متي تستحق الزوجة للنفقة ؟
ـ تستحق الزوجة النفقة في القانون نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته: ومن البين من نص المادة الأولى من القانون 25/1920على النفقة المستحقة للزوجة وتشمل (الغذاء والمسكن و الكسوة و مصاريف العلاج بالإضافة لكافة المصاريف الأخرى ).
ـ من المقرر أن نفقة الزوجية واجبة على الزوج شرعاً لقاء احتباسها عليه وأن النفقة للزوجة ديناً عليه في ذمته لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء طبقاً للمادة الأولى من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة1985 وإذا توافر شروط الاستحقاق فهنا تستحق الزوجة النفقة مع يسار أو إعسار الزوج طالما كان قادرا على الكسب .
اما عن نفقة الزوجة عند اختلاف الدين
فان نص المادة الأولى من القانون 25/1920 جاء مطلقا ولم يفرق بين الزوجة المسلمة أو غير المسلمة في استحقاق النفقة بشرط ان تكون كتابية لان الشرع اوجب ان يكون الاحتباس بعقد زواج صحيح شرعا سواء كانت مسلمة او كتابية بل تستحق ايضا نفقة عدة وفقا لبعض اراء الفقهاء .
ماهيا مدة سماع دعوى نفقة الزوجية ؟
لا تسمع الدعوى إلا لتاريخ سنة سابقة سواء كانت نفقة زوجة او نفقة عدة وتحال فى هذه الحالة الى التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق لذلك يفضل أن تطلب الزوجة النفقة من تاريخ رفع الدعوى وذلك لسرعة الفصل فى الدعوى .
وهل الزوجة التى ليست من اهل الخدم تستحق اجر خادم ؟
أجر الخادم فرضه يتوقف على ما يثبت أمام المحكمة مما إذا كان المدعى عليه على درجة من اليسار تسمح للقول بأنه ممن تخدم نساؤه إلا أن فرضه لا يرتبط بمنزلة الزوجة بالنظر إلى حسبها وأنها ممن تخدم عادة بل يقتصر النظر على حالة الزوج المالية ، وإذا اتجهت المحكمة إلى فرض أجر خادم فإنه يتعين أن تكون الزوجة قد أقامت الدليل على تواجد الخادم بالفعل فى خدمتها وقت الفرض فلا يكفى القول بأنها سوف تستقدم خادماً بعد صدور الحكم.
ماهو حكم النفقة الاتفاقية ؟
للزوجين ان يتراضيا على مقدار معين من النفقة , والنفقة قد تفرض اتفاقًا أو قضاءً ، والقاعدة أن المفروض اتفاقًا كالمفروض قضاءً.
متى توقف نفقة الزوجة ؟
أولا : نشوز الزوجة بحكم قضائى نهائى :
ثانيًا : انتهاء عدة الزوجة شرعا من زوجها :
ثالثًا : الارتداد عن دين الاسلام .
رابعًا : حبس الزوجة مالم يكن الزوج هو السبب فى الحبس كما لو حبست فى دين لها عليه وجبت نفقتها.
وعن حجية احكام النفقة
فلها حجية مؤقتة قابلة للتغيير لانها يرد عليها التبديل والتغيير تبعا للظروف والاحوال وتغير احوال المقضى به كما يرد عليها الزيادة والنقصان.
بل ان تصالح الزوجة على النفقة لايمنعها طلب زيادتها :
قد تتصالح الزوجة على مقدار معين من النفقة مع زوجها فان هذا الصلح ليس معناه ان هذا الاتفاق ابدى ولاجل غير مسمى بل يمكن لها ان تطلب زيادة المفروض كلما توافرت شروطه وتغيرت احواله لان احكام النفقة قابلة للتغيير والتبديل تبعا لتغير ظروف المفروض عليه يسارا او عسرا .
اما عن استحقاق نفقة العدة :
فيكون استحقاق المطلقة للنفقة من تاريخ الطلاق وتسمى نفقة عدة ، و تكون مستحقة للمطلقة على مطلقها حتى تنتهى عدتها منه شرعاً.
ـ وإذا ثبت يسارالمطلق فإن المحكمة تقضى لها بنفقة عدة من تاريخ طلاقها ولمدة ثلاث شهور.
