استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

وظيفة دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا

وظيفة دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا

0 137

وظيفة دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا
وظيفتها و طبيعة قراراتها وأحكامها و مدى جواز الطعن على الأحكام الصادرة منها
بحث موجز – في دور دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا يتناول: –
1- النص القانوني

2- وظيفة دائرة فحص الطعون

3- الطبيعة القانونية للقرارات والاحكام الصادرة من هذه الدائرة

4- يجب تسبيب الحكم الصادر بالرفض من دائرة الفحص- ولو بإيجاز- والا كان الحكم باطلا

5- جواز الطعن على احكامها بدعوى البطلان الاصلية

6- تختص دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بنظر دعوى البطلان المقامة في الحكم الصادر عنها.

7- لا يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر في الاحكام الصادرة من دائرة فحص الطعون

8- يجب أن يمر الطعن بدائرة فحص الطعون والا كان الحكم الصادر من محكمة الموضوع باطلا

9- لا يمنع من اشترك من المستشارين في اصدار القرار من دائرة الفحص من الاشتراك فى تشكيل دائرة الموضوع

وغيرها من القواعد القانونية

==========

أولا :- النقص القانوني
===========

تنص المادة 46 من القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شان مجلس الدولة على أن- تنظر دائرة فحص الطعون

الطعن بعد سماع إيضاحات مفوضي الدولة وذوى الشأن إن رأى رئيس الدائرة وجها لذلك وإذا رأت دائرة فحص الطعون

أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا، إما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل فى الطعن يقتضى تقرير

مبدأ قانونى لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قرارا بإحالته إليها. أما إذا رأت – بإجماع الآراء

– أنه غير مقبول شكلا أو باطل أو غير جدير بالعرض على المحكمة حكمت برفضه.

ويكتفى بذكر القرار أو الحكم بمحضر الجلسة، وتبين المحكمة فى المحضر بإيجاز وجهة النظر

إذا كان الحكم صادرا بالرفض، ولا يجوز الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن.

وإذا قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا يؤشر قلم كتاب المحكمة

بذلك على تقرير الطعن ويخطر ذوو الشأن وهيئة مفوضي الدولة بهذا القرار.

وتنص المادة 47 – من ذات القانون علي انه “ تسرى القواعد المقررة لنظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا

على الطعن أمام دائرة فحص الطعون.
ويجوز أن يكون من بين أعضاء المحكمة الإدارية العليا من اشترك من أعضاء

طريقة رفع الدعوى أمام مجلس الدولة - محامي متخصص بقضاء مجلس الدوله
طريقة رفع الدعوى أمام مجلس الدولة – محامي متخصص بقضاء مجلس الدوله

دائرة فحص الطعون فى إصدار قرار الإحالة.”

ويتبين هذين النصين ان المنازعة المطروحة أمام المحكمة الادارية العليا تبدأ بطعن يقدم من ذوى الشأن

بتقرير يودع قلم كتابها وتنتهى بحكم يصدر من هذه المحكمة أما من دائرة فحص الطعون المشكلة من ثلاثة

من مستشاري المحكمة الادارية العليا واما من احدى دوائر المحكمة المشكلة من خمسة من مستشاريها وسواء

صدر الحكم من هذه الدائرة أو من تلك فانه فى كل من الحالتين يعتبر حكما صادرا من المحكمة الادارية العليا

فاذا رأت دائرة فحص الطعون بإجماع الآراء أن الطعن غير مقبول شكلا أو أنه باطل أو غير جدير بالعرض

حكمت برفضه ويعتبر حكما فى هذه الحالة منهيا للمنازعة أمام المحكمة الادارية العليا أما اذا رأت أن الطعن

مرجح المقبول أو ان الفصل فيه يقتضى تقرير مبدأ قانونى لم يسبق للمحكمة تقريره فانها تصدر قرارا باحالته

الى المحكمة الادارية العليا وقرارها فى هذه الحالة لا ينهى النزاع بل ينقله تلقائيا برمته الى دائرة المحكمة الادارية العليا

المشكلة من خمسة من مستشاريها لتواصل نظر المنازعة التى بدأت مرحلتها الاولى امام دائرة فحص الطعون

ثم انتقلت بعد ذلك الى الدائرة الخماسية لتستمر فى نظرها الى أن تنتهى بحكم يصدر فيها واذ كانت المنازعة لا تنتهى

بالقرار الصادر من دائرة فحص الطعون بالاحالة بل تستمر أمام الدائرة الأخرى التى أحيلت اليها فان اجراءات

نظر المنازعة فى مرحلتيها تعتبر متصلة ومتكاملة فى درجة واحدة من درجات التقاضى.

===========

ثانيا :- وظيفة دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا
===========

الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يبدأ بتقرير يودع قلم كتابها، وينتهي بحكم يصدر من هذه المحكمة، إ

ما من دائرة فحص الطعون المشكلة من ثلاثة من مستشاري المحكمة الإدارية العليا، واما من إحدى دوائر المحكمة

المشكلة من خمسة مستشارين، أو سواء صدر الحكم من هذه الدائرة، أو من تلك فانه في كل من الحالتين يعتبر

حكما صادرا من المحكمة الإدارية العليا، فإذا رأت دائرة فحص الطعون بإجماع الآراء أن الطعن غير مقبول شكلا

أو انه باطل أو غير جدير بالعرض حكمت برفضه، ويعتبر حكما في هذه الحالة منهيا للمنازعة أمام المحكمة الإدارية العليا،

أما إذا رأت أن الطعن مرجح القبول، أو أن الفصل فيه يقتضى تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره

فإنها تصدر قرارا بإحالته إلى المحكمة الإدارية العليا وقرارها في هذه الحالة لا ينهى النزاع بل ينقله تلقائيا

برمته إلى دائرة المحكمة الإدارية العليا المشكلة من خمسة من مستشاريها لتواصل نظر المنازعة التي بدأت

مرحلتها الأولى أمام دائرة فحص الطعون، ثم انتقلت بعد ذلك إلى الدائرة الخماسية لتستمر في نظرها إلى أن

تنتهي بحكم يصدر فيها، وإذ كانت المنازعة لا تنتهي بالقرار الصادر من دائرة فحص الطعون بالإحالة

بل تستمر أمام الدائرة الأخرى التي أحيلت إليها فان إجراءات نظر المنازعة في مرحلتيها تعتبر متصلة ومتكاملة في درجة واحدة من درجات التقاضي.

=================

ثالثا: – طبيعة قراراتها واحكامها
=================

الثابت من تشكيل دائرة فحص الطعون من ثلاثة مستشارين (المادة الرابعة) من قانون مجلس الدولة،

وهو ما يتضح معه من تشكيل هذه الدائرة واختصاصاتها أنها محكمة ذات تشكيل خاص وولاية قضائية خاصة

مميزة تختلف عن تشكيل وولاية المحكمة الإدارية العليا بدوائرها الموضوعية وقد وصف المشرع صراحة

ما يصدر عن دائرة فحص الطعون بأنه قرار فيما يتعلق بما تقرر إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا

ومن ثم فهو بالنص قرار قضائي ولائي من هذه الدائرة بينما وصف ما تقضي به من رفض للطعن

بالإجماع لآراء أعضائها بأنه حكم ومن ثم فإن هذا الرفض يكون حكماً قضائياً صادراً من دائرة فحص

الطعون بتشكيلها الخاص ويخضع هذا الحكم بالتالي لكل ما تخضع له أحكام مجلس الدولة من قواعد

وإجراءات وكذلك لما ورد في قانون المرافعات بالإحالة الصريحة المنصوص عليها في المادة (3) من القرار

بقانون بتنظيم مجلس الدولة وفيما لم يرد فيه نص في هذا التنظيم ويترتب على ذلك إختصاص دائرة فحص الطعون

بنظر دعوى البطلان الأصلية الخاصة بما يصدر عنها من أحكام مثلها فى ذلك مثل أى محكمة قضائية أخرى .

في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية الطعن رقم 1545 لسنة 30 قضائية بتاريخ 1989-02-18

الطعن رقم 1445لسنة50ق.ع جلسة 20/5/2006
—–

نماذج وصيغ دعاوي مجلس الدوله والقضاء الاداري
نماذج وصيغ دعاوي مجلس الدوله والقضاء الاداري

كما يستفاد مما تقدم أن دائرة فحص الطعون علاوة على كونها دائرة من دوائر المحكمة الإدارية العليا،

فإنها تعتبر محكمة ذات ولاية قضائية. ويترتب على هذه الطبيعة المزدوجة عدة نتائج، منها:

إن هذه الدائرة باعتبارها محكمة ذات ولاية قضائية، تملك سلطة إصدار الأحكام، وتخضع أحكامها بالتالي

لكل ما تخضع له أحكام مجلس الدولة من قواعد وإجراءات وكذلك ما ورد في قانون المرافعات من أحكام.

