استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

كل ما تريد معرفته عن “الحجب فى الإرث”

165

كل ما تريد معرفته عن “الحجب فى الإرث”

الحجب هو المنع ومنه قيل للستر حجاب لأنّه يمنع‌ من المشاهدة ومنه الحجب في الفرائض لأنّه يمنع من الإرث واستعمل في الفقه بمعنى منع من قام به سبب الإرث بالكلّية أو من أوفر حظّيه.
فالحجب على أقسام– منها: الحجب عن بعض ما يستحقّه الوارث لغيره مثل حجب الإخوة والأخوات الامّ عن الثلث إلى السد والحجب لا للغير وهو قسمان حجب عن أصل الإرث كحجب الأبعد بالأقر وحجب عن بعض الإرث كحجب الأبوين بالأولاد والفرق بين المنع بالأسباب المتقدّمة والحجب من وجوه نذكرها في عنوان الإرث واصطلحوا على الأوّل حجب الحرمان، والحجب المطلق أو العامّ وعلى الثاني بحجب النقصان والحجب المقيّد أو الخاصّ
أنواع الحجب:

1- حجب النقصان: هو أن ينقص فرض وارد من سهم أعلى إلى أدنى لوجود شخص آخر كالزوج ينتقل من النصف إلى الربع بالولد وكالأم مع وجود الابن ينتقل من الثلث إلى السدس
ويحصل في خمسة من ذوي الفروض، لكل واحد فرضان: أعلى وأدنى: وهم الزوجان، وبنت الابن، والأخت لأب، والأم، بالنص والإجماع.
أما الزوج: فإنه ينتقل من النصف إلى الربع بالفرع الوارث للزوجة منه أو من غيره.

-والزوجة: تنتقل من الربع إلى الثمن بالفرع الوارث للزوج منها أو من غيرها.

-وبنت الابن: تنتقل من النصف إلى السدس بالبنت الصلبية.

-والأخت لأب: تنتقل من النصف إلى السدس بالأخت الشقيقة.

-والأم: تنتقل من الثلث إلى السدس بالفرع الوارث مطلقاً وبالعدد من الإخوة من أي جهة.

2 – حجب الحرمان: هو أن يمنع وارث من الإرث أصلاً كالجد يحجب بالأب وابن الابن يحجب بالابن والأخ لأ م يحجب بالأب أو بالفرع الوارث
والورثة بالنسبة لحجب الحرمان نوعان:

الأول ـ من لا يحجب حجب حرمان: وهم ستة: ثلاثة من الذكور وثلاثة من الإناث: الأب والأم والابن والبنت والزوج والزوجة، فهؤلاء الستة يدلون إلى الميت دون واسطة فإذا وجد واحد منهم فلا بد من أن يرث ويمكن جمعهم بقولنا: الولدان والأبوان والزوجان
الثاني ـ من يحجب حجب حرمان: وهم سبعة
-الجد، والجدة، والأخوات الشقيقات، والأخوات لأب، وأولاد الأم، وبنات الابن، وابن الابن.
-الجد يحجب بالأب، والجدة بالأم، والشقيقات بالابن أو ابن الابن وبالأب إجماعاً، وبالجد عند أبي حنيفة.
-والأخوات لأب يحجبن بما تحجب به الشقيقتان، كما يحجبن بالشقيق، وبالأختين الشقيقتين إذا لم يكن معهن معصِّب.
-والإخوة لأم يحجبن بالأب والجد والفرع الوارث «الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن».
-وبنات الابن يحجبن بما تحجب به البنتان، وبالابن، وبالبنتين فأكثر إذا لم يكن معهن معصب.
-وابن الابن بالابن.
وتحديداَ حجب النقصان: هو حرمان الوارث من بعض ميراثه بوجود وريث آخر، فينقص ميراث المحجوب بسبب الحاجب، ويصنف على شقين أربعة بالانتقال، وثلاثة بالازدحام.
فالانتقال أن ينتقل المحجوب من فرض إلى فرض أقل منه، وهم خمسة
1- الزوجان، الأم، بنت الابن، الأخت لأب، كانتقال الزوج من النصف إلى الربع مثلاً .
2- أن ينتقل من تعصيب إلى فرض أقل منه، وهذا في حق الأب والجد فقط .
3- أن ينتقل من فرض إلى تعصيب أقل منه، وهذا في حق صويحبات النصف: البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب إذا كان مع كل واحدة أخوها.
4- أن ينتقل من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، وهذا يكون في حق العصبة مع الغير، فللأخت الشقيقة أو لأب مع البنت أو بنت الابن الباقي وهو النصف، ولو كان معها أخوها كان الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين
أما التزاحم فيكون في الفرض والتعصيب والعول

