التلبس وتعريفه وشروطه طبقا للقانون
التلبس وتعريفه وشروطه طبقا للقانون
التلبس وتعريفه وشروطه طبقا للقانون
التلبس وتعريفه وشروطه طبقا للقانون
ولاجابه علي هذا السؤال وهي كلاتي :
اولا: معرفة الفرق بين التلبس والاشتباه :
كشف مصدر قضائي، الفرق بين حالة الاشتباه، وحالة التلبس، هي أن الأولى لا يجوز فيها التفتيش خلافا لحالة التلبس، وقد يحدد المشرع حالات التلبس كما في القانون المصري، مثل وجود المتهم قرب المجني عليه وعليه آثار الجريمة، أو تتبع الناس للجاني بالصياح إثر ارتكابه للجريمة.
وأكد المصدر أن هناك قاعدة أساسية وهي: أنه يجوز التفتيش متى جاز القبض (ولا يجوز التفتيش مالم يجز القبض) -في حالة الاشتباه فعلى مأمور الضبط أن يقوم بعملية استيقاف وسؤال المشتبه به عن معلوماته الشخصية، فإذا أبرز المشتبه به هذه المعلومات وزالت حالة الاشتباه فلا يجوز لمأمور الضبط القيام بأي إجراء آخر.
أما إذا لم يعط المشتبه به معلومات؛ فعلى مأمور الضبط اقتياد (وليس القبض) على المشتبه به إلى قسم الشرطة، وإذا حدث التفتيش بناءً على الاشتباه يبطل إجراء التفتيش وما يترتب عليه.
ثانيا :معرفة الدفوع التي ترد في حالة التلبس
********************
( أ ) ــ الدفع بانتفاء حالة التلبس …… ولها أشكال متعددة منها .
(1) ــ الدفع لعدم وجود مظاهر خارجية تؤيده .
(2) ــ الدفع لعدم وجود دلائل كافية لقيام حالة التلبس .
(3) ــ الدفع لعدم معرفة المتهم لمأمور الضبط القضائي
(ب) ــ الدفع بالشك في صحة التلبس .
(ج) ــ الدفع بخلق حالة التلبس . وهي التي تقوم فيها محرر المحضر بإجراء يهدربه الإرادة التامة للجاني .
( د) ــ الدفع ببطلان حالة التلبس .
(1) ــ الدفع لعدم ضبط حالة التلبس بمعرفة مأمور الضبط القضائي شخصياٌ .
(2) ــ الدفع للتوصل إلي ضبط حالة التلبس بطريقة غير مشروعة أو استخدام أساليب ووسائل جرمها الدستور و الشارع المصري كالتسور …….الخ .
ملاحظة : أن الدفوع الموضوعية التي ترد علي حالات التلبس هي من الدفوع الموضوعية التي يجب أن تبدي وتستقل ببحثها محكمة الموضوع ولا يجوز أثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض