استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

هل تجب النفقة للزوجة غير المدخول بها ؟

241

هل تجب النفقة للزوجة غير المدخول بها ؟

ج : نعم تجب النفقة للس : هل تجب النفقة للزوجة غير المد خول بها ؟
ج : نعم تجب النفقة للزوجة غير المد خول بها من تاريخ عقد الزواج لان عدم دخول الزوج بزوجته ليس مانعاَ من فرض نفقتها زوجة غير المد خول بها من تاريخ عقد الزواج لان عدم دخول الزوج بزوجته ليس مانعاَ من فرض نفقتها

س:هل تجب النفقة للزوجة غير المدخول بها ؟

ج: نعم تجب النفقة للزوجة غير المدخول بها من تاريخ عقد الزواج لأن عدم دخول الزوج بزوجته ليس مانعاَ من فرض نفقتها.

س: ماهو سبب وجوب نفقة الزوجية ؟

ج: أن تكون الزوجة فى طاعة زوجها وأن تسلم نفسها إليه وقت طلبه.

س:هل يسقط حق الزوجة فى المطالبة بدين نفقة الزوجية؟

ج: إن دين النفقة لا يسقط ولو لم يتم الاتفاق على النفقة بين الزوجين أو يصدر بها حكم، ويجوز للزوجة أن تطالب بنفقه سابقة على رفع الدعوى شريطة ألا تجاوز سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى.

س:هل يسقط دين نفقة الزوجية بموت أحد الزوجين أو بالطلاق ؟

ج: إن دين النفقة لا يسقط بموت أحد الزوجين ولا بالطلاق، فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد نفقتها من تركته وإذا ماتت الزوجة كان متجمد نفقتها تركه عنها تورث، كما أن للمطلقة الحق فيما تجمد لها من النفقة حال قيام الزوجية ما لم يكن زوجها قد طلقها خلعا فى مقابل هذا المتجمد من النفقة.

س:ما هى كيفية تقدير النفقة؟

ج: تقدر النفقة حسب حالة الزوج المادية و حالته الاجتماعية فى الوقت الذي يجب عليه فيه الإنفاق على زوجته.

س: هل يجوز فرض نفقة زوجية على الغائب؟

ج: نعم يجوز لأنه لا يمنع غياب الزوج من فرض النفقة عليه.

س:ما هى شروط استحقاق الزوجة للنفقة؟

ج:1 – أن يكون عقد الزواج صحيحا

2- تحقق الاحتباس لمصلحة الزوج أو الاستعداد للاحتباس وإن لم يتحقق بسبب ليس من قبل الزوجة

س: هل يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها في الدين مع الزوج من استحقاقها النفقة؟

ج: لا يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها فى الدين مع الزوج من استحقاقها لنفقة الزوجية

الطلاق بالتراضي

الطلاق بالتراضي أو الاتفاقي هو نوعٌ من أنواع الطلاق الذي جاءت به مدوّنات الأسرة في البلاد العربية؛ حيث يتمّ الطلاق وديّاً بين الزوجين، فالطلاق إذا صدر من الزوج فهو نافذ ولا يمكن الرجوع عنه ولو كان اتفاقياً ولم يسجل في المحكمة، وإن وقع الطلاق بالفعل فإنّ الزوجة المطلقة غير المخوّل بها لا نفقة لها، إلّا إذا كانت ممّن يوطأ مثلها، ومكّنت زوجها الدخول بها ولو حكماً، فهنا تستحق النفقة من وقت التمكين والواقع أنّ الطلاق بالتراضي يُشكّل نتيجة طبيعيّة لإرادة كلا الطرفين في وضع حدّ للعلاقة الزوجيّة دون تشنجاتٍ أومشاكل.

مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه

موسسة حورس للمحاماه01129230200

                       للتواصل  

من داخل مصر                 01129230200

من خارج مصر             00201129230200