استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

أسهل طريقه لإلغاء قرارات التمكين؟؟ وهل حكم المحكمه أقوى من قرار التمكين وخصوصا في قضيه الطرد ؟؟

أسهل طريقه لإلغاء قرارات التمكين؟؟ وهل حكم المحكمه أقوى من قرار التمكين وخصوصا في قضيه الطرد ؟؟

0 4٬754
أسهل طريقه لإلغاء قرارات التمكين؟؟ وهل حكم المحكمه أقوى من قرار التمكين وخصوصا في قضيه الطرد ؟؟ وهل فعلا الأشكال الأول بيوقف التنفيذ ؟؟ هل يمكن التمكين من شقة الزوجية بعد بيعها ؟ … محامي احوال شخصيه

 

أسهل طريقه لإلغاء قرارات التمكين؟؟ وهل حكم المحكمه أقوى من قرار التمكين وخصوصا في قضيه الطرد ؟؟

مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200
نعم يمكن التمكين من شقة الزوجية بعد بيعها , وهذا خطاء شائع يقع فيه البعض .. كيف يتم تفادى ذلك الخاطء .

التمكين من شقة الزوجية بعد بيعها :

• مسكن الزوجيه يختلف فى القانون عن مسكن الحضانه .
• فاذا ما قام الزوج وباع مسكن الزوجيه ( وليس مسكن الحضانه ) والمقصود بمسكن الزوجيه هوا مسكن الزوجين قبل الطلاق .
• وقام الزوج ببيع هذا المسكن فان الزوجة فى حالة ماذا قامت بعمل اجراءات التمكين تحصل على شقة الزوجيه .

• والسؤال كيف تحصل الزوجة على مسكن ليس ملك للزوج وقام ببيعه ؟

هنا نوضخ ان الزوجة تحصل على مسكن الزوجيه لا نها زوجه وتستند فى ذلك الى اقوال الشهود والجيران والقانون لا ياخذ بالبيع الصادر من الزوج .
هل يحق للزوج تغيير مسكن الزوجيه ونقل الزوجة لمسكن زوجيه بديل ؟
• نعم مادام الزواج قائم فالمعياير فى اختيار مكان اقامة الزوجين يكون للزوج
• الا انه اذا كان الزوج يتعند فى استخدام حقه او يستخدم حقة لغرض غير مشروع
• مثال ان ينقل الزوجة من مسكن زوجيه تمليك الى مسكن ايجار وعنده سوء نيه لطردها فى المستقبل من السكن

• هنا يتدخل القاضي ويفصل فى هذا النزاع بتمكين الزوجة من مسكن الزوجيه القديم .

 

التمكين من مسكن الزوجية

تتقدم الزوجة أو المطلقة فى بداية الأمر بشكوى (محضر) إلى قسم الشرطة التى تقع فى دائرته شقة الزوجية ومعها مستنداتها اللازمة وهى عبارة عن قسيمة الزواج أو إشهاد الطلاق وشهادات ميلاد الأولاد الصغار وصور منها ويتم عمل المحضر.
يتم ارسال المحضر الي النيابة العامة التي (أحيانا) تأمر بحفظه إداريا ثم يليها خطوة تظلم الزوجة أو المطلقة أو وكيلها من قرار حفظ المحضر إداريا أمام النيابة الكلية
يقبل التظلم ويتم ارسال المحضر لعمل التحريات من قبل المباحث، فإذا اثبتت التحريات أن الشاكية كانت تقيم فى الشقة موضوع الشكوى هى وصغارها يصدر قرار التمكين من المحامى العام للنيابة المختصة.
إذا كانت الشاكية لازالت زوجة المشكو فى حقه – أى الزوج – يصدر قرار التمكين بالمشاركة مع زوجها وإذا كانت مطلقة يصدر قرار التمكين لها فقط مستقلة بمنزل الزوجية ولا عبره ولا اعتداد بأى تصرف للزوج بشقة الزوجية بعد تقدم الزوجة أو المطلقة بشكواها.
يحق للمطلق التظلم من القرار امام محكمة الأمور المستعجلة
لايجوز تمكين الزوجة أو المطلقة من مسكن آخر خلاف مسكن الزوجية
المقصود بمسكن الزوجية هو المكان الذي يقيم فيه الزوج وزوجته وأولاده إقامة معتادة وقت الطلاق، ومن ثم فلا دخل للنيابة بتمكين المطلقة الحاضنة أو الحاضنة عموما من المسكن المهيأ وهو غير مسكن الزوجية
يجوز رفع دعوي امام محكمة الموضوع التي لها أن تتحقق بالطرق المتاحة لها قانونا عن مدي مناسبة ذلك المسكن المهيأ للحاضنة والمحضونين

