باعتبارها كان لم تكن.

وجدير بالذكر أنه بالنسبة لهذه الاستثناءات لم ينص المشرع صراحة إلا على الحكم بعدم الاختصاص (٤٠٥) إلا أن الأحكام الأخرى تتفق في العلة مع الحكم بعدم الاختصاص ولذلك فإن الفقه والقضاء مجمعان على جواز استئنافها لاتحاد العلة.

الأحكام التي يجوز استئنافها وفقا للمعيار الثاني يجوز استئناف جميع الأحكام الصادرة بالاختصاص المتعلق بولاية المحكمة بنظر الدعوى. فلا يكفي أن يكون الحكم بالاختصاص بناء على دفع بانعدام الاختصاص المكاني أو النوعي الشخصي.

فهذه لا يجوز استئنافها إلا تبعا للحكم الفاصل في الموضوع. فالمقصود بانعدام الولاية هنا سلطة الفصل أو الحكم في الدعوى وليس مجرد عدم مراعاة حدود مباشرة هذه السلطة المكانية أو النوعية أو الشخصية.

ومثال تلك الأحكام الجائز استئنافها أن يؤسس الدفع على عدم توافر شروط ولاية فصل القاضي الجنائي في الدعوى المدنية باعتبار أنها ناشئة سبب آخر خلاف الجريمة فتحكم المحكمة باختصاصها بنظر الدعوى المدنية أو ان تحكم باختصاصها بالفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية المرفوعة عنها دعوى أمام المحكمة المختصة ،،،،

في حين أنه كان يجب عليها أن توقف الفصل في الدعوى الجنائية إلى حين الفصل في المسألة الفرعية المتعلقة بها، إذ طالما رفعت مسألة الأحوال الشخصية إلى القضاء المختص فلا يكون للقاضي الجنائي اية ولاية للحكم فيها كما سبق وأن بينا في موضعه.

أما الأحكام الصادرة بالاختصاص من حيث المكان أو النوع أو الشخص فلا يجوز استئنافها قبل الفصل في الموضوع وتأخذ حكم القاعدة العامة بالنسبة للأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع.

مواعيد الإستئناف

۱ – تحديده.

۲- امتداد الميعاد.

٣- بدء سريان الميعاد

أولاً: الحكم الحضوري.

ثانيا: الأحكام الصادرة في المعارضة.

ثالثا: الأحكام الغيابية.

رابعا:  الأحكام الحضورية الاعتبارية – الاستئناف الفرعي.

(ب) الإجراءات التقريرية ب الإستئناف

_تقرير الطعن           – أثر الطعن.

إن قبول الإستئناف يتطلب أن تكون المواعيد والإجراءات التي استلزمها لمباشرة حق الطعن ب الإستئناف قد روعي وعلى ذلك سوف نتناول في البنود: أولاً: ميعاد الإستئناف وثانياً: التقرير ب الإستئناف

 ميعاد الإستئناف :

إن حق الطعن ب الإستئناف لابد أن يباشر في ميعاد معين وإلا ترتب على ذلك سقوط الحق كجزاء إجرائي لعدم مراعاة القواعد الخاصة بالمواعيد.

والميعاد الذي حدده المشرع بالنسبة للاستئناف هو عشرة أيام. ويتساوى في هذا الميعاد جميع الخصوم في الدعوى الصادر فيها الحكم غير أن المشرع أعطى للنائب العام والمحامي العام ميعادا استثنائيا للاستئناف وهو ثلاثين يوما.

وهذا حق للنائب العام والمحامي العام الأول لدى محكمة الإستئناف وحدهما وذلك ليتمكنا من أعمال الرقابة والإشراف على مباشرة النيابة العامة لاختصاصاتها المتعلقة بالدعوى العمومية

امتداد ميعاد الإستئناف :

ان ميعاد الإستئناف لا يضاف إليه مواعيد المسافة على عكس الحال بالنسبة لميعاد الطعن بالمعارضة. غير أن ميعاد العشرة أيام المقررة للاستئناف يمتد في حالتين:

الأولى : أن يصادف اليوم الأخير يوم عطلة رسمية فيمتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعد العطلة.

الثانية: أن يكون لدى الطاعن عذر قهري حال دون قيامه بالتقرير ب الإستئناف في الميعاد وتقدير قيام العذر من اطلاقات المحكمة طالما أن الأسباب التي تستند إليها صحيحة قانونا غير مشوبة بقصور غير ان الذي يمتد هو اليوم الأخير من الميعاد المذكور بمعنى أنه يلزم التقرير بالاستئناف في اليوم التالي لانتهاء العذر أو المانع

 بدء سريان ميعاد الإستئناف :

أن بداية سريان ميعاد العشرة أيام المقررة للطعن تختلف باختلاف الحكم موضوع الطعن بحسب ما إذا كان حضورياً أو صادرا في المعارضة أو كان غيابيا أو كان صادراً باعتبار المعارضة كان لم تكن. وقد استعان المشرع في تحديد بداية سريان الميعاد إما بتاريخ صدور الحكم وإما بتاريخ واقعة معينة وهي انتهاء الميعاد المقرر للطعن بالمعارضة في الحكم الغيابي دون التقرير بها. وذلك على التفصيل الاتي:

أولا:بدء سريان ميعاد الإستئناف للحكم الحضوري:

يبدأ احتساب الميعاد بالنسبة للأحكام الحضورية من يوم النطق بها. وقد قدر المشرع أن هذه الأحكام بطبيعتها تفترض حضور الخصم لجلسة النطق بالحكم أو على الأقل يكون عالما بهذا التاريخ.

ولذلك إذا توانى عن معرفة ما قضى به الحكم وترتب على ذلك فوات ميعاد الاستئناف فإن ذلك يكون راجعا لتقصيره كانت جلسة النطق بالحكم قد تحددت بناء على تأجيل إداري دون أن يخطر الخصوم بتاريخها ودون إعلانهم بذلك إعلانا صحيحا وترتب على ذلك أن انقضت مدة العشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم دون التقرير ب الإستئناف، فإن تجهيل تاريخ جلسة النطق بالحكم بالنسبة للخصم المستأنف يعتبر عذرا مبيحا لامتداد ميعاد أما إذا الإستئناف.

ولكن يثور التساؤل الآتي: هل في مثل الأحوال السابقة يسرى بالنسبة للخصم ميعاد الإستئناف كاملا من تاريخ إعلانه بالحكم الحضوري أم أن الميعاد يمتد فقط بالنسبة لليوم الأخير بحيث يتعين على الخصم أن يقرر ب الإستئناف في اليوم التالي للعلم بالحكم؟

استقر الرأي على أن ميعاد الإستئناف يحتسب في هذه الحالة من تاريخ علمه بالحكم ويكون ذلك إما بتاريخ إعلانه رسميا به وإما من تاريخ البدء في تنفيذ الحكم إذا كان قد شرع في تنفيذه. ذلك أن المشرع حينما احتسب بدء الميعاد من تاريخ

الحكم إنما افترض العلم به. فإذا قام الدليل على عدم العلم بالنطق بالحكم ولم يكن ذلك راجعا إلى تقصير من قبل المستأنف فلا يجوز حرمانه في هذه الحالة من تاريخ علمه الرسمي بالحكم.

ويلاحظ أنه في جميع الأحوال يبدأ سريان الميعاد بالنسبة للنيابة العامة من تاريخ الحكم ويستوي في ذلك الميعاد الأصلي وهو العشرة أيام، الميعاد الاستثنائي وهو الثلاثين يوماً المقررة للنائب العام والمحامي العام.

  ثانيا: بدء سريان ميعاد الإستئناف الأحكام الصادرة في المعارضة:

نص المشرع على أن جميع الأحكام الصادرة في المعارضة يبدأ سريان ميعاد الاستئناف بالنسبة لها من تاريخ الحكم الصادر فيها (٤٠٦). ويلاحظ أن هذه الأحكام قد تكون فاصلة في الموضوع كما قد تكون منهية للخصومة بمنع السير في الدعوى كالحكم بعدم قبول المعارضة شكلا أو بعدم جواز المعارضة أو باعتبارها كان لم تكن.

فجميع هذه الأحكام يبدأ ميعاد استئنافها من تاريخ الحكم حتى بالنسبة للخصوم الذين سبق لهم التقرير ب الإستئناف في الحكم الصادر من المحكمة الجزئية إما لعدم جواز المعارضة منهما وإما لكون الحكم حضوريا بالنسبة لهم. وتفصيل ذلك أن الحكم في المعارضة إذا فصل في الموضوع فقد يقضى إما بتأييد الحكم الغيابي وإما بإلغائه أو تعديله.

فإذا كان قد سبق للخصم التقرير بالاستئناف فيترتب على ذلك أن يسقط الحكم المستأنف نظرا لإلغائه تعديله في المعارضة ويصبح الإستئناف غير ذي. موضوع. لذلك يتعين تجديد الإستئناف ويكون ذلك في ميعاد جديد يبدأ من تاريخ النطق بالحكم في المعارضة.

أما إذا كان الحكم في المعارضة قد صدر بالتأييد فإن الإستئناف المرفوع عن الحكم الغيابي موضوع المعارضة يظل قائما ومنتجاً لآثاره باعتبار أن الحكم في المعارضة بالتأييد لا يترتب عليه تغيير مراكز الخصوم.

وقد رأينا أن قضاء النقض يذهب إلى أن الحكم الصادر بالتأييد هو حكم جديد وإن كان لم يغير مراكز الخصوم ومن ثم يجوز استئنافه في ميعاد العشرة أيام التالية للنطق به حتى من قبل الخصوم الذين لم يطعنوا ب الإستئناف في الحكم الغيابي

غير أنه يلاحظ في جميع الأحوال أنه إذا قام الدليل على عدم علم المستأنف بتاريخ جلسة النطق بالحكم الصادر في المعارضة ولم يكن ذلك راجعا إلى خطا منه فإن ميعاد الاستئناف يحتسب من تاريخ العلم الرسمي. بالحكم ومما سبق يتبين أن المشرع قد اعتبر جميع الأحكام الصادرة في المعارضة حضورية سواء أصدرت في مواجهة الخصم أم في غيبته، ولذلك لم يجز فيها المعارضة كما احتسب ميعاد استثناها من تاريخ الحكم فيها.

ثالثا: بدء سريان ميعاد الإستئناف للأحكام الغيابية:

ان سريان ميعاد الإستئناف بالنسبة للأحكام الغيابية راعى المشرع فيها قابلية الحكم للطعن بطريق المعارضة من قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية. ولذلك فقد نص على أن يسرى ميعاد الاستئناف بالنسبة لهما فيما يتعلق بالحكم الغيابي إما من تاريخ انتهاء الميعاد المقرر للمعارضة دون مباشرة حق الطعن بالمعارضة وإما من تاريخ الحكم باعتبار المعارضة كان لم تكن إذا كانا قد استخدما حقهما في الطعن بالمعارضة ومعنى ذلك أن ميعاد المعارضة وكذلك التقرير بها يوقف ميعاد الاستئناف إلى أن يفصل فيها.

على ذلك فلا يسرى هذا التاريخ إلا بالنسبة للخصوم الذين صدر الحكم غيابيا في مواجهتهم وكان القانون يجيز لهم الطعن بالمعارضة. فلا يجوز للنيابة العامة أو المدعى المدني وكذلك المتهمين الآخرين الصادر الحكم حضوريا لهم احتساب ميعاد الإستئناف بالنسبة لهم من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة أو صدور الحكم باعتبارها كأن لم تكن،

وإنما يسرى بصددهم الميعاد ابتداء من اليوم التالي للنطق بالحكم بشرط العلم القانوني بتاريخ جلسة النطق بالحكم وبالا يكون عدم العلم راجعا لخطأ أو تقصير منهم وإلا بدأ الميعاد في هذه الحالة من تاريخ العلم بالحكم..

وإذا كان القانون قد احتسب سريان ميعاد استئناف الحكم الغيابي من تاريخ انتهاء الميعاد المقرر للمعارضة أو من تاريخ الحكم فيها باعتبارها كان لم تكن فيجب أن يراعى الاتي:

1_إن ميعاد المعارضة قد يمتد إلى أكثر من عشرة أيام من تاريخ إعلان الحكم إذا كان الإعلان قد تم لغير شخص المتهم فيبدأ الميعاد بالنسبة للعقوبة المحكوم بها من تاريخ العلم بحصول الإعلان

2_إن المشرع في اعتداده بتاريخ الحكم في المعارضة كان لم تكن كبده سريان ميعاد الاستئناف افترض أن الاستئناف ينصب على الحكم الغيابي وليس على الحكم باعتبار المعارضة كان لم تكن حقا أن الميعاد بالنسبة للطعن ب الإستئناف في هذا الحكم يبدأ من تاريخ صدوره إلا أن أثر الإستئناف يقف فقط عند حد بحث مدى صحة الحكم الصادر في المعارضة.

أما الإستئناف المنصب على الحكم الغيابي فيطرح الدعوى على المحكمة الاستئنافية. ولذلك فإن الطعن باستئناف الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يطرح الحكم الغيابي على المحكمة الاستئنافية ويقتصر فقط على بحث السبب الشكلي الذي قام عليه الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن وذلك بالتطبيق للقواعد العامة.

