تزوير أو تقليد علامة تجارية مسجلة والعقوبه المقرره لذلك
تزوير أو تقليد علامة تجارية مسجلة والعقوبه المقرره لذلك
تزوير أو تقليد علامة تجارية مسجلة والعقوبه المقرره لذلك
نصت المادة 113 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري فى جريمة تقليد العلامة التجارية على أنه مع عدم الإخلال باية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :
تزوير أو تقليد علامة تجارية مسجلة والعقوبه المقرره لذلك
1- كل من زور أو قام ب تقليد العلامة التجارية تم تسجيلها طبقا للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور .
2- كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.
3- كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.
4- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.
وفى حالة العود بارتكاب جريمة تقليد العلامة التجارية تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل جريمة تقليد العلامة التجارية أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة من جريمة تزوير او تقليد العلامة التجارية ، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة فى جريمة تقليد العلامة التجارية أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبيًّا في حالة العود .
اركان جريمة تقليد العلامة التجارية
– الركن المادي لجريمة تقليد العلامة التجارية :
جريمة تقليد العلامة التجارية تتطلب شرطا مفترضا هو أن يكون تم تسجيل العلامة التجارية وأن يكون مالكها قائم باستعمالها، ذلك أن التسجيل هو مناط منح الحماية الجنائية للعلامة التجارية.
أما الركن المادي لجريمة تقليد العلامة التجارية فيتمثل في قيام الجاني بارتكاب فعل تزوير بشأن تقليد العلامة التجارية مسجلة، أي النقل الحرفي لها، أو نقل الأجزاء الرئيسية منها بحيث تصبح العلامة المزورة مطابقة تماما للعلامة الأصلية، أو بارتكاب فعل أدي إلى تقليد العلامة أي قام بمحاكاة لها ،،،
و من حيث الشكل العام لها في مجموعها، بحيث جعل العلامة المقلدة تتشابه إلى حد كبير مع العلامة الأصلية، مما يؤدي إلى انخداع المستهلك متوسط الحرص والانتباه.
والمقصود بالتزوير أو تقليد العلامة التجارية هو المحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة والمزورة أو المقلدة من أوجه التشابه (الطعن رقم ٢٩٦٤6 لسنة 59 ق جلسة 1994/5/4).
و يری بعض الفقه أن تقليد العلامة التجارية ” ويقصد به نقل أو تقليد العلامة التجارية نقلا حرفيا وتاما، بحيث تصبح العلامة المزورة صورة طبق الأصل من العلامة الحقيقية ولا يمكن تفرقتها عنها، أما إذا اقتصر النقل المكون للجريمة على مجرد نقل العناصر الأساسية للعلامة أو نقل بعضها نقلا حرفيا مع إضافة شيء فإن هذا لا يعد تزويرا للعلامة وإنما تقليدا لها،
ف تقليد العلامة التجارية ليس إلا وضع علامة مشابهة تماما أو قريبة الشبه في مجموعها بعلامة أخرى بحيث يصعب التفرقة بين كل منهما أو تمييزها لما يوجد من لبس أو خلط بينهما يضلل جمهور المستهلكين .
ويرى البعض الآخر أن التزوير هو تقليد العلامة التجارية تقليدا مطابقا أو نقل الأجزاء الرئيسية منها بحيث تكاد تكون العلامة المزورة مطابقة للعلامة الأصلية بصرف النظر عن كون التزوير شاملا لكل العلامة أو أن يكون نقلا طبق الأصل للعلامة، ومن ثم فإن إضافة أداة التعريف مثل “الأهرام” و”أهرام” واتخاذ نفس التسمية ولو وضعت في إطار مختلف
وأحيطت برسوم مختلفة يعد تزويرا ولا يعد تقليدا للعلامة .
ولا يشترط في هذه الحالة أن يتخدع الجمهور فعلا بل يكفي إمكان دخول هذا الخداع أو اللبس قبل الجمهور.
كما يقوم الركن المادي لجريمة تقليد العلامة التجارية إذا قام الجاني باستعمال العلامة المزورة أو المقلدة حتى لو لم يكن مستعملها هو من قام بتقليدها، وذلك بأن قام بوضع العلامة بالفعل علي السلع والمنتجات سواء قام ببيعها أو حازها لهذا الغرض ،،
وكذلك إذا استعملها بأي طريق آخر بخلاف وضعها على البضاعة كأن يقوم بوضعها علي واجهة المحل أو إلي جوار الاسم التجاري للمحل أو في نشرات توزع علي جمهور العملاء والمستهلكين بقصد الإعلان عن السلع التي تحمل العلامات المقلدة أو المزورة أو طبعها علي الأكياس أو العلب التي يبتاع فيها الناس أو على منتجات أو مطبوعات تصدر عن هذا الحانوت.
خلاصة القول أن الركن المادي لجريمة تقليد العلامة التجارية يتحقق بمحاكاة الجاني تقليد العلامة التجارية محل الحماية محاكاة مطابقة لها بحيث لا يمكن التفرقة بينهما، أو محاكاة بتقليد العناصر الجوهرية في تكوين العلامة مثل الحماية والتي نتج عنها مشابهة بينهما،
والعبرة في الحالتين يأثر تلك المحاكاة على المستهلك العادي ومدى انخداعه بها وإدخال اللبس والتضليل عليه بحيث يقبل على شراء المنتج الذي يحمل هذه العلامة المزورة أو المقلدة ظنا منه أنها تحمل العلامة التجارية الأصلية، وأن الأصل في تقليد العلامة التجارية هو الاعتداد في تفسير التقي بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف،،،
وأن المعيار في أوجه الشبه هو ما يتخلع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه وهو من المسائل الموضوعية التي
تدخل في سلطة قاضي الموضوع، فإذا كانت الواقعة هي ما أثبته المقدم الضابط بالإدارة العامة لشئون التموين من أنه وردت إليه معلومات وشكوى من الشركة المجني عليها ،،،
مفادها أن المتهم وهو صاح ب يقوم بتجميع رمان البلي من جهات مجهولة المصدر ويضع عليها علامات مقلدة – عند طرحها للبيع – بقصد تضليل الجمهور وتسويقها على أنها منتجات أصلية وتم ضبط المتهم وضبط بالمحل سالف الذكر عدد خمسمائة بلية ماركة … مدون عليها بلد المنشأ … وخمسمائة بلية مدون عليها بلد المنشأ …. وثمانمائة بلية مدون عليها بلد المنشأ…. وخمسمائة بلية مدون عليها بلد المنشأ … وعدد ستمائة بلية غير مدون عليها أي بيانات مقاسات مختلفة.
