استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

اوعى النقض يترفض منك – طرق التقرير بالنقض للمحكوم عليه

اوعى النقض يترفض منك - طرق التقرير بالنقض للمحكوم عليه

0 68

اوعى النقض يترفض منك – طرق التقرير بالنقض للمحكوم عليه

اوعى النقض يترفض منك
طرق التقرير بالنقض للمحكوم عليه :-
١- طلب للنيابة الكلية لاستخراج المحكوم عليه ? للتقرير بالنقض من محبسه.
٢- تقرير بالنقض عن طريق سند وكالة المحكوم عليه لدى محاميه وذلك بإيداع اصل التوكيل بملف النقض بعد تقرير المحامى له.
٣_ طلب من النيابة الكلية بعمل توكيل رسمى عام للقضايا للمتهم من محبسه وبعد استلام التوكيل تقدر تقر بالنقض نيابة عنه وذلك بإيداع اصل التوكيل
ملحوظة : لا يشترط للتقرير بالنقض بالتوكيل أن يكون محامى نقض ولكن إذا كان جدول عام له الحق بالتقرير بالنقض ولكن هناك تعليمات مختلفة لدى النيابات ولو انت محامى جدول عام ومعاك توكيل عن المتهم تقدر تعمل توكيل لمحامى نقض كوكيل وكيل ويقر هو بالنقض وطبعا بيتم إيداع توكيلك كمحامى اصيل وتوكيل محامى النقض عنك كوكيل وكيل ..

اوعى النقض يترفض منك – طرق التقرير بالنقض للمحكوم عليه

التقرير بالطعن بالنقض:

* الأصل أن الطعن بطريق النقض أن هو إلا عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوي إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي ارتآه القانون وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المراد الطعن عليه في خلال الميعاد الذي حدده وتقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد الذي حدده وأيضاً التي هي شرط لقبول الطعن وتعد لاحقة بتقرير الطعن ويكونان معا وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر.
(نقض جلسة 20/10/1975 س 26 ق 136 ص 608)
* التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وتقديم الأسباب في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله. والتقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم بها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، ولما كان البعض من الطاعنين وإن قرروا بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه إلا أنهم لم يقدموا أسباباً لطعنهم فإنه يكون غير مقبول شكلاً.
(نقض جلسة 19/1/1982 س 33 ق 6 ص37)
* التقرير بالطعن بالنقض المحرر بالسجل الخاص والموقع عليه من الكاتب المختص وإن تضمن اسم رئيس النيابة المختص دون توقيعه إلا أن الطعن يعتبر قائماً قانوناً، إذ يترتب على مجرد التقرير به دخوله في حوزة المحكمة واتصالها به بصرف النظر عن عدم التوقيع عليه من المقرر، ذلك أن القانون لم يشترط في التقرير بالطعن بالنقض ـ بوصفه عملاً إجرائياً ـ سوي إفصاح للطاعن صاحب الصفة في الطعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي رسمه المشرع وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أ صدرت الحكم خلال الأجل المحدد بالمادة (34) من القانون رقم 57 لسنة 1959.
(نقض جلسة 27/10/1981 س 32 ق 132 ص 757)
* تقرير الطعن بالنقض ورقه شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه الوجه المعتبر قانونا، فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه.
(نقض جلسة 28/12/1982 س 33 ق 220 ص 1083)
* التقرير بالطعن أثره دخول الطعن في حوزة محكمة النقض، وأثر تخلفه عدم قبول الطعن شكلاً.
(الطعن رقم 8988 جلسة 2/3/1989 س58 ق)
* التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذوي الشأن عن رغبة فيه، ومن ثم فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم الطاعن الأسباب إلى قلم الكتاب في الميعاد ويكون طعنه غير مقبول شكلاً
(نقض جلسة 10/1/1972 س 23 ق 17 ص 60)
* التقرير بالطعن بالنقض لا يعدو أن يكون عملاً مادياً لا يستلزم وجود الحكم عند القيام به. هذا إلى أن الطاعن لم يثبت استحالة حصوله على صورة من الحكم المطعون فيه في الوقت المناسب ليتمكن من إيداع أسباب طعنه في الميعاد.
(نقض جلسة 11/1/1981 س 32 ق 6 ص 55)
* عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة، ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له.
(نقض جلسة 18/12/1982 س 33 ق 221 ص1087)
* إثبات إيداع أسباب الطعن قلم الكتاب في الميعاد منوط بالطاعن، والإيصال الصادر من قلم الكتاب دون غيره هو الذي يصلح في إثبات تقديم أسباب الطعن بالنقض في الميعاد.
(نقض جلسة 3/4/1985 س36 ق87 ص521)
* متى كان الثابت أن المتهم قد أبدي وهو بالسجن رغبته في أن يطعن في الحكم الصادر ضده بطريق النقض في الميعاد، وأثبتت هذه الرغبة كتابة بالأوراق ووقع عليها، فإن ذلك يعتبر قانوناً تقريراً بالطعن، ولو أنه لم يحرر طبقاً لما يتطلبه القانون في هذا الشأن ويكون الطعن مقبولاً شكلاً.
(نقض جلسة 3/4/1967 س 18 ق89 ص472)
* إن المادة (231) تحقيق جنايات توجب بصريح النص لقبول ا لطعن بطريق النقض أن يكتب فيه تقرير في قلم الكتاب أو في السجن، وموجب ذلك إن لا تقوم للطعن قائمة ولا تتصل محكمة النقض به إلا عن طريق هذا التقرير ولا يغني عنه أي إجراء آخر مهما قيل في وحدة الواقعة أو وجود المصلحة، ومن ثم فالتدخل الذي يقوم به محكوم عليه آخر غير الطاعن ولا يكون مقبولاً.
(نقض جلسة 6/3/1950 س1 ق 132 ص392)
* لا تعتبر أسباب النقض المقدمة بمثابة التقرير
(جلسة 15/2/1908 المجموعة الرسمية س 9 ق97)
* إذا ختم المحكوم عليهم على تقرير الطعن وكان للجميع وكيل واحد فعدم ذكر اسم أحدهم في التقرير المقدم منهم بأسباب النقض لا يحرمه من الانتفاع بالنقض.
(جلسة 28/9/1907 المجموعة الرسمية س9 ق25)
* معرفة ما حكم به مما لم يحكم به يرجع إلى نص الحكم دون غيره، فبناء على ذلك إذا ثبت من أسباب حكم أن محكمة النقض رفضت طلب المتهم بناء على عدم وجود تقرير بأوجه النقض ولم يذكر شيء من ذلك في نص الحكم، فإذا ثبت أن التقرير وإن كان قد قدم ضاع ثم وجد جاز قبول النقض.
(جلسة 2/1/1904 المجموعة الرسمية س 5 ق94)
* يجب لقبو الطعن بطريق النقض أن يكتب به في تقرير في قلم الكتاب أو في السجن أن كان رافعه معتقلا. والتعلل لمخالفة ذلك بأن إدارة السجن والنيابة العامة لم تمكنا طالب الطاعن من عمل التقرير لا يكون محل اعتبار إلا في الأحوال التي يكون فيها الطعن جائزا في ذاته.
(جلسة 21/8/1945 مجموعة القواعد القانونية ج 6 ق 606 ص738)
* التقرير بالطعن يجب أن يكون في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم فإذا كان المحكوم عليه قد أرسل إلى رئيس النيابة إشارة تلغرافية من مرسي مطروح يقول فيها إنه يطعن بطريق النقض في الحكم الصادر عليه فهذا لا يعتبر تقريرا منه بالطعن، ولا يشفع له في عدم التقرير كونه مجنداً في الجيش وإن أحداً من رؤسائه بالجهة التي كان يعمل بها لم يقبل منه التقرير بالطعن ما دام هو حين ترك تلك الجهة وجاء إلى القاهرة لم يعمل هذا التقرير فور حضوره لا بالسجن ولا بقلم الكتاب، ولو بعد انقضاء الميعاد محسوبا من يوم الحكم.