ولكن نظرا لما قد يترتب على الأخذ بهذه القواعد من أضرار تتمثل في تفويت طريق الطعن بالاستئناف في الحكم الغيابي، إذ استأنف الخصم الحكم باعتبار المعارضة كان لم تكن وقضى في الاستئناف بالرفض لذلك فيمكن الوصول إلى طرح الحكم الغيابي على المحكمة الاستئنافية حتى ولو كان الطعن منصبا فقط على الحكم باعتباره كان لم يكن وذلك عن طريق اعتبار هذا الحكم هو بتأييد الحكم الغيابي وبالتالي فإن استئنافه يخول المحكمة الاستئنافية حق التعرض للموضوع.

٣_إذا كان المشرع قد نص على الحكم باعتبار المعارضة كان لم تكن كبداية لسريان ميعاد الاستئناف بالنسبة للحكم الغيابي الذي طعن فيه بالمعارضة فلا نرى مبررا لقصر بداية سريان الميعاد على هذا النوع من الأحكام. ذلك أن جميع الأحكام الصادرة في المعارضة وغير الفاصلة في الموضوع تتحد في العلة من حيث احتساب سريان ميعاد استئناف الحكم الغيابي من تاريخ الحكم باعتبار المعارضة كان لم تكن.

وهذه العلة تتمثل في أن إجراءات الطعن بالمعارضة قد تطول بالشكل الذي يفوت على المعارض ميعاد الطعن بالاستئناف. ولذلك فإن الحكم بعدم قبول المعارضة أو بعدم جوازها يأخذ وضع الحكم باعتبار المعارضة كان لم تكن من حيث بداية سريان ميعاد استئناف الحكم الغيابي ومن حيث أثر استئنافها في طرح الحكم الغيابي على المحكمة الاستئنافية.

رابعا: الأحكام الحضورية الاعتبارية: الأحكام الصادرة في غيبة المتهم والمعتبرة حضوريا يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها ٤٠٧). فالمشرع لم يجعل ميعاد الاستئناف هنا من تاريخ صدور الحكم باعتبار أن الأحكام التي نحن بصددها هي في جوهرها وحقيقتها احكام غيابية تصدر في غيبة المتهم.

وإذا كان المشرع في الأحكام الحضورية الاعتبارية قد افترض قرينة العلم بتاريخ جلسة نظر الدعوى إلا أنه لم يفترضها بالنسبة لجلسة النطق بالحكم، ولذلك جعل ميعاد استئنافها ابتداء من تاريخ الإعلان الرسمي. ويلاحظ أنه لا يكفي لسريان ميعاد الإستئناف علم المتهم أيا كان مصدره، وإنما يلزم الإعلان كبداية لسريان ميعاد الاستئناف.

الإستئناف الفرعي:

ماهو الإستئناف الفرعي

هو الذي يقع من الخصم بعد الميعاد المحدد بناء على استئناف أحد الخصوم الآخرين في الميعاد فقد يحدث أن يمتنع أحد الخصوم عن الاستئناف في الميعاد القانوني نظراً لرضائه ورضاء الخصم الآخر بالحكم. إلا أنه يفاجأ برفع الإستئناف من الخصم الآخر في الميعاد القانوني المقرر لهذا الخصم ولا يكون في مكنة الأول الإستئناف لانقضاء الميعاد الأصلي المتعلق به ولذلك فقد أجاز المشرع في هذه الحالة للخصم الذي فات ميعاد الإستئناف بالنسبة له أن يقرر بالطعن حماية لمصلحته أمام المحكمة الاستئنافية.

وقد سمى فرعيا باعتبار أنه سمح به استثناء بناء على استئناف أصل رفع في الميعاد. وقد نظم المشرع هذا الإستئناف في المادة ٤٠٩ إجراءات تحت عنوان ميعاد الإستئناف بالنسبة للخصوم الآخرين ونص على أنه إذا استأنف أحد الخصوم في مدة العشرة أيام المقررة، يمتد ميعاد الإستئناف لمن له حق الإستئناف من باقي الخصوم خمسة أيام من تاريخ انتهاء العشرة أيام المذكورة.

شروط الإستئناف الفرعى

وعلى ذلك لقبول الإستئناف الفرعي يلزم توافر الشروط الآتية:

أولاً: أن يكون هناك استئناف أصلى من أحد الخصوم تم في ميعاد العشرة أيام المقررة للاستئناف سواء في نهايتها أو بدايتها. وأن يكون هذا الإستئناف مقبولاً شلا

ثانيا: أن يكون ميعاد الإستئناف الأصلي للخصم المستأنف فرعيا قد انقضى دون أن يقرر بالطعن إما لأن علمه باستئناف الخصم الآخر قد جاء متأخرا واما

لان ميعاد الإستئناف بالنسبة للخصم المستأنف أصليا بدأ من تاريخ لاحق على انتهاء ميعاد الإستئناف كما رأينا بالنسبة لاستئناف الأحكام الغيابية والحضورية الاعتبارية، حيث الميعاد بالنسبة للنيابة والخصوم الآخرين من تاريخ الحكم الابتدائي على حين يبدأ بالنسبة للمتهم من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة أو من اعتبارها كان لم تكن أو من تاريخ إعلانه بالنسبة للحكم الحضوري الاعتباري

ثالثا: أن يقرر الخصم الذي له حق الاستئناف فرعيا بالطعن في خلال خمسة أيام التالية للعشرة أيام المقررة كميعاد للاستئناف الأصلي محسوبة وفقا للقواعد السابقة بالنسبة للأحكام. فالخمسة أيام المقررة للاستئناف الفرعي لا تبدأ من تاريخ الإستئناف الأصلي الذي تم في خلال العشرة أيام وإنما من تاريخ انتهاء المدة السابقة حتى ولو كان الخصم الذي قرر ب الإستئناف الأصلي قد طعن في بداية المدة، إذ ليس بشرط أن يكون قد طعن في بداية المدة أو في نهايتها

رابعا: أن يكون صاحب الاستئناف الفرعي خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم موضوع الطعن في الاستئناف الأصلي وله استئناف الحكم. فإذا كان المتهم قد طعن ب الإستئناف خلال العشرة أيام في الحكم الصادر في الدعوى المدنية وحدها فإن حق الإستئناف الفرعي يثبت فقط للمدعى المدني ولا يثبت للنيابة العامة. وإذا انصب الإستئناف الأصلي على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية ثبت حق الإستئناف للنيابة العامة وحدها. وكذلك لا يقبل الاستئناف الفرعي إذا كان الحكم غير جائز استئنافه بالنسبة للخصم.

ويلاحظ أن القواعد الخاصة بالاستئناف الفرعي لا تسري إلا إذا كان الخصم المقابل قد استأنف في ميعاد العشرة أيام. فإذا كان قد استأنف بعد هذا الميعاد بناء على عذر أو مانع حال دون التقرير في الميعاد فلا يجوز قبول الاستئناف الفرعي من الخصم الآخر.

وينتج عن ذلك أيضا أنه لا يقبل الاستئناف الفرعي بالنسبة لمواعيد الاستئناف الاستثنائية المقررة للنائب العام والمحامي العام وهي الثلاثين يوما وذلك لأن المشرع قد جعل بداية مدة سريان الاستئناف الفرعي ليس من تاريخ الاستئناف

الأصلي وإنما من تاريخ انتهاء مدة العشرة أيام المقررة للاستئناف الأصلي مع حصول هذا الاستئناف خلالها.

وسنرى أن أثر الاستئناف الأصلي يقف فقط عند حد اعتباره مفترضا للاستئناف الفرعي إنما لا يؤثر على هذا الأخير من حيث نظرة أمام المحكمة الاستئنافية. ولذلك فإن التنازل عن الاستئناف الأصلي لا يمنع من السير في نظر الاستئناف الفرعي الذي رفع صحيحا.

ماهى إجراءات التقرير ب الإستئناف

تقرير الطعن ب الإستئناف:

يتم الاستئناف بالنسبة لجميع الخصوم الذين ثبت لهم حق الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم. أما إذا كان النائب العام هو المستأنف فيتم الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة المختصة بالاستئناف (٤٠٦) وإذا كان الخصم محبوساً فيكون الإستئناف بتقرير أمام ضابط السجن المختص يتلقى الطعون.

وللتقرير أهميته في أنه هو الوسيلة الوحيدة لمباشرة الطعن بالاستئناف فلا يعنى عنه التعبير عن إرادة الاستئناف بأية وسيلة أخرى. والتقرير بالاستئناف هو إجراء يتولى إثباته موظف قلم كتاب المحكمة وذلك عن طريق تدوينه في الدفتر المعد لذلك في إثبات حضور المستأنف وإبداء إرادته في الاستئناف. ولذلك فإن التقدم بعريضة أو خطاب أو التأشير على ملف القضية أو رول الجلسة بالاستئناف من قبل وكيل النيابة كل ذلك لا يفيد كوسيلة للطعن بالاستئناف.

 أثر التقرير ب الإستئناف :

متى تم التقرير بالاستئناف أصبح مرفوعا، وتدخل بذلك القضية في حوزة المحكمة الاستئنافية، ولا يلزم لصحة التقرير توقيع صاحب الشأن عليه، إذ يلزم لصحته أن يكون منضما أو ملحقا به أسباب الطعن.

وإذا كان الإستئناف لا يتم إلا بالتقرير فيجب أن نفرق بين وسيلة الإستئناف وهي التقرير وبين وسائل إثبات حصول التقرير ذاته. فإذا كان الإستئناف لا يتم إلا بالتقرير فليس معنى ذلك أنه هو الوسيلة الوحيدة لإثباته. فإذا فقد التقرير بالاستئناف أمكن إثباته بأي دليل أخر. ففقدان التقرير لا يترتب عليه وجوب الحكم بعدم قبول الإستئناف شكلا.

فهذا الحكم لا يكون إلا حينما يتم الاستئناف بوسيلة أخرى خلاف التقرير. أما إذا كان قد قرر به فعلا فيمكن إثباته، رغم فقدان التقرير، باي طريق أخر كالتأشير في جداول النيابة سواء أكان المستأنف هو النيابة العامة أم الخصوم الآخرين.

والقاعدة أن التقرير بالاستئناف يتم بواسطة صاحب الحق فيه. ومع ذلك فيجوز توكيل آخر في التقرير بمقتضى توكيل خاص يبيح للوكيل حق مباشرة الطعون في الأحكام بطريق الإستئناف. ولا يلزم أن ينصب على قضية بعينها. وبدون التوكيل لا يجوز التقرير بالاستئناف مهما كانت درجة القرابة بين الخصم وبين من قرر بالاستئناف

مع ذلك يجوز لولى النفس التقرير بالاستئناف بالنسبة للدعوى الجنائية كما يجوز للوصي أن يقرر بالاستئناف بالنسبة للدعوى المدنية. ويحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره ويعتبر ذلك إعلانا لها ولو كان التقرير من وكيل.

وجدير بالذكر أنه إذا قام مانع أو عذر قهري حال دون التقرير فيمكن التقرير بالطعن بعد زوال المانع أو العذر كما سبق أن ذكرنا دون أن يكون الخصم ملزما بتوكيل غيره للتقرير بالطعن إذ ليس في القانون ما يلزم بالتوكيل في مثل تلك الأحوال، فضلا عن أن ذلك يكون تحميل للأفراد بما لا طاقة لهم به

في أثار الإستئناف والحكم فيه

1 – الآثار المترتبة على الإستئناف:

وقف التنفيذ الأثر الناقل.

الآثار المترتبة على الإستئناف

يترتب على رفع الاستئناف أثران: الأول: هو وقف تنفيذ الحكم الابتدائي المطعون فيه وذلك كقاعدة عامة. فقد نص المشرع في المادة ٤٤٦ على أنه يوقف التنفيذ أثناء الميعاد المقرر للاستئناف، وأثناء نظر الإستئناف الذي يرفع في الميعاد.

غير أننا سبق وأن رأينا الحالات التي لا تتأثر بالاستئناف والتي يتعين فيها التنفيذ الوجوبي للحكم. ومن ناحية أخرى رأينا أن المشرع قد خول المحكمة سلطة شمول الحكم بالنفاذ المؤقت بالنسبة لما يقضى به في الدعوى المدنية. ونظرا لأنه سبق لنا التعرض لهذه الموضوعات في دراستنا للأحكام العامة في طرق الطعن فنكتفي هنا بالإشارة إلى أن هناك بعض القوانين الخاصة التي تضيف إلى حالات التنفيذ الوجوبي رغم الطعن بالاستئناف حالات أخرى.

ومثال ذلك ما نص عليه في قوانين التشرد والاشتباه بالنسبة للأحكام الصادرة بمقتضى هذه القوانين. والأثر الثاني للاستئناف هو أثره الناقل، والذي مؤداه إعادة طرح الدعوى من جديد أمام المحكمة الاستئنافية في حدود الإستئناف المرفوع وهذا ما سنتناوله تفصيلا في دراستنا في المبحث الأول من هذا الفصل، ثم نتناول في المبحث الثاني منه إجراءات نظر الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية والحكم فيها.

أثر الإستئناف في طرح الدعوى على المحكمة الاستئنافية

استئناف الأحكام الفاصلة في الموضوع:

1 – القاعدة العامة وحدودها.

2 – اولا: تقيد المحكمة الاستئنافية بالوقائع

3- سلطة المحكمة الاستئنافية في تغيير الوصف وتعديل التهمة.

4- سلطة المحكمة الاستئنافية في الفصل في الدفوع والطلبات.