وقد ثبت من تقرير جهاز تنمية الداخلية أن شركة …. تمتلك العلامة …. و أنها مسجلة برقم ومجددة وتتمتع بالحماية القانونية داخل مصر، وأن المتهم استعمل تلك العلامة وذلك بوضعها على أجزاء رمان البلي وطرحها للجمهور في محله على أنها تحمل العلامة التجارية الأصلية،،،،
وتضمن محضر الضبط المؤرخ ۲۰۰۹/۱۱/۹ أن تحريات الضابط بإدارة شرطة التموين دلت على أن المتهم يتجر في محله المسمى … فى رمان البلى الذى يقوم يتجميعه من جهات مجهولة المصدر وإعادة تعبئته في عبوات تحمل ماركة مشهورة وطرحه بالأسواق على أنه من إنتاج هذه الشركات وبالتوجه إلى ذلك المحل تقابل مع العامل …
و الذي أفاد أن المدير المسئول وأن صاحب المحل هو المتهم وعثر بالمحل .على المضبوطات السالف ذكرها وقام الضابط بسحب عينات وإرسالها لجهاز حماية الملكية الفكرية رفقة شكوى الشركة المجني عليها والتي تفيد أن المتهم يقوم بعرض بضائع تحمل علامة تجارية مقلدة ومتشابهة مع المنتجات المملوكة للشركة التي يمثلها وتسويقها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور،،،،
وإذ قرر العامل بالمحل وقت الضبط أن المضبوطات مسئولية المتهم مالك المحل وهو الذي يحضر تلك البضاعة إليه، وثبت من التقرير الفني لجهاز التنمية الداخلية أن بفحص العينات المضبوطة بمحل المتهم تبين أن والمسجلة برقم … ومجددة وتتمتع بالحماية القانونية داخل مصر وان المتهم استعمل تلك العلامة وذلك بوضعها على أجزاء رمان البلى وطرحها للجمهور فى محله على إنها تحمل العلامة التجارية الاصلية ،،،
وتضمن محضر الضبط المؤرخ 9/11/2009 و أن تحريات الضابط بإدارة شرطة التموين دلت على ان المتهم يتاجر فى محله المسمى … فى رمان البلى الذى يقوم بتجميعه من جهات مجهولة المصدر و إعادة تعبئته فى عبوات تحمل ماركة مشهورة وطرحة بالاسواق على إنه من إنتاج هذه الشركات وبالتوجه إلى ذلك المحل تقابل مع العامل الذى أفاد أن المدير المسئول وأن صاحب المحل هو المتهم وعثر بالمحل على المضبوطات السالف ذكرها ،،،
وقام الضابط بسحب عينات وإرسالها لجهاز حماية الملكية الفكرية رفقة شكوى الشركة المجني عليها والتي تفيد أن المتهم يقوم بعرض بضائع تحمل علامة تجارية مقلدة ومتشابهة مع المنتجات المملوكة للشركة التي يمثلها وتسويقها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور،،،،
وإذ قرر العامل بالمحل وقت الضبط أن المضبوطات مسئولية المتهم مالك المحل وهو الذي يحضر تلك البضاعة إليه، وثبت من التقرير الفني لجهاز التنمية الداخلية أن بفحص العينات المضبوطة بمحل المتهم تبين أن شركة تمتلك العلامة التجارية والمسجلة برقم … ومجددة وتتمتع بالحماية القانونية داخل مصر وأنها لمنتجات لحام كراسي بلي وخلافه،،،،
كما تمتلك ذات الشركة العلامة التجارية سالفة الذكر والمسجلة برقم على قناطر ارتكاز كروية ومستديرة وأجزائها وقطع غيارها، كما تمتلك ذات الشركة ذات العلامة والمسجلة برقم على زمان البلي وكرات التحميل، كما تمتلك شركة العلامة التجاري .. برقم … وهي مسجلة وتتمتع بالحماية،،،،
وأنه بالمناظرة بين العينات المضبوطة والعلامات التجارية المسجلة تبين أن العلامة الثابتة على العينات … هي ذات العلامة التجارية .. المسجلة برقم … وهو ما تكون معه العلامتان الثابتان بالعينات بها تشابه جوهري يؤدي إلى إحداث اللبس والخلط لدى جمهور المستهلكين حال كونها في حقيقتها مقلدة.
وحيث إنه لما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت التي أوردتها من أن المتهم قد زور العلامة التجارية … والمسجلة بمصلحة التسجيل التجاري باسم الشركة المجني عليها … بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور وأن التشابه بين العلامة المزورة والعلامة الأصلية وصل إلى حد التطابق بينهما ،،،
لما ثبت من التقرير الفني لجهاز التنمية الداخلية والذي قام بفحص العينات من أن العلامتين المزورة والمقلدة بينهما تشابه جوهري يؤدي إلى إحداث اللبس والخلط لدى جمهور المستهلكين ويدعوهم إلى الاعتقاد أنها ذات منتجات الشركة التي تحمل العلامة الأصلية، وأنه استعمل تلك العلامة بسوء قصد في محل ويبين ذلك من كبر كمية
المضبوطات ومن تخصص المتهم في التجارة في تلك المنتجات (الطعن رقم ٦٢٧١ لسنة ۸۲ ق جلسة ٢٠١٤/١٠/٢٦ حكم لم ينشر).
