{{ نقاط قانونية بسيطة وسريعة في قانون الأسرة }}
{{ نقاط قانونية بسيطة وسريعة في قانون الأسرة }}
1 – فى فرق مابين سن الحضانه والنفقة… سن الحضانه 15 سنه للولد أو البنت أما نفقة البنت على أبيها حتى تتزوج ونفقة الولد حتى يستطيع العمل
2- النفقه بأنواعها الثلاثة تشمل ( مأكل وملبس ومسكن ) أما بنوعيها تشمل ( مأكل والملبس )
3- لايحق للحاضنه أن تجمع مابين أجر المسكن والتمكين من مسكن الزوجيه
4- لا تستحق الحاضنه أجر مسكن بعد بلوغ سن الصغير 15 سنه كما يسقط الحق فى أجر الرضاعه بعد بلوغ الصغير سنتين
5- يحق للزوج بعد بلوغ الصغير سن الحضانه أن يقيم دعوى استرداد مسكن الزوجيه
6- بعد بلوغ الصغير سن الحضانه يخير فى الاقامه أما مع الأم أو الآب وان اختار الأم يكون بلا أجر حضانه
7- قائمة المنقولات الزوجيه لايتم التنازل عنها لا فى الخلع ولا الطلاق ولا الطلاق للضرر ليس لها علاقه
8- لايجوز المطالبه بأجر المسكن أو الحضانه او الرضاعه
الا بعد الطلاق وشهور العدة { لا أجور إلا بعد الطلاق } ويكون الحكم بأثر رجعى من تاريخ انتهاء شهور العده
( يعنى بعد وقوع الطلاق بثلاث شهور )
9- ترتيب الحضانه كالاتى .. الأم ثم أم الأم ثم أم الأب ثم اخت الأم ثم اخت الأب … بشرط أن أخت الأم أو الآب لا تكون متزوجه من اجنبى للأولاد ( يعنى تحل له )
10- يحق للأم أو الحاضنه التقدم بطلب الحصول على الولاية التعليميه حتى تتمكن من نقل والتقديم للصغير بالمدارس ( والقضية دى بيتحكم فيها بسرعة )
11- تقدر المتعه بسنتين على الأقل دون وجود حد اقصى حتى لو الجواز كان ليوم واحد بردو تستحق نفقة المتعه مش وتقدر على حسب دخل الزوج
12 – يصدر قرار التمكين بالمشاركه إذا كانت العلاقه الزوجيه قائمه ويعدل بعد الطلاق ليصبح للحاضنه منفردة
13 – أقصى مبلغ بيصرفه بنك ناصر 500 جنيه
14 – مؤخر الصداق لو مكتوب فى القسيمة والصداق المسمى بيننا بيحسب { بمؤخر المثل } أي مثل الأخت أو بنت الخالة …. أو أى حد فى نفس المستوى والسن
15 – أى تنازل عن حقوق الصغير مقابل الطلاق يعد باطل.
محامي شرعي 01129230200 محامي احوال شخصيه
محامي شرعي 01129230200 محامي احوال شخصيه
الأحوال الشخصية أصبحت من الأمور التى تشغل جميع فئات المجتمع لما يعانيه المجتمع من أنشاق واختلاف وتمزق وتفكك فى أواصره الأسرية , ونظرا لخطورة ذلك على بنيان المجتمع وتماسكه فقد كرس مكتبنا تفرغه لجعل كل همة أن يتافنا فى محاولة مد جسور التواصل بينهم وإيصال الحقوق الى أصحابها مستهلا مستعينا بالله تعالى فى ذلك , بكافة الأدوات القانونية والمهنية وفيما يلى نوجز أهم بعض الدعاوى التى يقوم المكتب بمباشرتها فى حالة الضرورة لها .