بيد أن المشرع اشترط لإسباغ وصف الحكم على قرار الدائرة الثلاثية أن يصدر برفض الطعنه وبإجماع آراء الدائرة.

وفي حالة قبول الطعن فإن المحكمة تمارس سلطتها الولائية وتصدر قرارا وليس حكما بإحالة الطعن إلي دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا.

في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا

الطعن رقم 348 لسنة 9ق.ع جلسة 3/11/1968 والطعن رقم 887 لسنة 45 ق.ع جلسة 2/2/2002.
===========

رابعا :- عند صدور الحكم برفض الطعن يجب ابداء أسباب لو وجيزة والا كان الحكم باطلا
===========

الثابت من نص المادة 46 من القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شان مجلس الدولة انه الزم دائرة الفحص

بتسبيب الحكم ولو بإيجاز بنصه ( … أما إذا رأت – بإجماع الآراء – أنه غير مقبول شكلا أو باطل

أو غير جدير بالعرض على المحكمة حكمت برفضه. ويكتفى بذكر القرار أو الحكم بمحضر الجلسة،

وتبين المحكمة فى المحضر بإيجاز وجهة النظر إذا كان الحكم صادرا بالرفض، )

وفيه تقول المحكمة الإدارية العليا ان الطاعنين أقاموا دعواهم الراهنة ناعين عليه مخالفة القانون ذلك

أنه قد صدر دون إبداء أية أسباب – ولو وجيزة – بمحضر الجلسة وقد رتب القانون جزاء البطلان

على عدم صدور الحكم مشتملا على الأسباب التى بنى عليها أو متى أحال إلى أسباب وردت فى حكم

آخر حتى ولو كان الحكم صادرا عن المحكمة ذاتها دون أن يبين ماهية هذه الأسباب تفصيلا أو إجمالا

ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم ، ولما كانت الأسباب التى ساقها الطاعنون نعيا على الحكم المطعون فيه بدعوى البطلان

الماثلة من أن الحكم محل هذه الدعوى قد صدر دون إبداء أية أسباب ولو وجيزة بمحضر الجلسة ،

وكان هذا الادعاء فى غير محله ذلك أن قانون مجلس الدولة بموجب المادة “46” المشار إليها قد رخص لدائرة فحص

الطعون بالمحكمة الإدارية العليا إذا ما ارتأت رفض الطعن المنظور أمامها أن تورد لوجهة نظرها بإيجاز

وهو ما التزمت به تلك الدائرة لما أوردته وهى بسبيلها لرفض الطعن ” أن الحكم المطعون فيه –

الصادر من محكمة القضاء الإداري – قد صدر صحيحا وموافقا حكم القانون وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة

فى شأن المسألة المعروضة ” ، وكان ذلك كافيا مجزئا لحمل وجهة النظر على محملها الجلى غير العصى على كل متتبع لما يقر من مبادئ بهذه المحكمة .

أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا

الطعن رقم 16787 لسنة 59 قضائية – الإدارية العليا -الدائرة الثامنة – موضوع – بتاريخ 2018-02-18
===========

خامسا :- يجوز الطعن بدعوى البطلان الأصلية
===========

يجوز رفع دعوى بطلان اصليه على الحكم الصادر بالرفض من دائرة فحص الطعون

إذا شاب الحكم عيب جسيم يمثل إهدارا للعدالة على نحو يفقد معها الحكم صفته كحكم،

وبه تختل قرينة الصحة التي تلحق به قانونا، فلا يصبح عنوانا للحقيقة ولا يتحقق به أن يكون

هو عين الحقيقة وحق اليقين يجب أن يكون الخطأ الذي شاب الحكم ثمرة غلط فاضح يكشف بذاته

عن أمره ويقلب ميزان العدالة على نحو لا يستقيم معه سوي صدور حكم من نفس المحكمة تعيد فيه الأمور إلي نصابها الصحيح”.

===========

سادسا:- دعوى البطلان الأصلية- تختص دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بنظر دعوى البطلان

المقامة في الحكم الصادر عنها.

الطعنان 69 ، 755 لسنة 63 ق جلسة 18 / 2 / 2017 إدارية عليا مكتب فني 60 ج 2 ق 122 ص 1365
==========

سابعا :- لا يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر في الاحكام الصادرة من دائرة فحص الطعون
==========

تنص المادة (51) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أنه “يجوز الطعن في الأحكام الصادرة

من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بطريق الالتماس بإعادة النظر في المواعيد

والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية حسب

الأحوال وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحاكم …….”.

وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على عدم جواز الطعن بالتماس إعادة النظر في الاحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا وفيه قضت بانه :-

ومن حيث إنه متى كان ما تقدم فإن الأحكام الصادرة من دائرة فحص الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا

لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن وفقاً لما استقرت عليه أحكام هذه المحكمة سوى

دعوى البطلان الأصلية في الحالات التي ينطوي فيها الحكم على عيب من العيوب المحددة لطلب بطلانه،

والطعن على هذه الأحكام الصادرة بالرفض بالتماس إعادة النظر بوصفه طريقا من طرق الطعن الاستثنائية أمر غير جائز،

ويتعين والحال هذه الحكم بعدم جواز نظر الالتماس الماثل في الحكم الصادر من دائرة فحص الطعون الطعن رقم 11928 لسنة 48 قضائية بتاريخ 2004-12-25

المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 9824 لسنة 49 قضائية بتاريخ 2006-07-02
=========

ثامنا يجب أن يمر الطعن بدائرة فحص الطعون والا كان الحكم الصادر من محكمة الموضوع باطلا
============

ان لابد أن تبدأ الدورة الإجرائية لنظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا, من نظر دائرة فحص

الطعون للطعن إذا كان به شق عاجل أو بعد تحضير الطعن في هيئة المفوضين وإحالته إلي المحكمة،

ودور دائرة فخص الطعون جوهري وأساسي لوجوب مرور الطعن عليها إلا في حالة الطعون

أمام المحكمة الإدارية العليا كأول وآخر درجة، فحينئذ لا يكون للدائرة ثمة دورا، لأن الطعن لابد أن تبت فيه دائرة الموضوع

إلا في خصوص طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيجوز- حتى لو كان الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا

كأول وآخر درجة- أن تصدر الدائرة حكمها بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وعلى كل فإن أي قضاء في

موضوع الطعون المعروضة على المحكمة الإدارية العليا كمحكمة طعن يجب أن يمر إلي دائرة الموضوع

من خلال دائرة فحص الطعون، وإذا لم يتم هذا الأمر كان هناك خلل جسيم في الحكم المطعون فيه بالبطلان

يهوي به إلي درجة الانعدام لبطلان اتصال دائرة الموضوع بالطعن وتفويت مرحلة قضائية أساسية من شأنها أن تمس حق التقاضي بالنسبة للطاعنين.

الطعنان 69 ، 755 لسنة 63 ق جلسة 18 / 2 / 2017 إدارية عليا مكتب فني 60 ج 2 ق 122 ص 1365
============

تاسعا :- لا يمنع من اشترك من المستشارين في اصدار القرار من دائرة الفحص من الاشتراك فى تشكيل دائرة الموضوع
==============

فان القرار الصادر من دائرة فحص الطعون باحالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا لا يمنع من اشترك

فى اصداره من المستشارين من الاشتراك فى تشكيل دائرة المحكمة الادارية العليا التى تصدر الحكم فيه

وهذا ما نص عليه المشرع صراحة فى الفقرة الثانية من المادة 47 من قانون مجلس الدولة سالفة الذكر

التى أجازت أن يكون من بين أعضاء المحكمة الادارية العليا من اشترك من أعضاء دائرة فحص الطعون

فى اصدار قرار الاحالة واذا كانت القاعدة فى تفسير النصوص القانونية ان المطلق يؤخذ على اطلاقه

ما لم يوجد ما يقيده لذلك فان عبارة من اشترك فى أعضاء دائرة فحص الطعون باعتبارها قد جاءت عامة

ومطلقة فانها تشمل كل أعضاء هذه الدائرة بما فيهم رئيسها الذى هو فى الاصل اقدم عضو فيها استندت

اليه رئاستها وعلى ذلك فلا وجه لما يثيره المدعى من قصر هذا الحكم على حالة بعض أعضاء دائرة

فحص الطعون دون غالبيتهم أو على الأعضاء فقط دون الرئيس فهو ما لا يؤدى اليه سياق النص

ولا تسنده علته ولا قواعد التفسير وبالتالى يكون الطعن فيه بدعوى البطلان غير جائز القبول.

المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 7981 لسنة 44 قضائية بتاريخ 2001-06-02 مكتب فني 46 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1991
المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 737 لسنة 24 قضائية بتاريخ 1982-12-26 مكتب فني 28 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 331 رقم القاعدة 52

اترك تعليقا