المقصود ب جريمة تقليد العلامة التجارية أو تزويرها :
يقصد ب جريمة تقليد العلامة التجارية أو التزوير في شأن العلامات التجارية المعني المجرد للتزوير من حيث كونه تغييرا للحقيقة بإحدى الطرق التي نص عليها القانون تغييرا من شأنه إحداث صور.
ومن ثم فإن تزوير العلامة التجارية يتم عن طريق الاصطناع كحد طرق التزوير المادي، وهو إنشاء محرر بالكامل على غرار محرر موجود، وهو ما يعني نقل العلامة المسجلة نقلا حرفيا”.
أما تقليد العلامة التجارية فيقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتي ومن ثم فإن خلو الحكم من وصف العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة، ومن بيان أوجه التشابه والتطابق بينهما،،،
واستنادا في ثبوت توفر التقيد على كتاب إدارة العلامات التجارية أو رأيها من وجود تشابه بين العلامتين، يجعله مشوبا بالقصور لأن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلي الدليل التي يفتع به وحده ولا يجوز أن يؤسس حكمه علي رأي غيره (الطعن رقم 413 لسنة 67 ق جلسة 3 / 6 / 1959 س 28 ع 2 ص 573).
فالمقصود بالتزوير أو تقليد العلامة التجارية هو المحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة والمزورة أو المقلدة من أوجه التشابه (الطعن رقم 7143 لسنة 66 جلسة 06/04/2005 م 56 ص257 ق 37).
والعبرة بمحكة الشكل العام العلامة في مجموعها والتي تدل عليه السمات البارزة فيها دون تنصيب الجزئية ولا يلزم في تقليد العلامة التجارية أن يكون هناك ثمة تطابق بين العلامتين بل يكفي لتوفره وجود تشابه بينهما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وحدات البس والخلط بين المنتجات .
وضع اليد على العلامة السابقة لا يعد استعمالا لعلامة مزورة :
ملكية العلامة التجارية هي لمن سبق له أن استخدمها قبل غيره، والتسجيل لا ينشي الملكية بل يقررها، وهو لا يصبح منشئا لحق الملكية إلا إذا استخدمت العلامة بصفة ظاهرة مستمرة خمس سنوات من تاريخه على أن يبقى لمن له الأسقية في استخدام العلامة حق وضع اليد عليها،
وإذا كانت الفترة الأولى من المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة ١٩٣٩ يجري نصها بمعاقية كل من زور علامة تم تسجيلها طيفاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة “،
وكان لا يتصور عقلا أن يعتبر واضع اليد على العلامة السابقة ولو لم يطلب تسجيلها مستعملا لعلامة لاحقة فإن المعاقية على هذا الفعل لا تكون صحيحة (الطعن رقم 354 لسنة 19 ق جلسة 1949/5/3 س7 ص 872)..
– تزوير العلامة يخرج من نصوص قانون العقوبات:
لئن كان ظاهر المواد 206،206 مگررا 208 من قانون العقوبات يوهم بأنه يتناول تقليد العلامة التجارية التي توضع علي المصنوعات أو المنتجات لتمييزها في السوق عما يماثلها من بضائع صاحب العلامة ليطمئن إليها الراغبون في الشراء ،،،
إلا أن مقارنة نصوص القانون في هذا الشأن تدل علي أن المشرع قصد إخراج هذه العلامات من عموم هذه النصوص إذ استن لها القانون رقم 57 لسنة ١٩٣٩ في شأن العلامات والبيانات التجارية وفرض لها عقوبة مخففة لما ارتاد من أن طبيعة هذا الحق ،،،
وما تقتضية النظم والقواعد الاقتصادية من حرية المنافسة التجارية إلي أقصي حد ممكن يمليان عدم تضييق هذه الحرية بفرض عقوبات جنائية علي تقليد العلامة التجارية الذي يقع من المتنافسين في التجارة والصناعة إلا بالقدر الذي سنه وفي الحدود التي رسمها مما يوجب القول بأن هذا النص الخاص وحده هو الذي قصد به إلي حماية العلامة التجارية أو البيان التجاري لأن علة وجوده ،،،،
وصراحة عبارته وإيراده في قانون واحد دون تمييز بين القطاعين العام والخاص كل ذلك يقطع في الدلالة علي أن المشرع استثني تقليد العلامات والبيانات المذكورة من حكم المواد السابقة وخصها بحمايته في القانون رقم 57 لسنة ١٩٣٩ سالف البيان هذا فضلا عن أن المادة ٢٠٦ من قانون العقوبات لا تنطبق بحسب وضعها إلا علي علامات الحكومة بما هي سلطة عامة دون سائر ما تباشره من أوجه النشاط الصناعي أو التجاري.
ومن صور الركن المادي في جريمة تقليد العلامة التجارية و تقليد العلامة التجارية يقصد به اصطناع علامة تجارية مسجلة على نحو يضلل جمهور المستهلكين، وتضليل الجمهور شرط لاعتبار العلامة مقلدة، أي أن تكون العلامة المقلدة شديدة الشبه بالعلامة الحقيقية بحيث يمكن أن ينخدع فيها المستهلك أو مما يؤدى إلى الخلط بينهما.
و تقليد العلامة التجارية يتحقق باصطناع العنصر الأساسي لعلامة تجارية مسجلة طبقا للقانون، دون أن يشترط أن يكون التقليد متقنا ما دام من شأنه أن يوهم بصدور موضوع الاختراع ممن قلد موضوعه .
ويقصد ب تقليد العلامة التجارية في قانون براءات الاختراع كل مظهر للاعتداء على الحق الحصري في إستغلال الاختراع المترتب على صدور براءة الاختراع مما يقتضي ضرورة أن يتوافر عناصر في الفعل الذي يرتكبه الغير حتى يدخل في عداد أفعال التقليد، هي أن يكون ماسا بموضوع الحق الحصري وأن يكون ماسا بحق ناشئ عن براءة سارية المفعول وإتيان الفعل عمدا .
