القضاء العسكري والمحاكم العسكرية ودور المحامي أمامها

القضاء العسكري-،طبقا للقانون القضاء العسكري 25 لسنة 1966 المعدل أخيرا بالقانون رقم 12 لسنة 2014 جهة قضائية مستقلة تتكون من محاكم ونيابات عسكرية وفروع أخرى طبقا لقوانين وأنظمة القوات المسلحة، ويقوم على شأن القضاء العسكري هيئة تتبع وزارة الدفاع .

 

وهذا يعني أن القضاء العسكري هو جهاز قانوني متخصص يتولى عبء تحقيق العدالة الجنائية في صفوف القوات المسلحة ويتولى تحقيقه لرسالته الإشراف على الشؤون القانونية والقضائية للمجتمع العسكرية، ويتبع الإدارة العامة للقضاء العسكري:

  • نيابات عسكرية.
  • محاكم عسكرية.
  • فروع أخرى حسب قوانين وأنظمة القوات المسلحة وهي:-

أ‌) أقسام التصديق على الأحكام العسكرية.

ب‌)  مكاتب الطعون العسكرية.

 

فيتكون القضاء العسكري من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يتوافر فيهم،، فضلا عن الشروط الواردة بقانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 232 لسنة 1959، الشروط الواردة في المادة 38 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972

 شروط تعيين القضاة فى المحاكم العسكرية

وتنص المادة 38 من قانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972:يشترط فيمن يولي القضاء:-

  • أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية وكامل الأهلية المدنية.
  • ألا يقل سنه عن 30 سنة إذا كانت تعيين بالمحاكم الابتدائية وعن 38 سنة إذا كانت تعيين بمحاكم الاستئناف وعن 43 سنة إذا كان التعيين بمحكمة النقض.
  • أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بجامعة جمهورية مصر العربية أو شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.
  • ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره.
  • أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

ماهى مزايا المحاكم العسكرية

وإذا كانت المحاكم العسكرية جزء من القضاء العسكري فما هي مزاياها؟

ثمة رأي له وجاهته يقرر أن المحاكم العسكرية كجزء من منظومة القضاء العسكري مزايا عديدة توجب الإبقاء عليها كنوع من القضاء الخاص، ولا يعني ذلك اعتبارها قضاء طبيعي لغير العسكريين في الجرائم العسكرية.

ونحن نورد مزايا المحاكم العسكرية وفقا لمجموعة النصوص القانونية التي أنشأت بموجبه هذه المحاكم

الميزة الأولى للمحاكم العسكرية: قضائية تشكيل المحاكم العسكرية بالكامل فلا وجود للعناصر غير قضائية:-

وهنا نقول تتشكل المحاكم العسكرية بأنواعها المتعددة من قضاة مؤهلين قانونا لتولي مهمة الفصل في الدعوى الجنائية العسكرية، فالقاضي العسكري لابد أن يكون مجاز في الحقوق ويحلف يمين قانونية قبل مباشرة مهام وظيفته، فيقسم بما يلي:-

أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأحترم القانون

وقد خالف قانون القضاء العسكري ما كان سائدا قبل صدوره من تشكيل المحاكم العسكرية من غير قضاة غير متخصصين قانونا، و يمكننا القول بواقع من خبرتنا العملية أن القضاء العسكري يضم صفه ممتازة من رجالات القانون المؤهلين لأداء علميا لأداء الأمانة التي حملوا بها، هذا وقد نصت المادة رقم ثلاثة من قانون القضاء العسكري على أنه “القضاة العسكريون مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وضباط القضاء العسكري……… غير قابلين للعزل

والأمر يوجب استعراض جدول وظائف هيئة القضاء العسكري المعادلة لوظائف السلطة القضائية والتي أوردها القانون رقم 16 لسنة 2007.

 

وظائف هيئة القضاء العسكري  الوظائف المعادلة بقانون السلطة القضائية
 رئيس هيئة القضاء العسكريرئيس المحكمة العليا للطعون العسكرية  رئيس محكمة النقض
 نواب ومساعدي رئيس هيئة القضاء العسكري- نواب رئيس المحكمة العليا للطعون العسكرية- مدير المحاكم العسكرية والمدعي العام العسكري.رؤساء الأفرع القضائية وأجهزة القيادة العامة وقيادات الافرع الرئيسيه للقوات المسلحه.

رؤساء المحاكم العسكريه العليا.