5- ثانياً: تقيد المحكمة بتقرير الاستئناف.

6- ثالثا: تقيد المحكمة بصفة الخصم المستأنف القاعدة العامة. استئناف المتهم، استئناف المدعى المدني والمسئول عن الحقوق المدنية.

(ب) استئناف الأحكام الغير فاصلة في الموضوع: – القاعدة بالنسبة لتلك الأحكام، أثر استئناف الحكم الصادر في المعارضة غير فاصل في الموضوع على الحكم الغيابي

القاعدة العامة وحدودها:

الإستئناف هو طريق للطعن عادى وناقل في الوقت ذاته. إذ يترتب عليه إعادة طرح الدعوى على محكمة اعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم. فالدعوى التي صدر فيها الحكم من محكمة أول درجة تطرح من جديد أمام محكمة ثاني درجة بناء على الطعن بالاستئناف لتنظرها وتتفادى ما وقع فيه حكم أول درجة من قصور وتصحح ما شاب إجراءاتها من عيوب وتصدر بعد ذلك حكمها في الموضوع الذي طرح أمامها عن طريق الإستئناف.

غير أن محكمة ثاني درجة في نظرها للدعوى بناء على الطعن بالاستئناف تنقيد بقيود معينة تحدد الإطار الذي تنظر فيه الدعوى بمعرفتها. فهي لا تنظر الدعوى برمتها كما لو كانت محكمة أول درجة وإنما تنظرها في إطار القيود الآتية والتي تبين حدود الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية.

وهذه القيود التي بها تتحدد الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية هي

أولاً: الوقائع التي طرحت أمام محكمة أول درجة

ثانيا: موضوع التقرير بالاستئناف.

ثالثا: صفة الخصم المستأنف.

وسنتناول هذه القيود بالتفصيل في البنود التالية:

 أولاً: تقيد المحكمة الاستئنافية بالوقائع:

القاعدة: تتقيد المحكمة الاستئنافية بالوقائع التي طرحت أمام محكمة أول درجة وفصلت فيها بالحكم المستأنف

فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تتعرض لواقعة لم تطرح على محكمة أول درجة. وتتحدد هذه الوقائع بما ورد بأمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور. وسواء تعلقت هذه الوقائع بالدعوى الجنائية أو الدعوى المدنية.

كما أنها أيضا تتقيد بالأشخاص الذين رفعت عليهم الدعوى أمام محكمة أول درجة. فليس لها أن تتعرض لواقعة لم يسبق عرضها على المحكمة الجزئية كما ليس لها أن تدخل متهمين آخرين لم تسبق محاكمتهم أمام المحكمة الأخيرة.

ذلك أن الإستئناف هو درجة ثانية من درجات التقاضي ولذلك فإن محاكمة شخص لم تسبق محاكمته أمام أول درجة أو الفصل في واقعة لم تعرض عليها هو حرمان للمتهم من درجة من درجات التقاضي وهي من الأمور المتعلقة بالنظام العام.

غير أن المحكمة الاستئنافية لا تتقيد فحسب بالوقائع التي رفعت عنها الدعوى امام محكمة أول درجة وطرحت عليها، بل يلزم أيضا أن تكون هذه الوقائع قد فصلت فيها محكمة أول درجة في حكمها المستأنف.

فإذا أغفلت محكمة أول درجة الفصل في بعض الطلبات أو الوقائع فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية التعرض لنظرها والفصل فيها لما في ذلك من حرمان من درجة من درجات التقاضي فضلا عن أنها تتقيد بالوقائع التي فصل فيها الحكم الابتدائي باعتبار أن الطعن ينصب على الحكم. وما نظر الدعوى من جديد إلا في الحدود التي تسمح بتقييم الحكم المستأنف من حيث مطابقته للقانون في استخلاصه لعقيدته وفي تطبيقه للنصوص.

ولذلك إذا كانت أول درجة قد عدلت التهمة بإضافة الظروف المشددة فانه يدخل في سلطة المحكمة الاستئنافية نظر الوقائع التي استندت إليها المحكمة في تعديل التهمة. ومن ناحية أخرى فإن استبعاد المحكمة لبعض الوقائع ليس معناه حرمان المحكمة الاستئنافية من التعرض لها،

إذ أن استبعاد المحكمة لبعض الوقائع ليس معناه حرمان المحكمة الاستئنافية من التعرض لها، إذ الاستبعاد يفيد عرض الوقائع على المحكمة واتخاذها قراراً بشأنها. فإذا رأت المحكمة الاستئنافية وجوب الفصل فيها فلها ذلك طالما أن هذه الوقائع قد رفعت بها الدعوى وعرضت أمام محكمة أول درجة. ولا تعتبر هذا فصلا فيما لم يفصل فيه حكم أول درجة. فالاستبعاد هو في حد ذاته فصل في الواقعة.

وإذا كانت المحكمة الاستئنافية مقيدة بالوقائع التي فصل فيه حكم أول درجة فإن ذلك يكون في إطار الوقائع المرفوعة عنها الدعوى أمام محكمة أول درجة. فإذا تجاوزت هذه الأخيرة سلطتها وحكمت بالإدانة عن واقعة لم ترفع عنها الدعوى فلا تملك المحكمة الاستئنافية إلا أن تلغى الحكم المستأنف وتفصل في الوقائع التي رفعت عنها الدعوى

ومن ناحية أخرى لا تملك المحكمة الاستئنافية تعديل التهمة بإضافة وقائع جديدة غير الواردة بأمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور. وإنما لها كما سنري تعديل التهمة كما لها تعديل الوصف غير مقيدة في ذلك بما قضى به حام اول درجة طالما أن الوقائع التي استند إليها في التعديل كانت معروضة على محكمة أول درجة.

وتطبيقا لقاعدة تقيد المحكمة الاستئنافية بالوقائع التي طرحت أمام محكمة أول درجة بمقتضى أمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور يقع باطلا الحكم الاستئنافي الذي يدين المتهم عن جريمة تبديد لم ترفع عنها الدعوى إذا كانت الوقائع المرفوعة عنها الدعوى والتي فصلت فيها محكمة أول درجة هي التزوير.

وإذا كانت الدعوى قد رفعت عن جريمة تزوير فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بإدانة المتهم باعتباره شريكا في جريمة استعمال المحرر المزور لأنها بذلك تعتبر قد عدلت التهمة وحاكمته عن واقعة لم ترفع عنها الدعوى

 سلطة المحكمة الاستئنافية في تغيير الوصف وتعديل التهمة:

إذا كانت المحكمة الاستئنافية مقيدة بالوقائع المرفوعة عنها الدعوى والتي فصل فيها الحكم المستأنف فإنها مع ذلك تملك تغيير الوصف القانوني لهذه الوقائع ولا تنقيد في ذلك بتكييف النيابة العامة أو سلطة الإحالة كما لا تتقيد بتكييف الحكم المستأنف لهذه الوقائع.

فالمفروض أن تراقب المحكمة الاستئنافية محكمة أول درجة في التكييف القانوني للوقائع ولها أن تصحح ما وقع فيه الحكم المستأنف. خطا في الوصف القانوني لها.

وليس في هذا إخلال بنظام التقاضي على درجتين الذي مفاده فقط عدم حرمان الخصم من فصل محكمة أول درجة في الوقائع المكونة لموضوع الدعوى،

أما إعطاء الوصف الصحيح لها في الدرجة الثانية فلا يعتبر إخلالا بهذه القاعدة طالما روعي حقوق الدفاع بتنبيه المتهم إلى التغيير. ولذلك يقع خاطئا الحكم الاستئنافي الصادر بالبراءة باعتبار أن الوصف الصحيح للواقعة هي خيانة أمانة بينما الدعوى رفعت بوصف كونها جريمة نصب ،،،

وان المحكمة لا تملك تعديل الوصف لما في ذلك من تفويت لدرجة من درجات التقاضي على المتهم فطالما أن الواقعة المعروضة على المحكمة هي بذاتها المرفوعة عنها الدعوى والتي فصل فيها الحكم المستأنف فإن واجب المحكمة الاستئنافية أن تفصل فيها على أساس الوصف القانوني الصحيح.

فالمحظور على المحكمة هو إضافة وقائع جديدة لم تكن معروضة على محكمة أول درجة)، وإلا خالفت بذلك مبدأ التقاضي على درجتين وهو من الأمور المتعلقة بالنظام العام. والمحكمة الاستئنافية تملك إعطاء الوصف القانوني الصحيح حتى ولو لم يكن خطا محكمة أول درجة في التكييف هو أحد أسباب الإستئناف.

فهي إذا كانت مقيدة بما ورد بتقرير الإستئناف كما سنرى، إلا أنها غير مقيدة بالأسباب التي بني عليها الطعن وإنما عليها أن تضع الأمور في نصابها وتلتزم بتصحيح الأخطاء القانونية التي وقع فيها الحكم المستأنف وإذا كانت المحكمة الاستئنافية لا تملك الفصل في واقعة لم ترفع عنها الدعوى،

لما في ذلك من تعديل للتهمة محظور على المحكمة، فإنها تملك تعديلها باستبعاد وقائع معينة فصلت فيها محكمة أول درجة. فإذا كانت الدعوى قد رفعت بتهمة تزوير محرر وقضت محكمة أول درجة بالإدانة بناء على ذلك فالمحكمة الاستئنافية لها أن تعدل التهمة إلى اشتراك في تزوير مع مجهول طالما أنها لم تضف أفعالاً جديدة وإنما أقامت حكمها على ذات الوقائع المرفوعة بها الدعوى والتي طرحت على محكمة أول درجة

ويجوز للمحكمة الاستئنافية أن تعدل التهمة بإضافة عناصر جديدة طالما أن الوقائع التي استندت إليها في التعديل كانت معروضة على محكمة أول درجة. كما تملك المحكمة أيضا تعديل التهمة بإضافة وقائع جديدة ومثال ذلك إضافة العاهة إلى تهمة الضرب الصادر بشأنها الحكم المستأنف متى رأت المحكمة عدم اختصاصها، كل ذلك طالما أن الوقائع المضافة والتي ترتب عليها تعديل التهمة قد عرضت على محكمة أول درجة.

فعلى المحكمة الاستئنافية أن تعدل التهمة وتنزل عليها حكم القانون بشرط عدم الإضرار بمصلحة الطاعن كما أن المحكمة تملك أن تصحح وتتدارك كل خطا أو سهو في عبارة الاتهام مع التزامها في ذلك بتنبيه المتهم إلى التغيير أو التعديل الذي أجرته.

 سلطة المحكمة الاستئنافية في الفصل في الدفوع والطلبات:

إن المحكمة الاستئنافية لا تنقيد بالدفوع التي أبديت أمام محكمة أول درجة بل لها أن تفصل في الدفوع الجديدة التي يبديها الخصوم لأول مرة أمامها. كما أنها لا تنفيذ بأوجه الدفاع التي أبديت أمام المحكمة الجزئية.

فكل ما يعرضه الخصوم من أوجه دفاع مختلفة حتى ولو كانت جديدة تملك المحكمة الاستئنافية التعرض لها والاستناد إليها في حكمها. كذلك لا تلتزم المحكمة بالطلبات التي أبديت من الخصوم أمام أول درجة، فلها أن تتعرض للطلبات الجديدة وتحققها وتفصل فيها بشرط أن تكون طلبات إضافية وليست طلبات أصلية.

فالطلبات الأصلية الجديدة لا تقبل أمام المحكمة الاستئنافية وتحكم بعدم قبولها من تلقاء نفسها ومثال ذلك طلب الادعاء المدني لأول مرة أمام المحكمة.

القيود التى ترد على سلطة محكمة الإستئناف فى التعرض للدفوع والطلبات

وعلى ذلك فسلطة المحكمة الاستئنافية في التعرض للدفوع والطلبات ليست مطلقة بل يرد عليها قيدان الأول: يتعلق بنظام التقاضي على درجتين، والثاني: يتعلق بمراعاة القواعد الخاصة ببعض الدفوع

فبالنسبة للقيد الأول:

يحظر على المحكمة الاستئنافية أن تقبل طلبات جديدة أصلية ويتعين أن تقضى فيها من تلقاء نفسها بعدم قبولها. كما لا يجوز أن تعرض للفصل في الطلبات التي أغفلتها محكمة أول درجة في حكمها فالطلبات التي يمكن للمحكمة الاستئنافية بعض الطلبات من التعرض لها هي تلك التي فصل فيها حكم أول درجة واستنفدت ولايتها بالنسبة لها أو كانت إضافية لم تغير في موضوع الطلب الأصلي.

ولذلك فإن إغفال الفصل في قبل محكمة أول درجة لا سبيل لتفاديه إلا بالطريق الذي رسمه المشرع في المادة ۱۹۳ من قانون المرافعات ويستوي في ذلك أن يكون الإغفال متعلقا بالدعوى الجنائية أم كان متعلقا بالدعوى المدنية كل ما هنالك أنه بالنسبة للدعوى المدنية إذا كان الإغفال كليا بأن أغفلت كليا المحكمة الفصل في الادعاء المدني فلا يجوز تطبيق المادة ۱۹۳ مرافعات ويتعين على المدعى المدني سلوك الطريق العادي وهو الطريق المدني.

