استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

الفرق بين السرقه والاختلاس والاستيلاء 

3٬932
الفرق بين السرقه والاختلاس والاستيلاء- تعريف السرقه : هو اخذ مال مملوك للغير بنيه تملكه دون علم صاحبه او رضاه

تعريف الاختلاس :الاختلاس بشكل عام يعني سلب الشيء بسرعة وسرية، وهو في القانون الاستيلاء على المال من قبل موظف يضع يده عليه
والاختلاس هو الاستيلاء على المال العام من قبل من أوكل إليه أمر إدارته أو صيانته. جريمة الاختلاس لا يمكن تصور وقوعها إلا من قبل موظف عام، أو من في حكمه من الموظفين العاملين في البنوك أو الشركات المساهمة العامة، أو مؤسسات الإقراض المتخصصة

الفرق بين السرقه والاختلاس والاستيلاء 

تعريف الاستيلاء: الاستيلاء على المال العام هو اخذ المال عن طريق الغش والتدليس وليس بحوزه الموظف العام

بموجز عام السرقه تكون بين العوام على اى شىء كان من المنقولات
اما الاختلاس يكون من موظف عام على ماتحت يده من اموال او احراز او مقتنيات
والاستيلاء هى سرقه مال عام او خدمات بطرق احتياليه ولا يكون مرتكبها موظف عام
============================================

شرح جريمة الســــــــــــــرقة

السرقة
أولا التعريف:- السرقة هي اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه ونص القانون علي ” كل من أختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق ” 0
المقصود بالكيان المادي للمال محل السرقة
أن يكون شئ له قيمة مادية أو معنوية سواء قيمة كبيرة كالمجوهرات أو ضئيلة كطابع البريد فإذا كان الشيء منعدم القيمة فلا يكون محلاً لقيام جريمة السرقة. ويشترط أن يكون المال المنقول له طبيعة (مادية) أي له كيان ملموس أي قابل للحيازة حتي يمكن أن يقع عليه فعل الاختلاس لذلك (فالحقوق المعنوية) لا تصلح للسرقة مثل الأفكار والآراء والاختراعات فمن ينسب إلي نفسه اختراع أو فكرة أو لحن موسيقي لا يعتبر سارق إلا إذا خرجت من الحيز المعنوي إلي الحيز المادي مثل اللحن الموسيقي الذي دون في نوتة أو الأفكار في كتاب والاختراع إذا دون في مذكرات المخترع فإنه يصلح محلا للسرقة لأنه أصبح مال له قيمة ومنقول له كيان مادي ولا تقع السرقة علي (المنفعة) فلا يعد سارق من يركب مترو الإنفاق بدون دفع تذكرة الأجرة،
ولا تقع السرقة علي المصادر الطبيعية مثل الماء في البحار والهواء وأشعة الشمس والضوء والحرارة،ولكن إذا تم تعبئتها يعتبر الاستيلاء عليها سرقة
لذا يشترط في المال محل السرقة شرطان :
1- أن يكون للمال قيمة ولو ضئيلة وسواء مادية أو معنوية
2- أن يكون المال قابل للتملك فتقوم السرقة بثبوت إن المسروق ليس مملوكا للسارق
سرقة التيار الكهربائي: – يعد سرقة لأن الكهرباء أمكن تخزينها وبثها عبر الأسلاك للمستهلكين أي لها كيان مادي لذلك يعد سرقة تيار كهربائي توصيل سلك بعيدا عن عداد الكهرباء 0
سرقة الخط التليفوني:- الخط التليفوني له قيمة مادية تتمثل في تكاليف الاشتراك ودفع فواتير المكالمات لذا يكون محلا للسرقة مثل سرقة التيار الكهربي
سرقة المال المعلوماتي :- الأفكار لا تقع عليها جريمة السرقة إلا إذا كانت مدونة علي شئ يمكن حيازته أما المال المعلوماتي فهو برامج الكمبيوتر والبيانات التي تم تخزينها أو وضعها في اسطوانات مضغوطة والمشكلة هي سرقة محتويات الاسطوانة وهي تعد سرقة للأسباب الآتية:-
1- برامج الكمبيوتر كمحتوي معنوي لها كيان مادي يمكن رؤيته علي الشاشة ويمكن اخذ نسخة منها علي اسطوانة 0
2- معظم المؤسسات تضع رقم سري لعدم سرقة المعلومات 0