نواب رئيس محكمة النقضورؤساء محاكم الاستئناف
 نائب المدعي العام العسكري  المحامي العام الأول
 أعضاء المحكمة العليا للطعون العسكريةمساعدة المدعي العام العسكري

أعضاء المحاكم العسكريه العليا

 القضاة بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحامون العامون
 رؤساء المحاكم العسكرية المركزية لها سلطة العليا  الرؤساء بالمحاكم الابتدائية
 رؤساء الأفرع القضائية الجيوش والمناطق العسكرية وما يعادلها.رؤساء النيابة الكلية.  ورؤساء نيابة
 رؤساء المحاكم العسكرية المركزيةرؤساء النيابات الجزئية

رؤساء الأقسام القضائية باجهزه القوات المسلحة.

 قضاة ووكلاء نيابة فئة ممتازة
 أعضاء النيابات العسكرية. وكلاء نيابة
 أعضاء النيابة العسكرية برتبة نقيب.  مساعد نيابة
 أعضاء النيابات العسكرية برتبة ملازم أول  معاون نيابه

الميزة الثانية للمحاكم العسكرية: ديمومة الانعقاد

وهنا نقول يقصد ب ديمومية الانعقاد أنها لا تنعقد بمناسبة جريمة ما وقعت، فقط وعقد المحاكم العسكرية جلساتها بصفة دورية منتظمة وليس بمناسبة وقوع جرائم بعينها لذا وبسبب هذه الميزة يصح القول بأنها وإن كانت محاكم استثنائية نسبة إلى اختصاصها الأصيل بما يسمى الجرائم العسكرية  ، إلا أنها حقا محاكم استثنائية دائما.

 

وقد أدى انعقاد جلسات المحاكم العسكرية بصفة دائمة إلى إضفاء نوع من الاستقرار عليها الذي يغلب الشعور العام بشرعيتها و دستوريتها ومن ثم الاطمئنان إليها كجهة حكم ، وهذا ما يميز المحاكم العسكرية عن غيرها من المحاكم الاستثنائية التي تعقد جلساتها لجرائم بعينها.

ولعل الدليل على ذلك ما أورده قانون القضاء العسكري من تنظيم دقيق لإجراءات المحاكمة،فقد خصص القانون القضاء العسكري المواد من 66 إلى 76 لبيان التنظيم القانوني للمحاكمة، وهي في جوهرها تكاد تماثل الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الجنائية العادية لولا الاختلاف الخاص بطبيعة المجتمع العسكري والذي استوجب أن يكون لها أحيانا قواعد أو إجراءات خاصة2

كما خصص قانون القضاء العسكري المادتين 77، 78 منه لبيان الأحكام الخاصة

.

وإذا كان الإخلال قد وقع من شخص عسكري فللمحكمة أن توقع عليه العقوبات الانضباطية المناسبة وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي أصدرته.

 

الميزة الثالثة للمحاكم العسكرية :تطبيق قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات إذا خلى قانون القضاء العسكري من نص حاكم

وهنا نقول طبقا للقانون إصدار قانون القضاء العسكري تطبق نصوصه وتنص المادة رقم 1 من قانون الإصدار على أنه “يعمل بقانون القضاء العسكري المرافق” وطبقا للمادة رقم عشرة من قانون القضاء العسكري “تطبيق فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون النصوص الخاصة بالإجراءات والعقوبات الواردة في القوانين العامة”

وقد بالمادة 167 من قانون القضاء العسكري والتي وردت بالباب الرابع عشر في جرائم القانون العام والقوانين الأخرى أنه كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون العام والقوانين الأخرى المعمول بها يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة.

وما سبق يعني وجوب تطبيق نصوص قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات إذا خلق القانون ونعني قانون القضاء العسكري من نص حاكم. وكذلك تطبيق قانون العقوبات لذات السبب ٤

وما سبق يعني أن الإحالة واجبة بنص صريح، فتلك الإحالة ليست منه من القاضي العسكري وهذا يعني أن الدفوع سواء الإجرائية أو الموضوعية أمام القضاء العسكري تؤسس طبقا للقوانين المحال إليها.

الميزة الرابعة للمحاكم العسكرية :جواز رد المتهم للقاضي العسكري  وجواز طلب أحد القضاة بالتنحي عن نظر الدعوى الجنائية العسكرية

وهنا نقول ضمن مزايا القضاء العسكري، ونعني في هذا الخصوص المحاكم العسكرية، كجزء من منظومة القضاء العسكري، أن قانون القضاء العسكري أجاز للمتهم أمام المحاكم الجنائية العسكرية المعارضة أي الرد- في رئيس المحكمة أو في أي عضو من أعضائها إذا توافرت شروط المعارضة الواردة في قانون الإجراءات الجنائية أو قانون القضاء العسكري أو قانون المرافعات.

= المواد من 146 إلى 165 من قانون المرافعات.

= المواد من 247 إلى 250 من قانون الإجراءات الجنائية.

= المواد من 60 إلى 63 من قانون القضاء العسكري.

بل إنه على القاضي العسكري-طبقا للمادة 60 من قانون القضاء العسكري-أن يتنحى من تلقاء نفسه عن النظر الدعوى إذا تحقق فيه سبب من الأسباب الآتية:

  • أن يكون الجريمة قد وقعت عليه شخصا.
  • أن يكون شاهدا أو قد عملا من أعمال الخبرة فيها.
  • أن يكون له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة مصلحة في الدعوة.
  • إذا كان قريبا أو صهرا لأحد المتهمين إلى الدرجة الرابعة.

ولا خلاف أن قيام أحد الأسباب السابقة يحول قانونا بين القاضي العسكري والفصل في الدعوى الجنائية العسكرية، فإذا تصدى كان الحكم باطلا لمخالفة ضمانات الحيدة ومن ثم يجوز تقديم التماس إعادة النظر، كما يجوز حسب الأحوال  الطعن على الحكم أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية حسب نوع الدعوى المنظورة وكونها من الجرائم العسكرية البحتة أم من جرائم القانون العام ولا يعني ما سبق أن القاضي العسكري لم تتوفر له الحماية الكافية، وتنص المادة 163 من قانون القضاء العسكري: كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:

إهانته هيئة المحكمة أما باستعمال عبارات الصفح أو التهديد وإما بأحداثه أي تعطيل أو خلل في إجراءات المحكمة يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو بجزاء أقل منه أو التهديد وإما بأحداثه أي تعطيل أو خلل في إجراءات المحكمة يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو بجزاء أقل منه وإذا كان عسكريا يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون ويجوز للمحكمة نفسها أن تصدر أمرا موقعا من رئيس المحكمة بوضع ذلك المرتكب في الحبس لمدة لا تزيد عن 21 يوما.

أنواع المحاكم العسكرية

في ضوء المستحدث بالقانون رقم 12 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري…….؟

تتعدد المحاكم العسكرية، تعدد أفقي بامتداد اختصاص هذه المحاكم، بمعنى أدق طبقا للاختصاص المكاني لهذه المحاكم، وتعدد رأس يبتعد درجات التقاضي الذي بات بعد صدور القانون رقم 12 لسنة 2014 سمة بارزة لهذه المحاكم

و رجوعا للقانون رقم 12 لسنة 2014 المشار إليه نجد أن المحاكم العسكرية هي؛

 النوع الأول:المحكمة العسكرية العليا للطعون

 التشكيل: ،تؤلف هذه المحكمة من رئيس هيئة القضاء العسكري وعدد كاف من نوابه ومن القضاة العسكريين برتبة عقيد على الأقل،وتتكون من عدة دوائر يرأسها رئيس المحكمة أو أحد نوابه برتبة عميد على الأقل.

وتصدر الأحكام من خمسة قضاة عسكريين.

وفي بيان أحكام ذلك التشكيل تنص المادة 34 مكرر من قانون القضاء العسكري المحكمة العليا للطعون العسكرية مقرها القاهرة.

 

وتؤلف من رئيس هيئة القضاء العسكري وعدد كاف من نوابه ومن القضاة العسكريين برتبة عقيد على الأقل، وتتكون من عدة دوائر يرأسها رئيس المحكمة أو أحد نوابه برتبة عميد على الأقل.

وتصدر الأحكام من خمسة قضاة عسكريين.

اختصاص المحكمة العسكرية العليا للطعون:تختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية التي تصدرها المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام على العسكريين أو المدنيين و تسري على هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وتكون أحكامها باتة دون حاجة لأي إجراء.

كما تختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر طلبات إعادة النظر التي تقدم في أحكام المحاكم العسكرية الصادرة في جرائم القانون العام وذلك طبقا للقواعد والإجراءات الخاصة بطلب إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

 

والتساؤل الذي أثير عن الحكمة من إضافة هذا النوع من المحاكم للمحاكم العسكرية، ونعني المحكمة العليا للطعون العسكرية…..؟

ونرى أنه تلزم للإجابة على هذا التساؤل البدء باستعراض نص المادة 43 مكرر من قانون القضاء العسكري:

المحكمة العليا للطعون العسكرية مقرها القاهرة.