1- ازدحام في الفرض يكون في حق سبعة من الورثة وهم:
الجد، والزوجة، والعدد من البنات وبنات الابن، والأخوات الشقائق، والأخوات لأب، والإخوة لأم.
2-والازدحام في التعصيب: يكون في حق كل عاصب كالأبناء، والإخوة، والأعمام ونحوهم.
3- والازدحام في العول: ويكون في حق أصحاب الفروض إذا تزاحموا فيقال أن المسألة عالت والعول زيادة في سهام ذوي الفروض ونقصان من مقادير أنصبتهم في الإرث

متى يسقط الحق في الإرث واختلافه عن مدة تقادم ملكية أعيان التركه؟
===================
«حق الإرث يسقط بمضي 33 سنة فلا يجوز سماع دعوى المطالبة به متى أنكره الورثة، لأن التركة ليست شيئاً مادياً ترد عليه الحيازة وإنما هي مجموع من الأموال لا تقبل أن تكون محلاً لها»..ذلك النص هو منطوق حكم كشف عن متى يكون «الحق في الإرث» ليحسم المسألة في اللغط القائم بين صعوبة التفريق والاختلاف بين «الحق في الإرث» و«الحق في النصيب من التركة» بعد توزيعه.
وفى هذا الصدد سنوضح لكم أصدقاء صفحتنا الكرام ومتابعينها الفرق بين «الحق في الإرث» والحق في النصيب من التركة بعد توزيعه من حيث ماهية كلا منهما والمبدأ القضائي
موجز المبدأ:
======
اختلاف مدة تقادم الحق في الإرث عن مدة تقادم ملكية أعيان التركة.
الحكم بعدم أحقية الحائز في اكتساب ملكية العقار «أحد أعيان التركة» لعدم مضي 33 سنة: خطأ في تطبيق القانون: يستوجب نقضه.
المبدأ القضائي:

«إلا أن قضاء هذه المحكمة قد استقر بحق على أن مقصود المشرع هو أن حق الإرث يسقط بمضي ثلاث وثلاثين سنة فلا يجوز سماع دعوى المطالبة به متى أنكره الورثة، لأن التركة ليست شيئاً مادياً ترد عليه الحيازة وإنما هي مجموع من الأموال لا تقبل أن تكون محلاً لها ولعل سبب ورود النص على هذا النحو أن المشرع أراد نقل حكم المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي كانت تنص على أن: «القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التي مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعي من رفعها وعدم العذر الشرعي له في إقامتها إلا في الإرث والوقف فإنه لا يمنع من سماعها إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعي وهذا كله مع الإنكار للحق في تلك المدة» وهو نص واضح في أنه ينظم التقادم المسقط ويعطي المدعى عليه حقاً في رفع الدعوى
ولكن شاء المشرع أن يعطي لواضع اليد حقاً إضافياً يرفع بمقتضاه دعوى استحقاق وهو أمر يملكه المشرع ولا يتعارض مع القواعد العامة للحيازة في شأن تملك واضع اليد على الأموال الموقوفة بحسبانها أشياء مادية تقبل الحيازة، وذلك قبل أن يستثنى الأوقاف الخيرية إلا أنه بخصوص حق الإرث فالأمر يختلف فلئن كانت أعيان التركة قد تكون أشياء مادية إلا أن التركة باعتبارها مجموعة من الأموال لا تقبل الحيازة، وإن كان كل مال داخل في التركة يستقل بأحكامه بحسبان ما إذا كان شيئاً مادياً يمكن تملكه والسيطرة عليه أو يرد عليه حق عيني تبعياً كان أو ديناً أو حقاً شخصياً وعلى ذلك فإن إعمال هذا النص في خصوص حق الإرث مقصور على سقوط الحق في الدعوى عند الإنكار وسريان قواعد التقادم المسقط لا المكسب وهذا ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني فنصت على أنه: «أما دعوى الإرث فهي تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة 1421 من المشروع – 970 من القانون المدني – وجعل الكلام عنها في التقادم المسقط»، أما بالنسبة لأعيان التركة فليس في القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة فيمتلك بالتقادم متى استوفى وضع اليد الشرائط الواردة بالقانون
ولما كان ذلك، وكان الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بتملكه عقار النزاع بحيازته المدة المكسبة للملكية إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض دعواه على سند من أن عقار النزاع داخل أعيان تركة مورث طرفي التداعي فلا تكتسب ملكيته إلا بمضي مدة ثلاث وثلاثين سنة فإنه يكون قد خالف القانون وقد حجبه ذلك عن بحث مدى توافر شروط التملك بالتقادم المكسب مما يوجب نقضه».

