استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

مفهوم سبق الاصرار والترصد 

210

مفهوم سبق الاصرار والترصد

مفهوم سبق الاصرار والترصد

 هو ظرف يتطلب عنصر نفسى اثر سبق الاصرار في العقوبة: هو ظرف ذو طبيعة شخصية لا يمتد إلى الشركاء.

ومفهوم سبق الترصد هو ظرف يتطلب عنصر مكانى. اثر سبق الترصد في العقوبة: هو ظرف ذو طبيعة موضوعية ويمتد إلى الشركاء

الترصد ان تترصد بالمجني عليه حتي تتم الجريمه جريمة “القتل العمد” مع سبق الإصرار والترصد
ويعرف سبق الإصرار بأنه «القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية ويكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين وجده أو صادفه، سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط» ، ويعد سبق الإصرار وفق التعريف السابق أحد الظروف المشددة التي لو ارتبطت بسلوك إجرامي معين يكون الغرض منه قتل شخص ما أصبحنا أمام جريمة قتل عمدي مشدد ويقتضي ذلك رفع العقوبة إلى الإعدام، إذ إن التشديد هنا يرجع إلى الخطورة المتزايدة للجاني وعزمه وتصميمه وتخطيطه لارتكاب الجريمة.

• الفرق بين القتل العمد وبين جريمة الضرب المفضي إلي الموت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كليهما يؤدي إلي ازهاق الروح، ان الذي يفرق بين الجريمتين هو قصد ونية المتهم من الاعتداء وهو ما يطلق عليه القصد الجنائي، وتتميز جريمة القتل العمد والشروع فيها بنية خاصة وهي انتواء القتل وازهاق الروح، بمعني أن تتجه إرادة الجاني إلي قتل المجني عليه،

فإن لم تتوافر هذه النية الخاصة فلا تقوم جريمة القتل العمد.والقول بتوافر نية القتل أو انتفائها من شأن قاضي الموضوع، فهي أمر خفي وظاهرة نفسية يستدل عليها بالمظاهر الخارجية والظروف المحيطة بالدعوي والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، ويجب علي المحكمة أن تثبت توافر هذه النية صراحة واستقلالا، والمظاهر الخارجية التي يستدل بها علي نية القتل عديدة فقد تكون استعمال آلة قاتلة، أو إصابة المجني عليه في موضع من جسمه يعد مقتلا وغيرهما من المظاهر التي تدل دلالة يقينية في تقدير المحكمة علي توافر نية القتل.وتصل عقوبة القتل العمد إلي الإعدام إذا كانت مع سبق الاصرار والترصد أو بالسم أو إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخري أو كانت تنفيذا لغرضى إرهابي. والمشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم علي فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو السجن المؤبد.وتختلف جريمة القتل العمد عن جريمة الضرب المفضي إلي الموت بأن في الأخيرة لايقصد الجاني بالاعتداء علي المجني عليه بالضرب أو الجرح ازهاق روحه،

ولكن أدي هذا الاعتداء إلي الموت وفي هذه الحالة يعاقب الجاني بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلي سبع، وتكون العقوبة السجن أوالسجن المشدد الذي قد يصل إلي خمسة عشرة عاما إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، وقاضي الموضوع هو الذي يستظهر نية الجاني وقصده من المظاهر الخارجية وظروف الدعوي وبناء علي ذلك يفرق بين جريمة القتل العمد وجريمة الضرب المفضي إلي الموت

مؤسسة حورس للمحاماه   01129230200

01129230200