استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

حضور جلسات تجديد الحبس الاحتياطي للمتهمين

حضور جلسات تجديد الحبس الاحتياطي للمتهمين

0 589

حضور جلسات تجديد الحبس الاحتياطي للمتهمين

حضور الجلسات وتجديد الحبس مع المستشار عبد المجيد جابر

ماهي الدفوع أمام قاضي التجديد؟ ماهي مبررات الحبس الإحتياطي ؟ ماهي الدفوع في إستئناف أمر الحبس ؟ ماهي الدفوع الموضوعية في الحبس الإحتياطي ؟ ماهي أحكام محكمة النقض في الحبس الإحتياطي ؟ كل الإستفسارات هتعرفها مع المستشار عبد المجيد جابر

حضور جلسات تجديد الحبس الاحتياطي للمتهمين

تواصل معنا وأطلب إستشارتك الآن وسوف يتم الرد على جميع إستفساراتكم من أعضاء المؤسسة من مستشارين قانونيين ومحامين ومحاسبين قانونيين ومحاسبين

الإستشارة بموعد مسبق حرصاً منا على وقت عملاء المكتب للإستفسار والتواصل يرجى الإتصال:- 01129230200

مبررات الحبس الاحتياطي إجراء احترازي خوفاً من هروب المتهم وليس دليل إدانة

الحبس الاحتياطي هو إجراء قانوني تتخذه سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة، لضمان التحفظ علي المتهم في مكان أمين لحين الفصل في الدعوى والاتهامات المنسوبة اليه، وضمان عدم العبث بأدلة القضية أو التاثير علي شهود الواقعة، ولكن هل يعتبر الحبس الاحتياطي دليل إتهام أو إدانة، أو مؤشر لتورط المتهم في الجريمة، أم هو إجراء احترازي فقط، فقد تابعنا حبس بعض المتهمين في قضايا علي عكس المتوقع في أوساط الرأي العام، وكذلك إخلاء سبيل آخرين توقع البعض حبسهم، فما هي شروط الحبس الاحتياطي ومبرراته والبدائل القانونية له

أولاً: لابد أن نفرق بين حجز المتهم إحتياطيا علي ذمة إحدى القضايا، وبين حجزه في قسم أو مركز الشرطة ، مشيرا الي أن حجز المتهم نصت عليه المادة – 36- من قانون الإجراءات الجنائية، بأنه يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فورا أقوال المتهم الذي أُلقي القبض عليه، وإذا لم يأت بما يبرئه ” أي المتهم ” يرسله خلال مدة ساعة إلى النيابة العامة المختصة، ويجب علي النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف 24 ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو بإطلاق سراحه، وقد حددت المادة -21- من قانون الاجراءات الجنائية مأموري الضبط القضائي الذين لهم حق حجز المتهم لمدة -24ساعة، ومن بينهم ضباط الشرطة وأمنائها والمساعدون ورؤساء نقط الشرطة ، فحجز المتهم بمعرفة هؤلاء لايتجاوز 24 ساعة ، ويكون في أضيق الحدود ويستعمل في الجنايات المعاقب عليها إما بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد أو في الجنح المهمة والمعاقب عليها بالحبس من 24 ساعة الي 3 سنوات ، أما حبس المتهم إحتياطيا فهو حق مقرر للنيابة العامة أو لقاضي التحقيق ، فقد نظمته المواد من 134 وحتي 143 من قانون الاجراءات الجنائية

شروط الحبس الاحتياطي

يصدر قرار الحبس الاحتياطي بعد استجواب المتهم وفي حالة الخوف من هروبه، وأن تكون الواقعة محل التحقيق مع المتهم جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس ، وهناك مبررات للحبس الاحتياطي حيث يصدر أمر الحبس إذا توافرت إحدي الحالات أو الدواعي ومنها إذا كانت الجريمة في حالة تلبس وفقا لحالات التلبس المنصوص عليها قانونا، وخشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير علي المجني عليه ، أو الشهود أو العبث في الأدلة والقرائن المادية أو بإجراء إتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها ، فضلا عن توخي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام ، الذي قد يترتب علي جسامة الجريمة إذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت ومعروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس ، وتختلف مدة الحبس الاحتياطي وفقا للجهة التي تتولي التحقيق ، وهل هي النيابة العامة أم قاضي التحقيق المنتدب .