فالقانون قد أوجب على تلك الجريمة أن تكون العلامة مسجلة طبقا للأوضاع المرسومة في القانون سالف الذكر، فإنه يتعين عندئذ أن تكون العلامة مسجلة بإدارة تسجيل العلامات التجارية حتى تكون جديرة بالحماية القانونية التي عناها القانون المذكور كما هو مفهوم نصه (الطعن رقم 2101 لسنة 35 ق جلسة ١٩٦٦/٤/٢٥ س ١٧ ص 480).
– الفرق بين التزوير و تقليد العلامة التجارية :
تزوير العلامة هو نقل العلامة المسجلة نقلا حرفيا بحيث تبدو مطابقة تماما للعلامة الأصلية أما تقليد العلامة التجارية فهو محاكاة للعلامة الأصلية تتم بها المشابهة بين الأصل و تقليد العلامة التجارية أي اتخاذ علامة مشابهة للعلامة الأصلية مما يؤدي إلي الخلط وتضليل جمهور المستهلكين مما يعتقدون معه أنها العلامة الأصلية.
ولا يلزم في تقليد العلامة التجارية أن يكون هناك ثمة تطابق بين العلامتين بل يكفي لتوافره وجود تشابه بينهما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وإحداث اللبس والخلط بين المنتجات.
– لا يشترط استعمال العلامة المزورة فى جريمة تقليد العلامة التجارية :
إذا ما أتى الجاني فعل التزوير المكون للركن المادي للجريمة فإن الجريمة تقع بمجرد حصول تزوير العلامة التجارية ولو لم يستعمل الجاني العلامة التجارية التي زورها، بمعنى أنه لا يشترط لقيام الجريمة أن يقع اللبس فعلا لدى الجمهور بين العلامة المزورة والعلامة الصحيحة، وإنما يكفي إمكان حدوث هذا اللبس والخلط.
مناط ذاتية العلامة :
لتقدير ما إذا كانت العلامة التجارية أبا ذاتية خاصة بالقناة على غيره، يجب النظر إليها في مجموعها لا إلى كل من العناصر التي تتركب منها فالعبرة ليست باحتواء العلامة على حروف مما تحتويه علامة أخرى وانما العبرة هى بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن ،،،
وللشكل الذي تبرز به هذه الحروف في علامة أخرى و لوقع نطق مجموع الكلمة في السمع فلا يهم إذن اشتراك علامة مع أخرى في بعض حروفها إذا كان ذلك لا يؤدي إلى اللبس أو الخلط بينهما(نقض مدنى الطعن رقم 495 لسنة 34 في جلسة 1961/6/20 س 19 ص 1212) .
فالعبرة ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى وإنما بالصورة العامة التي تتطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل التي تبرز به في علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى، والتي يخدع بها المستهلك المتوسط الحرص والانتباه الا الرجل اللي وحده(نقض مدني الطعن رقم ٥٦٩٣ لسنة 65 ق جلسة 14/ 5/ 2002 ص 53 ص 646)
– مدى وجود تشابه بين العلامتين من اختصاص قاضي الموضوع:
الفصل في وجود أو عدم وجود تشابه بين علامتين تجاريتين من شانه أن يخدع جمهور المستهلكين به هو مما يدخل في السلطة التقديرية لقاضى الموضوع ولا معقب عليه في ذلك من محكمة النقض متى كانت الأسباب التي استند إليها من شانها أن تبرر النتيجة التي انتهى إليها.
فإذا كان الحكم قد أثبت أخذا بتقرير الخبير أن العلامة التجارية الصحيحة – مرسيدس من العلامات التجارية الدولية والمسجلة برقم ٢١٢٧٢٨ وأنه يوجد تشابه جوهري بينهما وبين العلامة المقلدة بما يؤدي إلى إحداث الخلط واللبس لدى الجمهور،
وبما تكون معه حيازة الطاعن لمنتجات – جنط سيارة – تحمل تلك العلامة المقلدة بقصد التداول يدخل في نطاق تطبيق الفقرة الرابعة من المادة 113 من القانون رقم 82 لسنة 2002 في شأن حماية الملكية الفكرية، ولا ينال في ذلك ما يثيره الطاعن من عدم تقدم شركة مرسيدس المالكة بشكوى ضده، إذ الثابت أن تلك العلامة مسجلة بجمهورية مصر العربية،
فضلاً عن أنها من العلامات التجارية المشهورة عالميا كالثابت بالحكم وبما يكفل لها الحماية المقررة في القانون ولو لم تسجل في جمهورية مصر العربية إعمالاً لنص المادة 68 من القانون رقم 82 لسنة 2002 ذكره، وهو ما تغياه الشارع تنظيما للمنافسة وحصرها في حدودها المشروعة حماية للصوالح المختلفة للمشتغلين بالتجارة وبالإنتاج ولجمهور المستهلكين.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم مرجعه إلى محكمة الموضوع، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى تقدير إدارة العلامات التجارية والذي انتهى إلى تسجيل العلامة الصحيحة وإلى وجود تشابه بينهما وبين العلامة المقلدة،،،
ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من وجود تعارض بين تقارير تلك الإدارة ينحل إلى جدل في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ولا يصح أن يعاب عدم إجابتها الطاعن إلى ندب خبير آخر مادامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها ضرورة لهذا الاجراء لما كان ما تقدم فأن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضة موضوعا مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغا مساويا لها (الطعن رقم 6707 السنة 81 ق جلسة ۲۸۱۱/۱۱/۱۳ حکم لم ينشر )
– كيف يتم تحقق التزوير أو تقليد العلامة التجارية
معيار التشابه بين علامتين تجاريتين هو ما ينخدع به المستهلك العادي المتوسط الحرص والانتباه نقض مدنى الطعن رقم 495 لسنة 34 ق جلسة 20/6/1968 س 19 ص 1212) .
