استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

الطلاق للضرر وحقوق الزوجه – اسباب الطلاق للضرر

الطلاق للضرر وحقوق الزوجه - اسباب الطلاق للضرر

0 200

الطلاق للضرر وحقوق الزوجه – اسباب الطلاق للضرر

مؤسسة حورس للمحاماه 01111295644

الطلاق في مصر و أهم التساؤلات التي تتعلق بالطلاق في مصر

1-   الطلاق لعدم الإنفاق :

–          شروط   الطلاق لعدم الإنفاق أو التطليق لعدم الإنفاق : 

2-   الطلاق للعيب أو التطليق للعيب :

          و يشترط لتطليق الزوجة وفقا لهذا النوع من العيب الشروط الآتية :

ثانيا : الطلاق بسبب العيب المستحكم أو التطليق بسبب العيب المستحكم :

          شروط الطلاق بسبب العيب المستحكم أو التطليق بسبب العيب المستحكم :

3-   الطلاق للضرر أو التطليق للضرر .

          شروط الطلاق للضرر ( التطليق للضرر ) :

4-   الطلاق للزواج من أخرى أو التطليق للزواج من أخرى .

          شروط   الطلاق للزواج من أخرى أو التطليق للزواج من أخرى : 

5-   الطلاق للغيبة أو التطليق للغيبة :

          و يشترط للطلاق للغيبة أو التطليق للغيبة الشروط الآتية :

6-   الطلاق لحبس الزوج او التطليق لحبس الزوج :

        شروط طلاق الزوجة لحبس الزوج:

 

 

حالات الطلاق في القانون المصري :

الطلاق قد يقع من الزوج نفسه بإرادته المنفردة و ذلك هو الوضع الأصلي , و قد يكون الطلاق بحكم القاضي و هو ما يعرف قانونا بالتطليق و يكون له عدة شروط وحالات كما نحددها على النحو الآتي :

1-   الطلاق لعدم الإنفاق :

و ده في حالة لو أن الزوج يمتنع عن الإنفاق على زوجته فهنا يحكم القاضي بتطليق الزوجة

          شروط   الطلاق لعدم الإنفاق أو التطليق لعدم الإنفاق :

 

أ‌-   ان يمتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته , بمعنى أنه إذا كان قد ترك لها مالا تنفق منه فلا تستحق التطليق لهذا السبب .

ب‌- ألا يكون للزوج مال ظاهر , بمعنى انه إذا كان له مال بالفعل و ظاهر فهنا يمكن للمحكمة أن تنفذ عليه نفقة للزوجة دون الحاجة إلى التطليق .

 

 

2-   الطلاق للعيب أو التطليق للعيب :

و هنا يحكم القاضي للزوجة بالتطليق بسبب وجود عيب في الزوج , و العيب في قانون الأحوال الشخصية المصري له عدة انواع تختلف الشروط باختلاف كل نوع على حدى

أولا : بالنسبة لعيب الجب والخصاء والعنة :

فهنا يحكم القاضي بتطليق الزوجة إذا كان الزوج لديه عيبا جنسيا فادحا .

          و يشترط لتطليق الزوجة وفقا لهذا النوع من العيب الشروط الآتية :

أ‌-   أن يكون هذا العيب الجنسي قبل الدخول بالزوجة .

ب‌-  أن تكون الزوجة غير عالمة بهذا العيب قبل الزواج .

ت‌-  ألا يثبت أنها قد علمت بهذا العيب و رضت به .

ث‌- ألا يكون بالزوجة عيب يمنع من المخالطة .

ج‌-   أن تكون الزوجة بالغة .

ح‌-   أن يكون الزوج بالغا .

 

ثانيا : الطلاق بسبب العيب المستحكم أو التطليق بسبب العيب المستحكم :

و هنا يحكم القاضي بتطليق الزوجة إذا كان بالزوج عيب لا يمكن الشفاء منه أو يمكن الشفاء منه بعد زمن طويل  ولا يمكنها أن تعيش معه إلا بضرر مثل الجنون و الأمراض الجلدية المعدية كالجذام و البرص .

          شروط الطلاق بسبب العيب المستحكم أو التطليق بسبب العيب المستحكم :

أ‌-   أن يكون بالزوج عيب لا يمكن الشفاء منه أو يمكن الشفاء منه بعد زمن طويل  ولا يمكنها أن تعيش معه إلا بضرر , فإذا كان بالإمكان أن تعيش معه دون أن يصيبها ضرر فلا يحكم القاضي بتطليقها أو لو كان العيب غير مستحكم أو يمكن الشفاء منه بعد وقت قليل .

