استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

أحكام النقض فى الغش والتدليس ” محامي نقض “

أحكام النقض فى الغش والتدليس " محامي نقض "

0 184

أحكام النقض فى الغش والتدليس ” محامي نقض “

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 45 – صـ 451
جلسة 28 من مارس سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة وحامد عبد الله ومصطفى كامل ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة.
(69) الطعن رقم 26491 لسنة 59 القضائية
(1) حكم “بياناته” “بيانات حكم الإدانة” “تسبيبه. تسبيب معيب”. قانون “تفسيره”.
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة.
المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 إجراءات؟
(2) علاقة تجارية. جريمة “أركانها”. قصد جنائي. حكم “تسبيبه. تسبيب معيب”.
جريمة بيع منتجات عليها علامات مقلدة. أو عرضها للبيع أو تداولها أو حيازتها بقصد البيع المنصوص عليها في المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل. أركانها؟
القصد الجنائي في هذه الجريمة. تحققه: رهن بإثبات علم الجاني بتقليد العلامة. ضرورة تحدث الحكم عنه استقلالاً. أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي الدلالة على قيامه. مخالفة ذلك. قصور.
إن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان 1-الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة.
1. 2 – لما كانت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 في شأن العلامات والبيانات التجارية المعدلة بالقانون رقم 569 لسنة 1954 قد نصت على عقاب “كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك”. فهي تشترط للعقاب فضلاً عن البيع أو العرض للبيع أو للتداول توافر ركنين الأول التزوير أو التقليد والثاني سوء النية – وهو إثبات أن الطاعن عالما بتقليد العلامة – وهو ما يتحقق بتوافره القصد الجنائي في الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة مما يقتضي أن يتحدث عنه الحكم استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي في الدلالة على قيامه، لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه أنه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة عرض منتجات للبيع عليها علامات تجارية مقلدة، وكانت مدوناته لا تفيد في ذاتها توافر هذا القصد، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: عرض للبيع منتجات عليها علامة مقلدة مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بمواد القانون 57 لسنة 1939. أودعت شركة……. مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح….. قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة وإثبات ترك المدعي بالحق المدني لدعواه المدنية وإلزامه بمصاريفها استأنف ومحكمة…… – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض……. إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض منتجات للبيع عليها علامات تجارية مقلدة مع علمه بذلك قد شابه قصور في التسبيب، ذلك أنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، كما لم يستظهر القصد الجنائي ولم يدلل على علم الطاعن بأن العلاقة التجارية على المنتجات التي يعرضها للبيع مقلدة على الرغم من أن دفاعه قام على أنه استورد هذه المنتجات بإجراءات صحيحة ثبت مصدرها مما كان لازم الحكم بإدانته التدليل على علمه بتقليد العلامة التجارية، وذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه للواقعة والأدلة على ثبوتها في قوله: “وحيث تخلص الواقعة ببلاغ محامي شركة إيزى حيث أبلغ أن الشركة مسجلة العلامة التجارية……. للبنطلونات الجينز وغيرها تحمل علامة….. بطريق الغش وقد ورد إلى جمرك بور سعيد لأحد المستوردين ويدعى……. دون فواتير الشركة مالكة العلامة المسجلة وأفرجت الرسالة في 14/ 10 تمهيداً لطرحها بالأسواق لإقبال المستهلكين تحت إيهام أنها منتجات الشركة الأصلية مالكة العلامة المسجلة، ولما كان الأمر يشكل جريمة جنائية طبقاً للمادة رقم 33 من قانون العلامات التجارية 57 لسنة 1939…… وحيث ترى المحكمة من عرض وقائع الدعوى على النحو المتقدم ذكره أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً الأمر الذي يتعين معه معاقبته طبقاً لمواد الاتهام سالفة الذكر عملاً بنص المادة 304/ 2 أ. ج”. لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذه وإلا كان الحكم قاصراً، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة، وكانت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 في شأن العلامات والبيانات التجارية المعدلة بالقانون رقم 569 لسنة 1954 قد نصت على عقاب كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك”. فهي تشترط للعقاب فضلاً عن البيع أو العرض للبيع أو للتداول توافر ركنين الأول التزوير أو التقليد والثاني سوء النية – وهو إثبات أن الطاعن عالما بتقليد العلامة – وهو ما يتحقق بتوافره القصد الجنائي في الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة مما يقتضي أن يتحدث عنه الحكم استقلالاً أو أن يكون قيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي في الدلالة على قيامه، لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه أنه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة عرض منتجات للبيع عليها علامات تجارية مقلدة، وكانت مدوناته لا تفيد في ذاتها توافر هذا القصد، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث ما يثيره الطاعن في باقي أوجه الطعن.
[القضية رقم 31 – لسنة 16 – تاريخ الجلسة 20 / 5 / 1995 – تاريخ النشر 8 / 6 / 1995 – مكتب فني 6 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 716 ] – [الحكم بعدم الدستورية]

