استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

الفرق بين الحكم الحضوري و الحضوري الاعتباري و الغيابي

الفرق بين الحكم الحضوري و الحضوري الاعتباري و الغيابي

0 129

الفرق بين الحكم الحضوري و الحضوري الاعتباري و الغيابي

************************************************************

الحكم الحضوري :

لقد اقرت المادة347 من قانون الاجراءات الجنائية بانه: يكون الحكم حضوريا على المتهم الطليق :

1- الذي يجيب على نداء اسمه و يغادر باختياره قاعة الجلسة.

2- الذي رغم حضوره بالجلسة يرفض الاجابة او يقرر التخلف عن الحضور.

3- الذي بعد حضوره باحدى الجلسات الاولى يمتنع باختياره عن الحضور بالجلسات التي تؤجل اليها الدعوى

و بجلسة الحكم.” فالحكم الحضوري يصدر في مواجهة الخصم و يكون كذلك حضوريا في مواجهة الخصم

اذا حضر جلسة المرافعة و بوشرت اجراءات التحقيق النهائي في حضوره و اعطيت له فرصت ابداء دفاعه امام المحكمة.

* الحكم الحضوري الاعتباري:

وهو حكم تصدره المحكمة في غيبة المتهم او الخصم و يعتبر كانه صدر في مواجهته و لذلك سمي حكما حضوريا اعتباريا

و قد يكون هذا اما بقوة القانون او بقرار من المحكمة التي اصدرته فاذا كنا في الحالة الاولى كان وجوبيا ان تعتبره المحكمة كذلك

اما اذا كان و بقرار من المحكمة فيكون جوازيا و لها ان تعتبره حكما حضوريا اعتباريا و لها ان تعتبره حكما غيابيا.

الحكم الحضوري بقوة القانون: و يكون في حالات هي:

1-اذا حضر المتهم عند النداء عليه بالجلسة ثم غادر قبل المرافعة.

2- اذا تخلف المتهم عن الحضور بالرغم من تسلمه ورقة التكليف بالحضور وعلمه بتاريخ الجلسة.

الحكم الحضوري الاعتباري الجوازي: ويكون في حالات وهي/

1- اذا لم يحضر المتهم المرافعة بالرغم من انه قد تم استدعاؤه للحضور و فقا للقانون.

2- ان تكون ورقة الاستدعاء قد اعطيت له شخصيا.

3-ان يكون غيابه عن حضور الجلسة دون عذر شرعي. و الفرق بين الحكم الحضوري الاعتباري بقوة القانون

و الجوازي هو ان الاول يكون في حالتين هما: عندما يحضر المتهم جلسة الحكم ويسمع النداء على الدعوى

ثم يغادر قاعة الجلسة قبل المرافعة التي تؤجل اليها الدعوى و يكون عالما بهذا التاجيل اما الثاني يتم التكليف شخصيا ولا يحضر.

اهمية التفرقة :

الاحكام الحضورية لا يجوز الطعن فيها بالمعارضة قانونا .

الاحكام الغيابية يجوز الطعن فيها بالمعارضة قانونا.

اما الاحكام الحضورية الاعتبارية فيختلف فيها الوضع عن هذين النوعين السابقين نظرا لحالة و ظروف

كل نوع من الاحكام و كقاعدة عامة لا يجوز الطعن فيها بالمعارضة مثلها مثل الاحكام الحضورية

و لكن استثناء من هذه القاعدة فقد اجاز الفقه المعارضة فيها اذا توافرت 3 شروط وهي:

-اثبات المحكوم عليه ان عدم حضوره بسبب قوة قاهرة او عذر مقبول .

-أن يثبت المحكوم عليه انه لم يستطع تقديم العذر الذي منعه من الحضور كي تمنحه المحكمة مهلة ويؤجل النظر في قضيته لجلسة قادمة.

-أن يكون الحكم الحضوري الاعتباري الصادر غير قابل للاستئناف فاذا كان قابلا لذلك فلا يجوز المعارضة فيه

اترك تعليقا