استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

(( عقوبة سرقة التيار الكهربائي ))

312
(( عقوبة سرقة التيار الكهربائي ) العقوبة التى توقع على مرتكبى جريمة سرقة التيار الكهربائى، حددتها المادة 71 من قانون تنظيم الطاقة رقم 87 لسنة 2015، والتى نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو بهاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار، وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح.

(( عقوبة سرقة التيار الكهربائي ))

ونص القانون رقم 87 على أنه لا يلزم حضور المتهم بشخصه فى جنحة سرقة التيار الكهربائى، ويجوز الحكم بالغرامة بدلاً من الحبس وتنقضى الدعوى بالتصالح فى حالة السداد، وفى هذا القانون لا يوجد وجوبية للحبس بعكس ما كانت تنص عليه المادة 318 من قانون العقوبات والتى نصت على وجوبية الحبس فى جريمة سرقة التيار الكهربائى.
——————————————

يهم الملايين.. كيف عالج القانون جريمة سرقة التيار الكهربى؟.. المشرع فى 2015 عدّل القيد والوصف من سرقة لاستيلاء.. وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بعد السداد وحضور المحامى دون المتهم.. ومحكمة النقض تتصدى للأزمة
التعديل فى سرقة التيار الكهربائي والممارسة بقانون تنظيم الطاقة رقم 87 لسنة 2015 هو تعديل الوصف والقيد بخصوص محاضر الكهرباء والممارسة، قبل التعديل “سرقة ويكون الحضور إلزامي ويصدر الحكم بعد دفع التصالح بشهر مع الإيقاف”، بعد التعديل “أصبحت استيلاء ولا تستوجب الحضور و تنقضي الدعوي الجنائية بالتصالح بعد دفع التصالح ويحضر المحامي بتوكيل ” .
ومنذ القريب كان المتهم في جنحة سرقة التيار الكهربائي يسدد الغرامة للشركة ويقدم ما يفيد التصالح أمام المحكمة، ثم يأخذ حكم غالبا ما يكون شهر مع الإيقاف كونها من جرائم السرقة التي لا يجوز التصالح فيها، فصدر هذا القانون مؤخرا ليجيز التصالح وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فلا حاجة للحكم مع الإيقاف وهو قانون تنظيم الطاقة رقم 87 لسنة 2015 ونشر في الجريدة الرسمية فى العدد 76 مكرر بتاريخ 8/7/2015 بذلك أصبح غير مطلوب حضور المتهم حيث عدل الاتهام من سرقة إلي استيلاء .

جنحة الاستيلاء على التيار الكهربائي

ولا يلزم حضور المتهم بشخصه في جنحة الاستيلاء على التيار الكهربائي بعد صدور القانون 87 لسنة 2015 وجواز الحكم بالغرامة بدلا من الحبس وتنقضي الدعوى بالتصالح في حالة السداد، فقد نصت المادة رقم 87 على أنه: “لا يلزم حضور المتهم بشخصه فى جنحة سرقة التيار الكهربائي، ويجوز الحكم بالغرامة بدلًا من الحبس وتنقضي الدعوى بالتصالح فى حالة السداد قيمه كميه الكهرباء المستوى عليها عن طريق شركه الكهرباء وتحريرها مخالصة للشخص المستولى على الكهرباء”.

مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200