استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

التلبس وتعريفه وشروطه طبقا للقانون

التلبس وتعريفه وشروطه طبقا للقانون

0 104

التلبس وتعريفه وشروطه طبقا للقانون

التلبس وتعريفه وشروطه طبقا للقانون

ما الفرق بين التلبس والاشتباه؟.. وما هي الدفوع القانونيه لحالة التلبس ؟
ولاجابه علي هذا السؤال وهي كلاتي :
اولا: معرفة الفرق بين التلبس والاشتباه :
كشف مصدر قضائي، الفرق بين حالة الاشتباه، وحالة التلبس، هي أن الأولى لا يجوز فيها التفتيش خلافا لحالة التلبس، وقد يحدد المشرع حالات التلبس كما في القانون المصري، مثل وجود المتهم قرب المجني عليه وعليه آثار الجريمة، أو تتبع الناس للجاني بالصياح إثر ارتكابه للجريمة.
وأكد المصدر أن هناك قاعدة أساسية وهي: أنه يجوز التفتيش متى جاز القبض (ولا يجوز التفتيش مالم يجز القبض) -في حالة الاشتباه فعلى مأمور الضبط أن يقوم بعملية استيقاف وسؤال المشتبه به عن معلوماته الشخصية، فإذا أبرز المشتبه به هذه المعلومات وزالت حالة الاشتباه فلا يجوز لمأمور الضبط القيام بأي إجراء آخر.
أما إذا لم يعط المشتبه به معلومات؛ فعلى مأمور الضبط اقتياد (وليس القبض) على المشتبه به إلى قسم الشرطة، وإذا حدث التفتيش بناءً على الاشتباه يبطل إجراء التفتيش وما يترتب عليه.
ثانيا :معرفة الدفوع التي ترد في حالة التلبس
********************
( أ ) ــ الدفع بانتفاء حالة التلبس …… ولها أشكال متعددة منها .
(1) ــ الدفع لعدم وجود مظاهر خارجية تؤيده .
(2) ــ الدفع لعدم وجود دلائل كافية لقيام حالة التلبس .
(3) ــ الدفع لعدم معرفة المتهم لمأمور الضبط القضائي
(ب) ــ الدفع بالشك في صحة التلبس .
(ج) ــ الدفع بخلق حالة التلبس . وهي التي تقوم فيها محرر المحضر بإجراء يهدربه الإرادة التامة للجاني .
( د) ــ الدفع ببطلان حالة التلبس .
(1) ــ الدفع لعدم ضبط حالة التلبس بمعرفة مأمور الضبط القضائي شخصياٌ .
(2) ــ الدفع للتوصل إلي ضبط حالة التلبس بطريقة غير مشروعة أو استخدام أساليب ووسائل جرمها الدستور و الشارع المصري كالتسور …….الخ .
ملاحظة : أن الدفوع الموضوعية التي ترد علي حالات التلبس هي من الدفوع الموضوعية التي يجب أن تبدي وتستقل ببحثها محكمة الموضوع ولا يجوز أثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض
اولا:تعريف التلبس
طبقا لقانون الاجراءات الجنائية في المادة 30 والتي تنص علي:
“تكون الجريمة متلبسا بها حال إرتكابها أو عقب إرتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا تبع المجني عليه
مرتكبها أو تتبعه العامة مع الصياح أثر وقوعها .أو إذا وجد مرتكبها بعد وقعها بوقت قريب حاملا الآت أو اسلحة أو امتعة
أو اوراق أو اشياء اخري يستدل منها علي انه فاعل أو شريك فيها أو اذا وجدت به في هذا الوقت اثار أو علامات تفيد ذلك .
ومن خلال نص المادة يتبين لنا ان التلبس هو : حالة عينية تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها ويجب علي مامور الضبط القضائي
أن يتبينها بنفسه أو يدركها باحدي حواسه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
“التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها قيامها في جريمة صحة أجراءات القبض والتفتيش في حق
كل من له اتصال بها سواء أكان فاعلا أم شريكا يكفي لتوافرها أن يكون قد حضر إرتكابها بنفسه وادرك وقوعها باية وسيلة من
حواسه متي كلان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتكل الشك .تقدير الدلائل علي صلة المتهم بالجريمة المتلبس بها مبلغ كفايتها يكون
بداءة لرجل الضبط القضائي تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع”.
“الطعن رقم 19739لسنه 61ق جلسة 3/10/1993”
“”التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأن تلقي مامور الضبط القضائي نباء الجريمة من الغير لايكفي لقيام حالة
التلبس ما دام هو لم يشهد اثر من آثارها ينبئ عن وقوعها “”
” الطعن رقم 699لسنة 59ق جلسة 30/10/1991″
“التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها وتعتمد علي مظاهر خارجية تبدو لمامور الضبط القضائي اما بمشاهدة الركن المادي للجريمة وقت
مباشرته أو ما يكشف عن وقوعها منذ برهة يسيرة ولايشترط في هذه المظاهر أن تكون صادقة الدلالة علي وقوع الجريمة بل يكفي
أن تنبئ بارتكاب الجريمة”
الطعن رقم 24518لسنه 59ق جلسة 19/12/1990″
“التلبس وصف يلازم الجريمة ذاتها بغض النظر عن شخص مرتكبها ويكفي ان يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وادرك
وقوعها باي حاسة متي كان هذا الادراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكا “
الطعن رقم 824لسنه 59ق جلسة 23/4/1989″

اترك تعليقا