وتؤلف من رئيس هيئة القضاء العسكري وعدد كاف من نوابه ومن القضاة العسكريين برتبة عقيد على الأقل، وتتكون من عدة دوائر يرأسها رئيس المحكمة أو أحد نوابه برتبة عميد على الأقل وتصدر الأحكام من خمسة قضاة عسكريين.

وتختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر الطعون المقدمة  من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية التي تصدرها المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام على العسكريين أو المدنيين وتسري على هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وتكون أحكامها باتة دون حاجة لأي إجراء.

 

كما تختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر طلبات إعادة النظر التي تقدم في أحكام المحاكم العسكرية الصادرة في جرائم القانون العام وذلك طبقا للقواعد والإجراءات الخاصة بطلب إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

 

ومتى سار الحكم بالإعدام باتا وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة.

ولرئيس الجمهورية أو من يفوضه تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائيا أو لفترة محدودة.

 

تتضح الحكمة من إنشاء هذا النوع المستحدث من المحاكم العسكرية بالنظر إلى الاختصاصات التي خولها المشرع لهذه المحكمة والإجراءات الواجب اتباعها أمامها:

أولا: تختص المحكمة العليا للطعون العسكرية بنظر الطعون المقدمة منه

  • النيابة العامة العسكرية، إذا قضي لها بغير طلباتها، فحق النيابة العسكرية في الطعن قائم حتى في حالة القضاء بالبراءة وحالة القضاء بالإدانة بغير ما طلب، فالنيابة في سائر الأحوال خصم شريف. هكذا يقولون.
  • المحكوم عليه، وهو من قضي ضده بعقوبة سالبة للحياة أو الحرية.

 

ثانيا: كما تختص المحكمة العليا للطعون العسكرية بنظر طلبات إعادة النظر التي تقدم في أحكام المحاكم العسكرية الصادرة في جرائم القانون العام

ثالثا:وعن الإجراءات التي تتبع في الطعن تجب التفرقة بين حالتين

  • إذا كان محل الطعن حكم جنائي نهائي صادر ضد أحد العسكريين أو المدنيين في جريمة من جرائم القانون العام، فتسري على هذه  الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وتكون أحكامها باتة دون حاجة لأي إجراء.
  • إذا كان محل الطعن طلب إعادة نظر في أحد جرائم القانون العام، سواء كان المتهم عسكريا أو مدنيا وجب تطبيق الأحكام الخاصة بطلبات إعادة النظر الواردة بقانون الإجراءات الجنائية.

 

والواضح أن القانون رقم 16 لسنة 2007 أراد أن يطفي سياقا من الشرعية حول محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وناسيا شبهة عدم الدستورية التي ترتكن بالأساس إلى فقدان ضمانات القضاء الطبيعي بما تبيحه من إجازة الطعن في الأحكام الصادرة بالإدانة، فقد تقرر إنشاء هذه المحكمة- المحكمة العليا للطعون العسكرية-وتخويلها النظر في الطعون المشار إليها، وهي بالأساس تعني بالمتهمين من المدنيين وأن مادة المشرع على استحياء تلك الحماية إلى العسكريين محاولة منه لعدم إفقاد قانون القضاء العسكري طابعه المميز من حيث كونه قضاء استثنائيا ، بس وحتى لا يفسر الأمر على أنه حال تعمد لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

 

وتبقى كلمة عن اختصاصات المحكمة العليا للطعون العسكرية، إذ قرر المشرع العسكري بالمادة 43 مكرر من القانون رقم 16 لسنة 2007،والتي أنشأ بموجبها هذه المحكمة- إن اختصاص هذه المحكمة اختصاص نوعي وعلى سبيل الحصر، ويعرف الاختصاص النوعي بأنه سلطة محكمة بعينها في الفصل في أنواع محددة من الدعاوي بالنظر إلى طبيعة الرابطة القانونية محل الحماية أي إلى نوعها، والواقع أن الحديث عن الاختصاص النوعي لهذه المحكمة لا يثار إلا داخل منظومة المحاكم الجنائية العسكرية، إذ يعرف القضاء العسكري أنواع أخرى من المحاكم العسكرية لكل منها اختصاصه النوع المحدد يقينا وهي، المحكمة العسكرية العليا، المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا، المحكمة العسكرية المركزية.