الفرق بين التمكين من مسكن الزوجيه فيما بين الزوجه و المطلقه

إجراءات التمكين تتمثل فى تحرير محضر بقسم الشرطه بغرض تمكين الزوجه من منزل الزوجيه بعد طرد الزوج لها و لأبناؤها منه
و لكن هناك فرق شاسع فيما بين أن يكون التمكين من الزوجه للمسكن الزوجيه و فيما بين التمكين كون المرأة حاضنه للصغار بعد طلاقها
ففى الحاله الاولى و هى كونها على ذمة الزوج فيكون قرار المحامى العام بتمكين الزوجه من منزل الزوجيه مناصفا مع الزوج كونها مازالت على ذمته
اما فى حالة الطلاق فيكون قرار التمكين بناءا على أنها حاضنة للصغار قصر و يكون التمكين منفردا لها و ليس مناصفتا كالحالة الاولى بصفته مسكن الحضانه كما يجوز للمطلقه طلب اجر حضانه بدلا من طلب التمكين من مسكن الزوجية بصفتها حاضنه و لكن لا يجوز الجمع بين التمكين و الأجر معا فلها الحق فى احداهما فقط لا غير
و يصدر الأمر بقرار التمكين من المحامى العام بناء على محضر التمكين الذى تم تحريره من الزوجه من قبل

و المستندات المطلوبة لاستصدار قرار التمكين هى كتالى

١:- تحرير محضر بقسم الشرطه
٢:- وثيقة الزواج
٣:- صورة ضوئية من بطاقه الرقم القومي
٤:- شهادات ميلاد الصغار
و لكن هناك شروط فعليه يجب توافرها حتى يأمر المحامى العام بتمكين من منزل الزوجيه و تلك الشروط هى
اولا :- الإقامة بشكل فعلى و مستقر فى منزل الزوجيه و
بشكل دائم
ثانيا -: صدور قرار التمكين مسببا تسبيبا كافيا من رئيس
النيابه
ثالثا :- ضرورة اعلان قرار التمكين من خلال المحضرين
خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره
و يتم التنفيذ بعد ذلك عن طريق محضرين الأسرة بتمكين تنفيذ قرار النيابه بتمكين الزوجه او الحاضنه من منزل الزوجيه
و لكن نعاود القول بأن هناك فارق بين قرار التمكين للزوجه عن المطلقه حيث يكون المطلقه لوحدها و بدون الزوج و يكون مؤقت و ليس دائما لانه مقرون بحلول الصغير السن القانونى الاسقاط الحضانه و لكن قرار التمكين للزوجه يكون مشترك مع الزوج لأن علاقة الزوجية ما زالت قائمةكيفيه التمكين من منزل الزوجية
____________________________

الفرق بين التمكين من مسكن الزوجيه فيما بين الزوجه و المطلقه

إجراءات التمكين تتمثل فى تحرير محضر بقسم الشرطه بغرض تمكين الزوجه من منزل الزوجيه بعد طرد الزوج لها و لأبناؤها منه
و لكن هناك فرق شاسع فيما بين أن يكون التمكين من الزوجه للمسكن الزوجيه و فيما بين التمكين كون المرأة حاضنه للصغار بعد طلاقها
ففى الحاله الاولى و هى كونها على ذمة الزوج فيكون قرار المحامى العام بتمكين الزوجه من منزل الزوجيه مناصفا مع الزوج كونها مازالت على ذمته
اما فى حالة الطلاق فيكون قرار التمكين بناءا على أنها حاضنة للصغار قصر و يكون التمكين منفردا لها و ليس مناصفتا كالحالة الاولى بصفته مسكن الحضانه كما يجوز للمطلقه طلب اجر حضانه بدلا من طلب التمكين من مسكن الزوجية بصفتها حاضنه و لكن لا يجوز الجمع بين التمكين و الأجر معا فلها الحق فى احداهما فقط لا غير
و يصدر الأمر بقرار التمكين من المحامى العام بناء على محضر التمكين الذى تم تحريره من الزوجه من قبل