1- العبرة بأوجه الشبه بين العلامتين لا بأوجه الاختلاف :
الأصل في المدير التقليد هو الاعتداد بأوجه الشبه لا بأوحه الطلاب والمعيار في أوجه الشبه هو ما يتمتع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه .
ومن أجل ذلك وجب لتقدير ما إذا كانت العلامة ذاتية خاصة متميزة على غيرها النظر اليها في مجموعها لا إلى العناصر التي تتركب منها فالعبرة ليست بإحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى و إنما العبرة هنا بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الصورة أو الرموز او الصور مع بعضها ،،،
وللمحكمة مطلق النظر فى تقدير وجود الشبه من عدمه فى هذا الشأن برائ إدارة العلامات التجارية لأن رأيها يعتبر رأي شاهد خبير لا يقيد المحكمة .
2 – العبرة بالصورة العامة للعلامة التي تنطيع في الذهن بالنظر إليها في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التى تتركب منها :
إن الغرض من العلامة التجارية هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع و يتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع الليس بينها و لا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل ،،،
ومن أجل ذلك وجب التفسير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلى العناصر التي تتركب منها فالعبرة ليست باحتواء العلامة علي حروف أو رموز أو صور ما تحتويه علامة أخري و إنما العبرة هي بالصورة العامة التي تطبع في الذهن نتيجة الترتيب هذه الصورة أو الرموز أو الصور مع بعضها ،،،
و للشكل الذي ترز به في علامة أو أخري بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها و عما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى ( نقض مدني الطعن رقم 430 لسنة ٢٥ ق جلسة ۱/۲۸/١٩٦٠ س ۱۱ ص ۱۰۰ ).
– يجوز استخدام أجزاء من علامة مسجلة إذا أضيف اليها أجزاء أخري طالما لم يدع صاحب العلامة المسجلة حقا على تلك الإضافة :
فإذا كانت العلامة المسجلة هي “صقر باسط جناحيه” وكانت العلامة الأخرى المدعي بتقليدها هي “صورة بحار داخل إطار وفوقها رسم صقر باسط جناحيه أو صورة كلية لامرأة يعلوها رسم طائر بجناحيه” فإنه لا يكون هناك ثمة تشابه بين العلامة المسجلة والعلامتين المضاف إليهما صورة البحار ونصف امرأة من شأنه الخلط بينهما ،،،
ذلك أن الخلاف يكون ظاهرا للعين المجردة بمجرد النظر إلى العلامتين إذ يجب النظر إلي العلامة في مجموعها وفي مظهرها العام كوحدة مستقلة قائمة بذاتها إذا نظر إليها رجل الشارع استطاع أن يميزها بغير لبس وأن يستبين مصدرها بغير تضليل بمعنى إنه تستقر فى ذهنه صورة إجمالية مميزة للعلامة يتعرف بها علي البضاعة التي يطلبها.
وبمعني آخر لا يصح القول بأن حقوق الأسبقية المترتبة علي تسجيل علامة ما تمنع من استعمال الغير لها سواء بذاتها أو بإضافة رسم آخر إليها وإنما يجوز استعمال الغير لها متى أضاف إليها عناصر أخري تجعلها في مظهرها العام وحدة مستقلة قائمة بذاتها عن تلك العلامة المسجلة السابقة فالعبرة ليست باحتواء العلامة علي حروف أو رموز أو
صور مما تحتويه علامة أخري ،،،
وانما العبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة الترتيب هذه الصورة أو الرموز أو الصور مع بعضها والشكل الذي تبرز به في علامة أو أخري بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها و عما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى .
3 – العبرة في أوجه التشابه هي بما ينخدع به المستهلك متوسط الحرص لا الرجل الفني وحده :
“العبرة في أوجه التشابه التي تعتبر تقليدا محرما قانونا هي بما يخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه لا الرجل الفني وحده (نقض مدني الطعن رقم 331 لسنة ٢١ ق جلسة 4 / ٢ / ١٩٥٤ س 5 ص 486).
وتقرير وجود تشابه بين علامتين تجاريتين من شأنه أن يخدع جمهور المستهلكين هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض متى كانت الأسباب التي أقيم عليها تبرر النتيجة التي انتهي إليها” (نقض مدني الطعن رقم 331 لسنة ٢١ ق جلسة 4 / ٢ / ١٩٥٤ س 5 جزء 2 ص 486).
وأقرت محكمة النقض هذا المبدأ بصدد طعن تتحصل وقائعه في أنه بتاريخ ١٢ من مايو سنه 1948 قدم المطعون عليه الأول طلبا إلي رئيس محكمة مصر قال فيه أنه اتخذ لتمييز منتجاته من الدخان المعسل علامة تجارية هي ” أبو قرش ” وقد سجلها في ۲۸ من أبريل سنه 1948 برقم ٣٢٤٣ ،،
وبالرغم من ذلك تعمد الطاعن تقليد العلامة التجارية بوضعها علي منتجات مصنعه المعبأة في صناديق من ذات اللون بحيث جاء المظهر العام للعلامتين واحدا بالرغم من الفروق الطفيفة بينهما الأمر الذي أدي إلي خداع الجمهور واختلاط الأمر عليه، مؤسسا دعواه علي ذلك ،،
وعلي أن تسجيل علامة المطعون عليه الأول قد وقع خاطئا لأن علامة نصف القرش تعتبر شعارا من شعارات الدولة فلا يمكن اتخاذها علامة تجارية أو عنصرا من عناصرها عملا بالمادة 5 من القانون رقم 57 سنه ۱۹۳۹.