1- دعوى الخلع
2- دعاوى النفقات بأنواعها
3- دعاوى الطلاق بأنواعها
4- دعوى الحبس لعدم سداد متجمد النفقة
5- دعاوى الإرث
6- دعوى التمكين من مسكن الزوجية
7- دعوى الحضانة
8- دعوى الطاعة
9- دعوى الرؤية والاستضافة
10- دعوى المصاريف الدراسية
11- دعاوى الأجور بأنواعها
12- دعوى زيادة مقرر النفقة
13- دعوى كف وإنهاء مقرر النفقة
14- دعوى أثبات الزواج امام المحاكم المصرية
15- التعامل مع السفارات والقنصليات العربية والاجنبية
16- ترجمة جميع الاوراق والعقود ترجمة معتمدة لكافة الجهات الحكومية والسفارة والقنصليات الاجنبية
17- انهاء اجراءات وعقود الزواج امام الجهات الحكومية فى مصر فى وزارة العدل المصرية بميدان لاظوغلى بالقاهرة ( مكتب توثيق احوال شخصية اجانب ) الدور الثالث علوى
هذا بالإضافة إلى باقى الدعاوى الأخرى والتى تشملها الاحوال الشخصية
الطلاق للضرر والخلع
قضيتان من اهم واساسيات قضايا الاحوال الشخصية التى تكدست بها المحاكم فالاولى وهى الطلاق للضرروتكون بناء على طلب من الزوجة تثبت فيه فى دعوى مستقلة امام المحكمة
رغبتها فى الانفصال والطلاق من الزوج حيث تتضرر من سوء معاملة الزوج لها او اهماله منزله من الناحية الاسريه او المعنوية او المادية او الجنسية او انه يتعاطىشيئا من المخدرات او ما يشابهها او عدم التكافؤ فيما بينهما من النواحى العلمية الثقافيةاو المادية او الاجتماعية وفى كل يجتمع عنصر الضرر سواء بسوء المعاملة او المسببات المذكورة وترفع الدعوى من الزوجة ويطلب منها اثبات ذلك الضرر بكافة طرق الاثبات سواء بالشهود او المستندات التى تؤيد دعواها وصدق طلبها حتى يتسنى للمحكمة اجابتها الى طلبهااو رفض طلبها بالطلاق للضرر فالزوجة يقع عليها عبء الاثبات ويقع على الزوج عبء النفىبكافة طرق الاثبات الممنوحة للزوجة والفيصل بينهما قرار المحكمة حسبما يترائى للمحكمة
النفقة الزوجية
من القضايا المكدسة بها المحاكم وتنقسم الى عدة انواع نفقة زوجية ونفقة متعة ونفقة صغار ولكل منها شرحهاالنفقة الزوجية تكون للزوجة فى حالة رفع دعوى او ترك لمنزل الزوجية لخلافات اسريةولم يحدث طلاق فالزوجة فى هذه الحالة ما زالت فى عصمة الزوج ومسئولة منه فى معاشها ومتطلباتها من تاريخ اثباتها امتناع الزوج عن الانفاق عليها او من تاريخ رفع الدعوى وقيدها قلم كتاب المحكمةونفقة الصغار هى زات المثل بان تفرض من المحكمة للزوج انفاقا لصغاره وتحدد المحكمة مبلغ النفقة حسب التحرى عن قيمة دخل الاب او الزوج وبذات الهيئة نفقة المتعة ولكن ذلك تحسب فى حالةالطلاق عن كل سنة استمتع بها الزوج بالزوجة متعة صحيحةوتكون بنسبة تحددها المحكمة حسبما يترائى لها فى كل قضية وفى هذه الانواع الثلاثة للنفقة يمكن فى حالة امتناع الزوج عن الدفع ان ترفع دعوى مستقلة بمتجمد نفقة تقضى فيها المحكمة اما الدفع اوالحبس للزوج نتيجة امتناعه عن تنفيذ قرار المحكمة بدفع النفقة
دعوى طلب الطاعة
هى دعوى ترفع من الزوج ضد زوجته التى تركت منزل الزوجية دون مبرر لذلك علما
بتوفر كل سبل المعيشة الزوجية التى نص عليها القانون من مسكن وملبس وغذاء ونقود
