استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

كيفية تنفيذ أحكام النفقات :

149

كيفية تنفيذ أحكام النفقات :

فى حالة صدور حكم لصالح الزوجة أو الابناء بالنفقات فهناك عدة طرق يمكن للصادرات لصالحه حكم النفقة اتخاذها لتنفيذ الحكم الصادر لصالحه

أولا عن طريق جهة عمله إذا كان موظفا بالحكومة ويقوم الصادر لصالحه الحكم باعلان الصيغة التنفيذية لجهة عمله والتي تقوم بدورها بخصم المبالغ المحكوم بها فى الحدود التى يجوز الحجز عليها من المرتبات حسب النسب المقررة والتى يجوز خصمها وهي كالآتي
25 % للزوجة أو المطلقة وتكون 40 % فى حالة أكثر من واحدة .
25 % للوالدين أو أحدهما .
35 % للولدين أو أقل .
40 % للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما .
50 % للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوادين أو أيهما وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التى لا يجوز الحجر عليها على 50 % تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم .

ثانيا عن طريق بنك ناصر الاجتماعي اذا كان المحكوم عليه يعمل بالأعمال الحرة وما فى حكمها يقوم البنك بالتنبيه عليه بالوفاء بالمبلغ المحكوم به لصالح المحكوم له وايداعه بخزانة بنك ناصر الاجتماعى او احد فروعه وذلك فى مدة لاتتجاوز الاسبوع الاول من كل شهر فور وصول التنبيه اليه على انه فى حالة امتناع المحكوم عليه من اداء النفقة الى البنك فى الميعاد المحدد يكون للبنك الحق فى استيفاء ما قام بأدائه من نفقات واجور وما فى حكمها مضافا اليه كل ما تكبده من مصاريف فعلية انفقها بسبب امتناع المحكوم عليه من اداء النفقة .

ثالثا التنفيذ عن طريق المحضرين بالمحكمة بالحجز علي أمواله أو ممتلكاته أو أمواله بالبنوك سدادا لدين النفقة

رابعا إقامة دعوي حبس طبقا لنص المادة 76 مكرراً من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن الأحوال الشخصية والذي ينص علي أن ” اذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر الى المحكمة التى اصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمارته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسة مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما “

خامسا إقامة جنحة الامتناع عن سداد النفقة طبقا لنص المادة 293 عقوبات
والتي تنص على ” كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن.
وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة “

 

مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه

الخدمات التي تقدمها المؤسسه


استشارات في قضايا الاسرة قضايا الاحوال الشخصية قضايا الأمور الزوجية القضايا الجنائيةالقضايا التجارية – القضايا المدنية – القضايا العمالية – قضايا الأحوال الشخصية – قضايا الأجانب في مصر – قضايا المصريين في الخارج – استشارات في الزواج من الأجانب – نقدم لكم كافة الدعم القانوني ونوصل الخدمة القانونية لكم بكافة الطرق المتاحة – نحن نقوم بتوثيق الزواج العرفي وإثباته لدى القضاء وتصحيح وضعه
للتواصل عبر الهاتف واتس آب وفايبر

00201129230200

مويية حورس للمحاماه         011292302000