استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

إذا صدر ضدك حكم حبس عن متجمد نفقة.. لابد من القيام بالآتي

961
إذا صدر ضدك حكم حبس عن متجمد نفقة.. لابد من القيام بالآتي أول حاجة تعمل إجراء ( الاستشكال ) فى تنفيذ الحكم لإيقاف التنفيذ خطوات الاستشكال في تنفيذ حكم حبس لعدم ( أداء نفقة ) الاستشكال في تنفيذ حكم حبس في متجمد نفقه وشروطه وأسبابه ومن يختصم فيه وكيفيه إجراءه أولا- يتم رفعه بصحيفة إستشكال لقاضي تنفيذ محكمة الأسرة ويختصم فيها الآتي ذكرهم: -المستشكل ضدها وهي صاحبة دين النفقة الخ «الناشز أو المطلقة أو الحاضنة الخ»، وتعلن بمحل إقامتها. -مأمور قسم الشرطة التابع له محل أقامة المستشكل «المحكوم عليه بالحبس 30 يوم في دين نفقه الخ»،

إذا صدر ضدك حكم حبس عن متجمد نفقة.. لابد من القيام بالآتي

ويتم أعلانه علي ديوان القسم لوقف تنفيذ حكم الحبس حتي تقضي المحكمه في الاستشكال بشكل نهائي وبات. -معاون تنفيذ «محضر تنفيذ» محكمة الأسرة المختص ويعلن بمقر عمله بالمحكمة. ثانيا-أن تكون المستشكل ضدها الأولي «الناشز أو المطلقة أو الحاضنه صاحبة دين النفقة الخ» قد أستصدرت حكم حبس أسره 30 يوم قيمة متجمد دين نفقه الخ بموجب حكم نهائي -ويذكر المستشكل أن أسباب أستشكاله في تنفيذ حكم الحبس هي واحده أو أكثر من الآتي بيانه: أ- إن المستشكل ضدها قد حصلت علي هذا الحكم «المستشكل في تنفيذه»

بطريق الغش والتدليس وفي غفله من المستشكل وبدون علمه عن طريق الإعلانات الباطله وغير الصحيحه مثلا والتي لم يتسلمها المستشكل. ب-إن المستشكل غير مدين للمستشكل ضدها بالمبلغ المحكوم من أجله بحبسه 30 يوم لسبب من الأسباب الآتية: – إن المستشكل قد دفع هذا المبلغ للمستشكل ضدها الأولي بموجب « أنذار عرض علي يد محضر- ايصال سداد موقع منها بالأستلام- أيصال سداد رسمي لبنك ناصر الإجتماعي الخ». – إن المستشكل ضدها قامت بالفعل بأستقطاع هذا المبلغ «والمحكوم بالحبس من اجله» من جهه عمل المستشكل أو من المعاش التقاعدي للمستشكل «يجب تقديم ما يفيد ذلك الأستقطاع». – إن المستشكل ضدها سبق وأن قامت بقبض نفقة المدة المنفذ بها عن طريق الحكم السابق وذلك بتوقيعها بالقبض والاستلام في محضر جلسه بتاريخ… في دعوي الحبس رقم… له… «تقدم صورة رسمية من محضر الجلسة ومن الحكم بالتصالح فيها على السداد». –

أنه بالفعل تم أبطال الحكم المنفذ به اعتبار من تاريخ… وذلك بموجب الحكم النهائي الصادر في الدعوي رقم… لسنة… « تقدم صوره رسميه من ذلك الحكم». ومن ثم فأنه لأي سبب من الأسباب السابق ذكرها تكون ذمه المستشكل بريئه من هذا المبلغ المطالب به والمحكوم بالحبس 30 يوما لعدم دفعه، الأمر الذي يؤكد براءة ذمة المستشكل من متجمد النفقه الخ بعد سداده لهذا المبلغمما يحق للمستشكل طلب وقف تنفيذ هذا الحكم للسداد ولبراءة ذمته بموجب المستندات الرسميه المقدمة والمرفقة بصحيفة الاستشكال. -وترفع الصحيفة لقاضي التنفيذ التابع لمحكمة الأسرة المختصة بقبول الاستشكال شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيذ حكم الحبس رقم لسنة… الصادر بجلسة… مع إلزام المستشكل ضدها الأولي بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه. – الاستشكال في التنفيذ الأول فقط وفي حالة السداد هو الذي يوقف التنفيذ أما عند رفضه ورفع أستشكال ثاني عن نفس الحكم فلا يوقف التنفيذ.

