استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

التظلم من قرار الحيازة او التمكين والفصل فيه – محامي حيازه

التظلم من قرار الحيازة او التمكين والفصل فيه - محامي حيازه

0 2٬074

التظلم من قرار الحيازة او التمكين والفصل فيه – محامي حيازه

مؤسسة حورس للمحاماه   01129230200

منازعات الحيازة المدنية والجائيه

لا يخلو الواقع العملي من منازعات الحيازة والتي قد تختلف بحسب نوع محل الحيازه فقد يكون ارضا زراعية او مباني او منزل وغيرها …
بل وقد يمتد النزاع في الحيازة ليتخطى حدوده المدنية ليصل الي الحدود الجنائية واعتداء الأطراف المتنازعة بعضهم على بعض والامر كله يكون في دائرة النيابة..
الامر الذي بمقتضاه قد خول المشرع دورا بارزا في تحقيق منازعات الحيازة وافرد لها دورا تنظيميا واشرافيا وقضائيا حتى اصدار قرارها في منازعه الحيازة وبمجرد اصدار قرارها وفي الغالب ما يكون لصالح أحد الأطراف وبمجرد صدور قرار النيابة يأتي الدور للقضاء المستعجل المختص بنظر التظلم في القرار الصادر عن النيابة والذي يكون من الطرف الخاسر.
حيث قد نظم المشرع نظام الحيازة بموجب المادة 44 مكرر من قانون المرافعات والتي تضمنت
يجب على النيابة العامة اذا عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة سواء كانت مدنية كانت أو جنائية وجب عليها أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات الضرورية و اللازمة ، ويصدر القرار  من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل ويجب علي النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل من ذي الشأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة  ويكون ذلك بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار ويحكم القاضي في هذا التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار ، أو بتعديل القرار أو بإلغائه وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى حين الفصل في التظلم .
ما يجب مراعاته حين النظر في منازعه الحيازة وتحقيقها:
1 – الحيازة محل الحماية:
المقصود بالحيازة الجديرة بالحماية هي السيطرة المادية والفعلية على الشيء قبل وقوع النزاع سيطرة ظاهرة وهادئة ومستمرة.
  • أي تكون الحيازة ظاهرة أن يباشرها الحائز على مرأى ومسمع من الناس أو على الأقل على مرائ ومسمع من صاحب الحق الذي يستعمله فلا يقوم على أعمال تكون مشوبة بعيب الخفاء أو عدم العلانية.
  • وتكون هادئة بمعني ألا تكون الحيازة قائمة على الغصب والتهديد والاكراه.
  • وضروره توافر عنصر الاستمراريه بالقدر الذي يكفي لتحقق معنى الاستقرار ولا يلزم أن تستمر لمدة معينة .
ولا يمنع من استمرار الحيازة أن يكون الحائز ينتفع بمحل الحيازه في فترات متقاربة أو متباعدة بحسب طبيعة العين أو ظروفها او طريقه الانتفاع بها واستغلالها كالشقق أو الشاليهات.
  • ويكفي لتدخل النيابة لإصدار قرارها الوقتي بحماية الحيازة أن يتوافر لهذه الحيازة عناصرها الثلاثة من ظهور وهدوء واستمرار دون الحاجة إلى بحث الحق الذي تستند إليه تلك الحيازة أو مركزها القانوني الذي تخوله أو أحكام العلاقة العقدية التي قد تربط بين الطرفين بالالتزامات الناشئة عنها أو مدى توافر نية التملك أو حسن النية أو سوء النية الا ان ذلك لا يمنع النيابة العامة من بحث المستندات المقدمة من أطراف النزاع كي تسترشد بها في التعرف على توافر عناصر الحيازة الجديرة بالحماية.
  • ولا محل لحماية الحيازة الفعلية التي انتزعت بالغصب أو كنتيجة لتعدي أو في غفلة من الحائز الحقيقي .
2 – ضروره سماع أقوال أطراف النزاع وتحقيق واقعه الحيازة والتعدي عليها  وإعدادها للتصرف :
