استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

حكم نقض في جريمة الرشوة وشرط الموظف العام

0 250

حكم نقض في جريمة الرشوة وشرط الموظف العام

اعداد / عبد المجيد جابر المحامي 01111295644

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة الثامنة عشرة – صـ 869

جلسة 26 من يونيه سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود عزيز الدين سالم، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.

(175)
الطعن رقم 528 لسنة 37 القضائية

رشوة. “الوساطة في الرشوة”. جريمة.
(أ) الجريمة المنصوص عليها في المادة 109 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات لا تقوم في جانب العارض أو القابل للوساطة إلا إذا كان ثمة عمل يدخل أصلاً في اختصاص الموظف المعلوم الذي عرض أو قبل الجاني الوساطة في رشوته – يستوي في ذلك الاختصاص الحقيقي أو المزعوم أو المبنى على اعتقاد خاطئ من الموظف المذكور بالذات – وذلك بصرف النظر عما يزعمه أو يعتقده الوسيط إذ لا أثر لزعمه أو اعتقاده الشخصي في عناصر جريمة الرشوة.
(ب) يكفي لقيام جريمة الرشوة أن يكون للموظف أو من في حكمه علاقة أو نصيب من الاختصاص يسمح أيهما بتنفيذ الغرض من الرشوة.
(ج) قانون. “تفسيره”.
إيراد الشارع مصطلحاً معيناً في نص قانوني لمعنى معين. انصراف هذا المعنى إلى كل نص آخر يرد فيه.
1 – لا تقوم للجريمة المستحدثة المنصوص عليها في المادة 109 مكرراً ثانياً قائمة إلا إذا كان عرض أو قبول الوساطة في جريمة من جرائم الرشوة التي انتظمها وحدد عناصرها ومقوماتها باب الرشوة طالما أن مدلول النص بالإحالة بالضرورة في بيان المقصود من الرشوة أن يكون الموظف العام أو من في حكمه أو المستخدم في المشروعات العامة أو الخاصة – مختصاً بالعمل الذي وقع الارتشاء مقابل تحقيقه أو الامتناع عنه، اختصاصاً حقيقياً أو مزعوماً أو مبنياً على اعتقاد خاطئ منه، فإنه يجب أن يتحقق هذا الشرط ابتداء وبالصورة المتقدمة في جانب الموظف، المنوط به العمل الذي عرض أو قبل الجاني الوساطة في شأنه – ومن ثم فإن الجريمة المذكورة لا تقوم من جانب العارض – أو القابل للوساطة إلا إذا كان ثمة عمل يدخل أصلاً في اختصاص الموظف المعلوم الذي عرض أو قبل الجاني الوساطة في رشوته – اختصاصاً حقيقياً أو مزعوماً أو مبنياً على اعتقاد خاطئ منه بالذات وبالقدر المنصوص عليه في المادة 103 وما بعدها من قانون العقوبات – وذلك بصرف النظر عما يزعمه أو يعتقده الوسيط في هذا الخصوص إذ لا أثر لزعمه أو اعتقاده الشخصي على عناصر جريمة الرشوة.
2 – من المقرر أنه لا يلزم في جريمة الرشوة أن يكون الموظف المرشو أو الذي عرضت عليه الرشوة هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة – بل يكفي أن يكون له علاقة به أو أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح أيهما به بتنفيذ الغرض من الرشوة.
3 – الأصل في قواعد التفسير أن الشارع إذا أورد مصطلحاً معيناً في نص ما لمعنى معين وجب صرفه لهذا المعنى في كل نص آخر يرد فيه.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في خلال يوم 12/ 8/ 1965 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة: عرضا وقبلا الوساطة في رشوة موظف عمومي ولم يتعد عملهما العرض والقبول، وذلك بأن طلبا من عبد العظيم أحمد فرج مبلغ ثلاثين جنيهاً على سبيل الرشوة تقاضيا منهما الأول مبلغ عشرة جنيهات، وذلك بزعم دفعها لأحد موظفي الإدارة المالية بالقوات المسلحة نظير إنجاز إجراءات صرف بعض مستحقات متأخرة له حالة كون المتهم الأول موظفاً عمومياً “كاتباً بالمكتب المالي للقوات المسلحة خارج الجمهورية”. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 104 و109 مكرر 2 و111 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1966 عملاً بمواد الاتهام والمادتين 105 و17 من قانون العقوبات. (أولاً) بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألفي جنيه. (ثانياً) بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ مائتي جنيه. فطعن وكيل المتهم الأول في هذا الحكم بطريق النقض….. الخ.

المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض وقبول الوساطة في رشوة وعاقبه بالمادة 109 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يثبت أن الموظف الذي قيل بعرض وقبول الوساطة في رشوته له اختصاص حقيقي أو مزعوم بالعمل الذي أريد القيام به وهو شرط لتلك الجريمة لا تقوم إلا به.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أن المجني عليه عبد العظيم أحمد فرج يستحق – كمجند سابق عمل بالجمهورية العربية اليمنية – بدل سفر عن المدة من أول يوليه سنة 1963 حتى 26 أبريل سنة 1964 وتقدم إلى الإدارة المالية للقوات المسلحة يطلب صرف هذا البدل، ولما تأخر أمر هذا الصرف تحدث في شأنه مع المتهم الثاني………. الذي أفهمه أنه يعرف شخصاً يمكنه إنهاءه واستدعى بالفعل جاره الطاعن……… الذي يعمل كاتباً بالمكتب المالي للقوات العربية المسلحة خارج الجمهورية وما أن علم هذا الأخير من المجني عليه بتفصيلات مطالبه حتى طمأنه وأنهى إليه أنه على صلة وطيدة بمن يدعى أحمد زكي الذي يعمل بالمكتب المالي وأنه في مقدور هذا الأخير إنجاز إجراءات الصرف، وفي مساء ذات اليوم توجه المتهم الثاني……….. إلى دار المجني عليه وأخبره أن الطاعن يطلب ثلاثين جنيهاً ثمناً لوساطته في إتمام الصرف فرفض المجني عليه هذا العرض وأخذ يعمل بمساعيه الخاصة على صرف البدل المستحق له ولما تحقق من فشل هذه المساعي التقى بالطاعن واتفق معه على تخفيض المبلغ إلى عشرة جنيهات يؤديها له بمحل المتهم الثاني في يوم 12 يوليه سنة 1965 واتصل من بعد بالمباحث الجنائية العسكرية التي اتخذ مندوبها الإجراءات الموصلة إلى الضبط. وبعد أن ساق الحكم الأدلة التي استخلص منها تلك الواقعة عرض للدفع المبدى من المدافع عن المتهمين بأن ما وقع منهما لا يعتبر عرضاً وقبولاً للوساطة في رشوة موظف عمومي لتخلف شرط الاختصاص في جانبه ورد عليه بقوله: “وحيث إنه عن الوجه الثاني من دفاع المتهمين فهو مرفوض أيضاً ذلك أنه يكفي أن يزعم المتهم أنه يريد الحصول على المبلغ الذي طلبه من المجني عليه لتوصيله إلى مختص لقاء طلبه وهذا الزعم مشروط بأن يكون سائغ القبول لدى المجني عليه في الظروف العادية فإذا ثبت من الأوراق ومن وقائع هذه الدعوى أن المتهم الأول يعمل كاتباً بالمكتب المالي للقوات المسلحة وأنه عندما طلب العشرة جنيهات زعم أنه سيسلمها إلى من يدعى أحمد زكي الذي اتضح من التحقيقات أنه يعمل في إنجاز استمارات مرتبات أفراد القوات العسكرية الموجودين باليمن دون بدل السفر، فإن هذا الزعم هو الذي تؤثمه المادة 104/ 2 من قانون العقوبات التي لم تشترط لتمام الجريمة سوى طلب الرشوة لأداء عمل يكفي فيه أن يعتقد المتهم خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته”. لما كان ذلك، وكان نص المادة 109 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات المعدل بالقانونين رقمي 112 لسنة 1957، 120 لسنة 1962 قد جرى على أنه “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو قبل الوساطة في رشوة ولم يتعد عمله العرض أو القبول فإذا وقع ذلك من موظف عمومي فيعاقب الجاني بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 104. وإذا كان ذلك، بقصد الوساطة لدى موظف عمومي يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 105 مكرراً”. وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 112 لسنة 1957 الذي استحدث النص بموجبه – ما نصه: “استحدث المشروع في الباب الثالث من الكتاب الثاني الخاص بالرشوة جريمة جديدة وهي عرض أو قبول الوساطة في جريمة من جرائم الرشوة، فقد دلت أحوال التطبيق أن ذلك الفعل يكون بمنجاة من العقاب إذا لم تتوافر فيه أركان جريمة أخرى في القانون فرؤى تجريمه في كل الصور