استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

لكل أسرة مصرية.. 26 سؤالا لمعرفة الفرق بين «أجر المسكن» و «الحضانة»

288

لكل أسرة مصرية.. 26 سؤالا لمعرفة الفرق بين «أجر المسكن» و «الحضانة»

لكل اسره مصريه ..

س: ما هو أجر المسكن؟

ج: هو المقابل النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة لقاء إسكان الصغير.

س: ما هي شروط استحقاق الصغير لأجر المسكن؟

ج: يستحق الصغير أجر المسكن سواء كان يقيم لدى الحاضنة بملكها الخاص أو بأجر وذلك من تاريخ الحاجة إليه- تاريخ الامتناع- باعتباره من عناصر نفقته على أبيه.

س:هل يستحق الصغير أجر مسكن إذا كان يقيم بمسكن الأب؟

ج : لا يستحق الصغير أجر مسكن في هذه الحالة.

س: متى ينتهي حق الصغير في المطالبة بأجر المسكن؟

ج : يظل استحقاق الصغير لأجر المسكن قائما حتى بلوغه خمسة عشر عاما قادرا على الكسب المناسب وإلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها.

س: ما هى شروط استحقاق الأصل للنفقة على فرعه؟

ج : أن يكون الأصل فقيرا- حتى لو كان قادرا على الكسب أن يكون الفرع كسو باوأن يفيض من كسبه ما يفي بحاجة أصله.

س: ما هى المدة التي يجوز المطالبة عنها بنفقة أقارب؟

ج : تستحق نفقة الأقارب من تاريخ الحكم بها فلا يجوز المطالبة بها عن مدة ماضية سابقة على رفع الدعوى طالت أم قصرت.

س: متى تسقط نفقة الأقارب؟

ج : تسقط بموت المحكوم له أو المحكوم عليه.

س: ما هى دعوى الحبس؟

ج: هي دعوى يقيمها الصادر لصالحه حكم النفقة أو الأجور وما في حكمها ضد الصادر ضده الحكم أمام محكمة الأسرة التي أصدرت الحكم أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها بطلب حبس الملتزم بالنفقة لامتناعه عن الوفاء بما قضى به من نفقه برغم قدرته على الأداء والسداد – وهى احد الطرق المقررة لتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة.

س: ما هى شروط قبول دعوى الحبس ؟

ج : يشترط لقبول دعوى الحبس أن يكون هناك حكم نهائي صادر بإلزام بالنفقة أو بالأجر أو ما فى حكمه، و أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم و أن تثبت المدعية أن المدعى عليه- المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به وأن تأمر المحكمة الملزم بالنفقة بان يؤدى النفقة ويمتنع إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا.

س: هل يجوز الاتفاق على سداد متجمد النفقة على أقساط أمام مكتب التسوية؟

ج : نعم يجوز.

س: هل يجوز لورثة الزوجة المتوفاة الصادر لها حكم بالنفقة حبس الزوج لقاء دين النفقة المتجمد في ذمته؟

ج: لا يجوز لورثة الزوجة المتوفاة عقب صدور حكم نهائي لها بالنفقة إقامة دعوى بحبس الزوج فى دين نفقة مورثتهم حيث يقتصر الحق في الحبس على صاحب الحق ذاته.

س: ما هي دعوى الحضانة ؟

ج: هي دعوى ضم الصغير إلى من يعنى بتربيته والإشراف عليه.

س: ما المقصود بدعوى الرؤية ؟

ج : هي الدعوى التي يجوز لكل من الأبوين أو- (الأجداد عند عدم وجود الأبوين)- إقامتها بطلب الحكم بالتمكين من رؤية الصغير الذي يكون في حضانة أحد الطرفين.

س: ما هى الشروط الواجب توافرها في الحاضنة من النساء؟

ج : يشترط الشروط الآتية:-

1. أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة.

2. أن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزهاعن الحضانة.

3. أن تكون أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها.

4. ألا تكون متزوجة من أجنبي عن الصغير سواء دخل بها أم لم يدخل.