  • حيث يترتب على القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة آثار في غايه الخطوره ومن شانها التاثير على المراكز القانونية للخصوم ، من هنا وجب أن يتولاها عضو بدرجه مدير نيابة علي الاقل كما يلتزم في عمله ببذل أقصى العناية عند فحصه لمثل هذه المنازعات فيجب عليه اجراء تحقيق موسع وإجراء المعاينات ورسم الحدود للعين محل النزاع واثبات الجيران لتلك العين وسماع اقوالهم وطلب التحريات متي راي وجها لذلك  .
  • حيث تنصب إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيقات التي يجريها عضو النيابة في منازعات الحيازة على واقعة الحيازة ذاتها والسيطرة المادية والفعلية للحائز وطبيعتها ومظاهرها ومدتها واستظهار ما قد يكون وقع عليها من غصب أو اعتداء وذلك من خلال سماع أقوال أطراف النزاع والجيران الملاصقين والشهود ورجال الإدارة والاطلاع ما قد يقدمه الأطراف من مستندات تؤيد كلا منهم ما يدعيه.
  • وبعد البحث وما ستظهره المحقق في تلك الواقعة وبما استعان به من إجراءات ومعاينات واقوال ومتي استوفي الواقعة الدراسة والبحث كان عليه ان يعد مذكره بوجه الراي في تلك الواقعة ومن له الحق في استمرار تلك الحيازة الي المحامي العام بالنيابة الكلية والذي له اصدار قراره النهائي في تلك المنازعة.
  • ويلاحظ انه بصدد البحث واعداد المذكره بوجه الراي في تلك الماده يجب علي عضو النيابه ان يوضح ما اذا كانت الواقعه محل البحث والتحقيق قد اسفرت عن ارتكاب جريمه من عدمه ومدي توافر أركانها واقتراحه لوجه التصرف فيها لناتي للمرحله التاليه والممثله في اصدار القرار في تلك المنازعه .
3 – إصدار القرار:
حيث بمجرد عرض الأوراق بالمذكره المعده سلفا بوجه الراي في المنازعه يكون الامر النهائي بشانها للمحامي العام والذي يصدر قراره مسببا والذي يكون أيضا واجب التنفيذ .
  • ويلاحظ انه يكون البطلان جزاء للقرار الصادر في منازعه الحيازه بدون تسبيب .
– والقرار الصادر عن المحامي العام في منازعة الحيازة ينتهي بأحد الأمور الآتية :
  • قد يكون باستمرار حيازة من تبين أنه الحائز الفعلي لعين النزاع ، إذا كانت حيازته لم تسلب منه عند بدء النزاع .
  • وقد تكون تمكين من اتضح أنه كان حائزا لعين النزاع قبل نشأته متي تبين أن حيازته قد سلبت منه عند بدء النزاع .
  • وقد تكون استمرار حيازة أطراف النزاع معا لعين النزاع متي اتضح أنهما حائزون للعقار عند بدء النزاع .
  • وقد يكون القرار الصادر بغل يد أطراف النزاع من عين النزاع متي اتضح أن أيا منهم لم يكن حائزا عند بدء النزاع .
وفي جميع الأحوال لابد ان يتضمن القرار منع تعرض الطرف الآخر في المنازعة والغير لمن صدر لصالحه القرار بحماية حيازته .
4 – إعلان القرار وتنفيذه:
بمجرد صدور قرار المحامي العام في منازعات الحيازة ترسل النيابة المختصة التي قامت بتحقيق الواقعة صوره رسميه من ذالك القرار بأسبابه إلى قلم المحضرين القرار مذيلة بالصيغة التنفيذية والذي يتولى إعلان ذلك القرار إلى كلا من ذوي الشأن خلال المدة المقررة قانونا ويلاحظ ان الإعلان لا يكون الا من خلال النيابة العامة.
ملحوظه هامه في مجال العمل الاجرائي :
إذا عرض على النيابة نزاع لاحق بشأن الحيازة التي كان قد  سبق صدور قرار فيها من المحامي العام وتنفيذه:
  • أولا : إذا تبين أن المدة الزمنية الفاصله ما بين نشأه النزاع الجديدة وبين تنفيذ القرار السابق عليه قصيرة بحيث انها لا تسمح بتغيير مراكز الأطراف المتنازعه كانت المنازعة اللاحقة بمثابة استمرار للنزاع السابق ومن ثم يسري في شأنها القرار الصادر في المنازعة .
  • أما إذا اتضح أنه قد مضت مدة زمنية كافية لان تحدث تغير مراكز أطراف النزاع هنا يجب بحث عناصر الحيازة من جديد .
لما كان قرار النيابة يعد قرار وقتي,  إلا أنه واجب التنفيذ الا انه غير قابل للتظلم منه أمام الجهات الئاسيه للنيابه سواء المحامي العام او المحامي العام الأول اذ انه له طريق محدد رسمه المشرع لذ يجب اتباعه وعدم الحيده عنه .
وعلي ذلك لا يجوز لذوي الشأن أن يتوجهوا بعمل تظلم للرئيس الاعلي لوكيل النيابه مصدر القرار كتظلم من قرار رئيس النيابة في الحيازة بوصفه  الرئيس الاعلي لمُصدر القرار.