3- يوجد تماثل بين سرقة التيار الكهربي الغير ملموس ولكن له كيان مادي 0
4- عدم جعل المعلومات ليس قابل للسرقة يجردها من الحماية القانونية مما جعلت فبرنسا تجرمه وحكمت المحكمة الفرنسية علي موظف قام بتصوير معلومات سرية وأدانته المحكمة بجريمة سرقة المعلومات
أن يكون المال منقول
المال المنقول هو الذي يمكن نقله من مكان إلي مكان دون هلاك والمال المنقول له معني أكثر اتساعا من مدلوله في القانون المدني فيعتبر اختلاس الأدوات الزراعية في الأرض مال منقول والقانون المدني يعتبرها عقار بالتخصيص، لذا تعتبر الأبواب والشبابيك إذا فصلت عن المبني منقولا والأشجار والمزروعات منقول إذا فصلت عن الأرض
أن يكون المال المنقول مملوك للغير
السرقة تقع علي حق الملكية واعتداء السارق عليها باختلاسها بنية حيازة المال المنقول لنفسه حيازة كاملة فلا تقع جريمة السرقة إذا استولي المالك علي مال مملوك له وكانت في حيازة غيره مثل المؤجر الذي يسترد ماله من المستأجر المودع الذي ينتزع وديعته من المودع لديه الذي حبسها عنه، ولكن تعد سرقة من يختلس مال مملوك له في حالات ثلاث:
الحالة الأولي :- اختلاس المالك لماله المحجوز عليه قضائيا أو إدارياً
الحالة الثانية اختلاس المال المرهون ضمانا لدين عليه
الحالة الثالثة كل من قدم للمحكمة سندا أو أوراق ثم استولي عليها بعد ذلك0
ذلك يعد المال المختلس (وقت اختلاسه) إذا كان مملوك للغير ووقعت جريمة السرقة حتي ولو آل هذا المال بعد ذلك إلي السارق عن طريق الميراث مثلا
تطبيقات هامة للملكية
المال المباح
وهو المال ذي لا مالك له سواء الأفراد أو الدولة فمن يضع يده عليها أصبح مالكها مثل السمك في الماء والطيور في الهواء والحيوانات الأليفة التي لا مالك لها فمن يصطاد سمك يصبح مالك لها بمجرد دخول السمك في الشباك فمن يستولي عليها بنية تملكها من الصياد يعد سارق ومن يمتلك حيوانات أليفة كالقطط والكلاب وأسماك الزينة إذا استولي عليها شخص آخر بنية تملكها أصبح سارق
الأموال المتروكة
وهي الأموال التي تكون ملك لصاحبها ولكنه تركها بنية التخلي عنها نهائيا مثل الملابس البالية وغيرها فإنها تصبح مال مباح لا مالك لها والاستيلاء عليها لا يعد سرقة فمن يتخلى مثلا عن مواشي نفقت فأخذها شخص آخر للانتفاع بجلودها لا يعد سارق وكذلك إذا أخذ عظامها أو أي جزء منها لبيعه بعد ذلك أو التحنيط لا يعد سارق
الشيوع
وهو المال المنقول المملوك لأكثر من شخص أي علي الشيوع فإذا قام أحد الملاك باختلاس المال أو جزء منه يعد سارقا لأن كل شريك معه يملك نسبة غير محددة من كل المال لذلك يعد سارق من يستولي جزء من الميراث قبل تحديد نصيب كل وارث- شريك المزارع إذا استولي علي كل أو جزء من المحصول قبل توزيعه حسب الأنصبة المتفق عليها، أما في حالة تقسيم المال المشاع وتم تحديد نصيب كل مالك علي وجه الدقة هنا التقسيم كاشف وهنا تنتقل حيازة المال لكل شريك نوعا وتحديد النوع والاستيلاء علي النصيب المقرر لا يعد اختلاس لأنه استولي علي مال مملوك له وتم تحديده نوعا وكيفا أما إذا استولي علي المال الشائع قبل التحديد يعتبر سارق ولو ثبت بعد ذلك انه استولي علي نصيبه فالعبرة بوقت السرقة فالقسمة ليست لها اثر رجعي
الكنوز والآثار التاريخية
النسبة للآثار التاريخية تأخذ حكم (المال العام) فهي ملك للدولة وعلي الشخص الذي عثر عليها أن يسلمها وإلا اعتبر سارق حتي ولو عثر عليها في ارض عقار ملك له، أما الكنوز فتؤول ملكيتها للعاثر عليها بشرط أن تكون في أرض أو عقار ملك له أما إذا عثر عليها المستأجر فيعد سارق لأنه أستولي علي مال مملوك لغيره.