وما نصت المادة الثانية من ذات القانون على أن المطلقة التى تستحق النفقة تعتبر نفقتها ديناً من تاريخ الطلاق ـ وتستحق المطلقة النفقة لمدة لا تقل عن ستين يوماً وهى أقل مدة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهى أقصى مدة لتنفيذ حكم بنفقة عدة وتشمل نفقة العدة شأن نفقة الزوجية والأصل أن عدة المحيض ثلاث حيضات فتستحق النفقة عنها لثلاث مرات , وعدة من لا ترى الحيض لصغر فى السن أو لبلوغها سن اليأس ثلاث شهور، ومنها أن تضع الحامل حملها، سواء كان الطلاق رجعى أو بائن وسواء كان حاملاً أم لا.
تستحق النفقة على مطلقها سواء كان الطلاق رجعياً أم بائناً ، وسواء كان بائناً بينونة كبرى أم بينونة صغرى.
ويجوز اثبات انتهاء العدة بالاقرار :
فمن المقرر أن الإقرار يصح أن يكون فى صحيفة دعوى أو فى المذكرات أو فى محاضر الجلسات
ماذا يفعل الزوج اذا تدهورت حالتة المالية ولا يستطيع دفع النفقة ؟
القانون هنا اعطاه الحق أن يطلب الزوج ذلك بان يقيم دعوى بتخفيض مفروض عليه لوجود متغيرات مادية دخلت على الزوج وعلية أن يثبت أمام القاضي تغير حالته المادية بكافة طرق الإثبات
وهنا القانون اعطا للزوجة الحق في ان تطالب بزيادة المفروض على الزوج
أن تطلب الزوجة ذلك بزيادة المفروض لها باعتبار تغير ظروف الحياة ويسار حالة زوجها لان حكم النفقة مما يقبل التغير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف
وهل للزوجه الحق فى المطالبة بمصاريف الولادة ؟
مصاريف الولادة تعد من نفقة المولود على ابيه وليس من نفقة الزوجة :
وتقدر مصروفات الولادة وعلاجها فى ضوء حالة الزوج المالية يسراً وعسراً بصرف النظر عما تقدمه الزوجة من أوراق و عما تكبدته من مصروفات للعلاج ويخضع الأمر لتقدير قاضى الموضوع فللمحكمة السلطة التقديرية فى تقدير مصاريف العلاج حتى اذا قدمت الزوجة فواتير وهمية من القانون اعطا المحكمة حق الاطمئنان او عدمة لذلك
ماهيا وسائل وسبل إثبات دخل الزوج ؟
إذا كان له جهة عمل يتم عن طريق اخذ خطاب تحرى من السكرتير الجلسة ويسلم باليد لجهة العمل لضمان سرعة وروده قبل الجلسة وهنا لابد ان يكون مفردات المرتب شاملة وليس الاساسي فقط كما يفعل بعض جهات العمل بالطواطئ مع الزوج او بالتحري عن طريق القسم عن دخلة او اذا كان له رصبد فى البنك تقدم ما يفيد ذلك او تطلب من المحكمة التصريح بتقديم ذلك
كل ذلك هو حق للزوجة فما هيا نفقة الاولاد في المحكمة ؟
وفقا للمادة 18 مكرر ثانياً من القانون رقم 100 لسنة 1985 تجوب نفقة الصغير الذى لا مال له على أبيه شرعاً وتستمر هذه النفقة إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادراً على الكسب المناسب فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله واستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره بما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم وسند وجوب نفقة الابن على أبيه قوله تعالى و” على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ” وقوله صلى الله عليه وسلم “كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول”
وهنا القانون فضل الابن على الزوجة فى سماع دعوى نفقة الصغار ؟
فتسمع نفقة الصغيرمن تاريخ الامتناع عن الإنفاق عليه مهما كانت المدة بعكس نفقة الزوجية وتحال في هذه الحالة إلى التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق طول هذة المدة المطالب بها
وهنا ابين بان هناك بعض الحاضنات تتنازل عن المدة السابقة بالمطالبة بالنفقة خشية من طول فترة التقاضي لاثبات عدم انفاق الاب طوال هذه المده
مصاريف العلاج للصغير:
من المستقر عليه قانوناً تشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضى به الشرع”.