أما إذا كان الإغفال جزئيا فعليه أن يكلف الخصم بالحضور أمام المحكمة الجزئية التي أصدرت الحكم للفضل في الطلبات التي أغفلتها والحال كذلك بالنسبة للدعوى الجنائية حينما تغفل محكمة أول درجة الفصل في بعض الطلبات فإنها لا تكون قد استنفذت ولايتها بالنسبة لها ومن ثم لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تعرض لها وإلا خالفت بذلك قواعد التقاضي على درجتين وهي من النظام العام.

فإذا رفعت الدعوى على متهم بأكثر من تهمة فأغفلت محكمة أول درجة الفصل في بعضها فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تفصل في التهم التي أغفلها حكم أول درجة حتى ولو قبل الخصوم ذلك. لأنها إن فعلت ذلك تكون قد خالفت قواعد التقاضي على درجتين،

فضلا عن أنها تكون قد فصلت في أمر لم تستنفد محكمة أول درجة ولاية الفصل فيه ومن ثم فلا يكون هناك حكم وبالتالي ينتفي موضوع الطعن. وهذا هو الأساس القانوني الذي من أجله حظر المشرع على المحكمة الاستئنافية تلقى طلبات أصلية جديدة وقصرها فقط على الطلبات الإضافية. ومثال الطلبات الإضافية طلب تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة أو طلب تغيير الوصف.

وبالنسبة للقيد الثاني:

هناك من الدفوع ما يسقط حق التمسك به لعدم إبدائه أمام محكمة أول درجة ومن ثم فلا يجوز إبداء مثل تلك الدفوع أمام المحكمة الاستئنافية، طالما أن الخصم لم يتمسك بها في حينها أمام أول درجة.

ومثال ذلك الدفوع المتعلقة ببطلان ورقة التكليف بالحضور وكذلك بطلان إجراءات التحقيق النهائي إذا لم يعترض عليها المتهم في الجلسة بالنسبة للجنح. وكذلك الدفوع الشكلية التي يتعين إبداؤها قبل الحديث في الموضوع ومثال ذلك الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة

 ثانيا: تقيد المحكمة بتقرير الإستئناف:

إذا كان من شأن الاستئناف طرح الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية إلا أن ذلك يكون في الحدود التي وردت بتقرير الإستئناف وذلك أن الطعن بطريق الإستئناف هو وسيلة الخصم للحصول على حكم جديد في صالحه.

ولذلك فإن الخصم يقرر بالطعن في الحكم الابتدائي بالنسبة لما فصل فيه في واقعة الدعوى وكان فصله لا يحقق مصلحته. وعليه فإن تقرير الاستئناف هو الذي يحدد فيه المستأنف الجزء من الحكم الذي يطعن فيه باعتباره فصل في واقعة من وقائع الدعوى وكان فصله فيها في غير صالحه.

وعليه، فإذا طعن المستأنف في الحكم برمته بالنسبة لكل ما فصل فيه متعلقا بالدعوى فإن من شأن الطعن أن يطرح الدعوى برمتها أمام المحكمة الاستئنافية، أما إذا اقتصر المستأنف على التقرير بالطعن بالنسبة لبعض ما فصل فيه الحكم فلا تطرح الدعوى على المحكمة الاستئنافية إلا في حدود الوقائع التي تناولها الحكم في الجزئية موضوع الطعن.

فإذا كان المستأنف هو المتهم فله أن يطعن في الحكم بالنسبة لما فصل فيه في واقعة الدعوى المدنية. وفي هذه الحالة تطرح فقط الدعوى المدنية أمام المحكمة الاستئنافية، أما إذا كان الطعن منصبا على الحكم برمته سواء فيما فصل فيه متعلقا بالدعوى الجنائية أو المدنية فتطرح الدعويان أمام المحكمة.

وإذا كان المستأنف هو النيابة العامة وكانت الدعوى الجنائية قد رفعت بعدة اتهامات فلها أن تقرر بالاستئناف بالنسبة لما فصل فيه حكم اول درجة في بعض التهم دون البعض الآخر. وفى هذه الحالة لا تطرح الدعوى على المحكمة الاستئنافية إلا في حدود التقرير بالطعن وبالتالي لا يجوز للمحكمة الاستئنافية التعرض للحكم فيما فصل فيه من وقائع لم يتناولها هذا التقرير.

والمحكمة الاستئنافية في نظرها للدعوى في حدود تقرير الطعن لا تتقيد بما فصل فيه الحكم في وقائع الدعوى الأخرى التي لم يتناولها التقرير ولو أدى الأمر

التناقض بين ما فصل به حكم أول درجة وما فصلت به المحكمة الاستئنافية كما يحدث عند استئناف بعض المتهمين دون البعض الآخر فتقضى المحكمة الاستئنافية ببراءتهم لعدم توافر اركان الجريمة رغم أن أساس الإدانة واحدة بالنسبة لهم في حكم أول درجة فحكم أول درجة ولو حاز قوة الشيء المقضي به بالنسبة لمن لم يستأنف من الخصوم لا تتقيد به المحكمة الاستئنافية في تقديرها لواقعة الدعوى بالنسبة للمستأنف.

والحال كذلك فيما لو استأنف المتهم الحكم فيما فصل به في الدعوى المدنية فإن المحكمة الاستئنافية لا تكون مقيدة بما فصل به قاضي أول درجة بالنسبة للدعوى الجنائية ولو حاز قوة الشيء المقضي به وبطبيعة الحال لا مجال هنا لإعمال قاعدة حجية الحكم الجنائي فيما فصل فيه من ثبوت الواقعة وصحة إسنادها إلى المتهم.

ذلك أن مجال اعمال هذه القاعدة في الدعاوى الأخرى في غير التي صدر فيها الحكم حتى لا يتعطل الحق المقرر بالقانون لكل من الخصوم الدعوى الواحدة في الطعن على الحكم والقول بغير ذلك يجعل مصير الخصوم في الأحكام معلقا على مسلك الخصوم الآخرين وبالتالي يمكنهم تعطيل الحق المقرر قانونا للآخرين بالطعن.

وهذا ما لا يمكن التسليم به. إذ أن مسلك كل خصم في الدعوى هو خاص به ولا يجب أن يضار به غيره في استعمال حقه. هذا فضلاً عن أن نظر الدعوى بمعرفة المحكمة الاستئنافية هو مرحلة من مراحل الدعوى ومن ثم لا يجوز تقييد المحكمة بما فصلت به محكمة أول درجة.

ويلاحظ أن المشرع قد نص على استثناء من قاعدة تقيد المحكمة الاستئنافية بتقرير الاستئناف وذلك فيما يتعلق بالأحكام التحضيرية والتمهيدية والصادرة في مسائل فرعية. فقد رأينا أن هذه الأحكام لا يجوز الطعن فيها استقلالا قبل الفصل في موضوع الدعوى ومن أجل ذلك نص المشرع في المادة ٤٠٥ على أنه يترتب حتما على استئناف الحكم الصادر في الموضوع استئناف هذه الأحكام.

وعليه فيكفي أن يكون التقرير بالاستئناف قد انصب على ما فصل فيه الحكم في الموضوع حتى تطرح هذه الأحكام على المحكمة الاستئنافية ولو لم يذكر صراحة بتقرير الاستئناف إلا أنه ينبغي التنبيه إلى أن التقرير بالطعن في الحكم الفاصل في الموضوع لا يطرح إلا الأحكام التمهيدية والتحضيرية والصادرة في المسائل الفرعية في حدود ما قرر المستأنف بالطعن فيه فالتقرير بالطعن فالحكم الصادر في الدعوى المدنية لا يطرح إلا الأحكام التحضيرية والتمهيدية الصادرة في المسائل الفرعية المتعلقة فقط بالدعوى المدنية.

أما تلك المتعلقة بالدعوى الجنائية فلا تطرح إلا عندما يطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية وفي حدود التقرير أيضا. فإذا كان الحكم التمهيدي أو التحضيري أو المتعلق بمسألة فرعية قد صدر بمناسبة تهمة من التهم المنسوبة إلى المتهم إلا أن الطعن لم يشملها فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية التعرض لها.

ثالثا: تقيد المحكمة بصفة الخصم المستأنف:

القاعدة العامة:

نظرا لطبيعة الطعن في كونه طلب الحصول على حكم جديد من المحكمة المطعون أمامها يحقق صالح الخصم، فقد ترتب على ذلك وجوب التقيد في نظر الدعوى أمام المحكمة بصفة الخصم الطاعن نظرا لأن هذه الصفة هي التي تتحدد على أساسها حدود الوقائع والطلبات التي تتعرض لها المحكمة الاستئنافية وكذلك حدود سلطتها في الفصل في الدعوى المنظورة أمامها.

وعلى ذلك فإن حدود نظر الدعوى وسلطة المحكمة الاستئنافية في الفصل فيها تتوقف على ما إذا كانت النيابة العامة هي الخصم المستأنف أو كان هو المنهم أو المدعى المدني أو المسئول عن الحقوق المدنية. وأيا ما كان الخصم المستأنف فإن المحكمة الاستئنافية لا يجوز لها أن تتعرض لواقعة الدعوى بما يتنافى وصفه الخصم المستأنف وإنما تنظر الدعوى في حدود تلك الصفة، على التفصيل الاتي:

1 – النيابة العامة:

إذا كانت النيابة العامة هي الخصم المستأنف فإن الدعوى التي تطرح على المحكمة هي فقط الدعوى الجنائية. فليس للنيابة العامة صفة في الدعوى المدنية وليست خصما فيها، وبالتالي لا يجوز للمحكمة الاستئنافية التعرض لما فصل فيه الحكم متعلقا بالدعوى المدنية فهذه الدعوى الأخيرة لا تطرح على المحكمة طالما أن المستأنف هي النيابة العامة وحدها.

وترتيباً على ذلك لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تقضى للمتهم بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به من الادعاء المدني عليه إذا كان حكم أول درجة هو برفض طلبات المدعى المدني، باعتبار أن في ذلك تجاوزا لسلطة المحكمة.

واستئناف النيابة العامة بطرح الدعوى الجنائية فقط حتى ولو كانت الدعوى قد رفعت أمام أول درجة بطريق الادعاء المباشر. فقد رأينا أن الادعاء المباشر يقتصر أثره فقط على رفع الدعوى الجنائية، أما مباشرتها بعد ذلك فهي من اختصاص النيابة العامة وتصبح الدعوى المدنية تابعة للدعوى الجنائية ويباشرها المدعى المدني.

وعلى ذلك إذا رفعت الدعوى بطريق الادعاء المباشر فقضت محكمة أول درجة قبول الدعويين فاستأنفت النيابة العامة الحكم، فإن الاستئناف لا يطرح إلا ما فصل فيه حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى الجنائية.

ويترتب على ذلك أن الحكم في الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة وإعادة القضية إلى المحكمة للفصل في الموضوع، لا ينصرف هذا الحكم إلا إلى الدعوى الجنائية فقط، وتلتزم محكمة أول درجة به في الدعاوى الجنائية وحدها،،،،

ومن ثم لا يجوز الادعاء المدني من جديد أمامها وإذا قضى بقبول استئناف النيابة العامة بالنسبة للمتهمين واستئناف أحد المتهمين وإلغاء الحكم بالنسبة للمتهم المستأنف فلا يجوز الحكم بعدم قبول الاستئناف المرفوع من منهم اخر وعدم التعرض للموضوع بالنسبة له ذلك أن استئناف النيابة بالنسبة للمتهمين جمعيهم يعتبر كافيا للتعرض للموضوع بالنسبة استأنف منهم لجميع المتهمين سواء من استئنافا مقبولا ومن لم يقبل منه استئنافه.

واستئناف النيابة العامة للحكم الصادر في الدعوى الجنائية من شأنه أن يطرح الدعوى بأكملها أمام المحكمة الاستئنافية في حدود ما قررت به النيابة بالاستئناف كما سبق وأن ذكرنا غير أنه متى طرحت الدعوى أمام المحكمة فإنها تكون غير مقيدة بالأسباب التي ساقتها النيابة العامة كأساس للطعن وتفصل المحكمة في الطعن غير مقيدة بطلبات النيابة باعتبارها الخصم المستأنف. فيمكن للمحكمة أن تقضى بعكس ما طلبته النيابة.

فالحظر الوارد على سلطة المحكمة بما لا يضر بمركز المستأنف من الحكم المطعون فيه قاصر فقط على الخصوم الأخرين خلاف النيابة العامة. إذ أن هذه الأخيرة ليس لها صالح خاص حتى تراعيه المحكمة الاستئنافية. ويترتب على كون استئناف النيابة يطرح الدعوى برمتها على المحكمة الاستئنافية وأن هذه الأخيرة غير مقيدة بطلباتها ولا بصالح معين خلاف الصالح

العام، إذ أنه يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تقضى بوقف تنفيذ العقوبة حتى ولو كان استئناف النيابة للتشديد، كما يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تشدد العقوبة المحكوم بها في حكم أول درجة حتى ولو كانت النيابة العامة لم تطلب ذلك في تقرير الاستئناف أو في الجلسة وإنما كان استثناها لخطا وقع فيه حكم أول درجة بإغفال النص على عقوبة تكميلية يقضى بها القانون إلى جانب العقوبة الأصلية.

2_استئناف المتهم:

إذا كان الخصم المستأنف هو المتهم فإن المحكمة الاستئنافية فضلا عن تقيدها بما ورد بتقرير الاستئناف من حيث انصرافه إلى ما قضى به الحكم في الدعوى الجنائية فقط أو الدعوى المدنية فقط أو الدعويين معا، فإنها تتقيد بصفة المستأنف من حيث سلطتها في الفصل في الاستئناف.