 

خلاصة القول:-إن الاختصاص النوعي لهذه المحكمة، ونعني المحكمة العليا للطعون العسكرية، هو اختصاصها النوعي في مواجهة المحاكم العسكرية الأخرى، أمااختصاص المحاكم العسكرية عموما في مواجهة اختصاص القضاء العادي،  فليس اختصاصا نوعيا، بل اختصاصها ولائيا، إذ تنص المادة 15 فقرة 1 من قانون السلطة القضائية على أنه ” فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص”

والنص الخاص في هذا المقام ليس نص واحدا بل مجموع النصوص القانونية التي تحدد اختصاص القضاء العسكري، فقد حدد قانون القضاء العسكري- الباب الثاني من هذا القانون- اختصاص القضاء العسكري، ولا ينصرف معنى القضاء العسكري هنا الى المحاكم العسكرية فقط، بل الى النيابة العسكرية ايضا:

من هم الاشخاص الخاضعون للقضاء العسكري

تنص المادة 4 من قانون القضاء العسكري على أنه: يخضع على احكام هذا القانون الأشخاص  :

  1.   ضباط الصف وجنود القوات المسلحة عموما.
  2. ضباط الصف وجنود القوات المسلحة عموما
  3.  طلبة المدارس ومراكز التدريب المهني والمعاهد والكليات العسكريه.
  4.  أسرى الحرب.
  5.  أي قوات عسكرية تشكل بأمر من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة او خاصة أو وقتية.
  6.  عسكري القوات الحليفة أو الملحقون بهم إذا كانوا يقيمون في أراضي الجمهورية العربية المتحدة إلا إذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصة أو دولية تقتضي خلاف ذلك.
  7.  الملحقون بالعسكريين أثناء خدمة الميدان، وهم:

كل مدني يعمل في وزارة الدفاع أو خدمة القوات المسلحة على أي وجه كان.

 

وتنص المادة 5 من قانون القضاء العسكري على أنه:

تسري احكام هذا القانون على كل من يرتكب احدى الجرائم الاتية:-

أ)  الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات او الاماكن او المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت.

ب)  الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر وأسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها.

 

 وتنص المادة 6 من قانون القضاء العسكري على أنه: قصر أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني الكتاب من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم، والتي تحال الى القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهوريه.

ولرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ ان يحيل  إلى القضاء العسكري أي من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.6

 تنص المادة 7 من قانون القضاء العسكري على أنه:-

 تسري أحكام هذا القانون أيضا على ما يأتي:

  1.  كافة الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم.
  2. كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون.

 

تنص المادة 8 من قانون القضاء العسكري على انه:- كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون اورتيك بالخارج الجمهوريه العربيه المتحده فعلا يجعله فاعلا اوريكا في جناية أو جنحة داخلة في اختصاص القضاء العسكري يعاقب بمقتضى أحكامه ولو لم يعاقب عليها قانون البلد الذي وقعت فيه.

 النوع الثاني: المحكمة العسكرية للجنايات

 التشكيل: تتشكل هذه المحكمة من ثلاث ضباط قضاة برئاسة اقدمها ولا تقل الرتبة العسكرية لرئيس المحكمة العسكرية العليا عن عقيل وممثل للنيابة العسكرية وكاتب جلسة يدون ما يتم من إجراءات فهذه المحكمة ثلاثية التشكيل تشكيل محكمة الجنايات في ظل قواعد القانون العام.

 

وطبقا للمادة رقم 44 من قانون القضاء العسكري مستبدلة بموجب القانون رقم 12 لسنة 2014- الفقرة الأولى- تشكل المحكمة العسكرية للجنايات من عدة دوائر، و تؤلف كل دائرة من ثلاث قضاة عسكريين برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن عقيد، بحضور ممثل للنيابة العسكرية.

 

اختصاص المحكمة العسكرية للجنايات: طبقا للفقرة الثانية من المادة رقم 44 من قانون القضاء العسكري- الفقرة الثانية- تختص هذه المحاكم بنظر مواد الجنايات.

وطبقا للمادة 80 من قانون القضاء العسكري المستبدلة بالقانون رقم 12 لسنة 2014 لا يجوز للمحكمة العسكرية للجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية ،ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق إليه، جاز للمحكمة الحكم في الدعوى.

النوع الثالث: المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة

 التشكيل: تتشكل هذه المحكمة طبقا للمادة 45 من قانون القضاء العسكري من عدة دوائر، و تؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة عسكريين برئاسة أقدمهم على أن لا تقل رتبة رئيس المحكمة عن مقدم.

وطبقا لذات الفترة من المادة  45 يلزم حضور ممثل للنيابة العسكرية.

الاختصاص: طبقا للفقرة الثانية من المادة 45 من قانون القضاء العسكري المستبدلة بالقانون رقم 12 لسنة 2014 تختص هذه المحكمة بنظر قضايا الجنح المستأنفة .