وفي أمر تقليد العلامة التجارية المدعي تقليدها ومدي تشابهها مع العلامة المسجلة قالت محكمة النقض:
ومن حيث أن هذا السبب يتحصل في أن الحكم إذ أقام قضاءه في الدعوي الأصلية علي وجود تشابه بين علامة الطاعن وعلامة المطعون عليه الأول وأن هذا التشابه من شائه أن يخدع الرجل العادي أخطا في القانون ذلك أنه فضلا عن وجود خلاف كبير بين العلامتين فإن العلب التي ينتجها الطاعن مكتوب عليها اسمه ومرسوم عليها رسمه في أحد وجهيها ،،،
ومدون عليها في الوجه الآخر بيان مقدار ثمنها في حين أن علب المطعون عليه الأول علي أحد وجهيها اسمه وصورة بحار ممسك بعجله القيادة وفي الوجه الآخر مكتوب عليها كلمة أبو قرش ورسم عمله نصف القرش المثقوب ومن ثم يكون الاختلاف بين العلامتين اختلافا بينا لا يصح معه القول كما ذهب إليه الحكم بأن هناك تقليدا اذ تقليد العلامة التجارية ممنوع قانونا هو الذي يخدع الرجل الفني في الصنف موضوع التعامل لا عامة الناس.
ومن حيث إن هذا السبب مردود : اولا- بان تقرير وجود تشابه بين علامتين تجاريتين من شانه أن يخدع جمهور المستهلكين هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض متى كانت الأسباب التي أقيم عليها الحكم كما هو الحال في الدعوي تبرر النتيجة التي انتهي إليها ومردود ثانيا ،،
و العبرة في أوجه التشابه التي تعتبر تقليدا محرما قانونا هي بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه لا الرجل الفني وحده (نقض مدني الطعن رقم 331 لسنة ٢١ ق جلسة ٤ / ٢ / ١٩٥٤ س 5 ص 486)
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن علي غير أساس متعين الرفض. أما مسألة أن العملة شعارا للدولة فقد قضي الحكم المطعون فيه برفض دعوي الطاعن الفرعية الخاصة بطلب شطب علامة نصف القرش تأسيسا على أنها ليست شعارا رسميا للدولة ورتّب علي ذلك جواز اتخاذ هذا الشعار علامة للمنتجات.
وقد أيدت محكمة النقض هذا الشق بما قضت به من أن الحكم المطعون فيه إذ قضي برفض هذه الدعوي الفرعية أقام قضاءه علي أن ” المادة الخامسة من القانون رقم 57 سنه ١٩٣٩ إذ نصت علي أن لا يسجل كعلامة تجارية أو عنصرا منها: الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو بإحدى البلاد التي تعامل مصر معاملة المثل ،،،
و قد أراد بكلمة الشعار علي ما يستفاد من النص الفرنسي للمادة المذكورة “مجموعه العلامات والرسوم والزخرفة الداخلية أو الخارجية ” المحيطة” بالدرع الذي تتخذه دولة أو مدينه أو عائلة شريفه رمزا لها فمثلا الدولة البريطانية تتخذ صورة الأسد الناهض والفرس الواثب المتقابلين شعارا لها كما تتخذ دولة فرنسا الجمهورية الثالثة شعارا حرفي
R.F متعانقين داخل طاقه الزهور وعلمين متعانقين مثلثي الألوان ،،،
وكما تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية شعارا لها النسر الطائر والقابض بحدي رجليه علي فرع من نبات وبالأخرى علي سهام تلك هي شعارات الدول .
وما قال أحد أن عملة النقود تدخل في هذا النص ” وهذا الذي قرره الحكم وأقام عليه قضاءه بأن رسم نصف القرش المثقوب لا يعتبر شعارا للدولة لا مخالفة فيه للقانون ولا يعيبه الاستئناس في تفسير كلمه ” الشعار ” بالمعني اللغوي المصطلح عليه لهذا اللفظ أما ما يذهب إليه الطاعن من أن المطعون عليها الثانية سبق لها أن رفضت قبول تسجيل علامة نصف القرش ،،،
بدعوي أن نصف القرش شعار نقدي للدولة فهو أيضا مردود بأن مصلحة العلامات التجارية قد عدلت عن هذا الرأي وسجلت العلامة في ٢٨ من ابريل سنه ١٩٤٨ بعد أن تبين لها وجه الصواب فيما انتهت إليه ( نقض مدني 331 لسنة ٢١ ق جلسة ١٩٥٤/٢/٤ س 5 ص 486 ).
– التشابه بين العلامتين من عدمه يدخل في سلطة قاضي الموضوع متى كانت أسبابه سائغة:
من المقرر أن وحدة التشابه بين العلامتين الذي ينخدع به المستهلك أو عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي بلا معقب عليه من محكمة النقض متى كانت الأسباب التي أقيم عليها الحكم تبرر النتيجة التي انتهي إليها (الطعن رقم 10863 السنة 59 جلسة ۲۹/۱۲/۱۹۹۲ س 43 ص ١٢٤٧).
والأصل في تقدير تقليد العلامة التجارية هو الاعتداد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف والمعيار في أوجه الشبه هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه.
وللمحكمة مطلق النظر في تقدير وجود تقليد العلامة التجارية من عدمه ولا تتقيد في هذا الشأن برأي إدارة العلامات التجارية لأن رأيها يعتبر رأي شاهد خبير وهو لا يقيد المحكمة.
ومن أجل ذلك وجب لتقدير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلى العناصر التي تتركب منها فالعبرة ليست باحتواء العلامة علي حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى ،،
و إنما العبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الصورة أو الرموز أو الصور مع بعضها و للشكل الذي تبرز به في علامة أو أخري بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى (الطعن رقم 430 لسنة ٢٥ ق جلسة ١٩٦٠/١/٢٨ س ۱۱ ص ۱۰۰).