فهذه السلطة تجد حدوداً لها في قاعدة عدم جواز أن يضار طاعن بطعنه. وقد نص المشرع على هذه القاعدة بالنسبة للاستئناف في المادة ٤١٧ إجراءات غير أن تطبيق هذه القاعدة مشروط بان يكون الخصم المستأنف هو المتهم وحده أما إذا تعدد الاستئناف من الخصوم فإن سلطة المحكمة الاستئنافية تعود إلى إطلاقها في الحكم بما تراه.

لا يضار طاعن بطعنه حتى ولو طعن ب الاإستئناف من الخصوم الاخرين

ومع ذلك فلا يجوز أن يضار المتهم بطعنه حتى ولو طعن بالاستئناف من الخصوم الآخرين وتلتزم المحكمة بعدم الإساءة إلى مركز المتهم المكتسب من الحكم المطعون فيه في الحالتين الآتيتين:

الحالة الأولى:

إذا كان الحكم المستأنف هو الحكم الصادر في المعارضة فاصلا في الموضوع واستأنفته النيابة العامة فهنا تطبيقا لقاعدة لا يضار معارض من معارضته لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تشدد العقوبة إلى ما يجاوز العقوبة المحكوم بها في الحكم الغيابي والذي ارتضته النيابة العامة بعدم استئنافها.

الحالة الثانية:

هي حالة الإستئناف الفرعي إذا كان الاستئناف الأصلي مرفوعاً من المتهم. ذلك أن الاستئناف الفرعي مفاده أن الخصم ارتضى الحكم الابتدائي ولم يطعن بالاستئناف الفرعي إلا خوفا من تعديل الحكم من المحكمة الاستئنافية بما يسئ إلى مركزه المكتسب من الحكم الابتدائي أو إلغائه بمعرفتها و ولذلك فلا يجوز في هذه

الحالة أن تشدد المحكمة العقوبة أو ترفع مبلغ التعويض المحكوم به نظرا لأن استئناف المتهم هو الذي أدى إلى الاستئناف الفرعي من الخصوم الآخرين. ولذلك فتطبيقا لقاعدة لا يضار خصم من استئنافه لا يجوز التشديد أيا كانت صورته

وجدير بالذكر أن التزام المحكمة بصفة الخصم المستأنف إذا كان هو المتهم إلى الحكم بما يخالف القانون في الفروض التي يكون فيها التطبيق السليم للقانون وحده وعدم جواز الإساءة إلى مركزه المكتسب من الحكم المطعون فيه قد يؤدى فيه إساءة للمتهم.”.

ويتحقق هذا حينما تخطئ محكمة أول درجة في حكمها وتقضى بعقوبة أخف من العقوبة التي ينص عليها القانون للجريمة بأن تنزل عن الحد الأدنى المقرر للجريمة دون سند قانوني أو تغفل النص على عقوبة تكميلية وجوبية ويستأنف المتهم وحده الحكم. فهنا تلتزم المحكمة بعدم الإساءة إليه تطبيقا للقاعدة السابقة، وعليها أما أن تؤيد الحكم أو تعدله لصالح المتهم ولا تملك الغاؤه (م١٤٧).

وقاعدة عدم جواز أن يضار طاعن بطعنه لا تقف بالنسبة للمتهم عند حد الدعوى الجنائية وإنما أيضاً بالنسبة لما قضى به الحكم في الدعوى المدنية. فلا يجوز زيادة مبلغ التعويض المحكوم به أو الحكم بالرد إلى جانب التعويض إذا كان حكم أول درجة قضى فقط بالتعويض ولو لم يستأنفه سوى المتهم أو استأنف المدعى المدني فرعيا وليس أصليا.

3_استئناف المدعى المدني والمسئول عن الحقوق المدنية: إن استئناف المدعى المدني والمسئول عن الحقوق المدنية لا ينصرف إلا إلى الدعوى المدنية وحدها. فهو لا يطرح الدعوى الجنائية أمام المحكمة الاستئنافية.

وإن كان هذا لا يمنع المحكمة من التعرض لوقائع الدعوى الجنائية لا للفصل فيها وإنما لإمكان الحكم في الدعوى المدنية. وتلتزم المحكمة هنا أيضا بمراعاة الا يضار طاعن بطعنه. فإذا كان الطاعن هو المدعى وحده فلا يجوز للمحكمة أن تخفض مبلغ التعويض المحكوم به أو تحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من

ثبوت حق الطاعن في التعويض والحال كذلك بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية. أما إذا تعدد الخصوم الطاعنون بالاستئناف فسترى أن المحكمة لا تكون مقيدة بمراعاة عدم الإضرار بمراكز الطاعنين وإنما تحكم بما تراه في حدود الاستئناف المرفوع من الخصوم

ويلاحظ أن استئناف المدعى المدني للحكم الصادر في موضوع الدعوى المدنية لا يطرح على المحكمة الاستئنافية سوى هذه الدعوى دون الدعوى الجنائية حتى ولو كان رفع هذه الأخيرة قد تم بناء على الادعاء المباشر. ومع أن استئناف الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى المباشرة له تأثير على الدعوى ذلك فسوف نرى الجنائية.

(ب) استئناف الأحكام غير الفاصلة في الموضوع

7_القاعدة بالنسبة لتلك الأحكام:

أن المقصود بهذه الأحكام تلك التي تنتهي بها الخصومة أمام محكمة أول درجة دون أن تفصل هذه الأخيرة في الموضوع. ومثال ذلك الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص وكذلك الحكم بقبول دفع فرعى يترتب عليه عدم السير في الدعوى وجميع الأحكام الصادرة بعدم قبول الدعوى الجنائية أو المدنية.

وسواء أكانت هذه الأحكام قد صدرت من محكمة أول درجة عند رفع الدعوى إليها لم كانت صادرة في المعارضة في الحكم الغيابي بعدم جواز المعارضة أو بعدم قبولها أو باعتبارها كان لم تكن.

واستئناف هذه الأحكام لا يترتب عليه عرض موضوع الدعوى على المحكمة الاستئنافية، وإنما فقط عرض الأسباب الشكلية التي بنى عليها الحكم المنهى للخصومة دون أن يكون فاصلا في الموضوع. فإذا قبلت المحكمة الاستئنافية الطعن فليس لها أن تفصل في الموضوع وإلا كان في ذلك تقويت لدرجة من درجات التقاضي باعتبار أن محكمة أول درجة لم تستنفد بعد ولايتها في الحكم في الدعوى. ولذلك يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تحكم بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل في الموضوع

ونفس القواعد تطبق بشأن الاستئناف المنصب على الحكم غير الفاصل في الموضوع والصادر في المعارضة فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تتعرض للحكم الغيابي الفاصل في الموضوع وتقضى بتأييده أو تعديله أو إلغائه. ذلك أن الاستئناف ينصب فقط على الحكم الصادر في المعارضة وبالتالي تتحدد سلطتها ببحث الأسباب الشكلية التي بنى عليها الحكم المستأنف.

فإذا رأت الغاءه امتنع عليها النظر في الموضوع ويتعين أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لنظر الموضوع والحكم في المعارضة. ومع ذلك فقد رأينا أنه بالنسبة للحكم الصادر باعتبار المعارضة كان لم تكن فإن استئنافه يطرح أيضا على المحكمة الاستئنافية الحكم

الغيابي ومن ثم يجوز لها أن تتعرض للموضوع الذي فصل فيه الحكم الغيابي على لناس أن الحكم باعتبار المعارضة كان لم تكن يندمج مع الحكم الغيابي حتى لا تفوت مواعيد الاستئناف بالنسبة للمتهم إذا ما رأت المحكمة الاستئنافية رفض الاستئناف المنصب على الحكم. أما إذا رأت المحكمة الاستئنافية أن الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن قد صدر مخالفاً للقانون أو كان هناك عذر قهري حال دون حضور المعارض فعليها إلغاء الحكم وإعادة القضية إلى المحكمة الجزئية للفصل في الموضوع على التفصيل الذي سنراه عند دراسة الحكم في الاستئناف

إجراءات نظر الإستئناف

1_ تحديد الجلسة

2 – المحكمة المختصة بنظر الاستئناف

3- نظر الاستئناف

4- تقرير التلخيص وتلاوته ثانيا سماع الخصوم.

5 – سلطة المحكمة في سماع الشهود والتحقيق في الجلسة. القاعدة العامة حالات التزام المحكمة بسماع الشهود واستيفاء التحقيق.

1 – تحديد الجلسة :

يحدد قلم الكتاب للمستأنف في الاستئناف تاريخ الجلسة ولا يكون هذا التاريخ قبل مضى ثلاثة أيام كاملة. وتقوم النيابة العامة بتكليف الخصوم الأخرين بالحضور في الجلسة التي حددت. ) م٤٠٨) وإذا تأجلت الجلسة لأى سبب من الأسباب قبل انعقادها فيجب إعلان المستأنف بالتاريخ الجديد لها. وقد نصت المادة ٤٠٨ على أن تحديد تاريخ الجلسة في تقرير الاستئناف يعتبر إعلانا للمستأنف بها ولو كان التقرير من وكيل.

2 – المحكمة المختصة بنظر الاستئناف:

وفقا للمادة ٤١٠ يرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية الكائنة في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم. ويقدم في مدة ثلاثين يوما على الأكثر إلى المحكمة المختصة بنظر الاستئناف في مواد الجنح والمخالفات. وإذا كان المتهم محبوسا، وجب على النيابة العامة نقله في الوقت المناسب إلى السجن بالجهة الموجود بها المحكمة الاستئنافية، وينظر الاستئناف على وجه السرعة. ويلاحظ أن هذه القواعد والمواعيد جميعها وضعت من قبيل التنظيم والإرشاد وبالتالي لا يترتب على مخالفتها بطلان

3_نظر الاستئناف:

أولا: تقرير التلخيص وتلاوته:

يقوم أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف بوضع تقرير موقعا عليه منه يشتمل على ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت وهذا التقرير يهدف إلى المام هيئة المحكمة بمجمل الوقائع قبل سماع. المرافعة ولذلك فإن إجراءات نظر الدعوى تبدأ بتلاوة تقرير التلخيص الذي وضعه أحد أعضاء الدائرة وبعد ذلك تسمع مرافعة الخصوم

ولم يشترط المشرع شكلا خاصا بالتقرير، فيجوز أن يكون محررا على ورقة مستقلة كما يجوز تحريره على ملف القضية الخارجي. كذلك لا يشترط أن يكون من تلي التقرير من أعضاء هيئة المحكمة هو الذي قام بتحريره. ولذلك ليس هناك ما يمنع من تلاوة تقرير تلخيص سبق تحريره من أعضاء المحكمة السابقين.

ولذلك قضى بأنه لا يقدح في صحة إجراء تلاوة التقرير من رئيس المحكمة أن يكون التقرير من عمل هيئة سابقة غير التي أصدرت الحكم كل ذلك بشرط أن يكون الاعتماد على التقرير السابق قد جاء بعد دراسة أوراق القضية. فإذا ما وجد العضو بعد هذه الدراسة أن التقرير كاف لبيان مجمل واقعة الدعوى فلا يؤثر على ذلك صحة الإجراء.

ويجب أن يشتمل التقرير على مجمل الوقائع وظروفها وجميع ما تم فيها من إجراءات. غير أن القاضي الذي يقوم بالتلخيص له مطلق التقدير في أن يورد بالتقرير الوقائع التي يرى أنها تفيد في نظر الدعوى. ولذلك فإن إغفال ذكر بعض الوقائع بالتقرير لا يبطله، اللهم إلا إذا تعلق الأمر بوقائع جوهرية من شأن إغفالها أن يعجز التقرير عن تحقيق الهدف الذي من أجله شرع  ويتحدد موضوع التقرير بموضوع نظر الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية،

فإذا كان الاستئناف مرفوعاً عن حكم غير فاصل في الموضوع كالحكم بعدم القبول أو عدم الاختصاص فيكفي أن يرد بالتقرير ما يتعلق بهذا الحكم من وقائع وإجراءات يمكن للمحكمة الاستئنافية أن تبنى عليها نظرها وحكمها في موضوع الاستئناف وكذلك فإنه يتعين وضع تقرير تلخيص جديد إذا ما قررت المحكمة نظر الموضوع والحكم  فيه،

وذلك إذا كان التقرير الذى تلى قد اقتصر على بيان ما يتعلق بشكل الاستئناف، أما إذا حكمت بعدم قبول الاستئناف فلا يؤثر على صحة التقرير اقتصاره على ما يتعلق بالشكل دون أن يلخص موضوع الدعوى. ويجب أن يوقع على التقرير القاضي الذي قام بإعداده. غير أن عدم التوقيع لا يعتبر إجراء جوهرياً يترتب عليه البطلان.

ويتعين إثبات تلاوة التقرير بمحضر الجلسة. غير أن إغفال ذكر الإجراء بمحضر الجلسة لا يفيد عدم وقوعه طالما أنه ثابت بالحكم تلاوة التقرير. ولا يقبل إثبات العكس إلا بطريق الطعن بالتزوير.