 

النوع الرابع: المحكمة العسكرية للجنح

التشكيل: تتشكل هذه المحكمة من عدة دوائر وطبقا للمادة 46 من قانون القضاء العسكري المستبدلة بالقانون رقم 12 لسنة 2014 يجب ان لا تقل رتبة رئيس المحكمة عن رائد.

وطبقا لذات المادة يلزم حضور ممثل للنيابة العسكرية.

الاختصاص: طبقا للفقرة الثانية من المادة 46 من قانون القضاء العسكري المستبدلة بالقانون رقم 12 لسنة 2014 تختص هذه المحكمة بالجنح والمخالفات.

هل يجوز محاكمة المدنيين امام القضاء العسكرى 

حاليا، يُسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بموجب المادة 204 من الدستور المصري التي تعدد الحالات التي يجوز فيها محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري[10] كاستثناء لمبدأ القاضي الطبيعي المنصوص عليه في الدستور كما أوضحنا. وقد سار دستور 2014 على نفس نهج دستور 2012 الذي نص في المادة 198 منه على جواز محاكمة المدنيين
أمام القضاء العسكري في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة[11]. كما أن قانون القضاء العسكري ينص على حالات يجوز فيها محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري حيث ينتهج القانون
المعيار الموضوعي، إلى جانب المعيار الشخصي، في تحديد الاختصاص حيث نصت المادة 5 من القانون على حالات يتم نظرها أمام القضاء العسكري بغض النظر من مرتكبها سواء كان
عسكريا أم مدنيا. كما تنص المادة 4 على خضوع العاملين المدنيين “في وزارة الحربية أو في خدمة القوات المسلحة على أي وجه كان” إلى المحاكمة أمام القضاء العسكري، مما يعد توسعا
غير مبرر في اختصاص القضاء العسكري.

بالإضافة إلى ما سبق، فإن المادة 6 من القانون، والتي تم الغاؤها عام 2012، كانت تنص على حق رئيس الجمهورية بإحالة قضايا بعينها إلى القضاء العسكري، وهو ما كان يفتح الباب لمحاكمة
مزيد من المدنيين أمامه دون ارتكابهم للجرائم المنصوص عليها في المادة 5 من القانون وهي الجرائم التي تمثل بصورة ما اعتداء على القوات المسلحة، بل إن إحالتهم كانت تتم بناء على ارتكابهم
لجرائم منصوص عليها في قانون العقوبات العام. كما أنه في وقت سابق، كانت تخول الفقرة الثانية من المادة 6 رئيس الجمهورية سلطة إحالة أيّ من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو
أي قانون آخر إلى القضاء العسكري متى أُعلنت حالة الطوارئ، وهو ما اعتبره بعض الفقه بمثابة تعطيل للقضاء الطبيعي ونزع كافة اختصاصاته في حالة الطوارئ[12]. كما أن هذه المادة
بفقرتيها كانت تضع في يد رئيس الجمهورية سلطة تقرير محاكمة المتهم أمام قاضيه الطبيعي من عدمه دون أي معيار واضح[13]، مما يفتح الباب للانتقائية ويخل بصورة مباشرة بمبدأ المساواة
أمام القضاء.

وتجدر الإشارة إلى أن أغلب الفقه يعتبر اختصاص المحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين اختصاصا استثنائيا. وهو ما ذهبت اليه المحكمة الدستورية حيث اعتبرت أن المحاكم العادية هي المختصة
بنظر قضايا القانون العام (قانون العقوبات)، وأن اختصاص المحاكم العسكرية بهذا الأمر ليس سوى اختصاص استثنائي[14] وهو نفس الأمر الذي ذهبت إليه محكمة النقض[15].

نلاحظ، على سبيل المثال، أن رئيس الجمهورية أحال 11 قضية إلى القضاء العسكري في الفترة بين نوفمبر 1992 إلى نوفمبر 1993 مثل قضية تنظيم الجهاد، والعائدين من أفغانستان،
وتنظيم ال19 محاولة قلب نظام الحكم[16]. أما في الفترة بين 1992 إلى 2002، فقد أحال رئيس الجمهورية قرابة 36 قضية إلى القضاء العسكري[17]، نذكر منها على سبيل المثال:
إحالة أعضاء الأخوان المسلمين إلى القضاء العسكري في عام 1995، وقضية تفجيرات البنوك في عام 1997، وقضية تنظيم الأساتذة في عام 2001. ونلاحظ مما سبق أن بعض القضايا
التي تمت إحالتها للقضاء العسكري لها طابع سياسي؛ مثل القضايا التي يُتهم فيها أعضاء من الأخوان المسلمين، مما يجعلنا نفكر بأن الإحالة إلى هذه المحاكمة كانت تتم للتنكيل بالمعارضة
وإيصال رسالة سياسية وليس لتحقيق العدالة الناجزة كما كان يدعي النظام. وبعد الثورة، تمت إحالة العديد من القضايا إلى القضاء العسكري بموجب قرارات من المجلس العسكري ووزير العدل،
وخاصة القضايا التي دونت تحت مسمى “بلطجة” أثناء الاحتجاجات والتظاهرات وقضية المتورطين في أحداث ماسبيرو. ففي الفترة بين يناير 2011 وأغسطس 2011، تمت محاكمة ما يقارب
12000 شخص أمام القضاء العسكري[18].