أحكام النقض فى الغش والتدليس ” الجزء الثانى “

كل من غش أو شرع, فى أن يغش شيئا من أغذية الإنسان، أو الحيوان، أو من العقاقير، أو النباتات الطبيعية، أو الأدوية، أو من الحاصلات الزراعية، أو المنتجات الطبيعية، أو من المنتجات الصناعية معدا للبيع، وكذلك كل من طرح، أو عرض للبيع، أو باع شيئا من هذه الأغذية، أو العقاقير، أو النباتات الطبية، أو الأدوية، أو الحاصلات، أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة، أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع عملة بذلك.
لما كانت جريمة عرض أغذية او عقاقير مغشوشة أو فاسدة من الجرائم العمدية التى يعتبر القصد الجنائى ركنا فيها، فإن الأصل هو أن تتحقق المحكمة بنفسها، وعلى ضوء تقديرها للأدلة التى تطرح عليها، من علم المتهم بحقيقة المر فى شأن كل واقعة تقوم عليها الجريمة، وان يكون هذا العلم يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا.
[الطعن رقم 68 – لسنة 25 – تاريخ الجلسة 14 / 6 / 1955 – مكتب فني 6 رقم الجزء 3 – رقم الصفحة 1129 ]
لا جدوى من النعي على الحكم أنه طبق الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 التي تعاقب على الغش إذا كانت المواد أو العقاقير أو الحاصلات المغشوشة أو الفاسدة أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان، دون أن يقيم الدليل على أن هذا الفساد ضار بالصحة، ما دام الحكم لم يوقع على الطاعن العقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة المذكورة وإنما اقتصر على توقيع العقوبة المقررة بالمادة الثانية التي تنص على عقاب من عرض للبيع أغذية فاسدة مع علمه بفسادها ولو لم يترتب على هذا الفساد ضرر بالصحة.
[الطعن رقم 156 – لسنة 34 – تاريخ الجلسة 1 / 6 / 1964 – مكتب فني 15 رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 447 ]
نص القانون رقم 80 لسنة 1961 – الذي صدر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش والمنشور في الجريدة الرسمية في 10 يوليه سنة 1961 – في المادة الأولى منه على أن يستبدل بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 النص الآتي: “ويفترض العلم بالغش والفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ومصدر المواد موضوع الجريمة”. كما نص في المادة الثانية على أن يستبدل بالمادة السابعة من القانون المشار إليه الآتي:”يجب أن يقضي الحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العقاقير أو الحاصلات التي تكون جسم الجريمة”. ومؤدى هذا التعديل أن المشرع أعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية متى أثبت أنه لا يعلم بغش أو فساد المواد أو العقاقير أو الحاصلات التي يعرضها للبيع وأثبت مصدر هذه المواد الفاسدة أو المغشوشة، وعلة الإعفاء أن التاجر الذي يراعي واجب الذمة في معاملاته هو ضحية لصانع هذه المواد ويجب أن يتحمل الأخير وحده وزر الجريمة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الواقعة المسندة إلى المطعون ضده مخالفة بالتطبيق للفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 وذلك على الرغم من وقوعها لاحقة لسريان القانون رقم 80 لسنة 1961 الذي ألغى جريمة المخالفة المنصوص عليها في هذه المادة، فإن الحكم يكون قد انطوى على مخالفة القانون بإعماله نصاً لا وجود له مما يعيبه ويوجب نقضه.
[الطعن رقم 2185 – لسنة 38 – تاريخ الجلسة 3 / 3 / 1969 – مكتب فني 20 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 303
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1961 الذي صدر في 10 يوليو سنة 1961 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش أن المشرع أعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية متى أثبت أنه لا يعلم بغش أو فساد المواد أو العقاقير أو الحاصلات التي يعرضها للبيع، وأثبت مصدر هذه المواد الفاسدة أو المغشوشة. وعلة الإعفاء أن التاجر الذي يراعي واجب الذمة في معاملاته هو ضحية لصانع هذه المواد ويجب أن يتحمل الأخير وحده وزر الجريمة. وإذ كان الحكم المطعون فيه على الرغم من إثباته أن المتهم قد توافر له ما يوجب القضاء ببراءته بحسب القانون رقم 80 لسنة 1961 من حسن النية وإثبات مصدر البضاعة المغشوشة قضى باعتبار الواقعة مخالفة، فإنه يكون معيباً بما يوجب النقض والبراءة مع مصادرة المادة المضبوطة التي تكون جسم الجريمة.
[الطعن رقم 4556 – لسنة 51 – تاريخ الجلسة 14 / 2 / 1982 – مكتب فني 33 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 197 ]