ومن التقدير السائغ لمحكمة الموضوع ما قضت به من أنه لما كانت “العلامة الأولي عبارة عن ميزان المؤشر ذي الكفتين ومرسوم علي إحدى كفتيه إناء ( برطمان ) والكفة الأخرى “سنجه” ومحاط بإطار مربع الشكل وكتب أسفل الرسم كلمتي “نباتين الميزان” أما العلامة الثانية فتحمل رسم الميزان القائم “ألقب” داخل إطار دائري وبجواره فتاة ممسكة بمقلاة ودون أسفل الرسم كلمتي “ماركة الميزان”
ومن ثم فإن التطابق بين العلامتين يصبح منعدما إلا في الجزء الخاص باتخاذ كل منهما لفظ الميزان ضمن العناصر الأخرى التي ترتكب فيها العلامتان إلا أن اتحادهما في هذا العنصر غير ذي اعتبار طالما أن لكل من العلامتين ذاتية خاصة مستقلة عن الأخرى وقام بينهما اختلاف ظاهر في الشكل الذي تبرز به كل علامة مما لا يؤدي إلي تضليل جمهور المستهلكين (الطعن رقم ٢٣٨٨ لسنة ۳۳ ق جلسة 1964/4/13 س 15 ص ۲۸۳).
٤- إجراء مضاهاة بمعرفة محكمة ثاني درجة نفسها بين العلامتين:
يجب على محكمة الاستئناف إذا تمسك الطاعن أمامها بخطأ الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه من وجود تشابه بين علامته التجارية وعلامة أخري منسوب إليه تقليدها أن تقوم بإجراء المضاهاة بين العلامتين وتقول كلمتها في ذلك فإذا نفضت يدها من تلك المضاهاة واكتفت بترديد رأي محكمة الدرجة الأولي في أمر يقوم على التقدير الشخصي دون أن تعمل هي رقابتها الموضوعية بوصفها درجة ثانية على تقدير محكمة الدرجة الأولي في هذا الخصوص
فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور (نقض مدني الطعن رقم 413 لسنة ٢٩ ق جلسة 1964/4/9 س 15 ص 535).
وخلو الحكم من وصف العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة ومن بيان أوجه التشابه والتطابق بينهما واستناده في ثبوت توفر تقليد العلامة التجارية على كتاب إدارة العلامات التجارية أو رأيها من وجود تشابه بين العلامتين يجعله مشوبا بالقصور لأن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلي الدليل الذي يقتنع به وحده ولا يجوز أن يؤسس حكمه على رأي غيره (الطعن رقم 413 لسنة ٢٧ ق جلسة 3 / 6 / ١٩٥٩ س ۲۸ ع ۲ ص 573).
5 – اشتراك الجرس الصوتي بين علامتين دون الاعتداد بباقي العناصر لا يكفي لوجود تشابه:
من المقرر أن وسيلة التمييز بين المنتجات والسلع يتحقق بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة عن أخري بحيث يرتفع اللبس بينهما ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل ومن ثم وجب لبيان ما إذا كان للعلامة ذاتية خاصة تميزها عن أخري النظر إليها في مجموعها لا إلي كل عنصر من العناصر التي تتركب
منها ،،
وبالتالي فإن العبرة ليست باحتواء العلامة علي حروف أو صور مما تحتويه العلامة الأخرى وإنما العبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف والصور مع بعضها والشكل الذي تبرز به وما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى ،،،
ومن ثم لا يكفي مجرد التشابه بين العلامتين من مجرد اشتراك بعض الحروف في الكلمة الواردة بكل منهما والذي يؤدي إلي تشابه النطق بينهما في مقطع من العلامة دون الاعتداد بباقي العناصر التي تتكون منها كل من العلامتين (نقض مدني الطعن رقم 160 لسنة ٢٧ ق جلسة ١٩٦٢/١١/٢٢السنة ١٣ ص ١٠٦٣).
6- لا تقبل الدعوي المؤسسة على تقليد العلامة التجارية إلا من مالك تلك العلامة:
لا تقبل الدعوي الجنائية بشأن تقليد العلامة التجارية إلا من مالك العلامة أو من آلت إليه ملكيتها بغض النظر عما إذا كان قد لحق صاحبها ضرر من جراء تقليدها من عدمه وتقتصر الحماية الجنائية للعلامة على العلامات المسجلة ومن ثم تنتمي الجريمة متى وقع التقليد قبل تسجيل العلامة أو حصل بعد انقضاء مدة التسجيل دون تجديده مرة أخري ولا يحتج بنقل ملكية العلامة التجارية إلا بعد التأشير والإشهار.
– الركن المعنوي لجريمة تقليد العلامة التجارية :
هذه الجريمة عمدية ويتمثل ركنها المعنوي في القصد الجنائي بعنصريه العلم والإرادة، فيتعين أن يكون الجاني عالما بأن ما يقوم به هو استعمال لعلامة تجارية مزورة أو مقلدة وأن تتجه إرادته إلى إتيان هذا السلوك وأن يكون ذلك بقصد تحقيق الربح ومن ثم فإن من يستعمل العلامة المقلدة في شئونه الخاصة لا يعد مرتكبا لهذه الجريمة كمن طبع علامة لیست مملوكة له على كمية من الأكياس البلاستيكية واقتصر فعله علي استعمالها الشخصي دون البيع فيها للجمهور.
