استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

حكم نقض فى الاستدلال بالبرقيات التلغرافية المرسلة قبل صدور الأذن

0 122

حكم نقض فى الاستدلال بالبرقيات التلغرافية المرسلة قبل صدور الأذن

وضرورة تمحيص الدفع واقساطه حقه والا اعتبر حكمها مخلا بحق الدفاع مشوبا بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ………… (حكم رائع )
========= هام جدا فى الواقع العملى ==========

حكم نقض فى الاستدلال بالبرقيات التلغرافية المرسلة قبل صدور الأذن

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الأحد ( ب)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد الباري سليمان ومجدي أبو العلا
وأحمد الخولي وإبراهيم عبد الله
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / محمد أيمن أحمد .
وأمين السر السيد / إبراهيم زكي أحمد .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 3 من رجب سنة 1429 هـ الموافق 6 من يوليه سنة 2008 .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم … لسنة 74 القضائية .
المرفوع من
السيد / …….. طاعن
ضــد
النيابة العامة مطعون ضدها
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ….. لسنة 2001 مركز البدرشين (المقيدة برقم … لسنة 2001 جنوب الجيزة) بأنه في يوم 8 من سبتمبر لسنة 2001 بدائرة مركز البدرشين – محافظة الجيزة : حاز وأحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا ، وأحالته إلي محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 22 من يناير سنة 2004 عملا بالمواد 29 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول – باعتبار أن الإحراز مجردا من القصود المسماة – بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه لما أسند إليه ومصادرة النبات المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 3 من مارس سنة 2004 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 20 من ذات الشهر موقعا عليها من الأستاذ / حمدي أحمد محمد خليفة المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانونا .
ومن حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر مخدر ” نبات الحشيش ” بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه لحصولهما قبل صدور الإذن بإجرائهما مستدلا علي ذلك بصورتين طبق الأصل من برقيتين تلغرافيتين مرسلتين إلي النائب العام والمحامي العام المختص ، وبعدم قيام ضابط الواقعة بإثبات المأمورية بدفتر أحوال القسم الذي أطلعت عليه المحكمة بيد أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يسوغه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة والحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن تمسك ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بهما بدلالة البرقيتين التلغرافيتين المرسلتين إلي النائب العام والمحامي العام المرسلتين من زوجة الطاعن وعدم إثبات واقعة الضبط بدفتر أحوال القسم ، وكان البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها – أنها تحوي برقيتين تلغرافيتين مرسلتين من زوجة الطاعن بتاريخ 6/9/2001 الأولي مرسلة في الساعة الثانية وأربعين دقيقة والثانية مرسلة في الساعة الثانية وخمسة وأربعين دقيقة تضمنت كل منهما أن الطاعن قبض عليه قبل يومين من تاريخ ارسالهما ، كما أن الثابت من محضر جلسة المحاكمة المؤرخ 19/5/2003 أن المحكمة اطلعت علي دفتر أحوال القسم وتبين لها عدم إثبات مأمورية ضبط الطاعن بذلك الدفتر وقد رد الحكم علي هذا الدفاع بقوله ” وحيث أنه عن الدفع المبدي من دفاع المتهم ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل الإذن بهما الصادر من النيابة العامة فهو مردود ذلك إن المحكمة تطمئن إلي ما سطر بمحضر الضبط وإلي شهادة شاهد الواقعة وضابطها من أن القبض والتفتيش قد تما بتاريخ 8/9/2001 الساعة 30ر11 صباحا نفاذا لإذن النيابة العامة الصادر صحيحا بتاريخ 6/9/2001 الساعة 25ر2 مساء ومدته ثلاثة أيام هذا إلا أن ضابط الواقعة قد شهد بأن المتهم اعترف له بحيازته للنباتات المضبوطة بمسكنه مما تلتفت معه المحكمة عن دليل النفي وما تزرع به المتهم في هذا الصدد ” لما كان ذلك وكان ما أثاره الطاعن علي النحو المار بيانه ، هو في خصوصية هذه الدعوى – دفاعا جوهريا إذ قصد به تكذيب شاهد الإثبات ومن شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فقد كان لزاما علي المحكمة أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغا إلي غاية الأمر فيه أو أن ترد عليه بما يدحضه إن هي رأت اطراحه ، أما وقد أمسكت عن تحقيقه ولم تمحص البرقيتين المرسلتين للنيابة العامة تدليلا علي حصول القبض عليه قبل الإذن به والتحقق من تاريخ وساعة ارسالهما مكتفية بالرد عليه بقالة الاطمئنان لأقوال ضابط الواقعة هو رد غير سائغ منها لما ينطوي عليه من مصادرة لدفاع الطاعن قبل أن ينحسم أمره ، فضلا عن أن الحكم قد جاء غامضا في اطراحه لدليل النفي الذي لم يحدده علي الرغم من استناد الطاعن إلي عدة شواهد عددها للتدليل علي حصول القبض والتفتيش قبل صدور الإذن بهما ، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق إخلاله بحق الطاعن في الدفاع مشوبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يبطله ويوجب نقضه الإعادة وذلك دون حاجة إلي بحث باقي ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه .

فلهذه الأسباب
************
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا . وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة جنايات الجيزة لتحكم فيها من جديد دائرة أخري .
أمين السر _______________ نائب رئيس المحكمة

اترك تعليقا