استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

السجل العيني في القانون bdf

السجل العيني في القانون bdf

0 176

السجل العيني في القانون bdf

مؤسسة حورس للمحاماه    01129230200

يعرف بانه :

مجموعة من صحائف وتوضح وتظهر أوصاف كل وحدة عقاريه، وكذلك حالتها القانونية وما يطرأ عليها من تغيرات وتعديلات.

اما عن الوحده العقاريه :

فيقصد بها كل قطعة ارض، وما عليها من مبان تقع في قسم مساحي واحد ، وقد تكون مملوكة لشخص واحد أومملوكه على

الشيوع دون أن يفصل جزء منها عن سائر الأجزاء فاصل من ملك عام ،وتضم كذلك المناجم والمحاجر، وكذلك أملاك الدولة ويكون تنظيمها بقرار من وزير العدل يتضمن التفاصيل المتعلقة بتعيين الوحدات العقارية .

وتستخلص بيانات صحائف السجل العقاري :

من دفتر مساحة الملكيةوالمحررات المشهرة ودفتر والمحررات الثابتة التاريخ قبل عام 1924 متي كان ثبوت تاريخها بطريق غير وفاة ممن وقع أو ختم عليها  والمحررات السابق تاريخها على 1924 إذا كان قد أخذها أو نقل التكليف بمقتضاها قبل عام 1947  والمحررات التي  تحتوي وتتضمن تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت بحيث تم هذا التصرف  قبل عام 1947، والبيانات الواردة من الجهات المشار إليها بالمادة 14 من هذا القانون.

مع ضروره ان يلتزم الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء وكذلك ومصلحة الضرائب، ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات ذات الصلة بهذا العمل بمساعدة مأموريات السجل العيني  وإمدادها بالبيانات التي  تحددها اللائحة التنفيذية في غضون 15 يوما من هذا القانون.

وبالنسبه لاحوال التبادل على العقارات بعقود لم تشهر، وفي أحوال وضع اليد على عقارات بعقود قسمة لم يتم اشهارها  وكذلك في جميع الأحوال التي لا يكون وضع اليد فيها ثابت في محررات مشهرة  يجوز لأصحاب الشأن إثبات اتفاقهم وحقوقهم في طلباتهم.

وفي حالة تواجد  تعارض :

بين أي من تلك المستندات المشار إليها في المادة 15، من هذا القانون عن وحدة عقارية واحدة، تقوم المصلحة بإثبات الحقوق في صحيفة الوحدة باسم من يتبين ويتضح لها أنه صاحب الحق.

ويجب على واضع اليد على الوحدة العقارية أن يمكن  القائمين علي العمل والموظفين من القيام بعملية التحديد المطلوبه أيا كان سبب وضع يده  ، وعلى رجال الضبطية القضائية أو رجال  الإدارة تمكين هؤلاء العاملين من تعيين الحدود العقارية. 

2- اما عن القرارات الصادرة برفض طلبات الشهر:

فيتم التظلم منها  خلال 30يوما من إخطار مقدم الطلب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وتختص بنظرهذه  التظلمات لجان قضائية تشكل برئاسة قاض بدرجة قاض  بمحاكم الاستئناف  وعضوية قاضيان بدرجة رئيس محكمة فئة (أ) ، واثنين من موظفي مصلحة الشهر العقارى والتوثيق أحدهما قانوني والآخر هندسي.

3- وبالنسبه لرسوم نظر التظلمات والاعتراضات :

فتقدر بما لا يجاوز 1000جنيه، ويصدر بالتشكيل قرار من  وزير العدل.

و طلبات القيد :

تقدم  إلى مأمورية السجل العيني التي يقع العقار فيدائرة اختصاصها، وذلك وفقا للإجراءات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية وفى جميع الأحوال لا تؤثر أعمال الحصر المنصوص عليها.

تسلم لكل مالك صورة من الصحيفة العقارية وتسمى تلك الصورة “سند الملكية”، وفي حالة إمتلاك عقار على الشيوع تسلم لكل منها صورة من سند الملكية باسم جميع الشركاء على الشيوع بعد أداء الرسم المستحق، وما يثبت من سداد الضريبة العقارية، وفى جميع الأحوال لا يسلم إلا بعد إتمام القيد.

ومع عدم الإخلال بأيه عقوبات أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من توصل بغير حق، إلى قيد محرر لسلب ملكية عقار مملوك للغير أو ترتيب حق عينى، مع علمه بذلك بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

فيما نصت المادة 63 بأنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب على مخالفة المادتين 19 و57 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ويعاقب على مخالفة المواد 58 و59 و60 بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوزه 10 آلاف.

4 – وفي 7-7-2019

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبوشقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن السجل العيني.

وتضمن القانون  النص على إلغاء قانون السجل العيني الصادر بالقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964، وإلغاء كل حكم يخالف أحكام المشروع المرفق وأن يستمر تطبيق قانون تنظيم الشهر العقاري في المناطق التي يطبق عليها نظام السجل، وأن يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

وعرفت المادة «1» :

من القانون السجل العيني:

بأنه مجموعة من صحائفالوحدات العقارية التي تبين أوصاف كل عقار وحالته القانونية.

وتنص المادة «2» :

على أن تتولى مصلحة الشهر العقاري ومكاتبهاومأمورياتها أعمال السجل العيني طبقا لأحكام هذا القانون.

فيما أشارت المادة «3» :

إلى أن كل مكتب من مكاتب السجل العيني تختص بقيد المحررات المتعلقة بالوحدات العقارية التي تقع في دائرة اختصاصه.

وحددت المادة «4» :

مدة بدء سريان نظام السجل العيني بمدة لا تقل عن سنة من نشر قرار سريانه.

وقضت المادة «5» :

بإلحاق فهرس شخصي هجائي بالسجل العيني، بحيثيتم الاستعلام عن الوحدة العقارية بأسماء الأشخاص إذا لم يتوفر بياناتالوحدة.

وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن القانون رقم 142 لسنة 1962 بنظام السجل العيني عندما صدر لم يخرج إلى حيز التنفيذ إلا بصدور قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 بلائحته التنفيذية، ومنذ هذا التاريخ كشف التطبيق العملي للقانون عن غموض اتسمت به بعض أحكامه.

وأضافت اللجنة أنه صار من المحتم في ظل التطورات الاقتصادية المتلاحقة التي تمس الملكية العقارية في مصر وتتاثر الملكية بها اعداد قانون جديد يتواءم مع هذه التطورات.

———————-

اترك تعليقا