أولاً: إذا كانت النيابة العامة هي التي تتولى التحقيق، لايكون الأمر بالحبس الاحتياطي الصادر منها نافذ القبول إلا لمدة الـ4 أيام التالية للقبض علي المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، أو إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي وجب عرض الأوراق على القاضي الجزئي ليصدر أمراً بالحبس بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم وللقاضي الجزئي الأمر بمد الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لاتجاوز كل منها 15 يوما ، ولاتزيد مدة الحبس في مجموعها علي 45 يوما ، واذا لم ينته التحقيق بعد إستنفاد مدة الحبس الاحتياطي التي خولها القانون للقاضي الجزئي ورأت النيابة العامة مد هذا الحبس فيجب عليها عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدداً متعاقبة لتزيد كل منها علي 45 يوما، إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة

لكى لا تطول مدة الحبس الاحتياطى الى أكثر من المدد المقررة فقد حدد القانون فى المادة 143/ 3 إجراءات جنائية بين الجنح والجنايات.

ففى الجنح لايجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي، الى أكثر من 3 شهور ما لم يعلن إحالة المتهم للمحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، أما فى الجنايات فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى عن 5 شهور، إلا بعد الحصول قبل إنقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس الاحتياطي، مدة لاتزيد عن 45 يوما قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الافراج عن المتهم، وفى جميع الأحوال لايجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية عن ثلث الحد الاقصى للعقوبة السالبة للحرية، أى أنها يجب ألا تجاوز 6 شهور فى الجنح و18 شهرا فى قضايا الجنايات،

وتكون سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى الإعدام أو السجن المؤبد، ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الاحالة إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة 45 يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد، أما إذا كان قاضى التحقيق هو الذى يتولى التحقيق، فله أن يأمر بحبس المتهم إحتياطيا لمدة 15 يوما، كما يجوز لقاضى التحقيق قبل انقضاء مدة الحبس الاحتياطى التى أمر بها وهى 15 يوما، وبعد سماع اقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمرا بمد الحبس الاحتياطى مددا مماثلة، بحيث لاتزيد مدة الحبس الاحتياطى فى مجموعها على 45 يوما، واذا لم ينته التحقيق ورأى القاضى مد الحبس الاحتياطى زيادة على ما تقدم وجب قبل انقضاء مدة ال 45 يوما إحالة الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدداً متعاقبة لاتزيد كل منها عن 45 يوما،

ويشير رئيس محكمة الجنايات أن مدة الحجز والحبس الاحتياطى تحتسب من مدة العقوبة المقيدة للحرية، وذلك وفقا لنص المادة 482 من قانون الاجراءات الجنائية ، مؤكداً أن مدة العقوبة تبدأ من يوم القبض على المحكوم عليه، بناء على الحكم الواجب النفاذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطى وفترة القبض على المتهم، أى بمعنى أن مدة حجز المتهم بمعرفة الشرطة ومدة حبسه احتياطيا بمعرفة النيابة العامة أو قاضى التحقيق يتم انقاصها من مدة العقوبة المقيدة للحرية.

 

دور المحامي في تحقيق النيابة العامه وتجديد الحبس الإحتياطى.

الحبس الإحتياطي هو تدبير يلجأ له قاضي التحقيق في الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها القانون بالحبس الوجوبي لمدة سنة فأكثر وذلك نفاذا للمادة 134 من قانون الإجرءات الجنائية المصري إذا ماتوافرت مبررات الحبس الإحتياطي المنصوص عليها في المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائيه .
– ولكن بالنظر لواقع مهنة المحاماة نجد ان كثيرا من السادة المحامين يري ان دوره في تحقيقات النيابة العامه اوجلسات تجديد الحبس الإحتياطي يقتصر علي الدفع بإنتفاء مبررات الحبس الإحتياطي وهذا هو الشائع او قد يواجه تعنت من قبل قاضي التحقيق او وكيل النائب العام المنتدب للتحقيق .
– ولبيان دور المحامي في تحقيقات النيابة أو تجديد الحبس الإحتياطي وكذلك كيفية مواجهه مايقابل الأستاذ المحامى من تعنت وتعسف من قبل من يتولي التحقيق فقد قررنا بيان التالي :
أولا : ماهو تعريف الحبس الإحتياطي في القانون المصري؟
– حقيقة لم يرد تعريفا للحبس الإحتياطى في القانون المصري إلا أن قد جاءت المادة 381 من تعليمات النيابة العامه بتعريفا للحبس الإحتياطي بأنه “إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق الإبتدائي من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير إستجوابه أو مواجهته كلما إستدعي التحقيق ذلك,والحيلوله دون تمكينه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوي أو التأثير علي الشهود أو تهديد المجني عليه ,وكذلك وقاية المتهم من إحتمالات الإنتقام منه وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمه”
ثانيا : ماهي مبررات الحبس الإحتياطي في القانون المصري؟
– من المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية المصري والمستبدله بالقانون 145 لسنة 2006 نجد ان مبررات الحبس الإحتياطي هي:
1- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس
2- الخشية من هروب المتهم
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود ، أو العبث فى الأدلة أو القرائن المادية ، أو بإجراء إتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4- توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة .

ومع ذلك يجوز حبس المتهم إحتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف فى مصر ، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس .
ثالثا : ماهو دور المحامي في حضور تحقيقات النيابة العامه والحبس الإحتياطى؟
** ينقسم دور المحامي في هذا الأمر إلي أمرين:
الأمر الأول: قبل بدأ تحقيقات النيابة أو تجديد الحبس الإحتياطي:
– يجب علي المحامى قبل دخوله للحضور مع المتهم أمام النيابة العامة أو قاض التحقيق أن يكون ملما بأحداث الموضوع فلا يدخل جاهلا بموضوع القضية وهنا يسأل البعض طب أعمل إيه قبل دخولي مع المتهم لحضوري تحقيقات النيابة العامة او جلسة تجديد الحبس الإحتياطى؟ هنا هتقوم سيادتك بمجرد دخولك سرايا النيابة او المحكمة تقديم طلب للمختص بالتحقيق أو بالتجديد أن تختلي بالمتهم بدون وجود رجال السلطه العامة معكم وذلك حتي تستفهم من المتهم أحداث القضية وكيفية القبض عليه ومجريات الأمور نفاذا للمادة 606 من تعليمات النيابة العامة.
الأمر الثانى : أثناء مثول المتهم أمام النيابة العامة أو قاض التحقيق والتجديد :
– عند دخول معاليكم مع المتهم تقديم مايثبت شخصيتك وإثبات حضورك وتقديم تمغة المحاماه وقبل البدء في التحقيق تطلب الإطلاع علي الأوراق مع الحفاظ علي هدوءك وهيئتك ولك حق الإعتراض علي أي شئ تراه يسبب ضغطا أو إكراها علي المتهم .
رابعا : ماهي أهم الدفوع التي أدفع بها أثناء حضوري التحقيقات مع المتهم أو جلسات تجديد الحبس الاحتياطي؟
** كثيرا مايظن المحامي ان دوره يقتصر علي ذكر ان مبررات الحبس الاحتياطي الواردة بقانون الإجراءات المصري قد إنتفت ولايعلم ان له اثبات مايعن له من دفوع شكلية أو موضوعيه ولكن هنا نذكر كيفية إثبات الدفوع أثناء حضور تحقيقات النيابة العامه او تجديد الحبس الاحتياطى كالأتي:
-الدفوع الشكليه في الحبس الاحتياطى:
يجب قبل تطرقك للدفوع الموضوعية ان تذكر الدفوع الشكليه كالأتي :
والحاضر مع المتهم يلتمس اخلاء سبيل المتهم تأسيسا علي :1- إنتفاء مبررات الحبس الإحتياطى وهي……….2- بطلان القبض والتفتيش وماتلاه من اجراءات…………….. وغيرها من الدفوع الشكليه.
-الدفوع الموضوعية في الحبس الإحتياطى وتحقيقات النيابة:
يحق للمحامي إبداء مايعن له من دفوع موضوعيه تتعلق بالقضية أمام النيابة العامة أو تجديد الحبس الإحتياطي نفاذا للمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائيه ان للمحامي ان يثبت في المحضر مايعن له من طلبات ودفوع وملاحظات.
خامسا: أعمل إيه لو تعنت المحقق في اثبات دفوعي في محضر الجلسه اثناء التحقيقات او الحبس الإحتياطى؟
– عليك التمسك بإثبات دفوعك بأي شكل فلتعلم ياأستاذي العزيز أن محضر الجلسة ليس ملك للقاضي او المحقق بل هو ملك للمتهم والنيابة العامة نفاذا للمادة 81 من قانون الإجراءات الجنائية ان للمحامي والنيابة العامه وباقى الخصوم اثبات مايبدى لهم من دفوع أثناء التحقيق.

سادسا: أعمل ايه لو صدر ضد المتهم قرار لم يلقي قبولا لدي سواء كان بحبس المتهم احتياطيا او اخلاء سبيله بضمان مالي يتجاوز حالته الماديه؟
– يكون لك الحق في استئناف هذا القرار وينظر هذا الاستئناف في مدة أقصاها 48 ساعه من تاريخ الاقرار بهذا الاستئناف.

اترك تعليقا