(جلسة 29/1/1945 مجموعة القواعد القانونية ج6 ق 477ص619)
* التقرير بالطعن يجب أن يحصل بإشهاد رسمي في قلم الكتاب ولا يغني عن ذلك أي إجراء آخر، فالطلب الذي يقدم إلى لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض لا يمكن اعتباره تقريرا بالطعن ولا بيانا لأسبابه.
(جلسة 8/11/1937 مجموعة القواعد القانونية ج4 ق106 ص 90)
* العريضة التي يتقدم بها الراغب في الطعن إلى لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض إذا كانت تتضمن الأسباب التي يستند إليها في الطعن على الحكم الذي يتظلم منه يتعين اعتبارها تقريراً بالطعن وبيانا بالأسباب معاً.
(جلسة 28/11/1932 مجموعة القواعد القانونية ج3 ق32 ص27)
* تنص المادة (231) تحقيق جنايات على أن الطعن يكون بتقرير يحصل بقلم كتاب المحكمة وأن أسبابه يبين في الميعاد المقرر، وقضاء محكمة النقض ثابت على ا ن قلم الكتاب المشار إليه هو قلم كتاب المحكمة الصادر منها الحكم، فهو دون غيره الذي يحصل فيه التقرير بالطعن، كما أنه هو الذي يقدم إليه بيان الأسباب، ولم يتساهل القضاء إلا فيما يتعلق بالجهة التي يقدم إليها بيان الأسباب فأجاز أن يكون تقديمه في الميعاد لقلم كتاب محكمة النقض مباشرة، فإذا قدمت الأسباب أخبر هاتين الجهتين كان الطعن غير مقبولاً شكلاً.
(جلسة 23/4/1931 مجموعة القواعد القانونية ج2 ق250 ص302)
* العبرة في تحري حقيقة تاريخ التقرير بالطعن عند فقد أصل الورقة المثبتة له هي بحقيقة الواقع.
(نقض جلسة 23/11/1967 س 18 ق 227 ص 1097)
* ميعاد التقرير بالطعن أربعون يوماً من تاريخ الحكم الحضوري.
(نقض جلسة 13/11/1967 س18 ق227 ص1097)
* لما كان اليوم الأخير لميعاد الطعن يوم جمعة ـ وهو عطلة رسمية ـ فإن ميعاد الطعن يمتد إلى اليوم التالي.
(نقض جلسة 19/2/1984 س 35 ق 34 ص 168)
* المراد بالثلاثة أيام الكاملة التي يجب تقديم طلب النقض في أثنائها من تاريخ الحكم أن تكون كلها أيام عمل بحيث لا يحسب من جملتها أيام الأعياد ولا يوم صدور الحكم أو تقديم الطلب.
(نقض جلسة 17/11/1984 الحقوق س9 ق102 ص325)
* لا يحسب من ضمن المواعيد القانونية يوم العمل الذي تبتدئ منه تلك المواعيد، كيوم صدور الحكم أو يوم إعلانه لأنه مخصص لذلك العمل، وإنما يبتدئ الميعاد من اليوم الذي يليه، فإذا صار حسبانه من جملتها كان ذلك خطأ في تطبيق القانون موجبا لنقض الحكم.
(جلسة 4/3/1983 الحقوق س 8 ق 85 ص349)
* لا يحسب من الميعاد القانوني اليوم الذي جعله القانون مبدأ للميعاد بخلاف اليوم الأخير فإنه يحسب منه
(نقض جلسة 13/6/1975 س 18 ق 227ص 1097)
* جرى قضاء محكمة النقض على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد، فإن أي طريق آخر لا يقوم مقامه.
(نقض جلسة 22/6/1975 س 26 ق 124 ص554)
* توجب المادة (34) نقض التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها في ظرف أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم الحضوري، وعلة احتساب بدء ميعاد الطعن في الحكم الحضوري بيوم صدوره هي افتراض علم الطاعن به في اليوم الذي صدر فيه، فإذا ما انتفت هذه العلة لمانع قهري فلا يبدأ الميعاد إلا من يوم العلم رسمياً بصدور الكم، وهو في هذه الحالة ميعاد كامل ما دام العذر قد حال دون العلم بصدور الحكم المراد الطعن فيه.
