استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

هل يسقط حق الزوجة في المطالبة بدين نفقة الزوجية ؟

221

هل يسقط حق الزوجة في المطالبة بدين نفقة الزوجية ؟

س: هل يسقط حق الزوجة في المطالبة بدين نفقة الزوجية ؟
ج : أن دين النفقة لا يسقط ولو لم يتم الاتفاق على النفقة بين الزوجين أو يصدر بها حكم ويجوز للزوجة أن تطالب بنفقه سابقه على رفع الدعوى شريطة ألا تجاوز سنه سابقة على تاريخ رفع الدعوى

معلومات مهمه في الأحوال الشخصية

الفرق بين الخلع والطلاق للضرر ان في الخلع تقوم الزوجة برد المهر وتتنازل عن المؤخر و المتعة والعدة ، كما أن الحكم في الخلع نهائي
اما في الطلاق للضرر الزوجه لا تتنازل عن حقوقها المالية ومن حقها المطالبة بهم ، ويجوز إستئناف الحكم
أما قائمة المنقولات الزوجيه لا يتم التنازل عنها سواء فى الخلع أو الطلاق

● تقدر المتعه بسنتين على الأقل دون وجود حد اقصى
اما العدة فتقدر ب ٣ حيضات علي الأقل
وتحسب العده والمتعه على أساس نفقة الزوجه الشهرية

النفقه بأنواعها الثلاثه تشمل ( مأكل وملبس ومسكن )أما بنوعيها تشمل ( مأكل والملبس ) و تقدر النفقة حسب دخل الزوج

● احكام النفقات والاجور ومافى حكمها واجبة النفاذ بموجب حكم اول درجه

● الحكم الصادر بالرؤيه واجب النفاذ بموجب حكم اول درجه

● سن الحضانه للولد أو البنت ١٥ سنه

● نفقة البنت على أبيها حتى تتزوج ونفقة الولد حتى يستطيع العمل

● نفقه الزوجيه او الصغير او المدارس أو العلاج وكل الأجور من حقك ترفعي بيهم دعوى حبس علي الزوج للمطالبة بيهم
إنما مؤخر الصداق والمتعه مينفعش ترفعي بيهم دعوى حبس للمطالبه بيه

● في حالة طرد الزوجة من مسكن الزوجية وكانت العلاقه الزوجيه قائمه فيحق لها أن تطلب التمكين من المنزل ويصدر قرار التمكين بالمشاركه ، ويعدل بعد الطلاق ليصبح لها منفردة
ويصدر قرار التمكين حتي لو كان المسكن إيجار

● يحق للزوج بعد بلوغ الصغير سن الحضانه أن يقيم دعوى استرداد مسكن الزوجيه

● يحق للأب إقامة دعوي رؤية لابناؤه
وفي حالة عدم تنفيذ الأم حكم الرؤية يجوز له إقامة دعوي إسقاط حضانه أو تعويض
وفي حالة عدم تنفيذ الأب حكم الرؤية يجوز للأم إقامة دعوي تعويض ضد الأب

ونرحب بالرد علي كافة الاستشارات القانونية

مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه

للتواصل عبر الهاتف واتس آب وفايبر

موسسة حورس للمحاماه 01129230200

   من خارج مصر                00201129230200

   من داخل مصر                 01129230200