المال المملوك للغير وكان المتهم له حقوق قبل المالك
لا يجوز للمتهم أن يلجأ إلي الاختلاس لاستيفاء حقه من قبل المالك لأن استيفاء الحقوق له طرق قانونية حددها القانوني فيعتبر سارق المؤجر الذي يختلس مال مملوك للمستأجر استيفاء لحق الأجرة المتأخرة، ويعتبر سارق الدائن الذي يختلس مال منقول ممولك للمدين استيفاء لقيمة الدين.
المال المفقود:
المال المفقود غير المال المباح أو المتروك فهذا المال مازال مملوك لصاحبه فمن يعثر علي مال وأخذه ورده إلي صاحبه لا يعتبر أثناء أخذه للمال سارق
وعثور شخص علي مال ضائع مع علمه بذلك فأخذه لنفسه بنية تملكه وضياع المال عن صاحبه هنا يعتبر (سارق) بالرغم من فقد السيطرة المادية لصاحب المال ولكنه لم يتنازل عن حق الملكية.
وكل من وجد مال ضائع عليه أن يسلمه إلي قسم الشرطة خلال (3) أيام من تاريخ عثوره علي المال، إذا لم يسلم خلال المدة المقررة يعاقب بغرامة لا تجاوز مبلغ مائة جنيه إذا كان حسن النية أي لا يتوافر لديه نية التملك
جثث الموتى والأكفان والأموال المودعة في المقابر
الاستيلاء علي جثث الموتى لا يعد سرقة لأن الجثث جسم بلا روح فهي ليست مملوكة لأحد ولا حتي الورثة ولكن يعاقب علي جريمة انتهاك حرمة القبور
أما الأشياء التي تودع مع الموتى في القبور فإنها ملك للورثة ولم يتنازلوا عنها بل أودعوها لمعتقدات لديهم فإن الاستيلاء عليها يعد سرقة
حقوق الامتياز:
إذا حصل لشخص حق الامتياز مثلا في الصيد بالبحيرة ما فإنه لا يصبح مالك لها إلا إذا قام بالصيد فأصبح السمك ملكه ومن يستولي علي السمك يعد سارق أما إذا اخترق شخص حظر الصيد في البحيرة وقام بصيد الأسماك بها فلا يعد سارق أيضا وأن جاز لصاحب الامتياز المطالبة بالتعويض.
أموال الدولة
وهي الأموال المملوكة للدولة والتي تضعها لانتفاع الكافة بها فمن يستولي عليها يعد سارق مثل من ينتزع شجرة في الطريق أو عامود إنارة أما الأراضي التي لا ملك لأحد بها أو الدولة فإن أخذ أموال منها لا يعتبر سرقة مثل الرمال في الصحراء والأحجار من الجبال مع ملاحظة العثور علي أي كنز أثري في أي مكان بالإقليم المصري سواء ملك الفرد أو للدولة أو مباحة لأي شخص يعتبر ملك للدولة والاحتفاظ بالآثار بنية التملك يعتبر سارق.
الركن المادي في جريمة السرقة الاختلاس
الاستيلاء علي الحيازة -عدم رضاء المجني عليه- الشروع في الاختلاس.
تعريف الاختلاس النظرية التقليدية:-
عرف الفقه التقليدي بأنه نزع الشيء أو نقله أو أخذه دون رضاء مالكه بقصد تملكه، هذا التحديد يحدد السرقة ويميزها عن خيانة الأمانة والنصب فالنصب يأخذ المال من المجني عليه برضاه المشوب بالتدليس وفي جريمة خيانة الأمانة يكون المجني عليه سلم المال برضاه إلي الجاني بعقد أمانة.
أما في السرقة فإن السارق لا يتسلم المال المسروق من المجني عليه وإنما (ينتزعه) أو (يأخذه) أو (ينقله) من حيازة المجني عليه إلي حيازته الكاملة دون رضاء المجني عليه
ولكن هذا التحديد للاختلاس يؤدي إلي اعتبار تسليم المال إلي المجني عليه لا يعتبر سرقة مثال ذلك: البائع الذي يسلم المال إلي الراغب في الشراء لمعاينته فيغافل البائع ويهرب بالمال فلا يعد سرقة وفقه النظرية التقليدية.