وتوافر النواحى النفسية والخلقية للزوج وعدم اساءة الزوج معاملتها فى منزل الزوجية
ويكون عبء الاثبات على الزوج فى هذه الدعوى بالشهود وكافة طرق الاثبات القانونى
وللزوجة حق الاعتراض على طلب الطاعةونفيها له بكافة طرق الاثبات واخيرا
يرجع الحكم والقرار لهيئة المحكمة
من القضايا الحديثة التى استجدت على القانون المصرى وبها ترغب الزوجة من الانفصال عن الزوج والطلاق منه لرغبتها المستقلة وليس للزوج هذه الرغبة وتود الطلاق بالخلع سواء لظروف ما تراها هى لا تتناسب والعيش مع هذا الزوج ولكن يكون ذلك الطلاق بناء على ان ترد الزوجة كافة متعلقات المصروفات التى تكلفها الزوج فى الزواج من اساس وغيره وان تتنازل عن مستحقاتها من نفقة ومؤخر صداق وغيره فهى قضية خلاص مقابل الابراء بلغة الشريعة الاسلامية
الزواج العرفى
من الظواهر الشاغلة للمجتمع المصرى بكافة طوائفه حيث باتت هذه الظاهرة فى نمو وظهور غريب فى الاونة الاخيرة بما تؤكده الاحصائية الاخيرة بما يقرب من خمسة ملايين حالة كم قررته مجلة الشباب العربى واكثر نسبة فى ذلك بين طلبةالجامعات وهذا الزواج لا بد من معرفته جيدا وهل هو زنا مقنع ام زواج شرعىوما راى القانون فى الزواج الناجم نتيجته ومدى الزامه وصيرورةالقوانين تجاهه بدايه الزواج العرفى قسمين زواج صحيح شرعى والاخر زواج صحيح مع وجود شرط فاسخ وهو ما يسمى بالزنا المقنع لعدم توافر شروط صحة الزواج به وعدم اكتماله بالاشهار الشرعى الزواج الصحيح هو
الزواج العرفى الذى بنى على ايجاب وقبول من الطرفين وكانا بلغا سن الزواج الشرعية والقانونية وتوافر به شاهدى عدل وحضور الولى للبكر القاصر والاشهار بعدم جعل الزواج سرا فيما بينهما وبين الشهود ووجد التكافؤ الشرعى فمتى وجد هذا كله كان زواجا شرعيا صحيحا
والزواج الفاسد بمعنى الزنا المقنع هو الزواج الذى توافر به القبول من الطرفين دون باقى الشروط
مثل عدم وجود شهود او طلب ان يكون سرا بينهما وبين الشهود وبذلك لا يتوافر الاشهار الشرعى
للزواج اوزواج البكر القاصر بلا ولى فى النكاح وعدم التكافؤ الدينى والاجتماعى والمادى فيما بينهما
دعوى ثبوت النسب والعلاقة الزوجية
دعوتان ترفع الاولى من الام التى تنصل زوجها من نسب طفل وضع لزواج عرفى تنكر منه الزوج
او زواج شرعى حدث به مشاكل اسرية او خيانة زوجية من الزوجة جعلت الزوج يتشكك فى ان الولد له او لغيره والثانية دعوى ثبوت علاقة زوجية وهى ترفع سواء من الزوج او الزوجة لاثبات
زواج ينكره ولا يعترف به احد الاطراف سواء الزوج او الزوجة ولم يكن هناك مستند رسمى لانه
لانفى فى وجود مستند رسمى واغلب هذه القضايا تكون ناجمة عن زواج عرفى تنصل منه الزوج
او اختفت به ورقة الزواج العرفية اوجحدت الزوجة هذا الزواج والعقد المقدم من الزوج او فقد العقدفى اى من الحالتين فيجوز للطرفين رفع دعوى ثبوت علاقة زوجية بموجب ورقة عرفية او شهادةشهود وبكافة طرق الاثبات التى نص عليها القانون وللمحكمة الفصل بالحكم بين الطرفين
حورس للمحاماه //////////////
ادارة عبد المجيد جابر المحامي
01129230200