لملاحقة جريمة الرشوة في مهدها الأول”. وإذا ما كان الأصل في قواعد التفسير أن الشارع إذا أورد مصطلحاً معيناً في نص ما لمعنى معين وجب صرفه لهذا المعنى في كل نص آخر يرد فيه، وكان يؤخذ من وضوح عبارة تلك المادة وما كشفت عنه الأعمال التشريعية لهذه النصوص وإيرادها مع مثيلاتها من جرائم الرشوة في الباب الثالث من الكتاب الثاني الخاص بالرشوة أنه وإن كانت الجريمة المستحدثة لجريمة لها كيانها الخاص، تغيا الشارع منها تجريم الأفعال التي لا تصل إلى حد الاشتراك أو الشروع في ارتكاب أية جريمة من جرائم الرشوة والتي لا يؤثهما أي نص آخر في القانون للقضاء على سماسرة الرشوة ودعاتها إلا أنه وقد قرن الشارع الأفعال المادية المكونة لها بجريمة الرشوة فإنه لا يمكن أن تقوم لهذه الجريمة المستحدثة قائمة إلا إذا كان عرض أو قبول الوساطة في جريمة من جرائم الرشوة التي انتظمها وحدد عناصرها ومقوماتها ذلك الباب طالما أن مدلول النص، الإحالة بالضرورة في بيان المقصود بالرشوة وفي تحديد الأركان التي يلزم تحققها لقيام أية جريمة منها إلى أحكام المواد 103 وما بعدها من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان مناط العقاب في جريمة الرشوة أن يكون الموظف العام أو من في حكمه أو المستخدم في المشروعات العامة أو الخاصة مختصاً بالعمل الذي وقع الارتشاء مقابل تحقيقه أو الامتناع عنه اختصاصاً حقيقياً أو مزعوماً أو مبنياً على اعتقاد خاطئ منه فإنه يجب أن يتحقق هذا الشرط ابتداء وبالصورة المتقدمة في جانب الموظف المنوط به الذي عرض أو قبل الجاني الوساطة في شأنه. ومن ثم فإن الجريمة المنصوص عليها في المادة 109 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات لا تقوم في جانب العارض أو القابل للوساطة إلا إذا كان ثمة عمل يدخل أصلاً في اختصاص الموظف المعلوم الذي عرض أو قبل الجاني الوساطة في رشوته اختصاصاً حقيقياً أو مزعوماً أو مبنياً على اعتقاد خاطئ منه، بالذات وبالقدر المنصوص عليه في المادة 103 وما بعدها من قانون العقوبات، وذلك كله بصرف النظر عما يزعمه أو يعتقده الوسيط في هذا الخصوص إذ لا أثر لزعمه أو اعتقاده الشخصي على عناصر جريمة الرشوة. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أنه يكفي لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 109 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات مجرد زعم الوسيط باختصاص الموظف العمومي الذي عرض وقبل الوساطة في رشوته بأداء العمل المراد القيام به أو الامتناع عنه يكون قد أخطأ تأويل وتطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه. وإذ ما كان من المقرر أنه لا يلزم في جريمة الرشوة أن يكون الموظف المرشو أو الذي عرضت عليه الرشوة هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفي أن يكون له علاقة به أو أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح أيهما له بتنفيذ الغرض من الرشوة، وكان الحكم قد أورد في مدوناته أن أحمد زكي – وهو الموظف الذي قيل بأن الطاعن قد عرض وقبل الوساطة في رشوته – يعمل في إنجاز استمارات مرتبات أفراد القوات المسلحة الموجودين باليمن دون بدل السفر الذي كان المجني عليه يسعى إلى صرفه، وكان خطأ الحكم في القانون على الوجه المبين فيما تقدم قد حجبه عن البحث في مدى صلة ذلك الموظف بصرف بدل السفر المستحق لأفراد القوات المسلحة الموجودين باليمن وما إذا كان له بهذا العمل علاقة ولو غير مباشرة من شأنها أن تسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة من عدمه على ما لذلك من أثر في توافر أو عدم توافر العناصر القانونية للجريمة التي دين الطاعن بها، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

اترك تعليقا