(نقض جلسة 23/2/1975 س 26 ق 40 ص179)
* ميعاد الطعن بالنقض وإيداع الأسباب التي بني عليها هو أربعون يوماً من تاريخ الحكم الحضوري وهذا الميعاد لا يضاف إليه ميعاد مسافة، والأصل أن ميعاد المسافة يمنح حيث يوجب القانون حصول إعلان يبدأ من تاريخ سريان ميعاد الطعن.
(نقض جلسة 16/4/1973 س24 ق108 ص522)
* لئن كان الحكم المطعون فيه قد صدر في غيبة المطعون ضده من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى في جناية السرقة بعود التي اتهم بها، إلا أنه أضر به لأنه لم يدنه بها، ومن ثم فهو لا يبطل بحضوره أو القبض عليه لأن البطلان وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة في غيبة المتهم بجناية حسبما يبين من صريح نص المادة (395) إجراءات، ولهذا فإن ميعاد الطعن بطريق النقض في هذا الحكم ينفتح من تاريخ صدوره.
(نقض جلسة 21/4/1969 س 20 ق 112 ص 395)
* إن مجرد سفر الطاعن إلى الخارج اختيارا بفرض صحته لا يتوافر به العذر المانع.
(نقض جلسة 30/5/1977 س 28 ق 139 ص 658)
* متى كان يبين من المفردات المضمومة أن الطاعن كان حبيسا في اليوم الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه على ذمة إحدى الدعاوي، وكانت علة احتساب ميعاد الطعن على الحكم على أساس أن يوم صدوره يعد مبدأ له هي افتراض علمه به في اليوم الذي صدر فيه، فإذا ما انتفت هذه العلة بثبوت وجود المتهم في السجن في اليوم المذكور فلا يبدأ الميعاد إلا من يوم العلم رسميا بصدور الحكم، وكان لا يبين من الأوراق أن هذا الطاعن قد أعلن بالحكم أو علم به رسميا قبل اليوم الذي جرى فيه التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب فإن ميعاد الطعن لا يتفتح إلا من ذلك اليوم ومن ثم يتعين قبول طعنه شكلاً.
(نقض جلسة 14/10/ 1973 س 24 ق 172 ص829)
* إنه ومتى كان ميعاد الطعن على الحكم الصادر في المعارضة يبدأ كالحكم الحضوري من يوم صدوره إلا أن محل ذلك أن يكون عدم حضور المعارض الجلسة التي عينت لنظر معارضته راجعاً إلى أسباب لإرادته دخل فيها، فإذا كانت الأسباب قهرية ولا شأن لإرادته دخل فيها فإن ميعاد الطعن لا يبدأ في حقه إلا من اليوم الذي علم فيه رسميا بالحكم، ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة التي أصدرت الحكم على العذر القهري ليتسنى لها تقديره والتحقق من صحته لأن المتهم ـ وقد استدل عليه الحضور أمامها ـ لم يكن في مقدوره إبداؤه لها مما يجوز معه التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض واتخاذه وجها لنقض الحكم.
(نقض جلسة 19/3/1978 س 29 ق54 ص 288)
* ميعاد الطعن بالنقض في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ كالحكم الحضوري من يوم صدوره، إلا أن محل ذلك أن يكون عدم حضور المعارض بالجلسة التي عينت لنظر معارضته راجعاً إلى أسباب لإرادته دخل فيها فإن ميعاد الطعن لا يبدأ في حقه إلا من اليوم الذي علم فيه رسمياً بالحكم، وهو في هذه الحالة ميعاد كامل ما دام العذر قد حال دون العلم بصدور الحكم المراد الطعن فيه ما لم يثبت قيام العذر بعد العلم بالحكم مانعا من مباشرة إجراءات الطعن، ففي هذه الحالة جرى قضاء الطعن على أن الميعاد لا يمتد بعد زوال المانع إلا لعشرة أيام.