أحكام النقض فى الغش والتدليس ” الجزء الثالث “

لما كان القانون رقم 80 لسنة 1961 الذي صدر في 10 يوليو سنة 1961 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش قد نص في المادة الأولى منه على أن يستبدل بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش النص الآتي: ويفترض العلم بالغش والفساد إذ كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ومصدر المواد موضوع الجريمة “كما نص في المادة الثانية منه على أن يستبدل بالمادة السابعة من القانون المشار إليه النص الآتي “يجب أن يقضى في الحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العقاقير أو الحاصلات التي تكون جسم الجريمة فإذا لم ترفع الدعوى الجنائية لسبب ما فيصدر قرار المصادرة من النيابة العامة”. وجيء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون “أنه رؤي تعديل الفقرة الثانية من البند (1) من المادة الثانية سالفة الذكر بحيث لا يقبل من التاجر المخالف أن يدحض قرينة العلم بالغش إلا إذا أثبت علاوة على حسن نيته مصدر المادة الفاسدة أو المغشوشة وذلك اعتبارا بأن هذا الإثبات سهل ميسر على التجار الذين يراعون واجب الذمة في معاملاتهم وفي نفس الوقت رؤي أن هؤلاء التجار حسني النية الذين يكونون ضحية لغيرهم من صانعي المواد المغشوشة أو الفاسدة أو المتجرين فيها جديرون بإعفائهم كلية من العقاب حتى عن جريمة المخالفة ولهذا اقتضى الأمر تعديل المادة السابعة بما يؤدي إلى ذلك مع بقاء النص على وجوب أن يقضي الحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد التي تكون جسم الجريمة. ومؤدى هذا التعديل أن المشروع أعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية متى أثبت أنه لا يعلم بغش أو فساد المواد أو العقاقير أو الحاصلات التي يعرضها للبيع، وأثبت مصدر هذه المواد الفاسدة أو المغشوشة، وعلة الإعفاء أن التاجر الذي يراعى واجب الذمة في معاملاته هو ضحية لصانع هذه المواد ويجب أن يتحمل الأخير وحده وزر الجريمة.
[الطعن رقم 822 – لسنة 42 – تاريخ الجلسة 8 / 1 / 1973 – مكتب فني 24 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 50 ]
مؤدى الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941، بعد تعديلها بالقانون رقم 80 لسنة 1961، أن المشرع أعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية عن الجريمة متى أثبت أنه لا يعلم بغش أو فساد المواد والعقاقير أو الحاصلات التي يعرضها للبيع وأثبت مصدر المواد موضوع الجريمة. ولما كان المتهم قد تقدم لمفتش الأغذية – إثر أخذ العينة من جوال الكمون المعروض بمحله – بفاتورة شرائه جوال كمون من أحد المحلات وأخذت العينة بعد انقضاء يوم واحد على الشراء، الأمر الذي يؤيد دفاع المتهم بحسن نيته وعدم علمه بزيادة نسبة الشوائب. لما كان ذلك، وكان مقتضى نص المادة 18 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها أن الشارع حرم تداول الأغذية المغشوشة إذا كان المتهم حسن النية وعاقبه عنها بعقوبة المخالفة على أن يقضي وجوباً بمصادرة المواد المغشوشة، فإنه يتعين الحكم على المتهم بعقوبة المخالفة والمصادرة.
[الطعن رقم 12709 – لسنة 4 – تاريخ الجلسة 1 / 11 / 2014 – مكتب فني 65 رقم الصفحة 770 ] – [نقض الحكم والإحالة]