شرح كامل للدعوى الحبس لعدم سداد أحكام النفقة المتجمدة بأحكام نهائية من محكمة الأسرة

اولا :-
النص القانونى الدعوى الحبس حيث نصت المادة ٧٦ مكرر من القانون لسنة ٢٠٠٠ و المضافه للقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٠ على أنه (( اذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات و الاجور و ما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو المحكمه التى يجرى فى دائرتها التنفيذ و متى ثبت لها أن المحكوم عليه ( الزوج أو الأب ) قادر على تنفيذ الحكم و القيام به و اداء ما حكم به و أمرته بالاداء و لم يمتثل حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن ثلاثون يوما ))

ثانيا :-
شروط رفع و إقامة دعوى الحبس طبقا للنص المادة السابقه

١:- أن يكون قد صدر حكم نهائى بالنفقه من محكمه الأسرة
٢:- أن يثبت قدرة الصادر ضده حكم النفقه على الوفاء بمقدار
النفقه و الدين
٣:- أن يكون الصادر ضده الحكم قد امتنع عن سداد تلك
النفقات و التى صدر بها الأحكام النهائية

و قد أخذ المشرع بفكرة الإكراه البدنى كوسيله من وسائل التنفيذ الجبري للاجبار المدين المماطل على سداد النفقة المحكوم بها و قد خص بها المشرع النفقات بوجه خاص للتعلقها بضرورات الحياة و مقوماتها و لكن بعد صدور حكم من المحكمه المختصه

معلومةهامه
نفقة المتعه و نفقة العدة و مؤخر الصداق لا تسمح فيها دعوى الحبس فتلك النفقات لها طرق أخرى للتنفيذ من خلالها إلا أن المشرع حدد فقط نفقة الزوجية و الصغار للاهميتها كما ذكرنا

مع العلم بأن عسر أو يسر الزوجه ليس مانع لعدم الإنفاق عليها من جانب الزوج و لكن الإنفاق عليها من الواجبات التى لا تسقط الا بالتنازل عنها إذا قررت الزوجه ذلك

و دعوى الحبس مثلها مثل باقى دعاوى الأسرة التى يجب قبل إقامتها تقديم طلب للمكتب التسوية

ثالثا :-
أهم الأسباب التى يجب توافرها للإصدار حكم بالحبس الممتنع تنفيذ النفقة
١-: أن يكون هناك حكم نهائى بالنفقة الزوجية أو الصغار
٢:- تحقق المحكمه التى تنظر دعوى الحبس من امتناع الزوج أو الأب عن الإنفاق
٣:- وجود تحريات قويه أمام المحكمه تؤكد يسار الزوج أو الأب من الدفع و السداد و أن الامتناع برغبته
٤:- أن تأمر المحكمه بسداد ما عليه من نفقات مستحقة بل و تمهله المحكمه أيضا فترة السداد
٥:- قيام المحكمه بإعلان المتتنع عن السداد بوجود دعوى حبس و تم تخييره بين الحبس أو الدفع فإذا امتنع عن الحضور أو وكيله استوجب حبسه

رابعا :- المستندات المطلوبه فى إقامة دعوى الحبس
١:- الصيغه التنفيذية معلنه للحكم النفقة
٢:- شهادة بنهائية حكم النفقه المراد أخذ حكم حبس عليه
٣:- شهادة تفيد يسار الممتنع أو تحريات قوية تثبت ذلك
٤:- اعلان بأمر الدفع المانع عن السداد

ملحوظة
استثناء واجب فى كلا من دعوى الحبس و دعوى الطلاق أنه لا يجوز الطعن بالاستئناف عليهما و أحكامهم نهائية فى حدود النصاب القانونى المحكمه الجزئية

خامسا :-
كيفية وقف تنفيذ أحكام الحبس النهائية فى النفقة
و يتم ذلك عن طريق عمل استشكال فى حكم الحبس و الاستشكال فى تلك الحاله له أسباب
منها
١:- أن تكون الزوجه قد صدر ضدها حكم بالنشوز و لا تستحق
النفقة
٢:- تقديم ما يفيد طلاق الزوجه و فى تلك الحاله لا تستحق
نفقه الزوجيه
٣:- تقديم ما يفيد بسداد تلك النفقات الواجبه بموجب
المستندات المطلوبة