ـ إذا طالبت بها و قدمت بأوراق الدعوى فواتير وإيصالات لمصاريف الولادة والعلاج المصاحبة لفترة الولادة لها وللصغير والصادرة عن مستشفى والأطباء المعالجين فان مصاريف الولادة والعلاج للزوجة والصغير تقع على عاتق الزوج بل ايضا يلزم الاب بمصاريف المدارس :
فالأب يجب عليه أن يعد الصغار منذ نشأتهم وتعليمهم ما يجب تعلمه شرعاً نفاذاً لقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فيكون دفع أجر التعليم واجباً على الأب مادام لا يمكن التعليم بغير أجر ولا يكون للحاضنة دور إلا إستلام أجر تعليم الصغير ودفعه حيث يتعلم الصغير وحيث أن تعليم الولد ذكراً كان أم أنثى يقدر بوسع أبيه وبما يليق بمثله والتعليم يشمل ما هو ضرورى لتنشئة الشخص وإعداده لمواجهة الحياة فهو بمنزلة الطعام والكسوة
وهل ملزم بمصاريف ابنه فى الحضانة ؟
ان الصغيرالذى لم يبلغ سن الالتزام فى التعليم ، ومن ثم فهو فى حضانة ورعاية الأم ، إلا أنه جرى العرف على أن يسبق الدراسة فترة يقضيها الصغير فى إحدى دور الحضانة وذلك ما قبل الإلزام برياض الأطفال والتعليم ، ومتى ثبت أن الصغيرة منتظمة بحضانة ، وقبل حصول الطلاق وأنه يعلم مصروفاتها ، وثبت أن دخله الشهرى الثابت بالتحرى يكفى لإلزامه بالإنفاق على صغيره بمصاريف انتظامه بدار الحضانة ومن ثم يلتزم بأداء المطلوب لها ، حتى ولو كان يؤدى لها نفقة شهرية.
كيف يتم تحديد المستوى التعليمي للابن
ـ أن تحديد المستوى التعليمى يتوقف على تحديد المستوى الاجتماعى اللائق لأمثال الصغير ومدى يسار والده وذلك بالقياس لمن هم فى ذات المستوى
مصاريف مسكن الحضانة التليفون والكهرباء والغاز :
الصغير نفقته على ابيه ومكلف بالإنفاق عليه وتعليمه و الحاضنة التي قد أنفقت مبلغ قيمة إستهلاك الكهرباء والغاز واستخدام هاتف عن شقة الحضانة ، ذلك مما تقدمه من إيصالات وفواتير كالمستندات من حقها ان تلزم الاب بسدادها .
وتستحق أجر الرضاعة :
وحيث أن الثابت أن لقوله تعالى : “والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ..” صدق الله العظيم ، ومن ثم يجب على الأب أجر رضاع لمن ترضع الصغير لمدة عامين كاملين من تاريخ بداية الرضاعة وهو تاريخ ميلاد الصغير
بل ايضا تستحق الام أجر الحضانة عن مدة سابقة :
تستحق الحاضنة الاجر عن مدة ماضية دون الحاجة وذلك باعتبار ان الاجور تأخذحكم النفقاتولكنها لاتسمع عن مدة سابقة على انتهاء العدة لانه لايجوز الجمع بين النفقات والاجور كما انها لاتستحق الامن تاريخ انتهاء العدة اى بعد انتهاء العلاقة الزوجية ، رأفة بحال المرأة والصغير.
اما عن مسكن الحضانة :
ـ لا تستحق الحاضنة مسكن الحضانة إذا كان الزوج يسدد لها أجر مسكن الحضانة.
ـ تقدير أجرة مسكن الحضانة وأجر الرضاعة وأجر الحضانة ، فى حال الأب يسرًا أو عسرًا وحال المحضون وسنه وحال الحاضنة وظروف المسكن فى مكان الحضانة.
ـ إذا كان مؤجرًا للزوجة أن تستقل به هى وصغارها من مطلقها أو يهيئ لها مسكن أخر لائق لهما.
ـ إذا لم يكن مؤجرًا (تمليك) الزوج ملزم بتوفير مسكن حضانة لها ولصغارها.
ـ ويمكن تخير المطلقة بين الاستقلال بمسكن الحضانة أو الحصول على أجر مسكن مناسب لها وللمحضون ، لكن غالبًا تختار المطلقة المسكن لأن الزوجة قد تكون مقيمة فى مسكن أهلها.
ـ إذا قضى فى حكم نفقة الصغار بنفقة مسكن يسقط حق المطلقة بالمطالبة بأجر مسكن والعكس.
ـ بانتهاء سن الحضانة أجاز نص المادة 18 مكرر ثالثًا للمطلق العودة لمسكن الحضانة مع أولاده إذا كان من حقه الاحتفاظ به قانونًا.