5. ألا تقيم به في بيت من يبغضه كأن تقيم جدته لامه مع ابنتها أم المحضون وزوجها الأجنبي عنها.

س: ما هو الحكم في حالة تخلف أحد لشروط المطلوبة في الحاضنة؟

ج: يسقط عن الحاضنة الحق فى الحضانة وينتقل إلى من يليها فى الترتيب –إلا أن هذا الحق يعود إليها إذا عادت إليها شروط الحضانة

س: ما هو ترتيب أصحاب الحق في الحضانة من النساء؟

ج: هو – الأم – ثم أم الأم وأن علت – ثم أم الأب وأن علت – ثم الأخوات الشقيقات – ثم الأخوات لأم – ثم الأخوات لأب – ثم بنت الأخت الشقيقة – ثم بنت الأخت لأم – ثم الخالات الشقيقات – ثم الخالات لأم – ثم الخالات لأب – ثم بنت الأخت لأب – ثم بنت الأخت الشقيقة – وهكذا…

س: ما هى شروط الحضانة المطلوبة في الرجال؟

ج: يجب توافر أربعة شروط هي:

1. أن يكون قادرا على تربية الصغير بأن يكون سليما صحيا .

2. أن يكون أمينا على الصغير لا يشتهر عنه الفسوق

3. أن يكون متحدا مع المحضون في الملة

4. أن يكون من المحرمين على المحضون إذا كان المحضون أنثى

س: ما هو ترتيب أصحاب الحق في الحضانة من الرجال؟

ج : الأب – ثم الجد لأب وإن علا – ثم الأخ الشقيق وإن علا – ثم الأخ لأب – ثم ابن الأخ الشقيق – ثم ابن الأخ لأب – ثم العم الشقيق – ثم العم لأب – وهكذا

س: ما هي كيفية انتقال الحضانة من حاضن لأخر؟

ج: الحضانة لا تنتقل من حاضن إلى أخر – ذكورا وإناثا- إلا بحكم قضائي نهائي .

س: هل تنتقل نفقة المحضون للحاضنة الجديدة عند انتقال الحضانة إليها؟

ج: نعم تنتقل.

س: هل الحضانة حق للحاضن أم هي حق للمحضون؟

ج: الحضانة حق للحاضن والمحضون معا – وإن تعارضا قدم حق الصغير لأن حق الصغير أقوى الحقين .

س: هل يجوز لحاضنة التنازل عن حقها في الحضانة إذا لم توجد حاضنة أخرى؟

ج : لا يجوز وتجبر على الحضانة حتى لا تفوت على الصغير حقه

س: هل يجوز للحاضنة الرجوع في التنازل عن الحضانة؟

ج : نعم يجوز للحاضنة ذلك حتى لو صدر بتنازلها حكم- لأن إسقاط الحاضنة لحقها في الحضانة لا يشمل إسقاط حق الصغير أبدا في الحضانة وهو أقوى الحقين.

س: هل يجوز للمرآة التنازل عن حقها في حضانة الصغير لقاء الخلع؟

ج: لا يجوز لان الحق في الحضانة مقرر لصالح الصغير وليس لصالح الحاضنة .

س:هل يصح تصالح المرأة مع زوجها على إسقاط حقها في حضانة ولدها في مقابل دين عليها له؟

ج: لا يصح ويقع هذا الصلح باطلا لأنه يترتب عليه إسقاط حق الصغير فى الحضانة وهى لا تملكه

س: ما هو أقصى سن لحضانة النساء؟

ج: يبدأ زمن حضانة النساء للصغير من حين الولادة والى أن يبلغ الذكر والأنثى الخامسة عشر من عمره – وبعد بلوغ هذه السن وجب على القاضي تخيير الصغير فيمن يرغب الانضمام إليه وللقاضي سلطة بحث مصلحة الصغير في البقاء في يد الحاضنة من النساء واختياره أو ضمه لأبيه إذا رأى أن مصلحته في ذلك.

س: هل ينتقل المفروض كنفقة للصغير إلى الحاضنة الجديدة؟

ج: نعم ينتقل المفروض كنفقة للصغير للحاضنة الجديدة عدا الأجو

و هناك فروق واضحة وجوهرية بين الحضانة والنفقة:

1) هناك فارق مابين سن الحضانة والنفقة

سن الحضانة 15 سنه للولد أو البنت أما نفقة البنت على أبيها حتى تتزوج ونفقة الولد حتى يستطيع العمل والأنفاق على نفسه

2) النفقه بأنواعها الثلاثه تشمل

مأكل وملبس ومسكن

أما بنوعيها تشمل (مأكل وملبس)

3) لايحق للحاضنة أن تجمع مابين أجر المسكن والتمكين من مسكن الزوجية

4) لا تستحق الحاضنة أجر مسكن بعد بلوغ سن الصغير 15 سنه كما يسقط الحق فى أجر الرضاعة بعد بلوغ الصغير سنتين

5) يحق للزوج بعد بلوغ الصغير سن الحضانة أن يقيم دعوى استرداد مسكن الزوجية

6) بعد بلوغ الصغير سن الحضانة يُخَير فى الإقامة إما مع الأم أو الأب

وإن اختار الأم يكون بلا أجر حضانة

7) قائمة المنقولات الزوجية من حق الزوجة ولا تتأثر فى حالة الخلع أو الطلاق أو الطلاق للضرر

8) لايجوز المطالبة بأجر المسكن أو الحضانة أو الرضاعة إلا بعد الطلاق وأنتهاء العدة ويكون الحكم بأثر رجعى من تاريخ انتهاء شهور العدة

(بمعنى بعد وقوع الطلاق بثلاثة أشهر)

٩) ترتيب الحضانة كالآتى:

الأم ثم أم الأم ثم أم الأب ثم اخت الأم ثم اخت الأب

بشرط أن أخت الأم أو الآب لا تكن متزوجة من أجنبى للأولاد

– حضانة النساء

١٠) يحق للأم أو الحاضنة التقدم بطلب الحصول على الولاية التعليمية حتى تتمكن من نقل والتقديم للصغير بالمدارس

للعلم

الولاية التعليمية بيتحكم فيها خلال اسبوع على الأكثر

١١) تقدر المتعة بسنتين على الأقل دون وجود حد اقصى حتى لو الجواز كان ليوم واحد

الحد الأدنى لنفقة المتعة سنتين تقدر على حسب دخل الزوج

١٢) يصدر قرار التمكين بالمشاركة أن كانت العلاقة الزوجية قائمة ويعدل بعد الطلاق ليصبح للحاضنة منفردة

١٣) أقصى مبلغ بيصرفه بنك ناصر 500 جنيه لكل أسرة .

١٤) إذا لم يذكر فى وثيقة الزواج مؤخر الصداق

بأن كُتِبَ مثلاً { الصداق المسمى بيننا }

يكون للمطلقة مؤخر المثل

مثل أختها أو بنت خالتها أو أى حد من مستواها

١٥ ) أى تنازل عن حقوق الصغير مقابل الطلاق يعد باطل لايؤخذ به .

محامي شرعي 01129230200 محامي احوال شخصيه

محامي شرعي 01129230200 محامي احوال شخصيه

الأحوال الشخصية  أصبحت من الأمور التى تشغل جميع فئات المجتمع لما يعانيه المجتمع من أنشاق واختلاف وتمزق وتفكك فى أواصره الأسرية , ونظرا لخطورة ذلك على بنيان المجتمع وتماسكه فقد كرس مكتبنا تفرغه لجعل كل همة أن يتافنا فى محاولة مد جسور التواصل بينهم وإيصال الحقوق الى أصحابها مستهلا مستعينا بالله تعالى فى ذلك , بكافة الأدوات القانونية والمهنية وفيما يلى نوجز أهم بعض الدعاوى التى يقوم المكتب بمباشرتها فى حالة الضرورة لها .
1- دعوى الخلع
2- دعاوى النفقات بأنواعها
3- دعاوى الطلاق بأنواعها
4- دعوى الحبس لعدم سداد متجمد النفقة
5- دعاوى الإرث
6- دعوى التمكين من مسكن الزوجية
7- دعوى الحضانة
8- دعوى الطاعة
9- دعوى الرؤية والاستضافة
10- دعوى المصاريف الدراسية
11- دعاوى الأجور بأنواعها
12- دعوى زيادة مقرر النفقة
13- دعوى كف وإنهاء مقرر النفقة
14- دعوى أثبات الزواج امام المحاكم المصرية
15- التعامل مع السفارات والقنصليات العربية والاجنبية
16- ترجمة جميع الاوراق والعقود ترجمة معتمدة لكافة الجهات الحكومية والسفارة والقنصليات الاجنبية
17- انهاء اجراءات وعقود الزواج امام الجهات الحكومية فى مصر فى وزارة العدل المصرية بميدان لاظوغلى بالقاهرة ( مكتب توثيق احوال شخصية اجانب ) الدور الثالث علوى
هذا بالإضافة إلى باقى الدعاوى الأخرى والتى تشملها الاحوال الشخصية

