استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

مصاريف العلاج وفقا للقانون

381

مصاريف العلاج وفقا للقانون

مصاريف العلاج وفقا للقانون

 

 

النفقة اللي حددها القانون بتشمل الطعام والملابس والعلاج و …. الخ
واحنا هنا هنتكلم عن موضوع مصاريف العلاج
الزوج ملزم انه يدفع لزوجته واطفاله مصاريف علاجهم وعشان كدا احنا بننصح الزوجة انها تحتفظ بروشتات الكشف او لو فيه تحاليل او اشعة لو هيا هتختار طريق المحكمة للمطالبة بالمصاريف دي عشان يكون معاها اثبات تستند اليه وهيا بتطالب بالمصروفات دي
ومصاريف العلاج دي من ضمن النفقات سواء الزوجية او نفقة الاطفال
والزوجة بتطالب بيها في دعوى مستقله بموجب الروشتات اللي معاها سواء كانت من مستشفى حكومي او مستشفى خاص والمحكمة هتلزم الزوج بالمبالغ دي

ودي نبذه بسيطه عن بعض حقوقك وحقوق اطفالك في القانون المصري وتابعينا كل يوم ومعلومه جديده عن حقك وحق اطفالك ف القانون

س. ما هي الحقوق الواجبه للزوجه المطلقه للضرر والتي يتعين علي الزوج الوفاء بها ؟

ج.بدايه يقصد بطلاق الضرر وفق لما نصت عليه الماده (٩٩)ف فقرتها الثانيه من قانون الأحوال الشخصيه “هو الطلاق الواقع من القضاء نتيجه تصرف أو سلوك مشين أو مخل بألاخلاق الحميده يلحق بالزوجه إساءه ماديه أومعنويه يجعلها غير قادره علي الاستمرار ف العلاقه الزوجيه “

يتضح من النص السابق أن طلاق الضرر يقع من القضاء نتيجه طلب الزوجه أو رفع دعوي بذلك علي أثر اساءه الزوج لها إساءه لا يمكن معها الاستمرار ف العلاقه الزوجيه ،وغالبا ما يقع ع الزوجه إثبات ذلك وهو يكون بشهاده الشهود أو غيره من القرائن …

وهنااااا يثااااار تسااااااااؤال مؤداه
س.هل بوقوع طلاق الضرر تسقط حقوق الزوجه تجاه زوجها ام انها تظل محتفظه بكافه حقوقها ؟

ج. تظل الزوجه رغم وقوع طلاق الضرر محتفظه بكافه حقوقها وهي كالتالي :

أولا :
مسكن الزوجيه:
للمطلقه للضرر الحق ف مسكن الزوجيه متي كانت هي الحاضنه لأطفالها ،ويكون لها الخيار بين الإقامه ف مسكن الزوجيه وهي نفس الشقه التي أقامت فيها وإستمرت فيها العلاقه الزوجيه وهو ما يطلق عليه “التمكين من مسكن الزوجيه” ،أو يكون لها الحق ف رفع دعوي وتطالب بأجر مسكن شريطه أن تكون هي الحاضنه لأطفالها

ثانيا:
قائمه المنقولات :
للزوجه الحق ف الحصول علي كافه منقولاتها وعند إمتناع الزوج عن إعطاء منقولاتها يعرض نفسه لعقوبه الحبس

ثالثا:
نفقه المتعه :
للزوجه نفقه متعه لا تقل عن سنتين وهذا هو حدها الأدني ف القانون ،ونفقه المتعه ليس لها حد أقصي ويكون للزوجه نفقه متعه لاتقل عن سنتين وهو حدها الأدني متي دخل الزوج بها ولو يوم واحد

رابعا:
نفقه العده :
بخلاف نفقه المتعه للزوجه نفقه عده وهي تعادل العده الخاصه بها وهي غالبا ما تكون ثلاثه أشهر

خامسا:
المؤخر “مؤخر الصداق “:
للمطلقه للضرر الحق ف الحصول علي مؤخر الصداق المدون ف قسيمه الزواج المتفق عليه عند العقد

سادسا:
حضانه الأطفال:
بعد طلاق الزوجه للضرر الواقع عليها تظل الزوجه محتفظه بحضانه أطفالها بقوه القانون ،وتستمر الحضانه للأم علي أطفالها حتي سن البلوغ وانتقال الحضانه الي الأب

سابعا:
نفقه الأطفال :
للمطلقه نفقه شهريه لأطفالها لا تقل عن الحد الأدني اللازم لمعيشتهم وتستمر النفقه ع الزوج لحين انقضاء حضانه الزوجه وتنتقل الي الأب

ثامنا :
مصاريف العلاج الخاصه بالأطفال :
الزم القانون الأب عند مرض الأطفال و الحاجه لوجود رعايه صحيه نتيجه للمرض بمصاريف علاجهم، وللمطلقه حق رفع دعوي لإلزام الأب بكافه مصاريف العلاج

تاسعا:
مصاريف التعليم :
التعليم حق أساسي للأطفال ،لذلك يلزم القانون الأب بمصاريف التعليم وللزوجه عند امتناع الاب عن تعليم أطفاله اللجوء للقضاء لإجبار الأب علي دفع مصاريف تعليم أطفاله

عاشرأ وأخيرا:
بدل كسوه صيفا وشتاءا:
نظرا لكون الأم هي الحاضنه وإحتياج الأطفال كل فتره لملابس سواء ف فصل الصيف أو الشتاء فقد أوجب القانون علي الأب أن يتكفل بكافه ملابس أطفاله اللازمه والتي تقيهم بروده الشتاء وحراره الصيف .

مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه

الخدمات التي تقدمها المؤسسه


استشارات في قضايا الاسرة قضايا الاحوال الشخصية قضايا الأمور الزوجيةالقضايا الجنائيةالقضايا التجارية – القضايا المدنية – القضايا العمالية – قضايا الأحوال الشخصية – قضايا الأجانب في مصر – قضايا المصريين في الخارج – استشارات في الزواج من الأجانب – نقدم لكم كافة الدعم القانوني ونوصل الخدمة القانونية لكم بكافة الطرق المتاحة – نحن نقوم بتوثيق الزواج العرفي وإثباته لدى القضاء وتصحيح وضعه

 موسسه حورس للمحاماه   01129230200