التسليم الاضطراري
ويقضي إذا كان التسليم العادي يمنع الاختلاس فإن التسليم الاضطراري مثل التعامل في البيع والشراء يعد سارق إذا فر الجاني دون دفع الثمن ولذلك طلب شخص من آخر ورق بنكبوت للإطلاع عليها وردها في الحال ثم هرب بها فإنه يعد سارق– وإذا طلب المدين إلي دائنه أن يسلمه سند الدين لإحضار قيمة المبلغ ثم امتنع عن رده فإنه يعد سارق لان الدائن لم يسلم المدين السند إلا بناء علي وعد حال بأداء قيمته ويعيب هذا المذهب أن التسليم قد تم بإرادة حرة وهي تؤدي إلي التوسع في مجال التسليم ففي حالة تقديم الطعام إلي شخص في مطعم ثم فر الشخص دون دفع الثمن لا يعد سرقة إلا إذا نص المشرع علي أنه فعل مجرم بنص خاص وهذا ما فعله المشرع المصري م324.
النظرية الحديثة:
اجتهد الفقه إلي وضع تعريف أكثر دقة لفعل الاختلاس ووجد ضالته في نظرية جارسون الذي وضع فكرة الحيازة القانونية وعلي النحو التالي.
الحيازة الكاملة: وهي أن الشخص يملك الحيازة الكاملة علي المال إذا كان يملك الحيازة المادية للمال أي له سيطرة مادية علي المال مثل حبسه واستعماله ونقله بالإضافة إلي ذلك يملك إرادة ظهوره علي المال بمظهر المالك وله حرية التصرف فيه بجميع أنواع التصرفات كالبيع والرهن والهبة والإيجار….الخ
الحيازة الناقصة وهي حيازة الشخص للمال بناء علي عقد فيتوافر لديه العنصر المادي للحيازة كالاستعمال والحبس ولكن لا يتوافر لديه العنصر المعنوي فهو له حيازة مادية ولكن لحساب مالكه مثال ذلك من يجوز الشيء بعقد إيجار أو وديعة أو عارية الاستعمال.
اليد العارضة :- وهو أن المال موجود بين يدي الشخص دون أن يكون لديه أي حق لحسابه أو لحساب غيره أي لا يتوافر لديه العنصر المادي والمعنوي للحيازة
تعريف الاختلاس وفق نظرية جارسون
الاستيلاء علي حيازة المال بعنصرية المادي والمعنوي في وقت واحد دون رضاء المالك، وعلي ذلك إذا كان المال تحت اليد العارضة للشخص واستولي عليها يعد سارقا بشرط عدم رضاء المالك أو الحائز الأصلي
عناصر الاختلاس
العنصر الأول الاستيلاء
العنصر الثاني عدم رضاء المجني عليه
ماهية الاستيلاء في السرقة
هو إخراج السارق المال من حيازة المجني عليه وإدخاله في حيازة السارق الكاملة لذا إخراج الحيازة من المجني عليه دون إدخاله في حيازة الجاني لا يكون سرقة
مثال: إطلاق طائر من قفص المجني عليه ليرد عليه حريته أو إعدام الشيء في مكانه ففي الحالتين لا يعد سارق وتتحقق السرقة
وسائل الاختلاس:- عادة يكون السارق هو نفسه الذي يقوم بفعل الاختلاس علي الحيازة وقد يستعين بآلات أو حيوان أو صغير السن أو مجنون أو شخص حسن النية مثل من يطلب من الخادم مناولته للحقيبة أو معطف لشخص آخر فيسلمه الخادم معتقدا أنه ملكه فالسرقة تقع خلسة أو عنوة أو مناولة تحت شرط حال مع وافر الشروط الأخرى وإذا لم تحقق الحيازة الكاملة للسارق نكون أمام شروع في سرقة
حالات الاستيلاء علي الحيازة ثلاث فروض
الفرض الأول أن يكون الشخص المستولي علي المال هو مالكه ابتداء فإذا استولي عليه لا يعد سارق ويتحقق ذلك في حالتين:- :
1-إذا كان للشخص حيازة كاملة مثل حيازة المالك وانتقلت الحيازة إلي شخص آخر وامتنع المالك عن تسليمه فلا يعد سارقا لأنه لم يستولي علي الحيازة مثل البائع الذي قبض ثمن المبيع ورفض تسليمه إلي المشتري، ولكن إذا نقل البائع الحيازة إلي شخص آخر أو إلي المشتري نفسه ثم غافله وأخذ المال مرة أخري يعد سارق.