جمهورية مصر العربية -النقض المدني – الدائرة المدنية والتجارية [الطعن رقم 3754 – لسنة 65 ق – تاريخ الجلسة 9 / 10 / 2006 – مكتب فني 57 رقم الصفحة 696 ]
تحليل اصطلاحي للمبدأ:
=============
التركة: هي مجموع من الأموال التي لا تقبل أن تكون محل للحيازة أو وضع اليد الذي يعد أحد أسباب كسب الملكية.
حق الإرث: هو المطالبة بنصيب الوارث من تركة مورثه عند إنكاره من بقية الورثة.
أعيان التركة: هي الأموال التي تتكون منها التركة، وكل مال داخل في التركة يستقل بأحكامه بحسبان ما إذا كان شيئاً مادياً يمكن تملكه والسيطرة عليه أو يرد عليه حق عيني تبعياً كان أو ديناً .. أو حقاً شخصياً

تحليل المبدأ القضائي:
===========
حددت المادة 970 من القانون المدني المصري حالات تقادم دعاوى الإرث بمضي مدة 33 سنة، وذلك في الباب المخصص لبيان أثر الحيازة في كسب الملكية إلا أن اتجاه محكمة النقض في تفسير ذلك النص القانوني حيث فرق بين أمرين:

الحق في الإرث: لا يخضع لقواعد التقادم المكسب للملكية لأنه غير خاضع للحيازة ولا يصلح لأن يكون محلاً لها ويسقط المطالبة به حالة إنكاره بمضي 33 سنة.
الحق في ملكية أحد أموال التركة «أعيان التركة»: يختلف عن الحق في الإرث فليس في القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة فيمتلك بالتقادم متى استوفى وضع اليد الشرائط الواردة بالقانون، وعليه لا يشترط لكسب ملكية أي من الأموال إلا بعد مرور 33 سنة على حيازته قياساً على الحق في الإرث.
تأسيساً على:
=======
سبب ورود النص على هذا النحو أن المشرع أراد نقل حكم المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي كانت تمنع القاضي من سماع دعوى الارث متى انقضى 33 سنة مع الإنكار والإمكان وعدم وجود عذر شرعي.
مما يدل على أن إعمال هذا النص في خصوص حق الإرث مقصور على سقوط الحق في الدعوى عند الإنكار وسريان قواعد التقادم المسقط لا المكسب وهذا ما المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني أما دعوى الإرث فهي تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة 1421 من المشروع – 970 من القانون المدني – وجعل الكلام عنها في التقادم المسقط، أما بالنسبة لأعيان التركة فليس في القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة فيمتلك بالتقادم متى استوفى وضع اليد الشرائط الواردة بالقانون
إشادة بالاتجاه القضائي الذي تم سلكه:
===================
أبرز حكم النقض فعالية دور القضاء في الرقابة على السلطة التشريعية دون الاعتداء على الاختصاصات الممنوحة للسلطة التشريعية من سن القوانين وتفسيرها وذلك من ناحيتين:

1-قيامه بإبراز دور محكمة النقض في توحيد التفسير التشريعي من قبل القضاء.

2-توصية المشرع بنقل التقادم المنصوص عليه في دعاوى الإرث إلى أحكام التقادم المسقط وليس المكسب.