في عام 2012، قام مجلس الشعب المصري بتعديل قانون القضاء العسكري[19] وإلغاء المادة 6 من القانون. وبذلك، لم يعد يُسمح لرئيس الجمهورية بإحالة القضايا التي يشاء إلى القضاء العسكري

؛ وهو ما يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح. كما ألزم التعديل النيابة العسكرية بإحالة القضايا التي تنظرها بموجب المادة 6 إلى النيابة العامة. وهو الأمر الذي من شأنه التكيف مع مبدأ ضرورة أن
تكون المحاكم منشأة وفقاً للقانون، وسابقة على وقوع الجرم، وألا تكون منشأة لمحاكمة أشخاص بعينهم أو قضية معينة.

ولكن ذلك لم يلغ محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، بل استمرت هذه المحاكمات وفقا لنص المادة 198 من دستور 2012 والمادة 204 من دستور 2014 عن طريق اشتراك القوات
المسلحة في تأمين المنشآت وبعض المناطق الحيوية، وبالتالي إحالة أي معتد على هذه الأماكن إلى القضاء العسكري. وهو الأمر الذي تم بموجبه، على سبيل المثال، إحالة أحمد أبو دراع،
الصحفي في شمال سيناء، إلى المحاكمة أمام القضاء العسكري بتهمة نشر أخبار كاذبة بسبب نشره أخبار عن الحملة العسكرية في سيناء، كما تمت إحالة 73 شخص في السويس إلى ا
لمحاكمة العسكرية بتهم الاعتداء على موظف عام أو على عضو في القوات المسلحة[20].

كما قام الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2014 بإصدار قرار بقانون[21] نص فيه على اشتراك القوات المسلحة في تأمين المنشآت العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها،
وبخضوع الجرائم التي تتم على هذه المنشآت لاختصاص القضاء العسكري. كما نص القرار بقانون على ضرورة أن تحيل النيابة العامة من تلقاء نفسها هذه الجرائم إلى النيابة العسكرية
المختصة، وهو ما يعني فتح الباب على مصرعيه لمحاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري وتوسعا في تطبيق النص الدستوري. كما أن علينا أن نشير إلى الاختلاف بين حقبة مبارك والحقبة
الحالية، فحقبة مبارك كما أسلفنا كانت المحاكمات العسكرية تستخدم سياسيا، وكان النظام الحاكم يحيل قضايا و/أو أشخاص بعينهم إلى المحكمة العسكرية، أما حاليا، فلم يعد الأمر مقصورا
على قضايا أو أشخاص بعينهم، بل صار أي شخص يمكن محاكمته عسكريا[22]، وهو ما يُعد عودة إلى الوراء وتوسعا في محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. فعلى سبيل المثال، تمت
مؤخرا إحالة المتهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد ومفتي الجمهورية السابق إلى القضاء العسكري بموجب قرار من نيابة أمن الدولة العليا[23]، كما تمت في وقت سابق إحالة المتهمين
باغتيال العقيد وائل طاحون إلى المحاكمة العسكرية كذلك بناء على قرار من النائب العام المساعد لقيامه بمهام النائب العام[24].

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن نشير إلى أن المادة 4 من قانون القضاء العسكري التي تنص على أن اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين العاملين “بوزارة الحربية أو في
خدمة القوات المسلحة على أي وجه كان”، كما أسلفنا، يُعد توسعا غير مبرر لاختصاص المحاكم العسكرية، ويفتح الباب لترهيب العاملين المدنيين في مؤسسات القوات المسلحة،
خاصة أن القوات المسلحة لها مشاريع اقتصادية ولا يقتصر نشاطها على الأمور الحربية. ونذكر على سبيل المثال، قضية عمال شركة الترسانة البحرية بالإسكندرية الذين

تم إحالتهم للمحاكمة العسكرية بسبب تنظيمهم وقفة احتجاجية داخل الشركة للمطالبة ببعض مستحقاتهم المالية المتأخرة[25]؛ وهو ما يعني أن إحالتهم للمحكمة العسكرية كان بهدف
ترهيبهم للتنازل عن مطالبهم، وهو ما يعكس استخدام المحاكمات العسكرية كأداة للوصول إلى أهداف خفية وليس لتحقيق العدالة الناجزة.