الطلاق للضرر والخلع

قضيتان من اهم واساسيات قضايا الاحوال الشخصية التى تكدست بها المحاكم فالاولى وهى الطلاق للضرروتكون بناء على طلب من الزوجة تثبت فيه فى دعوى مستقلة امام المحكمة
رغبتها فى الانفصال والطلاق من الزوج حيث تتضرر من سوء معاملة الزوج لها او اهماله منزله من الناحية الاسريه او المعنوية او المادية او الجنسية او انه يتعاطىشيئا من المخدرات او ما يشابهها او عدم التكافؤ فيما بينهما من النواحى العلمية الثقافيةاو المادية او الاجتماعية وفى كل يجتمع عنصر الضرر سواء بسوء المعاملة او المسببات المذكورة وترفع الدعوى من الزوجة ويطلب منها اثبات ذلك الضرر بكافة طرق الاثبات سواء بالشهود او المستندات التى تؤيد دعواها وصدق طلبها حتى يتسنى للمحكمة اجابتها الى طلبهااو رفض طلبها بالطلاق للضرر فالزوجة يقع عليها عبء الاثبات ويقع على الزوج عبء النفىبكافة طرق الاثبات الممنوحة للزوجة والفيصل بينهما قرار المحكمة حسبما يترائى للمحكمة

النفقة الزوجية

من القضايا المكدسة بها المحاكم وتنقسم الى عدة انواع نفقة زوجية ونفقة متعة ونفقة صغار ولكل منها شرحهاالنفقة الزوجية تكون للزوجة فى حالة رفع دعوى او ترك لمنزل الزوجية لخلافات اسريةولم يحدث طلاق فالزوجة فى هذه الحالة ما زالت فى عصمة الزوج ومسئولة منه فى معاشها ومتطلباتها من تاريخ اثباتها امتناع الزوج عن الانفاق عليها او من تاريخ رفع الدعوى وقيدها قلم كتاب المحكمةونفقة الصغار هى زات المثل بان تفرض من المحكمة للزوج انفاقا لصغاره وتحدد المحكمة مبلغ النفقة حسب التحرى عن قيمة دخل الاب او الزوج وبذات الهيئة نفقة المتعة ولكن ذلك تحسب فى حالةالطلاق عن كل سنة استمتع بها الزوج بالزوجة متعة صحيحةوتكون بنسبة تحددها المحكمة حسبما يترائى لها فى كل قضية وفى هذه الانواع الثلاثة للنفقة يمكن فى حالة امتناع الزوج عن الدفع ان ترفع دعوى مستقلة بمتجمد نفقة تقضى فيها المحكمة اما الدفع اوالحبس للزوج نتيجة امتناعه عن تنفيذ قرار المحكمة بدفع النفقة

دعوى طلب الطاعة

هى دعوى ترفع من الزوج ضد زوجته التى تركت منزل الزوجية دون مبرر لذلك علما
بتوفر كل سبل المعيشة الزوجية التى نص عليها القانون من مسكن وملبس وغذاء ونقود
وتوافر النواحى النفسية والخلقية للزوج وعدم اساءة الزوج معاملتها فى منزل الزوجية
ويكون عبء الاثبات على الزوج فى هذه الدعوى بالشهود وكافة طرق الاثبات القانونى
وللزوجة حق الاعتراض على طلب الطاعةونفيها له بكافة طرق الاثبات واخيرا
يرجع الحكم والقرار لهيئة المحكمة