(نقض جلسة 19/6/1967 س 18 ق 166ص 829)
* إن علة احتساب ميعاد الطعن بالنقض في الحكم الصادر في المعارضة على أساس أن يوم صدوره يعتبر مبدأ له هو افتراض علم الطاعن به في اليوم الذي صدر فيه فإذا ما انتفت هذه العلة لمانع قهري فلا يبدأ الميعاد إلا من يوم العلم رسميا بصدور الحكم.
(نقض جلسة 10/2/1969 س 20 ق 51 ص237)
* الطعن بطريق النقض في الحكم الغيابي الصادر في المعارضة يبتدئ ميعاد من يوم صدوره لا من يوم إعلانه.
(نقض جلسة 25/1/1993 مجموعة القواعد القانونية ج2 ق322ص 436)
* بطلان الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لاستناده على إعلان المعارض بجهة الإدارة يترتب عليه عدم انفتاح ميعاد الطعن بطريق النقض وإيداع أسبابه إلا في تاريخ علم الطاعن رسميا بصدوره، كون علم الطاعن بصدور الحكم لم يثبت قبل اليوم الذي استشكل فيه في تنفيذه ذلك يوجب اعتبار هذا اليوم مبدأ للميعاد المنصوص عليه في المادة (34) من قانون النقض.
(نقض جلسة 4/11/1972 س 23ق 298ص1230)
* جرى قضاء محكمة النقض على أن ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن يبدأ في حق المعارض عند ثبوت أن تخلفه عن حضور الجلسة التي نظرت فيها المعارضة كان لعذر قهري هو المرض من اليوم الذي علم فيه رسمياً بالحكم، ولما كان الثابت من مطالعة الوراق أن الطاعن حضر بالجلسة التي حددت لنظر الإشكال المرفوع منه عن الحكم المذكور، وبذلك يكون قد علم بالحكم رسمياً منذ ذلك التاريخ، فإنه كان يتعين عليه أن يودع الأسباب التي بني عليها طعنه في ظرف أربعين يوماً من ذلك العلم الرسمي بالحكم الصادر في المعارضة، أما وإنه لم يقم بإبداع أسباب الطعن إلا بعد فوات الميعاد المحدد قانوناً للقيام بذلك الإجراء فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
(نقض جلسة 2/12/1968 س 19 ق 213 ص 1051)
* الحكم الصادر غيابياً في مواد الجنح يعد بمثابة حكم نهاي من يوم صدوره بالنسبة إلى المحكوم ببراءته لانتفاء مصلحته حتماً في المعارضة فيه، ومن ثم فميعاد الطعن بالنقض في الحكم الغيابي الصادر من المحكمة الاستئنافية بالبراءة يبدأ من تاريخ صدوره.
(نقض جلسة 19/3/1968 س19 ق65 ص348)
* لما كان الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المتهم المطعون ضده بتأييد حكم محكمة أول درجة الذي قضى بتبرئته فإنه لا يعتبر أنه أضر به حتى يصح له أن يعارض فيه، ومن ثم فإن ميعاد الطعن فيه بطريق النقض من النيابة العامة يبدأ من صدوره.
(نقض جلسة 3/5/1965 س 16 ق 82 ص 398)
* إن ميعاد الطعن بطريق النقض من النيابة في الحكم الصادر غيابياً بعدم جواز استئنافها يبدأ من تاريخ صدوره لا من تاريخ فوات ميعاد المعارضة فيه بالنسبة للمتهم.
(نقض جلسة 17/2/1958 س 9 ق51 ص 180)
* متى كان الحكم الاستئنافي غير قابل للمعارضة وإن صدر في غيبة المتهم، فإن ميعاد الطعن فيه بطريق النقض يحسب من يوم صدوره لا من يوم إعلانه.