ذلك ان العمل جرى على ذلك بالنسبة للنيابة العامة قد خول حال صدور قرار في الحيازة حق التظلم امام قاضي الأمور المُستعجلة – وعلى ذلك متي حدث تظلم لرئيس مُصدر القرار فإنه لايكون أمامه سوي حفظ التظلم .
 ويبدأ ميعاد التظلم من تاريخ إعلانه بالقرار .
ويلاحظ أيضا انه لا يجوز التظلم من قرار النيابة العامة أمام المحكمة الابتدائية بإبدائه كطلب عارض او تابع للطلب الموضوعي المطروح عليها بشأن الحيازة، لأن المُشرع حدد طريقاً لكيفيه التظلم أمامها منه.
لكن من هو القاضي المختص بنظر هذا التظلم؟؟
 والقاضي المُختص بنظر التظلم هو قاضي الأمور المُستعجلة ويتحدد الاختصاص المحلي للقاضي المُستعجل بمكان النيابة مُصدرة القرار والمفروض أنها المحكمة التي يقع في دائرتها العقار وفقا لنص المادة 50 من قانون المرافعات.
 وينعقد الاختصاص النوعي عملاً بنص المادة 45 من القانون المذكور لكل من القاضي المختص بالمحكمة الابتدائية وللمحكمة الجزئية إذا كان النزاع يخرج عن دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية.
هذا ويُرفع التظلم بصحيفة تودع قلم كُتاب محكمة، وتُعلن للمدعى عليه عن طريق قلم المُحضرين، إلا أن الخصومة تنعقد في حقه متى حضر بالجلسة.
 ويلاحظ انه لا يترتب على رفع التظلم في ذاته وقف تنفيذ القرار المُتظلم منه وان كان يحق للقاضي المُختص وقف تنفيذه مؤقتاً لحين الفصل في التظلم بناء على طلب المتظلم ذاته .
وقد جري العمل بالنيابة العامة كتابها الدوري رقم 15 بتاريخ أول أكتوبر 1992 مُتضمناً الآتي: ” يُنبه على أقلام المُحضرين بإتباع الآتي:
  • يكون التظلم من تنفيذ القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في مُنازعات الحيازة بدعوى ترفع بالإجراءات المُعتادة أمام القاضي المُختص بالأمور المُستعجلة، في الميعاد المُحدد، ولا يُعتبر الإشكال أثناء التنفيذ طريقاً للتظلم ولا يترتب عليه وقف التنفيذ. ولا يجوز بأي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور المُستعجلة المُختص بنظر التظلم”.
كما يلاحظ إنه وان كان القرار الصادر من النيابة لا يقبل الاستشكال فيه إلا أن الحكم الذي يصدر في التظلم يخضع لما تخضع له الأحكام، فيكون قابلاً للاستشكال فيه، بل يكون قابلاً للطعن عليه بطريق الاستئناف شأن سائر الأحكام الصادرة من القضاء المُستعجل.
وبناءات على ما سبق لا يجوز التظلم من قرار النيابة الصادر في منازعة حيازة، أمام الجهة الرئاسية لها، بل يتعين رفعه بصحيفة دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة الواقع في دائرتها عقار التداعي، بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
سلطة القضاء المستعجل في التظلم:
ويتضح مما سبق ان قاضي الأمور المستعجلة أن يصدر حكمه بأحد أمور ثلاثة:
– الأول: تأييد القرار:
 وهنا يجب أن يكون حكم القاضي المستعجل مُسبباً وإلا كان باطلاً، ويجب أن يشتمل التسبيب على الوقائع ودفاع الخصوم والأدلة على الرأي الذي خلص إليه. فإذا أصدر حكماً بتأييد قرار النيابة فإنه لا يجوز له أن يؤسس حكمه على أن قرار النيابة في محله ويؤيده لأسبابه، لأن النيابة ليست درجة تقاضي، بل لا بد له من إنشاء أسباب جديدة تحمل قضاؤه وإلا كان مشوباً بالقصور في التسبيب.
– الثاني: بتعديله القرار:
 ومثاله أن يصدر رئيس النيابة قراراً بتمكين أحد الخصوم من عين النزاع، فيرى القاضي أن ذلك من شأنه أن يحرم الطرف الآخر من تلك العين، مع أهميتها له وعدم وضوح الحق في جانب أحدهما، فإنه يقضي بتعديل القرار إلى تمكين الطرفين معاً من العين.
– الثالث: بإلغائه الغاء القرار.
ومثال لذلك صدور قرار من النيابة بنزع العين المتنازع عليها من يد حائزها وتسليمها إلى الخصم الآخر، فيلغي القاضي المستعجل القرار، وبذلك تعود العين لحائزها الأصلي.
ويكون استئناف القرار في خلال 15 يوم من تاريخ الحكم بوصفه صادر في ماده مستعجله .

اترك تعليقا