ما هي آثار ما بعد الحكم بالخلع ؟؟
ما هي آثار ما بعد الحكم بالخلع ؟؟
استقر نظام الخلع الذي قننه المشرع في المادة (20) من القانون رقم (1) لسنه 2000 وصدرت بشأنه أحكام قضائية وقد تناولته الأقلام الفقهية بين مؤيد ومعارض ، إلا أن آثاره لم تكن محلاَ للبحث الذي يفصح عنها أو يجيب عن تساؤلات عديدة فى شأن بعض ما تتكشف عنه الأحداث بين المختلعين – الزوج والزوجة
ومن هذه التساؤلات :
هل يجوز للزوجة إذا حكم ضدها برفض دعوى الخلع أن تعيد رفع دعوى أخرى بالخلع؟
الخلع طلاق رجعي أو بائن ؟ وما هو من نوع البينونة – صغرى أم كبرى وما آثارها ؟
وما تأثير الخلع على حضانة الأولاد ونفقتهم ورؤيتهم وضمهم ؟
وهل يجوز أن يتزوجا مرة أخرى ؟
وهل تعتد المختلعة بالخلع وما نوع العدة ومدتها ؟
ومتي ينسب الأولاد إلى الزوج إذا ولدوا بعد الخلع ؟
وما حكم التوراث بينهما بعد الحكم بالخلع ؟
– 1 – أن نص المادة (20) من القانون رقم (1) لسنة 2000
تشترط لتوقيع الخلع شرطين :
الاول : أن تتنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية والشرعية وترد للزوج الصداق الذى أعطاه لها والمقصود مقدم الصداق الذى قبضته أو قبضه وليها
الثاني : أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها وأنه لا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض .
ويلزم لصحة الحكم بالخلع أن تعرض المحكمة الصلح على الطرفين وفى حالة عدم توافر أى شروط من شرطي الخلع سالفي البيان كأن ترفض الزوجة رد معجل الصداق او لعدم إمكانها ذلك أو تتمسك بحقوقها المالية الشرعية أو لا تقر بأنها تبغض الحياة مع زوجها وتخشي ألا تقيم حدود الله فإن المحكمة تحكم بعدم قبول الدعوى بحالتها ويمكن إقامة دعوى الخلع مرة أخرى متي تمكنت الزوجة من إستكمال شرطي قبول الدعوى سالفي الذكر
، لأن المرأة التى لا يمكنها رد الصداق حالاَ قد تتمكن من ذلك فى المستقبل القريب أو البعيد والمرأة التي لا تقرر أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله معه كأن تكون مدفوعة للخلع بسبب خطأ إرتكبه الزوج فى حقها وهى لا تزال على محبته ومودته قد يتوافر لها البغض والكره فيما بعد
– 2 – إذا حكمت المحكمة بالخلع دون أن تعرض الصلح على الطرفين إمتثالا لما ورد في المادة ( 20 ) من القانون رقم (1) لسنة 2000 فإن الحكم يكون باطلاَ ولكن لان النص قد حظر الطعن فى الحكم فأنه لا مناص من القول بحق الزوج في طلب إبطاله بدعوى مبتدأه أمام المحكمة ذاتها ( بهيئة اخرى ) ، لأن النص منع الطعن فى الحكم ودعوى البطلان ليست من قبيل الطعن فى الاحكام .
– 3 – أن الطلاق الذى يقع بالخلع هو طلاق بائن ومؤدى ذلك أن الرجل لا يجوز أن يرجع مطلقته المختلعة منه ويكون للطرفين أن يتزوجا مرة أخرى بعقد ومهر جديدين إذا اتفقا سوياَ ، ولكن هذا الزواج لا يكون جائزاَ إذا كانت الطلقة التى أجراها القاضي بالخلع هى المكملة للثلاث – كأن يكون الرجل قد طلق زوجته قبل إختلاعها منه مرتين فجاءت طلقة الخلع الثالثة فتكون البينونة هنا بينونة كبرى فلا تحل له إلا بعد أن تتزوج رجلاً اخر ويعاشرها معاشرة الأزواج ثم يطلقها وتنتهي عدتها فيمكن أن تتزوج رجلها الأول الذي خلعته .
– 4 – لا تأثير للخلع على حضانة الصغار ولا على نفقتهم فالأم لها حضانة صغارها حتى السن القانونية ونفقتهم واجبة على أبيهم كما أن للأم أن تحصل على أجر حضانة من الأب لأن أجر الحضانة لا يسقط بالخلع وللأب رؤية أولاده وله ضمهم فى حالة بلوغهم السن القانونية وتشمل نفقة الأولاد المسكن والمأكل والملبس ومصروفات الدراسة والعلاج طبقاَ لحالة الأب يسراَ أو عسراَ
ولا تأثير للخلع على ما يكون بين الطرفين من معاملات مالية أخرى كأن تكون دائنة أو مدينة له ، فلكل منهما مطالبة الآخر بديونه أو بوديعته ، ولها أن تطالبه بأعيان جهازها إذا كانت هي التي إشترته من مالها وحملته إلى بيت الزوجية .
– 5 – يجب على المرأة المختلعة أن تعتد لمدة ثلاثة قروء ( اي ثلاث حيضات ) من تاريخ الحكم بالتطليق بالخلع فلا يجوز لها أن تتزوج خلال هذه المدة حتى تتأكد من خلو الرحم فإذا كانت حبلى فإن عدتها تتراخى حتى وضع الحمل وينسب المولود إلى المطلق متى وضعته فى حدود سنة من تاريخ توقيع الخلع .
– 6 – وبالنسبة للميراث فأنه يشترط للتوارث بين الزوجين أن يكون الزواج قائما بعقد شرعي صحيح سواء حصل دخول أم لم يحصل ويعتبر العقد قائما للمعتدة من طلاق رجعي أو المطلقة طلاقاً بائناَ إذا طلقها الزوج فى مرض موته قبل صدور الحكم بالخلع ومات فى خلال المرض في أثناء عدتها ، فإذا طلقت خلعاَ فأنه لم يوقع الطلاق خلعاَ فأنه لم يوقع الطلاق بنفسه وهي راضية بالخلع فلا تقوم فكرة التهرب من نظام المواريث في حق الزوج ومن ثم فأن المطلقة خلعاَ لا ترث ولو مات الرجل فى عدتها ، أما إذا مات أحد الطرفين أثناء نظر دعوى الخلع وقبل الحكم فيجري التوارث بينهما طبقاَ للنصيب الشرعي لكل منهما .
موسسة حورس للمحاماه 01129230200
مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه
للتواصل
من داخل مصر 01129230200
من خارج مصر (واتس اب) 00201129230200