ب‌-  أن تكون الزوجة غير عالمة بهذا العيب قبل الزواج إذا كان موجودا قبل الزواج .

ت‌- ألا يثبت أنها قد علمت بهذا العيب و رضت به .

  

3-   الطلاق للضرر أو التطليق للضرر .

إذا تضررت الزوجة من عشرة زوجها بأن آذاها بالضرب أو بالسب او بالهجر او وإكراهها و إجبارها على فعل محرم شرعا فإنها تستحق الطلاق للضرر أو التطليق للضرر , و يشترط في إيقاع الطلاق للضرر الشروط الآتية :

          شروط الطلاق للضرر ( التطليق للضرر ) :

أ- وقوع ضرر من الزوج : و لم يضع المشرع تعريفا معينا لنوع الضرر غير انه ما يستحيل العشرة بسببه و قد يكون الضرر فعلا إيجابيا كالسب أو الضرب , و قد يكون فعلا سلبيا كالامتناع عنها أو هجرها . و يقع ذلك لتقدير القاضي .

ب- أن يكون الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين , و يتعلق هذا الشرط وفقا لثقافة و بيئة الزوجين وفقا لمدى تأثير الضرر على الزوجين و مدى استحالة العشرة بينهما , و يقع هذا الشرط لتقدير القاضي .

ج- أن يعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين .

د- أن تطلب الزوجة من القاضي التطليق .

 

4-   الطلاق للزواج من أخرى أو التطليق للزواج من أخرى .

فهنا يحكم القاضي بتطليق الزوجة إذا تزوج الزوج من أخرى .

          شروط   الطلاق للزواج من أخرى أو التطليق للزواج من أخرى :

أ‌-   ان يتزوج الزوج من اخرى , فلا يكفي مجرد خطبته لها .

ب‌-  ان يلحق بالزوجة ضررا ماديا أو معنويا .

ت‌-  أن يكون الضرر الواقع على الزوجة يستحيل معه العشرة بينها وبين زوجها .

ث‌-  أن ترفع الزوجة دعواها خلال سنة من تاريخ علمها بزواج زوجها من أخرى .

ج‌-   ألا تكون الزوجة قد رضيت بالبقاء في عصمة زوجها صراحة أو ضمنا.

ح‌-   أن يعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين .

 

 

5-   الطلاق للغيبة أو التطليق للغيبة :

هنا يحكم القاضي بتطليق الزوجة إذا غاب عنها زوجها سنة فأكثر إذا تضررت من بعده عنها و لو كان له مال تستطيع الإنفاق منه .

          و يشترط للطلاق للغيبة أو التطليق للغيبة الشروط الآتية :

أ- غياب الزوج مدة سنة فأكثر , و يشترط هنا أن يكون مقيما في موطن آخر غير موطن الزوجة سواء كانت بلدا اخرى او مدينة او قرية , أما لو كانت غيبته في ذات الموطن فيكون هنا التطليق للضرر .

ب‌-  أن يكون الغياب بلا عذر مقبول , مثل ان يكون الزوج مغتربا للتجارة أو لطلب العلم أو لإنقطاع المواصلات , و يقع تقدير هذا الأمر للقاضي .

ت‌-  أن تتضرر الزوجة من غيبة زوجها عنها , كما لو كانت تخشى من الفتنة حتى لو كان الزوج قد ترك لها مالا لتنفق منه .

 

6-   الطلاق لحبس الزوج او التطليق لحبس الزوج :

يحكم القاضي بتطليق الزوجة إذا كان محكوما على الزوج نهائيا بالسجن لمدة 3 سنوات فأكثر , فلها ان تطلب من القاضي بعد مرور سنة من حبسه بأن يطلقها و لو كان له مالاً تستطيع الإنفاق منه .

        شروط طلاق الزوجة لحبس الزوج:

أ‌-   الحكم على الزوج بعقوبة السجن ثلاث سنوات فأكثر .

ب‌- أن يكون الحكم الصادر ضد الزوج نهائيا .

ت‌- أن تمضي سنة على تنفيذ الحكم .

اترك تعليقا