طرق الطعن على قرار الهدم والازاله وطرق ايقاف التنفيذ
طرق الطعن على قرار الهدم والازاله وطرق ايقاف التنفيذ
طرق الطعن على قرار الهدم والازاله وطرق ايقاف التنفيذ
يصدر قرار الهدم او الترميم من الجهة الادارية من المحافظ المختص او من ينيبة
بعد معاينة لجنة المبانى و المنشات و لذوى الشان التظلم من القرار امام لجنة التظلمات ثم يجوز الاستشكال فى تنفيذ القرار و الطعن عليه امام محكمة القضاء الادارى المختصة على النحو التالى : اولا : لجنة معاينة وفحص المبانى والمنشآت تنص المادة90 قانون رقم 119 لسنة 2008بإصدار قانون البناء على ان :
” مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 المشار إليه ، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم من خلال لجنة أو أكثر فى كل وحدة محلية تشكل من مهندسين أو مكاتب هندسية أو جهات هندسية متخصصة معاينة وفحص المبانى والمنشآت ، وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالصيانة أو الترميم أو التدعيم لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله أو بالهدم الجزئى أو الكلى طبقا لما توضحه اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات فى هذا الشأن .
طرق الطعن على قرار الهدم والازاله وطرق ايقاف التنفيذ