و المستندات المطلوبة لاستصدار قرار التمكين هى كتالى

١:- تحرير محضر بقسم الشرطه
٢:- وثيقة الزواج
٣:- صورة ضوئية من بطاقه الرقم القومي
٤:- شهادات ميلاد الصغار
و لكن هناك شروط فعليه يجب توافرها حتى يأمر المحامى العام بتمكين من منزل الزوجيه و تلك الشروط هى
اولا :- الإقامة بشكل فعلى و مستقر فى منزل الزوجيه و
بشكل دائم
ثانيا -: صدور قرار التمكين مسببا تسبيبا كافيا من رئيس
النيابه
ثالثا :- ضرورة اعلان قرار التمكين من خلال المحضرين
خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره
و يتم التنفيذ بعد ذلك عن طريق محضرين الأسرة بتمكين تنفيذ قرار النيابه بتمكين الزوجه او الحاضنه من منزل الزوجيه
و لكن نعاود القول بأن هناك فارق بين قرار التمكين للزوجه عن المطلقه حيث يكون المطلقه لوحدها و بدون الزوج و يكون مؤقت و ليس دائما لانه مقرون بحلول الصغير السن القانونى الاسقاط الحضانه و لكن قرار التمكين للزوجه يكون مشترك مع الزوج لأن علاقة الزوجية ما زالت قائمة
التمكين من مسكن الزوجية بمثابة أمر وقتي يصدر من المحامى العام يكون بناء على محضر شرطة تحرره الزوجة، وذلك بغرض تمكينها من “شقة الزوجية” وهذا وفقاَ للمادة 44 مكرر من قانون المرافعات المصري حيث أنه يجوز التظلم من قرار التمكين من مسكن الزوجية فى إطار مدة حددها القانون حيث أن هناك فرقا كبيرا بين التمكين من مسكن الزوجية والتمكين من مسكن الحضانة الذي يتطلب أن تكون الزوجة مطلقة وحاضنة لصغار، ويصدر الأمر بتمكينها لوحدها وإلا كان على الزوج أن يهيئ مسكنا آخر للحاضنة.
س/ما هي المستندات و الأوراق المطلوبة لاستصدار قرار التمكين من مسكن الزوجية؟
1-وثيقة أو شهادة الزواج.
2-صورة الرقم القومي للزوجة.
3-محضر شرطة تحرره الزوجة طالبة فيه تمكينها من المسكن.
4-شهادة ميلاد الصغار.
س/ وهل هناك شروط للتمكين من مسكن الزوجية؟
نعم
1 -الإقامة بشكل فعلى بالمسكن بمعنى أن الزوجين كانا يقيمان بمسكن الزوجية بشكل دائم.
2-صدور قرار التمكين مسبباَ تسبيباَ كافياَ من رئيس النيابة.
3-ضروة إعلان قرار التمكين من خلال المحضرين خلال ثلاثة أيام من صدوره لذوى الشأن.
س/ ما هى إجراءات وخطوات استصدار قرار التمكين من شقة الزوجية؟
1-كتابة وتقديم طلب لرئيس النيابة تطلب فيه الزوجة تحرير محضر لتمكينها من المسكن.
2-الذهاب بالطلب عقب التأشير عليه بالإحالة لمركز أو قسم الشرطة لاتخاذ اللازم قانوناَ.
3-تحرير محضر شرطة يكون مرفق فيه صورة وثيقة الزواج والرقم القومى.
4-فى تلك الأثناء سيتم عرض المحضر على النيابة العامة للتحقيق فيه.
5- غالبا ما يصدر قرار من النيابة العامة بحفظ المحضر.
6- وكيل الزوجة يقوم بالتظلم في قرار حفظ المحضر وإعادة التحقيق فيه.
7-تسمع النيابة أقوال الزوجة بعد استدعائها لاستيفاء النيابة.
8-ثم تقوم النيابة العامة بإجراء التحريات السرية لمعرفة والكشف عن إذا كانت الزوجة تقيم فى المسكن المطلوب تمكينها منه أم لا.
9-صدور قرار التمكين وإذا كانت العلاقة الزوجية قائمة يصدر التمكين للزوجين معاَ أما لو كانت مطلقة فيتم تمكينها لوحدها.
س/ ما هو الميعاد القانونى للتظلم فى قرار التمكين وأثره على التنفيذ؟
-فى الحقيقة يكون التظلم القانونى من قرار التمكين من مسكن الزوجية فى ميعاد محدد أقصاه 15 يوماَ بدعوى قانونية ترفع بالإجراءات المعتادة أمام قاض الأمور المستعجلة.
-أما عن الآثار المترتبة من التظلم بصدور قرار المحكمة إما أن يكون بإلغاء القرار أو تعديله أو تأييده، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يترتب على التظلم من التمكين من مسكن الزوجية وقف تنفيذ التمكين إلا إذا طلب المتظلم ذلك واستجاب قاض الأمور المستعجلة لطلبه.
1- عقب صدور قرار تمكين الزوجة من المسكن وإعلانه يتم الذهاب للموظف المختص بقرار التمكين وتصوير الصيغة التنفيذية والقرار الصادر بالتمكين ومحضر الإعلان 6 صور.
2-يتم تسليم صورتين لإدارة تنفيذ الأحكام.
3- تحديد ميعاد لحضور الزوجة الصادر لصالحها التمكين ولتنفيذ القرار.
4-الذهاب فى الموعد المحدد وتنفيذ التمكين من منزل الزوجية
-نعم هناك فرق بين المسكنين حيث أن مسكن الحضانة يتم تمكين الزوجة المطلقة منه الحاضنة لصغار وعادة ما يتم تمكينها لوحدها من مسكن الحضانة، بينما مسكن الزوجية تكون علاقة الزوجية لاتزال قائمة وتُمكن الزوجة مع زوجها من المسكن.
س/هل يجوز من الناحية القانونية والإجرائية أن تطلب الزوجة أجر مسكن بدلاَ من التمكين من مسكن الزوجية؟
نعم يجوز ذلك، حيث أعطى قانون الأحوال الشخصية الزوجة الحق فى أن تطلب أجر مسكن بدلاَ من التمكين من مسكن الزوجية
معلومتنا مستمرة نرحب بكافة الاستفسارات
تحياتى
عبد المجيد جابر المحامي 01129230200 
Personal status lawyer
For more information and book an appointment for a consultation online or inside the office 01129230200
Our information is ongoing. We welcome all inquiries
My greetings
Or visit our website specialized in personal status

اترك تعليقا