استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

الدفع ببطلان الإذن لصدوره غير مسبوق بتحقيق مفتوح

الدفع ببطلان الإذن لصدوره غير مسبوق بتحقيق مفتوح

0 107

الدفع ببطلان الإذن لصدوره غير مسبوق بتحقيق مفتوح

وبأن أصل محضر التحريات المؤشر عليه به لم يرفق حتى كان يتسنى للمتهمة الطعن فيه بالتزوير__
لا تصح إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض

الدفع ببطلان الإذن لصدوره غير مسبوق بتحقيق مفتوح

============ حكم هام لمحكمة النقض ==========
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه بنى على إجراءات باطلة وشاب أسبابه القصور إذ تمسك الدفاع عن الطاعنة ببطلان الإذن الصادر من النيابة بالتفتيش استنادا إلى أن الطاعن لم يوجه إليها اتهام بإخفاء المسروقات بل كان الاتهام موجها إلى عليوه أحمد على الذى صدر الإذن ضده فلم يكن يصح تفتيش منزل الطاعنة إلا بإذن من القاضى وقد صدر الإذن غير مسبوق بتحقيق مفتوح طبقا لنص المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية ولم يرفق بالتحقيق أصل محضر التحريات وإذن التفتيش حتى كان يتسنى الطعن بالتزوير فيما أضافه الضابط من عبارات لمحضر التحرى، وقضى الحكم بإدانة الطاعنة مع أن الاتهام كان شائعا إذ وجد المخدر أمام فخرى عوض بشاى وهو يوقد النار لإشعال الجوزة، وإذ كانت الطاعنة أحضرت المياه لهما فلا يعد ذلك دليلا على إحرازها المخدر وقال الحكم إن عليوه والطاعنة يقيمان فى منزل واحد استنادا إلى أن والدة عليوه أحمد على أرشدت الضابط إلى هذا المنزل دون أن يذكر اسمها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما يتوافر معه عناصر الجريمة التى دان الطاعنة بها وأورد الأدلة التى استخلص منها ثبوتها رد على ما أثارته بشأن بطلان إذن التفتيش فقال “وحيث إن الدفاع عن المتهمة الأولى “الطاعنة” دفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة بالتفتيش لأنه لم يأذن به القاضى إذ أن بخيته ليست متهمة وبناء على ذلك يكون تفتيش منزلها تفتيشا باطلا وما ترتب على التفتيش باطل كذلك. وحيث إنه بالاطلاع على الإذن الصادر بالتفتيش تبين أنه صدر ضد عليوه أخى المتهمة وآخرين متهمين بإخفاء أشياء مسروقة وأذنت به النيابة بعد أن اطمأنت إلى صحة تحريات البوليس وصدر عن مسكن عليوه وقيل فى الإذن إنه يقيم بمنزل أخته بخيته وانتقل الضابط على هذا الأساس وسأل أمه عن غرفة عليوه فارشدته عنها ودخلها وتبين من أقوال المتهمة نفسها فى التحقيقات أن عليوه يقيم معها كما تبين وجود ملابس رجالى لعليوه بهذه الغرفة التى فتشت وعثر على موقد زيت بترول له وتبين وجود غرفة أخرى للمتهمة فتشت كذلك بالدور العلوى ووجدت بها سكين بحدين أقرت هى أنها تخصها كما تقدم، فالقول بأن الإذن انصب على منزل بخيته قول بجانب الصواب لأن الإذن أنصب على مسكن عليوه وهو مقيم بالمكان الذى فتش وقد أيد ذلك واقع التحقيقات فلا محل بعد ذلك للطعن على سلامة هذا الإذن باعتباره صدر ضد بخيته لأنه لم يصدر ضدها حتى كان يمكن استئذان القاضى فيه بل وجدت بخيته عرضا فى غرفة عليوه – ووجدت فى حالة تلبس بوجود الحشيش أمامها فتفتيشها تم صحيحا وكذلك تفتيش الغرفة أصلا ويكون ما ترتب على هذا التفتيش كله من ضبط وقبض وقع صحيحا ويكون هذا الدفاع غير سليم متعين الرفض” لما كان ذلك، وكان هذا الذى ذكره الحكم يدل على أن المحكمة استخلصت من وقائع الدعوى أن المكان الذى فتش هو مسكن عليوه، وكانت الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان الاذن لصدوره غير مسبوق بتحقيق مفتوح وبأن أصل محضر التحريات المؤشر عليه بإذن التفتيش لم يرفق حتى كان يتسنى لها الطعن فيه بالتزوير وكان ما رددته الطاعنة فى طعنها بشأن شيوع الاتهام وبشأن سكوت الحكم عن بيان اسم والدة عليوه هو جدل فى وقائع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا يصح إثارته أمام محكمة النقض، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن الطاعنة هى المحرزة للمخدر للأدلة التى ساقها فى حكمها والتى تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه.
=====================
القضية رقم 2218 سنة 24 القضائية جلسة 31 من مايو سنة 1955

اترك تعليقا