متى يسقط اجر الحضانة :
أولاً إذا كانت الحاضنة للصغير زوجة الاب او ام المحضون او معتدته فالزوجية اذاكانت قائمة لاتستحق عنها اجر الحضانة حتى لو كانت الزوجية بينهما حقيقة او حكمًا.
ثانيًا إذا انتقلت الحضانة من حاضنة لاخرى ففى هذه الحالة يسقط الاجر وينتقل إلى الحاضنة الجديدة ولا ينتقل الاجر تلقائيا بل قضاءا وبحكم جديد .
ثالثًا بلوغ المحضون اقصى سن للحضانة.
رابعًا إذا توفى المحضون يسقط الاجر الذى لم يحل ويظل المتجمد دين على الاب الذى لايسقط الابالاداء او الابراء
خامسًا إذا ابرأت الحاضنة والد المحضون من اجر الحضانة.
تقادم أجر الحضانة :
ـ ولما كان أجر الحضانة هو نظير القيام بعمل فإن الملزم بأجر الحضانة عن مدة ماضية يستطيع أن يتمسك بتقادم المطالبة بالأجور طبقًا لنص المادة 378 من القانون المدنى.
ـ وهذه القرينة على السداد قابلة للإثبات بطريق واحد هو أن يوجه القاضى اليمين من تلقاء نفسه إلى المدين فيحلف أنه أدى الدين فعلاً فإذا حلف سقط الدين ولا تستطيع الحاضنة ولو قبل حلف اليمين أن تثبت أن المدين لم يدفع الدين، وإذا نكل المدين عن حلف المين فإن ذلك يعد قرينة على عدم السداد .
استحقاق اجر المسكن حتى بلوغ الصغير اقصى سن للحضانة :
وحيث أنه عن أجر مسكن حضانة فإنه ولما كان أجر مسكن الحضانة من عناصر نفقة الصغير على أبيه شرعاً ويستحقه الصغير سواء كان يقيم لدى الحاضنة بمسكنها الخاص أو بأجر ويظل استحقاق الصغير لأجر مسكن الحضانة حتى يبلغ العاشرة من عمره باعتباره أقصى سن لحضانة السناء.
و على الاب التزاماً شرعى بأن يؤدى له أجر مسكن حضانته باعتبار ذلك الأجر من عناصر نفقة الصغير الواجبة على المدعى عليه عملاً بمفهوم الفقرة الثالثة من المادة 18 مكرر ثانياً.
وتستحق الحاضنة اجر حضانة :
ـ وأجر الحضانة هو المقابل النقدى الذى تستحقه الحاضنة للمحضون نظير قيامها بحضانته وخدمته ورعايته خلال مدة حضانتها له ويستحق أجر الحضانة من تاريخ بدئه ولا يسرى عليها مدد فى التقادم الواردة بالقانون المدنى أو القيد الوارد بالمادة الأولى يوم سماع الدعوى عن مدة ماضية لإنعدام النص.
واجر مسكن ايضا بل تخييرالمطلقة بين اجر المسكن أو الاستقلال بمسكن الحضانة :
فأجرة مسكن الحضانة من نفقة الصغير وليس للحضانة فتجب على من وجبت عليه نفقته أن المدعية حاضنة للصغيرابن المدعى عليه واختارت أجرة مسكن بدلاً من مسكن حاضنة لان من الممكن ان تكون المطلقة لديها مسكن بديل ومن ثم تقضى المحكمة بفرض أجرة مسكن على ضوء دخل المدعى عليه الوارد بتحريات دخله.
ـ تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية :
وحيث أنه لما كان من المقرر قانونًا بالمادة 18 مكرر ثانيًا من القانون رقم 25 لسنة 29 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 85 :
“إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم”.
وكان المقرر قانونًا بالمادة 18 مكررًا ثالثًا من القانون المذكور :
“على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة”. وهذه الفقرة قضى بعدم دستوريتها.
وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انتفاء مدة العدة ، يخير القاضى الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها ، فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن على أولاده إذا كان حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونًا إلى أخر المادة.
واخلاء مسكن الحضانة لانتهاء الحضانة إذا كان الصغير قد تعدي سن حضانة النساء واستغني عن رعايتهم ، الأمر الذى يحق للاب استرداد مسكن الحضانة المملوك إليه.
موسسة حورس للمحاماه 01129230200
مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه
للتواصل
من داخل مصر 01129230200
من خارج مصر (واتس اب) 00201129230200