فيتحقق الركن المعنوي في جريمة تقليد العلامة التجارية بتوافر القصد الجنائي العمدي من إرادة الجاني محاكاة العلامة محل الحماية لإدخال اللبس والتضليل على مستهلك هذا المنتج، مع العلم بعدم حقه في محاكاة هذه العلامة (الطعن رقم ٦٢٧١ لسنة ٨٢ ق جلسة ٢٠١٤/١٠/٢٦ حكم لم ينشر)،
وقد حسمت محكمة النقض الجدل الذي ثار في الفقه بين قلائل بعدم اشتراط القصد الجنائي وبين قائل بوجوب توافر هذا الحد بهذه العلامة التجارية على منتجات وباعها أو طرحها المتداول أو حاد بعد البيع السيدان تكون هذه العلامة مزورة أو مقلدة وأن يكون عالما بأنها مزورة أو بشه ارجع ح م ١٥٧٢٦ لسنة ١٧ جلسه ٧ / ۱۱ / ٢٠٠٦ ب ۱۱)
كما قضت المحكمة الدستورية العليا بأن مجرد عرض المنتج بعلامة التجارية ملة أبو في نموذج صناعي مقلد لا يضع الشخص تحت دائرة التحديد إلا إذا كان بعد أن من المنتج مقلد لعلامة تجارية أو نموذج صناعي مشمول بالحماية الجمالية التي قررها المشرع بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية (المحكمة الدستورية العليا النصية قد ۹۲ است و
ق جلسة ۲۰۱٢/٥/١٢)
أما بعض الفقه فيرى أن سوء نية الفاعل ليست شرط من شروط توفر الحرية فذهب إلى أن التقليد أو التزوير يعاقب عليه لمجرد وقوعه ولا الى الحد الحالي، أو لو كان مرتكب الفعل حسن النية في إحداث الليس بين العلامة ووحده
جمهور المستهلكين،
والأساس الذي يستند عليه هذا الرأي هو أنه من الواجب على كل تاجر أن يلجأ إلى سجل العلامات التجارية حتى يتأكد قبل صلعه علامه د -بضائعه، من أن علامته لا تختلط أو تتشابه مع علامة أخرى المية ذات النوع من البضاعة، كما أنه من النادر أن يقع التطابق التام أو التشابه .
بينما ذهب رأي آخر إلى أن القصد الجنائي يجب توافره لتمام جريمة مرور أو حب العلامة التجارية أي أن يكون الفاعل عالما بأنه يقوم بتزوير العلامة أو بعيد ..وسوء نية المتهم في هذه الجريمة مفترض من واقعة تزوير أو تقليد العلامة
عقوبة جريمة تقليد العلامة التجارية
كما حددتها المادة 113 من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية هي:
– الحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشر ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقويتين.
– وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا نقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه،
– وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها.
– ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد علي ستة أشهر ويكون الغلق وجوبيا في حالة العود”.
– يجوز الحكم بالمصادرة والنشر وإتلاف العلامة المخالفة وإزالة الضرر يجوز للمحكمة في أية دعوى مدنية أو جنائية أن تحكم ببيع الأشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما بعد واستنزال ثمنها من التعويضات أو الغرامات أو الأمر بالتصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة.
وتأمر المحكمة بإتلاف العلامات المخالفة، ويجوز لها عند الاقتضاء الأمر بإتلاف المنتجات أو البضائع أو عناوين المحال أو الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يحمل تلك العلامة أو يحمل بيانات أو مؤشرات جغرافية بالمخالفة لأحكام هذا الكتاب، وكذلك إتلاف الآلات والأدوات التي استعملت بصفة خاصة في ارتكاب الجريمة.
ويجوز للمحكمة أيضاً أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
وللمحكمة أن تأمر بكل أو ببعض ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة (المادة ۱۱۷ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية).
-ما هى الإجراءات التحفظية فى جنحة تقليد العلامة التجارية :
لرئيس المحكمة-المختصة بأصل النزاع بناء على طلب كل ذي شان، وبمقتضى أمر يصدر على عريضة، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة،
وعلى وجه الخصوص:
1- إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.
2- إجراء حصر ووصف تفصيلي للآلات والأدوات التي تستخدم أو تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة والمنتجات أو البضائع أو عناوين المحال أو الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما تكون قد وضعت عليه العلامة أو البيان أو المؤشر الجغرافي موضوع الجريمة، وكذلك البضائع المستوردة من الخارج إثر ورودها،
3- توقيع الحجز على الأشياء المذكورة في البند (۲).
ولرئيس المحكمة في جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ، وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة.
ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاریخ صدور الأمر وإلا زال كل أثر له (المادة 115 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية).
– التظلم من الإجراء التحفظي:
يجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه إلى رئيس المحكمة الأمر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره أو إعلانه له حسب الأحوال، ويكون لرئيس المحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كلياً أو جزئيا (المادة 116).
– وفي حالة العود:
– يعاقب العائد بعقوية لا تزيد على ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للمخالفة.
– مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ستة أشهر.
– مع نشر الحكم على نفقة المخالف وفقا للشروط والإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية (المادة 1/43).
وبعد عائدا فى تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) من حكم عليه في مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فيه وعاد إلى ارتكاب مخالفة أخرى مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا في المخالفة السابقة (المادة ٢/٤٣).
اجراءات رفع جنحة تقليد العلامة التجارية
اولاً :في البداية يتم تقديم شكوى لشرطة التموين او مكتب مديرية التموين التابع لها مقر المشكو في حقه
ثانياً :تقوم شرطة التموين او مديرية التموين بالتأكد من صحة الشكوى عن طريق الانتقال إلي محل المشكو في حقه و لسحب عينة او عينات من المنتجات المقلدة لعرضها على الجهة الفنية ( الإدارة العامة للعلامات التجارية )
لكتابة تقرير فني بوجود تشابه بين علامة الشاكي المسجلة والعلامة التي على العينات المسحوبة طرف المشكوى في حقه.
ثالثاً :في حالة صدور تقرير الإدارة العامة للعلامات التجارية بوجود تشابه بين علامة الشاكي المسجلة ومنتجات المشكوى في حقه يقوم مكتب التموين بأرسال التقرير ومحضر الضبط للنيابة لتقوم بدورها بتحريك دعوى تقليد العلامة التجارية ضد المشكوى في حقه .
رابعاً :بعد إحالة الدعوى للمحكمة المختصة من قبل النيابة العامة يتم تداول الدعوى امام المحكمة وفي حالة الإدانة تصدر المحكمة حكمها في الغالب بالتغريم واتلاف العلامة التجارية ومصادرة المنتجات المظبوطة بمحضر الظبط والتعويض لصاحب العلامة (تعويض مؤقت ) وفي بعض الأحيان يتم الحكم بحبس المشكو في حقه او إغلاق المنشأة