ويلاحظ أن المحكمة الاستئنافية غير ملزمة بإجراء تلاوة تقرير التلخيص بالنسبة للمسائل التي جدت بعد نظر الاستئناف. غير أنه إذا تغيرت الهيئة أو أحد أعضائها فيجب تلاوة التقرير على الهيئة الجديدة. وبطبيعة الحال لا يلزم تقرير التلخيص في حالة نظر المحكمة الاستئنافية لجريمة من جرائم الجلسات التي وقعت أثناء انعقاد المحكمة

ويترتب على إغفال التقرير كلية أو عدم تلاوته البطلان، باعتبار أن إعداد التقرير وتلاوته هو من الإجراءات الجوهرية المتعلقة بالنظام العام لتعلقها بكفاءة وقدرة المحكمة على الفصل في موضوع الدعوى الاستئنافية).

4_ ثانيا: سماع الخصوم:

بعد تلاوة التقرير تسمع المحكمة أقوال الخصم المستأنف والأوجه التي يستند إليها في استئنافه ويتكلم بعد ذلك باقي الخصوم، ويكون المتهم أخر من يتكلم. ومعنى ذلك أن ترتيب سماع الخصوم يبدأ بالمستأنف منهم. سواء أكان المتهم أم النيابة العامة أم المدعى المدني أم المسئول عن الحقوق المدنية. فإذا تعدد الخصوم المستأنفون فيكون ترتيب سماعهم كالاتي: النيابة العامة ثم المدعى المدني ثم المسئول عن الحقوق المدنية ثم المتهم.

ويلاحظ أنه يجب مراعاة قاعدة أن المتهم هو أخر من يتكلم في جميع الأحوال حتى ولو كان هو الخصم المستأنف الوحيد والذي سمعت أقواله في بده المرافعة. فيجب بعد سماع الخصوم الآخرين سماع المتهم مرة ثانية.

ويلاحظ أن هذا الترتيب هو من قواعد الإرشاد والتنظيم التي لا يترتب عليها بطلان إلا إذا كانت مخالفتها فيها إخلال بحقوق الدفاع ولذلك يكون هناك بطلان إذا منعت المحكمة المتهم من إبداء أقواله بعد سماع الخصوم الآخرين. غير أنه بطلان يتعلق بمصلحة الخصوم ومن ثم يصحح إذا كان مع المتهم محام وحصل الإجراء في حضوره ولم يعترض إذا كانت الواقعة جنحة أو حصلت في حضور المتهم وبدون اعتراضه إذا كانت الواقعة مخالفة.

5– سلطة المحكمة في سماع الشهود والتحقيق في الجلسة: القاعدة العامة هي أن المحكمة الاستئنافية بعد سماعها للخصوم تصدر حكمها بعد اطلاعها على الأوراق (٤١١) فهي غير ملزمة بسماع الشهود وإجراء التحقيق بالجلسة. ومع ذلك فهناك حالات تكون المحكمة ملزمة فيها بذلك، وذلك على التفصيل الاتي:

حالات التزام المحكمة بسماع الشهود واستيفاء التحقيق: تلتزم المحكمة الاستئنافية بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم في أول درجة.

فإذا كانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها دون سماع الشهود رغم تمسك الدفاع بسماعهم فتلتزم المحكمة الاستئنافية بتصحيح ما وقع فيه حكم أول درجة وتسمع هؤلاء الشهود وكذلك الحال إذا كانت محكمة أول درجة قد استمعت إلى بعض الشهود دون البعض الآخر رغم التمسك بسماعهم. فتلام المحكمة الاستئنافية بسماع من لم تسمعه محكمة أول درجة.

يستوي في ذلك أن يكون الشهود الذين لم يسمعوا أمام أول درجة هم شهود إثبات أو نفي. وإذا كان المتهم قد طلب سماع شهود نفى أمام محكمة أول درجة ولم تجبه المحكمة إلى ذلك وقضت ببراءته لعدم اطمئنانها إلى شهود الإثبات، فإن المحكمة الاستئنافية تلتزم بسماعهم الدفاع.

إذا رأت إلغاء حكم أول درجة وإدانة المتهم وإلا كان حكمها باطلا لإخلالها بحقوق الدفاع ولا يكفي أن تكون محكمة أول درجة قد صرحت للمتهم بإعلان شهود النفي إلا إنهم لم يحضروا أمامها لسماعهم، فيجب على المحكمة الاستئنافية أن تسمع هؤلاء طالما ثبت أن المتهم قام من جانبه بكل ما يستطيع لإعلانهم إلا انهم تهربوا من استلام الإعلان وبالتالي لم تتمكن محكمة أول درجة من سماعهم. كذلك تلتزم المحكمة الاستئنافية بإجراء كل ما يلزم لاستيفاء أي نقص في إجراءات التحقيق وتقوم المحكمة بذلك سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب، ولذلك فإن لها أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء التحقيق أو سماع شهود (٤١٣).

الخصوم وفي جميع الأحوال لا يجوز تكليف أي شاهد بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية إلا إذا أمرت المحكمة بذلك (٤١٣/٤).

وفي غير ذلك من الأحوال لا تكون ملزمة بإجراء أي تحقيق إلا الذي تراه هي لازما لاستجلاء الدعوى فلها أن تستدعى من تشاء من الشهود ولها مناقشتهم والقيام بإجراء التحقيقات التكميلية التي ترى لزومها للفصل في الدعوى. أما إذا رات أن الدعوى صالحة للحكم فيها من الاطلاع على الأوراق ولم تكن هناك حالة من حالات التزامها بسماع الشهود أو استيفاء التحقيق فتحكم في الدعوى بعد سماع الخصوم وبعد الاطلاع على الأوراق، وإنما تلتزم بالرد على الدفوع والطلبات التي يتقدم بها الخصوم في الدعوى.

في الحكم في الإستئناف

1 – صوره

2- الحكم بسقوط الاستئناف

3 – الحكم في شكل الاستئناف

4- الحكم في موضوع الاستئناف

أولا: الاستئناف المنصب على حكم غير فاصل في الموضوع

5 – ثانيا: الاستئناف المتعلق بحكم فاصل في الموضوع: الفرض الأول ان تكون الجريمة من اختصاص محكمة الجنايات.

6- الفرض الثاني: أن يكون هناك بطلان في الإجراءات أو في الحكم المستأنف

7 – شروط تصدى المحكمة الاستئنافية للحكم

8- الفرض الثالث: أن تجد الدعوى صالحة للحكم في الموضوع، سلطة المحكمة في التأييد والتعديل والإلغاء.

9- أثر الحكم بالإلغاء.

10 – المعارضة في الأحكام الاستئنافية.

11 – شروط صحة الحكم الاستئنافي.

1 – صوره:

إن الحكم الذي تصدره المحكمة الاستئنافية يجب أن يكون فاصلا في مدى صحة الطعن من الناحية الشكلية قبل فصله في موضوع الطعن ذاته. بمعنى أن الحكم يجب أن ينصب أولاً: على شكل الاستئناف، وثانيا: على موضوع الاستئناف فلا يجوز الفصل في موضوع الاستئناف إلا إذا كان الطعن مقبولاً شكلا

وقد نص المشرع على حالة خاصة يتعين فيها الحكم بسقوط الاستئناف نظرا لتخلف شرط واقف من شان تخلفه أن تنعدم الأثار المترتبة على مباشرة حق الطعن بالاستئناف من حيث عرضه على المحكمة الاستئنافية. وهذا الشرط هو تقدم المتهم للتنفيذ قبل الجلسة في حالة استئنافه الحكم بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ

وسنتناول في البنود التالية: أولاً: الحكم بسقوط الاستئناف، وثانيا: الحكم في شكل الاستئناف، وثالثاً: الحكم في موضوع الاستئناف

الحكم بسقوط الإستئناف:

نص المشرع في المادة ٤١٢ على أن يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم المتهم للتنفيذ قبل الجلسة التي تنظر فيها الدعوى

وعلى ذلك فيشترط لسقوط الاستئناف ما يأتي:

1_أن يكون الخصم المستأنف الذي يحكم بسقوط استئنافه هو المتهم. وإذا تعدد الخصوم المستأنفون فتقضى المحكمة أيضا بسقوط استئناف المتهم وتنظر الدعوى على أساس الاستئناف المرفوع من الخصوم الآخرين.

2-_ أن يكون الحكم موضوع الاستئناف قد قضى بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ. ويستوي في ذلك أن تكون واجبة التنفيذ بقوة القانون كما في جرائم السرقة أو كان المتهم عائداً أو ليس له محل إقامة في مصر، أو كانت واجبة التنفيذ لعدم دفع مبلغ الكفالة المنصوص عليه في الحكم لإيقاف التنفيذ. إنما يلزم أن يكون الحكم صحيحا من حيث التنفيذ الوجوبي، فخطأ القاضي في شمول الحكم بالنفاذ في غير الأحوال التي يجوز فيها ذلك لا يسمح بالحكم بالسقوط.

3_ أن يمتنع المحكوم عليه عن التقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف. ولا يلزم أن يكون المحكوم عليه قد امتنع عن التقدم للتنفيذ قبل اليوم المحدد لنظر الجلسة.

فتقدمه للتنفيذ في نفس اليوم المحدد للجلسة يحول دون الحكم بسقوط استئنافه طالما كان قيد نظر الدعوى.. وإذا هرب المحكوم عليه من السجن إلا أنه تقدم للتنفيذ قبل الجلسة فيعتبر قد حقق الشرط الخاص بنظر الاستئناف، إذ لا يجوز للمحكمة أن تقضى بسقوط الاستئناف والمحكوم عليه قد تقدم للتنفيذ قبل الجلسة، ولا عبرة بسلوكه السابق في هذا المجال.

ويلاحظ أن المقصود بالتقدم للتنفيذ ينصرف أيضا إلى دفع الكفالة المحكوم بها قبل الجلسة.

4_ أن يكون المتهم المستأنف يعلم بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الاستئناف سواء بإخطاره عند التقرير به بنفسه أو بإعلانه رسمياً بها إذا كانت الجلسة المحددة لنظر الاستئناف قد أجلت إداريا. إذ في هذه الحالة الأخيرة يلزم إعلانه من جديد

ويعتد بهذه الجلسة الأخيرة في الحكم بسقوط الاستئناف إذا لم يتقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على الدعوى.

ويجوز للمحكمة أن تحكم على رافع الاستئناف بغرامة لا تتجاوز خمس جنيهات إذا ما قضت بسقوطه (م٤١٧/٣). والحكم بسقوط الاستئناف يعتبر حكما غيابيا يقبل الطعن بالمعارضة إذا ما توافرت شروطها. وقد استحدثت المادة ٤١٢ إجراءات فقرة جديدة أنه يجوز للمحكمة عند نظر الاستئناف أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة مؤقتا أو الإفراج عن المحكوم عليه بكفالة أو بغيرها، وذلك إلى حين الفصل في الاستئناف

3_الحكم في شكل الاستئناف:

يجب على المحكمة الاستئنافية قبل التعرض لموضوع الاستئناف أن تفصل في شكله والفصل في شكل الاستئناف يتطلب التأكد من توافر الشروط الخاصة التي استلزمها القانون لقبول الاستئناف المتعلقة بثبوت حق الطعن والأحكام الجائز استئنافها وإجراءات الإستئناف.

وهذه الشروط من شأنها إذا توافرت أن تقضى المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، كما أن عدم توافر إحداها أو كلها يترتب عليه الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا. غير أن القضاء وبعض الفقهاء فرق في محيط عدم قبول الإستئناف بين الفروض التي يكون فيها عدم القبول راجعا إلى تخلف الشروط الخاصة بموضوع الطعن أي الأحكام الجائز استئنافها وبين تخلف الشروط الأخرى الخاصة بثبوت حق الطعن أي المتعلقة بصفة الطاعن والمصلحة وكذلك تلك المتعلقة بإجراءات الطعن سواء بالنسبة للمواعيد أو التقرير به.

فإذا كان الذي تخلف هو الشروط الخاصة بالموضوع أي الأحكام الجائز الطعن فيها بطريق الاستئناف فتقضى المحكمة ليس بعدم قبول الإستئناف وإنما تقضى بعدم جواز الإستئناف.

أما تخلف الشروط المتعلقة بصفة الطاعن والمصلحة والمواعيد يندرج تحت مضمون عدم القبول بالتحديد السابق بيانه لتلك الفكرة ولا نجد فارقا والتقرير بالطعن فتقضى المحكمة بعدم قبول الإستئناف شكلا.

غير أن عدم الجواز يذكر بين الشروط الخاصة بموضوع الطعن والتي جزاء تخلفها هو عدم الجواز كما جرى القبول. العمل، وبين الشروط الخاصة بثبوت حق الطعن والتي يقضى فيها بعدم وأيا كان الرأي فإنه من الناحية العملية لا يجوز التفرقة بين عدم القبول وعدم الجواز حيث لا توجد له أية آثار قانونية

وغنى عن البيان أن كل ما يتعلق بشكل الاستئناف سواء من حيث ثبوت حق الطعن والأحكام الجائز استئنافها وإجراءات الاستئناف ومواعيده، هو من الإجراءات المتعلقة بالنظام العام. ولذلك تقضى فيها المحكمة دائماً من تلقاء نفسها ولو لم يدفع بها الخصوم

وقد أجاز المشرع للمحكمة إذا قضت بسقوط الاستئناف أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أن تحكم على رافعه بغرامة لا تتجاوز خمس جنيهات (م٤١٧/٣).

