الحاله الأولي : زواجا عرفيا بمعرفة الولي والأهل والشهود والإشهار به .
الحاله الثانية: زواجا عرفيا بدون معرفة الاهل او اشهاره .
*وكلا الحالتين تثبتا بدعوي ثبوت العلاقه الزوجيه او بالتوثيق.
2- صورة توكيل المحامي والكارنيه والبطاقه الضريبيه.
3- صورة الرقم القومي للزوجه .
4- عريضه الدعوي ملصقا عليها 2دمغة محاماه.
5- محضر جلسه ورول جلسه .
س7. ماهي إجراءات رفع دعوي ثبوت العلاقه الزوجيه؟
1- التقدم لمكتب تسوية المنازعات الاسريه بطلب تسويه مرفقا فيه العقد العرفي.
3- إذا حضر فيتم إقرار ذلك بمحضر الجلسه واستخراج الصيغه التنفيذيه .
4- إذا لم يحضر يتم الاقرار في محضر الجلسه بذلك وتعذر التسويه.
5-يتم التأشير علي العريضه بمعلومات التسويه .
6- يتم التأشير عليها من رئيس القلم الشرعي بالرسم والضريبه والتدفع في الخزينه.
7-الرجوع للجدول الشرعي للتاشير في الجدول برقم الدعوي.
8- الرجوع لرئيس القلم لتحديد الجلسه.
9-التصوير بالميكروفيلم إن وجد .
10-تصوير العريضه بعدد الخصوم وصره للجدول وصوره لملف الدعوي بالمكتب .
11-يتم الختم علي الصور من رئيس القلم .
12- إستلام اصل العريضه للاعلان في قلم المحضرين.
13- إستلام العريضه معلنه قبل الجلسه.
14. تقديمها للمحكمه معلنه .
15-يتم التأجيل لاعادة الاعلان.
16- إذا حضر الزوج وأقر إنتهت الدعوي بالحكم بالاقرار بالزيجه وإذا لم يحضر يتم الحكم بصحة إمضاءه.
17-إذا حضر الزوج أو أستأنف الحكم وأنكر الزواج يتم إحالتها للتحقيق لاثبات صحة توقيعه كما يمكن اثبات الزوجيه بالشهود أو اي طرق من طرق الاثبات.
س8. ماهو السن الذي يكون للزوجه الحق في رفع دعوي ثبوت العلاقه الزوجيه عند بلوغها إياه؟
يكون السن الذي يكون للزوجه الحق في رفع دعوي ثبوت العلاقه الزوجيه هو بلوغ الزوجه سن 16 سنه والزوج 18 سنه نفاذا للماده 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000.