أحكام النقض فى الغش والتدليس ” الجزء الرابع “

لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بقوله “… تخلص الواقعة حسبما أثبته محرر المحضر بمحضرة المؤرخ في … من أن تحرياته السرية دلت على أن المتحرى عنه – المتهم – الصيدلي …. يقوم بالاتجار في الأقراص والعقاقير المخدرة وكذا الأقراص والعقاقير غير المسجلة بوزارة الصحة، وغير المصرح بتداولها داخل الصيدليات وذلك عن طريق بيعها والاتجار فيها في غير الأحوال المصرح بها بقرار وزير الصحة متخذا من الصيدلية الخاصة به مكانا لحيازة تلك الأقراص والعقاقير المخدرة وغير المسجلة بوزارة الصحة وعليه تم استصدار إذن من النيابة العامة بتفتيش شخص وصيدلية المتحرى عنه برفقة احد مفتشي الصيادلة لضبط ما يحوزه أو يحرزه من أقراص وعقاقير مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا وذلك في غضون أربعة وعشرين ساعة تبدأ من ساعة وتاريخ إصداره ونفاذا لذلك الإذن انتقل في تاريخه وبرفقته لجنة من تفتيش الصيادلة ب …. إلى حيث صيدلية المأذون بتفتيشه – المتهم – حيث وجد باب الصيدلية مفتوحة وتقابل مع المتحرى عنه …. وأثبت صحة اسمه ….، وتم تفتيش الصيدلية والذي أسفر التفتيش عن ضبط – الأدوية المبينة بمدونة ذلك الحكم – وبمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازة الأقراص والعقاقير المخدرة بقصد الاتجار …” وأورد الحكم بمدوناته ما ثبت بتقرير مفتشي الصيادلة، ودلل الحكم على ثبوت الجريمتين الأولى والثانية – كما يبين مدوناته – على مجرد ما دون بذلك التقرير من ضبط أدوية منته تاريخ صلاحيتها وأخرى لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها بداخل الصيدلية واتخاذه من ذلك دليلا على اتجاه إرادة الطاعن لعرض تلك الأدوية للبيع. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرا، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ما آتاه الطاعن من أفعال مما يعده القانون عرضا لبيع أدوية وعقاقير منتهية الصلاحية لو لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها، وكان لا يكفي لإدانة الطاعن أن يثبت أن تلك الأدوية عرضت في صيدليته بل لابد أن يثبت أنه هو من قام بعرضها للجمهور مع علمه بانتهاء تاريخ صلاحيتها أو لم يصدر باستعمالها أو تداولها قرار من وزير الصحة، كما أن الحكم اكتفى في مقام التدليل على ثبوت الجريمة الثالثة – الأخيرة – في حق الطاعن على مجرد قيامه بالتصرف فيها وعدم إدراجها بالدفاتر المعدة لذلك داخل الصيدلية، دون أن يبين الأفعال التي أتاها الطاعن مما يعده القانون صرفا بالبيع لها للجمهور دون تذكرة طبية، إذ وجود نقص بتلك الأدوية داخل الصيدلية وعدم إدراجها بالدفاتر المعدة لذلك لا يعد في حد ذاته دليلا على صرفها للجمهور دون تذكرة طبية ولا يكون الحكم على هذا النحو قد استظهر عناصر تلك الجريمة حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها به، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
[الطعن رقم 5700 – لسنة 65 – تاريخ الجلسة 20 / 5 / 2004 – مكتب فني 55 رقم الصفحة 536 ] – [النقض والتصحيح للدعوى الجنائية]
من المقرر أن القانون رقم 80 لسنة 1961 الذي صدر في 10 يوليه 1961 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش نص في المادة الأولى منه على أن يستبدل بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش النص الآتي: “ويفترض العلم بالغش والفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ومصدر المواد موضوع الجريمة” ومؤدى هذا التعديل أن المشرع أعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية متى أثبت أنه لا يعلم بغش أو فساد المواد أو العقاقير أو الحاصلات التي يعرضها للبيع، وأثبت مصدر هذه المواد الفاسدة أو المغشوشة.
أحكام النقض الجنائي – الطعن رقم 15186 لسنة 65 ق – بتاريخ 1 / 7 / 2004 * -” “
دائرة الخميس (ج) برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فريد عوض وبدر الدين السيد البدوي وعلي فرجاني نواب رئيس المحكمة وحمدي ياسين.

اترك تعليقا