4_ الحكم في موضوع الإستئناف:

لبيان الحدود التي تباشر في إطارها المحكمة الاستئنافية سلطة الفصل في موضوع الطعن ينبغي التفرقة بين الفروض التي يتمثل فيها موضوع الطعن في حكم من محكمة أول درجة منه للخصومة غير أنه فاصل في الموضوع وبين الفروض التي يكون فيها الحكم المستأنف قد فصل في الموضوع من قبل أول درجة. فسلطة المحكمة الاستئنافية في الفصل تتوقف على نوعية الحكم المستأنف بحسب ما إذا كان هو فاصلا أم غير فاصل في موضوع الدعوى.

أولا: الاستئناف المنصب على حكم غير فاصل في الموضوع:

عدم الاختصاص، عدم القبول، اعتبار المعارضة كان لم تكن:

رأينا أن الأحكام التي تصدر من محكمة أول درجة غير فاصلة في الموضوع يمكن استئنافها إذا كان يترتب عليها عدم السير في الدعوى أمامها. فالحكم بعدم الاختصاص أو بعدم قبول الدعوى يترتب عليه عدم السير في الدعوى أمام محكمة اول درجة ومن ثم يجوز استئنافها وكذلك الحال بالنسبة للأحكام الصادرة في المعارضة والتي لا تفصل في المعارضة وإنما تفصل في قبولها أو اعتبارها كان لم تكن يمكن استثناها بذاتها.

وطالما أن اإاستئناف انصب فقط على الحكم غير الفاصل في الموضوع فإنه لا يطرح أمام المحكمة الاستئنافية سوى الأسباب الإجرائية والشكلية التي بنى عليها الحكم الصادر من محكمة أول درجة ولا يجوز في هذه الحالة للمحكمة الاستئنافية التعرض لموضوع الدعوى والفصل فيها لأن في ذلك تفويت لدرجة من درجات التقاضي باعتبار أن محكمة أول درجة لم تستفد ولايتها في الفصل في الموضوع.

وقد رأينا أنه يستثنى من ذلك الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إذ إنه يطرح معه الحكم الغيابي ومن ثم يجوز للمحكمة الاستئنافية الحكم في موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم الغيابي بشرط أن يكون قضاؤها في استئناف الحكم باعتبار المعارضة كان لم تكن هو بالرفض. أما إذا قضت بقبول الإستئناف في الموضوع فإن الحكم باعتبار المعارضة كان لم تكن تطبق عليه ذات القواعد الخاصة بالأحكام غير الفاصلة في الموضوع

والقاعدة: بالنسبة لهذه الأحكام. هي أن المحاكم الاستئنافية إذ رأت إلغاء الحكم المستأنف فلا تتعرض للموضوع وإنما يجب عليها إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للحكم في موضوعها واستيفاء ولايتها بالنسبة للدعوى سواء أكان الحكم المستأنف قد صدر من المحكمة الجزئية في الدعوى عند رفعها ابتداء إليها أو كان صادراً في المعارضة بعدم قبولها أو عدم جوازها أو اعتبارها كأن لم تكن. أما إذا رأت تأييدها فتصدر حكمها بذلك.

وقد نص المشرع على هذه القاعدة في المادة ٤١٩ إجراءات فقرة ثانية. وهو في هذه المادة ذكر فقط حالة ما إذا كان حكم أول درجة هو لعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير في الدعوى وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع وبنظر الدعوى فيجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها.

غير أننا نرى أنه يستوي مع الدفع بعدم الاختصاص جميع الأحكام الأخرى الغير فاصلة في الموضوع التي يترتب عليها منع السير في الدعوى. والدعوى حينما تعاد إلى محكمة أول درجة فإنها تعاد مقيدة بالحدود التي عرضت فيها على المحكمة الاستئنافية. فإذا كانت محكمة أول درجة قضت بعدم قبول الدعوى الجنائية والدعوى المدنية المرفوعة تبعاً لها،،،،

فاستأنفت النيابة العامة الحكم وحدها فقضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وإعادة القضية لمحكمة أول الدعوى الجنائية باعتبار أن الحكم الذي ألغى في الاستئناف هو فقط في الشق الذي درجة للفصل في الموضوع فإن محكمة أول درجة تقضى فقط في موضوع طرح على المحكمة الاستئنافية بناء على طعن النيابة العامة والذي ينصرف فقط كما رأينا للدعوى الجنائية.

ولذلك لا يجوز الادعاء المدني من جديد أمام محكمة أول درجة عند إعادة القضية إليها والحال كذلك بالنسبة للدعوى المدنية إذا حكمت أول درجة بعدم قبول الادعاء المدني المرفوع من عدة أشخاص فطعن بعضهم بالاستئناف ولم يطعن الآخرين فقضت المحكمة بإلغاء الحكم بعدم القبول وإعادة القضية لأول درجة فإنها تعاد لنظر الادعاء المدني من المستأنفين فقط دون الباقين.

وذلك تأسيسا على قاعدة الأثر البسيط لطرق الطعن إذ لا يستفيد من الطعن كقاعدة إلا رافعه

والذي نود التنبيه إليه بالنسبة للطعن في الحكم بعدم قبول أو بعدم اختصاص المحكمة بالدعوى المدنية وإلغاء الحكم وإعادة القضية لأول درجة أنه لا يشترط أن تكون محكمة أول درجة لم تفصل بعد في موضوع الدعوى الجنائية، فهي تختص أيضا هنا بنظر الدعوى المدنية حتى ولو كانت قد فصلت في موضوع الدعوى الجنائية وذلك استثناء من قاعدة التبعية.

غير أنه يثور هنا تساؤل متعلق بأثر استئناف المدعي المدني على الدعوى الجنائية إذا كانت هذه الأخيرة قد رفعت بطريق الادعاء المباشر وقضت المحكمة الجزئية بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية، فهل إذا استأنف المدعى المدني هذا الحكم وقضت المحكمة الاستئنافية بإلغائه وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع تنصب الإعادة على الدعوى المدنية وحدها أم أيضا تتناول الدعوى الجنائية؟

لقد ذهب بعض قضاء النقض إلى أن استئناف المدعى المدني لا يطرح سوى ما فصل فيه حكم أول درجة في الدعوى المدنية أي إنه لا يطرح الدعوى الجنائية  وعلى ذلك فاستئناف الحكم الصادر بعدم قبول الادعاء المباشر وإلغائه بمعرفة المحكمة الاستئنافية، وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة ينصرف فقط إلى الدعوى المدنية دون الدعوى الجنائية غير أن الراجح من الفقه انتقد هذا القضاء بحق تأسيسا على أن المدعى المدني حين استأنف الحكم بعدم القبول لم ينصرف استثناه إلى حقوقه المدنية فحسب وإنما إلى حقه في رفع الدعوى الجنائية بدلا من النيابة العامة  .

ولذلك فإن إلغاء الحكم القاضي بعدم القبول يجب أن يعيد الدعويين المدنية والجنائية إلى محكمة أول درجة والقول بغير ذلك يؤدى إلى نتيجة لا يمكن التسليم بها هي أن المحكمة الجنائية تفصل في الدعوى المدنية وحدها دون أن تكون تابعة لدعوى جنائية، وهذا محظور عليها لاستنفاذ ولايتها بالحكم في الدعوى المدنية في مثل تلك الحالات.

وجدير بالذكر أن القاعدة السابقة، والخاصة بالحكم في الاستئناف المرفوع عن حكم أول درجة غير الفاصل في الموضوع من حيث وجوب إعادة القضية إلى أول درجة في حالة إلغائه من المحكمة الاستئنافية، تطبق سواء أكان سبب الإلغاء هو تطبيق القانون أم كان سببه بطلان في الإجراءات تعلق بالحكم المستأنف.

ويلاحظ أن الأحكام الصادرة بسقوط الدعوى الجنائية تعتبر فاصلة في الموضوع من حيث استنفاد الولاية. ولذلك لا تطبق بشأنها ذات القواعد السابقة من حيث وجوب إعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل فيها وإنما تخضع للقواعد الخاصة بالأحكام الفاصلة في الموضوع. أما الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فهو من الأحكام الإجرائية غير الفاصلة في الموضوع.

5_ثانيا: الاستئناف المتعلق بحكم فاصل في الموضوع:

إن استئناف الأحكام الفاصلة في الموضوع يطرح على المحكمة واقعة الدعوى التي فصلت فيها محكمة أول درجة وتصدر فيها المحكمة الاستئنافية حكمها في صور مختلفة وفقا لفروض ثلاث:

الأول: أن يتبين للمحكمة أن الواقعة الصادر فيها الحكم المستأنف هي جناية أو جنحة من اختصاص محكمة الجنايات،

الثاني: أن يتبين لها بطلان الإجراءات أو الحكم الصادر في الدعوى من محكمة أول درجة .

الثالث: أن تجد الدعوى صالحة للحكم في الموضوع فتحكم فيها بتأييد الحكم المستأنف أو تعديله أو إلغاؤه مقيدة بصفة الخصم المستأنف، وذلك على التفصيل الآتي:

الفرض الأول: أن تكون الجريمة من اختصاص محكمة الجنايات:

إذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن الحكم المستأنف الصادر في الموضوع صدر في جريمة من اختصاص محكمة الجنايات فتحكم بعدم الاختصاص وتحيل الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.

غير أن ذلك مشروط بأن تكون النيابة العامة قد استأنفت الحكم وأن يكون استئنافها مقبولا. فإذا كان المستأنف هو المتهم وحده أو كان استئناف النيابة غير مقبول فإن المحكمة لا تملك التشديد وبالتالي لا تملك الحكم بعدم الاختصاص.

الفرض الثاني: أن يكون هناك بطلان في الإجراءات أو في الحكم المستأنف:

إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع، ورأت المحكمة الاستئنافية، هناك بطلانا في الإجراءات أو في الحكم فعليها أن تصحح البطلان وتحكم في الدعوى. ذلك أن منطق البطلان كان يقضى أن تعاد القضية إلى محكمة أول درجة لإعادة المحاكمة من جديد إلا أن المشرع المصري منح المحكمة الاستئنافية سلطة التصدي لموضوع الدعوى والحكم فيه بعد تصحيح البطلان باعتبار أن محكمة أول درجة قد استنفذت ولايتها بالفصل في الموضوع

والواقع أن التصدي في هذا الفرض يخالف القواعد المتعلقة بأثر البطلان. فالإجراء الباطل أو الحكم الباطل لا يرتب الآثار القانونية التي من شأن الحكم الصحيح أن يرتبها ولا شك أن استنفاذ الولاية هو من الأثار القانونية للحكم الصادر صحيحا وليس للحكم الباطل. ولذلك فإن هناك من التشريعات ما ينص على إعادة القضية إلى محكمة أول درجة لإعادة المحاكمة من جديد.

هذا بالإضافة إلى أن التصدي يشكل مخالفة لنظام التقاضي على درجتين والذي من مؤداه أن يكون الحكم الصادر في الدرجة الأولى صحيحا ومبنيا على إجراءات صحيحة.

_شروط تصدى المحكمة الاستئنافية للحكم:

يشترط لكي يكون تصدى المحكمة الاستئنافية صحيحاً توافر الشرط الآتية:

1_ أن يكون هناك بطلان في الحكم المستأنف أو في إجراء من إجراءات الدعوى أمام محكمة أول درجة من شأنه التأثير على الحكم بالبطلان ويستوي أن يكون البطلان متعلقا بالنظام العام أو بمصلحة الخصوم طالما دفع به في حينه. ومع ذلك فتخرج عن حالات التصدي أحوال البطلان المتعلق بالاختصاص النوعي أو الولاية وذلك لسببين

الأول: أن القانون نظم ما يجب اتخاذه من قبل المحكمة الاستئنافية في حالة مخالفة قواعد الاختصاص النوعي على ما سبق بيانه في دراستنا للفرض الأول، والثاني: أن مخالفة قواعد الاختصاص النوعي أو الولائي تتصرف هي الأخرى الى المحكمة الاستئنافية، بمعنى أنها لا تكون هي الأخرى مختصة بنظر الدعوى

وتخرج أيضاً عن حالات التصدي الأحول التي يكون فيها حكم أول درجة مشوبا بالانعدام، كما لو كان الحكم قد صدر من قاض زالت ولايته القضائية، أو كان الحكم قد صدر في دعوى رفعت إلى المحكمة دون تكليف المتهم بالحضور وصدر حكم أول درجة غيابيا أو كانت الدعوى قد رفعت من غير النيابة العامة في غير الأحوال المصرح بها قانونا،

ففي حالات الانعدام يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تعيد القضية لأول درجة للفصل فيها من جديد إذ إن حكمها المستأنف لا ينتج أي أثر نظراً لانعدامه، وتعتبر محكمة أول درجة لم تفصل فيها على الإطلاق

ومن أجل ذلك يشترط أن يكون البطلان الذي شاب الإجراءات أو الحكم غير متعلق بإجراءات رفع الدعوى أمام محكمة أول درجة. فيجب أن تكون هذه المحكمة قد رفعت إليها الدعوى بناء على إجراءات صحيحة.

ذلك أن حق التصدي المقرر للمحكمة الاستئنافية من شأنه التغاضي عن أثر البطلان المتعلق بدرجة من درجات التقاضي ومن ثم يلزم أن يكون اتصال الدرجة الأولى بالدعوى قد تم صحيحاً حتى يكون التصدي في الحدود الضيقة التي تبرره. فإذا تخلف هذا الشرط كان على المحكمة الاستئنافية عند الحكم بالبطلان أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة.