(جلسة 18/4/1949 مجموعة القواعد القانونية ج7 ق873 ص837)
* إذا صدر الحكم في غيبة المتهم بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى لكون الواقعة جنحة لا جناية، فإنه لا يعتبر أنه أضر به حتى يصح له أن يعارض فيه، ولهذا فإن ميعاد الطعن فيه بطريق النقض من النيابة العامة يبدأ من تاريخ فوات المعارضة بالنسبة إلى هذا المتهم.
(نقض جلسة 8/1/1968 س19 ق6 ص33)
* لا يبتدئ ميعاد الطعن بالنقض من النيابة في الحكم الاستئنافي الغيابي إلا من يوم صيرورته نهائياً بفوات ميعاد المعارضة.
(جلسة 25/1/1931 مجموعة القواعد القانونية ج2 ق163 219)
* إن الظروف التي مرت بها بورسعيد أثناء العدوان الثلاثي من شأنها أن تعد من حالات القوة القاهرة التي يترتب عليها امتداد ميعاد التقرير بالطعن وتقديم الأسباب إلى حين زوالها الذي لم يتم إلا في 26 من ديسمبر 1956.
(جلسة 21/1/1958 س 9 ق23 ص88)
* متى كان قد بان من خطاب مدير منطقة طره الموجه إلى رئيس النيابة أن الطاعن أبدي رغبته في التقرير بالطعن في الميعاد القانوني وأنه قد ثبت إهمال السجن في تحرير هذا الطلب وعد تقديمه في الميعاد لأسباب خارجة عن إرادة الطاعن فإنه يتعين قبول الطعن شكلاً.
(جلسة 21/10/1968 س19 ق170 ص859)
* إن وجود الطاعن في السجن وقت التقرير بالطعن لا ينهض بمجرده عذرا لتقديم أسبابه بعد الميعاد ما دام الطاعن لا يدعي أنه حيل بينه وبين الاتصال بمحاميه.
(نقض جلسة 15/5/ 1985 س 36 ق 117 ص960)
* يكون الطعن مقبولاً شكلاً ولو كان التقرير به وتقديم أسبابه قد حصلا كلاهما بعد الميعاد محسوبا من يوم صدور الحكم، وذلك متى ثبت أن الطاعن وهو جندي بالجيش قد استحال عليه مراعاة الميعاد، وبعد أن كان قد أظهر في خلاله رغبته في الطعن ثم بمجرد زوال عذره بادر إلى التقرير بالطعن.
(نقض جلسة 26/2/1945 مجموعة القواعد القانونية ج6 ق513 ص654)
* إذا كان المحكوم عليه لم يستطع الطعن في الحكم في المدة المقررة بالقانون لسبب قهري خارج عن إرادته (كوجود الجندي في ميدان القتال) فإنه يجب عليه أن يقرر بالطعن في أول فرصة بعد انقضاء عذره وغلا كان طعنه غير مقبول شكلاً.
(نقض جلسة 31/3/1941 مجموعة القواعد القانونية ج5 ق238 ص 434)
* إبداء المتهم السجين رغبته في الطعن بالنقض من سجنه في الحكم الصادر ضده في الميعاد وإثبات هذه الرغبة كتابة وتوقيعه عليها، اعتبار ذلك تقريراً بالطعن وإن لم يحرز حسب الأوضاع المقررة قانونا.
(جلسة 14/4/1983 س 34 ق 107 ص537)
* إذا كان الطاعن (عسكري بالجيش) قد أبدي كتابة الميعاد أثناء وجوده بالسجن بوحدته ما يفيد أنه يطعن على الحكم بطريق النقض، وقدم الأسباب بواسطة محاميه في الميعاد المحدد وكانت إدارة الجيش لم تبعث بالسجين الطاعن إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم ليقرر بالطعن بالنقض أمام الموظف المختص ولم تطلب من ذلك الموظف الانتقال إلى مقر الوحدة لتلقي رغبة الطاعن، فإن هذا الأخير يكون في حالة عذر قهري حال بينه وبين التقرير بالنقض بالطريق المرسوم بالقانون ويكون الطعن بالصورة التي قدم بها مقبولاً شكلاً.