قضايا الخلع

من القضايا الحديثة التى استجدت على القانون المصرى وبها ترغب الزوجة من الانفصال عن الزوج والطلاق منه لرغبتها المستقلة وليس للزوج هذه الرغبة وتود الطلاق بالخلع سواء لظروف ما تراها هى لا تتناسب والعيش مع هذا الزوج ولكن يكون ذلك الطلاق بناء على ان ترد الزوجة كافة متعلقات المصروفات التى تكلفها الزوج فى الزواج من اساس وغيره وان تتنازل عن مستحقاتها من نفقة ومؤخر صداق وغيره فهى قضية خلاص مقابل الابراء بلغة الشريعة الاسلامية

الزواج العرفى

من الظواهر الشاغلة للمجتمع المصرى بكافة طوائفه حيث باتت هذه الظاهرة فى نمو وظهور غريب فى الاونة الاخيرة بما تؤكده الاحصائية الاخيرة بما يقرب من خمسة ملايين حالة كم قررته مجلة الشباب العربى واكثر نسبة فى ذلك بين طلبةالجامعات وهذا الزواج لا بد من معرفته جيدا وهل هو زنا مقنع ام زواج شرعىوما راى القانون فى الزواج الناجم نتيجته ومدى الزامه وصيرورةالقوانين تجاهه بدايه الزواج العرفى قسمين زواج صحيح شرعى والاخر زواج صحيح مع وجود شرط فاسخ وهو ما يسمى بالزنا المقنع لعدم توافر شروط صحة الزواج به وعدم اكتماله بالاشهار الشرعى الزواج الصحيح هو

الزواج العرفى الذى بنى على ايجاب وقبول من الطرفين وكانا بلغا سن الزواج الشرعية والقانونية وتوافر به شاهدى عدل وحضور الولى للبكر القاصر والاشهار بعدم جعل الزواج سرا فيما بينهما وبين الشهود ووجد التكافؤ الشرعى فمتى وجد هذا كله كان زواجا شرعيا صحيحا
والزواج الفاسد بمعنى الزنا المقنع هو الزواج الذى توافر به القبول من الطرفين دون باقى الشروط
مثل عدم وجود شهود او طلب ان يكون سرا بينهما وبين الشهود وبذلك لا يتوافر الاشهار الشرعى
للزواج اوزواج البكر القاصر بلا ولى فى النكاح وعدم التكافؤ الدينى والاجتماعى والمادى فيما بينهما

دعوى ثبوت النسب والعلاقة الزوجية

دعوتان ترفع الاولى من الام التى تنصل زوجها من نسب طفل وضع لزواج عرفى تنكر منه الزوج
او زواج شرعى حدث به مشاكل اسرية او خيانة زوجية من الزوجة جعلت الزوج يتشكك فى ان الولد له او لغيره والثانية دعوى ثبوت علاقة زوجية وهى ترفع سواء من الزوج او الزوجة لاثبات
زواج ينكره ولا يعترف به احد الاطراف سواء الزوج او الزوجة ولم يكن هناك مستند رسمى لانه
لانفى فى وجود مستند رسمى واغلب هذه القضايا تكون ناجمة عن زواج عرفى تنصل منه الزوج
او اختفت به ورقة الزواج العرفية اوجحدت الزوجة هذا الزواج والعقد المقدم من الزوج او فقد العقدفى اى من الحالتين فيجوز للطرفين رفع دعوىثبوت علاقة زوجية بموجب ورقة عرفية او شهادةشهود وبكافة طرق الاثبات التى نص عليها القانون وللمحكمة الفصل بالحكم بين الطرفين
حورس للمحاماه //////////////ادارة عبد المجيد جابر المحامي

موسسة حورس للمحاماه             01129230200

 

01129230200

مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه

للتواصل عبر الهاتف واتس آب وفايبر

   من خارج مصر                00201129230200

   من داخل مصر                 01129230200