هذا فضلا عن أن المحكمة الاستئنافية ملزمة بتصحيح البطلان قبل الحكم في الدعوى، وبطلان إجراءات رفع الدعوى غير قابل للتصحيح إلا بإعادة هذه الإجراءات على الوجه الصحيح قانونا.

2_ان تكون محكمة أول درجة قد فصلت بحكمها في موضوع الدعوى أن التبرير الذي يقف وراء سلطة التصدي المقررة للمحكمة الاستئنافية هو أن محكمة أول درجة قد فصلت في الموضوع واستنفذت بذلك ولايتها ومن ثم لا يجوز إعادة القضية إليها مرة أخرى للفصل فيها.

ومن أجل ذلك يشترط التصدي أن يكون الحكم المستأنف قد صدر فاصلا في الموضوع، فإذا لم يكن قد فصل في الموضوع فلا تملك المحكمة الاستئنافية التصدي وإلا كان في ذلك مخالفة صارخة لمبدأ التقاضي على درجتين وحرمان كلى للخصم من درجة من درجات التقاضي.

ولذلك رأينا أن جميع الأحكام الصادرة غير فاصلة في الموضوع إذا ما ألغت من المحكمة الاستئنافية فيجب إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها لأنها لم تستنفذ ولايتها بعد في الفصل في الموضوع. فيجب على المحكمة الاستئنافية إعادة القضية إلى محكمة أول درجة إذا كانت هذه الأخيرة لم تفصل في موضوعها حتى ولو كان الحكم المستأنف قد صدر باعتبار المعارضة كان لم تكن وقضى في الاستئناف بإلغائه أو إبطاله على التفصيل الخاص بهذا الحكم.

والمقصود بالفصل في الموضوع والحكم في صحة ثبوت الواقعة في جانبها القانوني والموضوعي وصحة نسبتها إلى المتهم. ولذلك تندرج تحت دائرة الأحكام الفاصلة في الموضوع والأحكام الصادرة بسقوط الدعوى وتلك الصادرة بالبراءة بناء على دفوع موضوعية ولو تعلقت ببطلان إجراءات التحقيق أو المحاكمة أما الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فهو غير فاصل في الموضوع وبالتالي إذا استأنف فإنه لا يخول المحكمة الاستئنافية حق التصدي.

أثر توافر الشروط السابقة:

ومتى توافرت الشروط الخاصة بالتصدي وجب على المحكمة الاستئنافية:

أولاً: تصحيح البطلان الذي شاب الإجراء كلما أمكن ذلك.

ثانيا: الحكم في موضوع الدعوى

ويلاحظ أن التصدي ليس حقا للمحكمة الاستئنافية لها أن تباشره او لا تباشره وإنما هو واجب عليها متى توافرت شروطه. يترتب على ذلك أنه لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد.

وإذا فعلت كان حكمها خاطئا وتعين على محكمة أول درجة أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. فإذا استأنفت النيابة العامة هذا الحكم الأخير تعين على المحكمة الاستئنافية الحكم في موضوع الدعوى باعتبار أنها لم تستنفذ بعد ولايتها بالفصل فيه باعتبارها محكمة درجة ثانية.

 الفرض الثالث: الحكم في الموضوع:

إذا وجدت المحكمة الاستئنافية أن الاستئناف قد رفع صحيحا وأن حكم أول درجة موضوع الاستئناف قد صدر غير مشوب ببطلان فيه أو في إجراءات الدعوى، فإنها تقضى في موضوع الإستئناف على حسب ما استظهرت من نظر الدعوى الاستئنافية إما بتأييد الحكم المستأنف أو بإلغائه أو بتعديله على تفصيل يتعلق بالخصم المستأنف. وبالنسبة للأحكام غير الفاصلة في الموضوع فإن قضاء المحكمة الاستئنافية بطبيعة الحال لا يكون إلا بالتأييد أو الإلغاء، إذ إن التعديل يتنافى مع طبيعة هذه الأحكام.

سلطة المحكمة في التأييد والتعديل والإلغاء: إن سلطة المحكمة في الحكم في موضوع الاستئناف بالتأييد أو التعديل أو الإلغاء تتحدد بصفة الخصم المستأنف تأكيدا لقاعدة لا يضار خصم من استئنافه او طعنه.

1– الاستئناف المرفوع من النيابة العامة:

إذا كان الخصم المستأنف هو النيابة العامة فالقاعدة أن المحكمة الاستئنافية لا تراع سوق المصلحة العامة دون مراعاة لصالح خصم بعينه. ذلك أن النيابة العامة ليس لها صالح خاص حتى تراعيه المحكمة وإنما تهدف دائما في كل تصرفاتها إلى الصالح العام. ولذلك فإن المحكمة لها أن تؤيد الحكم المستأنف أو تلغيه أو تعدله سواء أكان ذلك في صالح المتهم أو ضد مصلحته (٤١٧/١).

فإذا كان استئناف النيابة العامة هو للتشديد فللمحكمة الاستئنافية أن تلغى الحكم المستأنف وتقضى بالبراءة. فالمحكمة غير ملزمة بإجابة النيابة العامة إلى طلباتها كما أنها غير مقيدة بأسباب استئنافها.

إلا أن المشرع استلزم لتشديد العقوبة المحكوم بها أو إلغاء حكم البراءة إجماع الآراء (م ٤١٧/٢)

ومع ذلك فبالنسبة لاستئناف النيابة للحكم الصادر في المعارضة لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تشدد العقوبة عن الحد الذي قضى به الحكم الغيابي اللهم إلا إذا كانت النيابة قد استأنفته هو الآخر. وكذلك الحال بالنسبة للاستئناف الفرعي من النيابة إذ في هاتين الحالتين لا يجوز التشديد عما قضى به حكم أول درجة تطبيقا لقاعدة لا يضار المتهم بطعنه.

2 – الاستئناف المرفوع من غير النيابة العامة: إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فتلتزم المحكمة بمراعاة صالح الخصم المستأنف وذلك بعدم الإساءة إلى مركزه المكتسب من الحكم المستأنف.

ولذلك ليس لها إلا أن تؤيد الحكم المستأنف أو تعديله لصالح رافع الاستئناف (م٣٧٩). فإذا كان المستأنف هو المتهم فليس لها أن تشدد العقوبة المقضي بها في حكم أول درجة. مع مراعاة ما سبق بيانه بالمقصود بالإساءة إلى مركز المتهم.

كما ليس لها أن تزيد من مقدار التعويض المحكوم به وكذلك الحال إذا كان المستأنف هو المسئول عن الحقوق المدنية أو المدعى المدني. إذ تمتنع على المحكمة أن تصدر حكمها بما فيه إساءة لمركز الطاعن. وإذا كان الإلغاء فيه إساءة لمركز الطاعن فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية إلغاء الحكم وإنما لها أن تؤيده أو تعدله لمصلحته.

ويلاحظ أن المشرع وإن لم يذكر جواز الحكم بالإلغاء إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة إلا أن نصه على التعديل لمصلحة رافع الاستئناف يتضمن أيضا الإلغاء لمصلحته ومثال ذلك صدور الحكم الابتدائي بالإدانة فإن استئناف المتهم يخول المحكمة إلغاء الحكم الابتدائي والحكم ببراءة المتهم.

ويلاحظ أن الحظر الوارد على سلطة المحكمة في التشديد ينصب فقط على المنطوق بمعنى أنه لا يجوز لها الإساءة إلى مركز الخصم المستأنف الذي اكتسبه من منطوق الحكم المستأنف. أما التكييف الصحيح للوقائع فللمحكمة أن تجريه حتى ولو كان وصفاً أشد طالما أنها لم تشدد العقوبة بناء عليه لذلك فإن واجب المحكمة هو إعطاء الوقائع التكييف الصحيح مادام أنها لم تقضي بعقوبة أشد من تلك المقضي بها في حكم أول درجة.

وتطبيقا لذلك لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بعدم الاختصاص لكون الواقعة جناية إذا كان المستأنف في الدعوى الجنائية هو المتهم وحده، كما لا يجوز لها أن تحكم بإلغاء الحكم المستأنف لخطئه في تطبيق نصوص القانون بعقوبة بأقل من الحد الأدنى المقرر للجريمة وتقضى بعقوبة أشد من المحكوم بها

أما إذا تعدد الخصوم المستأنفون فإن المحكمة تملك مطلق حريتها في الحكم في حدود الدعوى التي تعدد المستأنفون بصددها. فإذا استأنفت النيابة العامة والمتهم الحكم الصادر في الدعوى الجنائية فإن المحكمة لا تلتزم بمراعاة صالح المتهم فيما تحكم به وكذلك إذا استأنف المدعى المدني والمسئول عن الحقوق المدنية والمتهم الحكم الصادر في الدعوى المدنية فتملك المحكمة أيضا مطلق السلطة في الحكم بالتأييد أو الإلغاء أو التعديل ذلك لأن أي حكم يصدر في هذه الحالة سيكون في صالح البعض وضد صالح الآخرين.

ويجوز للمحكمة إذا قضت برفض الاستئناف أن تحكم على رافعة بغرامة لا تتجاوز خمس جنيهات(م٤١٧/٣)

9_ أثر الحكم بالإلغاء على التعويضات المنفذة:

يترتب على الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الصادر بالتعويضات والتي نفذت تنفيذاً مؤقتاً وجوب ردها بناء على حكم الإلغاء (م۳۷۸). والرد يكون بقوة القانون ولو لم تحكم به المحكمة صراحة في حكمها.

10 – المعارضة في الأحكام الاستئنافية:

إذا صدر الحكم الاستئنافي غيابيا فإنه يجوز المعارضة فيه. ويتبع في شان الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام المحكمة الاستئنافية ما هو مقرر أمام محكمة أول درجة (م ٤١٨).

 – شروط صحة الحكم الاستئنافي: لكي يكون الحكم الاستئنافي صحيحا لابد أن تراعى فيه جميع القواعد والأحكام المتعلقة بالحكم الجنائي بصفة عامة سواء تعلقت بمضمون الحكم وما يجب أن يشتمل عليه أم تعلقت بالإجراءات الخاصة بصدوره والتوقيع عليه وغير ذلك مما رأينا في موضعه.

ولما كان الحكم الاستئنافي يصدر إما بتأييد الحكم المستأنف أو بتعديله أو بإلغائه كما أنه يصدر مفيداً بحدود الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية، فإنه يتميز ببعض أحكام خاصة من حيث شروط الصحة وذلك على النحو التالي:

أولاً: يجب على المحكمة الاستئنافية أن تراعى عدم التناقض حين تفصل في الطعون المختلفة المرفوعة من الخصوم. فلا يصح أن تقضى المحكمة الاستئنافية في الاستئناف المرفوع من النيابة العامة بتأييد الحكم المستأنف ثم حينما يعرض عليها استئناف المتهم تحكم بتخفيف العقوبة المحكوم بها أو توقف تنفيذها ذلك تعدد الطعون إلا أنها تتعلق بدعوى جنائية واحدة ولذلك إذا تناقضت المحكمة في فصلها بصدد الطعون المختلفة فإن حكمها يكون مشوبا بالبطلان.

ثانيا: يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تحيل إلى الحكم المطعون فيه في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفى بيان النصوص الواجبة التطبيق. وسواء أكان حكمها بتأييد الحكم المطعون فيه أو إلغائه أو تعديله ذلك أن المحكمة الاستئنافية تحكم بعد الاطلاع على الأوراق وتستمد عناصر حكمها من الأوراق الخاصة بالدعوى.

ولا شك أن حكم أول درجة يدخل في عداد هذه الأوراق. كل ذلك ما لم تعدل المحكمة الاستئنافية الوصف أو تغير التهمة بإضافة ظروف مشددة أو تصحح خطا ماديا في الحكم أو في ورقة التكليف بالحضور. ففي هذه الأحوال يتعين عليها أن تورد بالحكم الواقعة ونصوص القانون حسب ما انتهى إليه رأيها.

ثالثا: للمحكمة الاستئنافية إذا قضت بتأييد الحكم المستأنف أن تحيل على أسبابه وذلك بشرط ألا يكون أسباب الحكم المستأنف مشوبة بعيب أو نقص أو قصور وإلا شاب هذه العيوب الحكم الاستئنافي ذاته، وبشرط أن ترد على الدفوع والطلبات الإضافية التي تكون قد تقدم بها الخصوم

رابعا: يجب على المحكمة الاستئنافية إذا ألغت الحكم المستأنف أن تورد ردا على أسبابه ويكفي في هذا الصدد أن تبدى المحكمة الاستئنافية اقتناعها بالدليل الذي استبعدته محكمة أول درجة لعدم اطمئنانها إليه، ودون حاجة للرد على كل جزئيات الحكم المستأنف.

خامسا: إذا قضت المحكمة الاستئنافية بتعديل الحكم سواء بالتشديد أو بالتخفيف فيمكن أن تحيل على الحكم المستأنف في أسبابه مع بيان أسباب هذا التعديل الذي قضت به باعتباره وإن كان داخلا في إطار سلطتها التقديرية إلا أن المحكمة عليها ان تبين مساند تقدير العقوبة بما يبرر التعديل.

اترك تعليقا