هل يجوز عمل استئناف فى الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية وما هى إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية
بمجرد صدور الحكم من حق المحكوم عليه يجب تقديم تظلم من الحكم ، وتبدأ مواعيده من تاريخ صدور الحكم وإلى ما قبل التصديق على الحكم الذي ليس له موعد محدد .

ويقدم التظلم باسم الضابط المفوض بالتصديق على الحكم ويسلم أما لأمين سر الدائرة التي أصدرت الحكم إن لم يكن ملف القضية قد أرسل إلى مكتب التصديق ،
أو يسلم بالمنطقة العسكرية المركزية بالعباسية في حال إرسال الملف التصديق. قد يتم التصديق خلال فترة قصيرة وقد تطول فلا توجد مواعيد محددة للتصديق ،
وذلك لأن أحكام المحاكم العسكرية بعد صدورها تعرض على الضابط المفوض من رئيس الجمهورية للتصديق عليها والذي له صلاحية تعديل الحكم أو إلغائه
وإعادة المحاكمة أو التصديق عليه كما هو .

وبعد التصديق على الحكم يكون للمحكوم عليه الطعن بالنقض في الأحكام العسكرية ويكون خلال 60 يوما لكن ليس من تاريخ صدور الحكم مثل القضاء المدني،
بل يكون خلال 60 يوما من تاريخ إعلان الحكم المصدق عليه للمتهم في محبسه .

و الطعن بالنقض لا يكون إلا في الأحكام النهائية وأحكام المحاكم العسكرية لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها لذلك ميعاد الطعن بالنقض لا يبدأ إلا بعد التصديق ،
ولما كان المحكوم عليه لا يعلم متى تم التصديق لذلك لا يبدأ الميعاد إلا من تاريخ إعلان الحكم المصدق عليه .

وفي كل الأحوال لا يبدأ موعد الطعن بالنقض إلا من تاريخ إعلان الحكم المصدق عليه للمحكوم عليه بمحبسه .و أخيرا يكون هناك التماس إعادة النظر
لكن هو ليس من طرق الطعن في الأحكام بل له أسباب محددة تتعلق بظهور أدلة جديدة لم تكن موجودة أثناء المحاكمة .

الماده 111 من القانون

على أن يستمر مكتب الطعون  العسكرية في مباشرة اختصاصاته بالنسبة لكافة الالتماسات اعادة النظر التي قدمت إليه قبل العمل بأحكام القانون رقم 16 لسنة 2007 المادة الخامسة من القانون الأخير.

 

إلزام المحاكم العسكرية ندب محامي للمتهم بجنايةأو بجنحة معاقب عليها بالحبس وجوبا

طبقاللمرسوم بقانون رقم 45 لسنة 2011

بتاريخ 10/5/2011 أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة العسكري المرسوم بقانون رقم 45 لسنة 2011 وقد تضمنت المادة الأولى من هذا المرسوم على أنه: يستبدل بنص المادة 74 من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 النص الآتي:

اذا لم يكن للمتهم بجناية أو جن عليها بالحبس وجوبا محام، وجب على المحكمة أن تندب له محاميا للدفاع عنه.

المادة 74 من قانون القضاء العسكري قبل التعديل المادة 74 من قانون القضاء العسكري بعد التعديل
 اذا لم يكن للمتهم بجناية محام، على رئيس المحكمة العسكرية أن يندب له ضابطا للدفاع عنه، او يندب له محاميا مدنيا وفق أحكام القانون العام اذا لم يكن للمتهم بجناية او جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبا محام، وجب على المحكمة أن  تندبله محاميا للدفاع عنه.

 

هذا والواضح أن الغاية واضح في خلق مزيد من الضمانات للمتهم الذي يمثل للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية، مع مراعاة ما يقرره في القانون السابق من إلغاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

 ماالمقصود بالهيئة القضائية 

يقصد الهيئة القضائية كل هيئة يسبغ عليها الدستور  أو القانون الصادر بإنشائها أو تنظيمها صفة الهيئة القضائية وتنضم بهذه الصفة إلى تشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ويصدق ذلك على هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.

وهذا التعريف مردة ما انتهت إليه المحكمة الدستورية في الطعن رقم إثنين لسنة 26 قضائية التفسير بجلسة 7-3-2004م