(نقض جلسة 31/1/1956 س7 ق 38 ص113)
* يتعين على الطاعن أن يقرر بالطعن أثر زوال المانع باعتبار أن هذا الإجراء لا يعدو أن يكون عملاً ماديا، أما إعداد أسباب الطعن وتقديمها فيقتضي فسحه من الوقت جرى قضاء هذه المحكمة على أنها لا تمتد بعد زوال المانع إلا بعشرة أيام.
(نقض جلسة 27/10/1969 س 20 ق 333ص 1179)
* من المقرر أنه إذا حال عذر قهري دون التقرير بالطعن في الميعاد الذي حدده القانون امتد هذا الميعاد إلى ما بعد زوال المانع، إلا أنه يجب المبادرة إلى التقرير به فور زواله مباشرة.
(نقض جلسة 6/12/1965 س16 ق174 ص906)
* ميعاد الطعن بالنقض في الأحكام الجنائية الحضورية هو أربعون يوماً من تاريخ صدورها ـ وفقاً لنص المادة (34) نقض ـ فإذا قام عذر مقبول يحول دون الطعن بالنقض خلال هذا الأجل امتد ميعاد التقرير بالطعن ووجب القيام به أثر زوال المانع، ويمتد ميعاد تقديم الأسباب عشرة أيام أخرى من تاريخ التقرير.
(نقض جلسة 31/12/1962 س 13 ق 214 ص 883)
* إن ادعي الطاعن أنه لم يستطع أن يقرر الطعن في المدة المقررة بالقانون لسبب قهري خارج عن إرادته وأنه بادر مقررا الطعن في اليوم التالي لانقضاء عذره، لم يقم بإيداع الأسباب التي بني عليها العطن أثر زوال هذا المانع أيضا، ولم يدع في طعنه أنه حال بينه وبين إبداع هذه الأسباب مانع قهري كذلك، فهذا الطعن لا يكون مقبولاً شكلاً.
(نقض جلسة 2/6/1952 س 3 ق 382 ص 1023)
* إنه حتى مع التسليم بقيام مانع قهري لدى الطاعن من حضور الجلسة التي نظرت فيها معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي وقضى فيها بتأييد الحكم الصادر بإدانته، فذلك لا يشفع له في تجاوز الميعاد القانوني في التقرير بالطعن في الحكم محسوبا من اليوم الذي ثبت فيه رسميا علته صدور هذا الحكم عليه.
(نقض جلسة 20/10/1950 س 2 ق 37 ص 93)
* عدم إيداع الحكم الصادر بالإدانة في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره لا يعتبر عذرا ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن على الحكم وتقديم الأسباب فيجب التقرير بالطعن وتقديم الأسباب في الأجل المحدد تأسيساً على الشهادة المثبتة لعدم حصول إيداع الحكم في الميعاد المذكور.
(نقض جلسة 6/6/1977 س 28 ق53 ص 743)
* عدم إيداع الحكم ـ ولو كان صادراً بالبراءة ـ في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره لا يعتبر بالنسبة للمدعي بالحقوق المدنية عذرا ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن بالنقض وتقديم الأسباب إذا كان يسمعه التمسك بهذا السبب وحده وجها لإبطال الحكم بشرط أن يتقدم في الميعاد الذي ضربه القانون وهو أربعون يوماً وليس كذلك حال النيابة العامة فيما يتعلق بأحكام البراءة التي لا تبطل لهذه العلة بالنسبة إلى الدعوى الجنائية.
(نقض جلسة 17/4/1984 س 35 ق 96 ص 343)
* لما كان الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 30 يونية سنة 1992 باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن فطعن المحكوم عليه بطريق النقض حيث قضى فيه بتاريخ 12 من أبريل سنة 1993 بعدم قبوله شكلاً تأسيساً على أن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب قد تماد بعد الميعاد المحدد في القانون دون عذر وبتاريخ 22 من أغسطس سنة 1994 عاد والطاعن الطعن للمرة الثانية عن ذات الحكم وقد أسباب طعنه في ذات التاريخ. لما كان ذلك، وكانت المادة (34) من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدلة بالمادة (التاسعة) من القانون رقم 23 لسنة 1992 توجب حصول التقرير بالطعن وإيداع الأسباب خلال ستين يوماً من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة الاستئنافية، وكان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض وقدم أسبابه بعد انقضاء الميعاد المحدد في القانون فإن الطعن يكون مفصحا عن عدم قبوله شكلاً.
(الطعن رقم 9774 جلسة 15/12/2003 لسنة 65 ق)
* لما كان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض وأودع أسبابه بعد الميعاد المحدد قانوناً واعتذر في أسباب طعنه عن شهوده الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون في بعذر قهري. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضر الجلسة المشار إليها أنه لم يحضر احد عن الطاعن لتوضيح عذره وتقديم دليلة كما لو يودع بملف الطعن الدليل المثبت لهذا العذر مما لا تطمئن معه المحكمة إلى صحة العذر الذي يدعيه الطاعن والذي جاء مرسلا ومن ثم فإنه يكون قد برأ من قاله البطلان والإخلال بحق الدفاع وصدر صحيحاً يحتسب ميعاد الطعن فيه من تاريخ صدوره وإذ فوت الطاعن الميعاد المحدد قانوناً بغير عذر مقبول فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله شكلاً.
(الطعن رقم 12442 لسنة 65 ق جلسة 19/1/2004)
* لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في السابع من يناير سنة 1995 بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، بيد أن المحكوم عليه لم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 27/4/1995 ولم يودع أسبابه إلا بتاريخ 29/4/1995 أي بعد فوات الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة (34) من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ـ معتذرا بمرض زعم أنه حال دون حضوره الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ـ واستدل على ذلك بشهادة طبية تشير إلى مرضه اعتبارا من 5/1/1995 حتى 25/4/1995 ـ وكنت هذه المحكمة لا تطمئن إلى تلك الشهادة ولا إلى ما تضمنته ـ فإن تخلفه عن حضور الجلسة يكون بغير عذر ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة. لما كان ما تقدم، وكان الطاعن لم يقرر بالطعن ولم يودع أسبابه إلا بعد انتهاء الميعاد المحدد في القانون محسوباً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه دون عذر مقبول ـ فإن الطعن يكون مفصحا عن عدم قبوله شكلاً.
(الطعن رقم 14766 لسنة 65 ق جلسة 5/4/2004)
* لما كان الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 30 يونية سنة 1992 باعتبار المعارضة الاستئنافية كان لم تكن فطعن المحكوم عليه بطريق النفض حيث قضى فيه بتاريخ 12 من أبريل سنة 1993 بعدم قبوله شكلاً تأسيسا على أن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب قد تما بعد الميعاد المحدد في القانون دون عذر وبتاريخ 22 من أغسطس سنة 1994 عاود الطاعن الطعن للمرة الثانية عن ذات الحكم وقدم أسباب طعنه في ذات التاريخ. لما كان ذلك، وكانت المادة (34) من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدلة بالمادة (التاسعة) من القانون رقم 23 لسنة 1992 توجب حصول التقرير بالطعن وإيداع الأسباب خلال ستين يوماً من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة الاستئنافية، وكان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض وقدم أسبابه بعد انقضاء الميعاد المحدد في القانون فإن الطعن يكون مفصحا عن عدم قبوله شكلاً.
(الطعن رقم 9774 لسنة 65 ق جلسة 15/12/2003)
* لما كانت المادة (34) من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها في ظرف ستين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري. وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه يوم 23 من يوليو سنة 1995 بيد أنه لما كان ذلك اليوم قد صادف عطلة رسمية ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم 24 من يوليو سنة 1995 وهو اليوم الذي قرر الطاعن بالطعن فيه وأودع أسبابه فإن الطعن يكون قد استوفي الشكل المقرر في القانون.
(الطعن رقم 24430 لسنة 65 ق جلسة 15/12/2004)

اترك تعليقا