2-أن تكون الحيازة ناقصة مثل المستأجر ثم امتنع عن رد المال لصاحبه بعد انتهاء مدة الإيجار لا يعتبر سارق لأنه لم يستولي علي الحيازة لأنها بين يده فعلا وإن كان يعد خائن للأمانة0.
الفرض الثاني أن يكون المال في حيازة غير الجاني ولكن المال تحت يده فإذا وقع الاستيلاء علي المال كان مختلسا ويعد سارقا لأن حيازته حيازة عارضة 0
الفرض الثالث أن يكون المال في حيازة الغير ولكنه تحت يد الجاني العارضة ويتحقق ذلك يكون المال في حيازة الغير ثم يسلمه الغير للجاني تسليم يد عارضة.
مثال ذلك: تسليم البائع في محل وهو مالك البضاعة إلي الراغب في الشراء فيفر الشخص الأخير بالمال دون دفع الثمن فإنه يعد سارق لأنه استولي بفعله علي حيازة الغير وهذا التسليم إذا كان بغرض نقل الحيازة لا يعد سارق أما إذا كان التسليم بغرض عدم نقل الحيازة فيعد سارق لذا لابد من التفرقة بين أنواع التسليم لنحدد فعل الاختلاس.
أولا: التسليم الناقل للحيازة :- إذا كان التسليم الناقل للحيازة إلي المستلم فإن استيلاء المستلم عليه لا يعد سارق فمن تسلم المال كوديعة انتقلت إليه الحيازة الناقصة فقط وامتنع عن الرد اعتبر خائن للأمانة وليس سارق والبائع الذي استلم ثمن المال من المشتري فإنه حيازته للمال تعد حيازة كاملة فإذا امتنع عن تسليم البضاعة أو المال لا يكون سارق وعلي ذلك لابد من شروط معينة لنقل الحيازة وبالتالي لا يعد سارق وهذه الشروط هي
الشرط الأول أن يكون التسليم صادر من شخص له صفة علي المال
مثال ذلك: أن يكون التسليم من مالك الشيء فعلا أو حائزه فالبائع الذي يسلم البضاعة إلي المشتري فإن المشتري لا يعد سارق لأن الحيازة انتقلت إليه من المالك، إذا كان التسليم من (غير ذي صفة) فإنه أيضا قد لا يعد سرقة
مثال: ذلك أن يطلب المضيف من الخادم تسليمه معطفه وقدمها الخادم له معتقدا أنه صاحب المعطف هنا لا يعد الخادم سارق ولكن المضيف يعد سارق لأنه أخذ واستلم المعطف من غير ذي صفة أو الخادم هنا حسن النية فهو أداة بشرية استغلها الجاني في أخذ المعطف
الشرط الثاني: أن يكون التسليم حاصلا علي إرادة حرة : – يعتبر المستلم سارقا إذا تم التسليم من شخص معدوم الإرادة مثل المجنون- صغير السن- المكره – السكران سكر بين
الشرط الثالث: أن يكون التسليم النافي للاختلاس بقصد نقل الحيازة: – يجب أن يكون التسليم بغرض نقل الحيازة الكاملة كالتمليك دون الحيازة الناقصة مثل الإيجار أو الوديعة أما مجرد التسليم الغير ناقل للحيازة الكاملة أو الناقصة وإنما فقط تسليم حيازة عارضة لرؤيته مثلا أو معاينته أو الإطلاع عليه أو استبداله في الحال بمال آخر لا يعد سارقا من يستولي علي المال إلا إذا كانت نيته اتجهت إلي نية امتلاك المال فيعد سارقا.
صور التسليم الناقل للحيازة والتي تنفي الاختلاس أو لا يعد الشخص سارق
أولا: التسليم الرمزي:- مثل تسليم مفتاح المكان الذي يوجد به الشيء المبيع مثل مفتاح الشقة التي بها أثاث فمجرد تسليم المفتاح يعد ناقل للحيازة فإذا استولي علي الأثاث لا يعتبر سارق
أما تسليم المفتاح بغرض المعاينة فقط فإن الاستيلاء علي المال يعد سارق لأن التسليم هنا يعد حيازة عارضة.
ثانيا: التسليم الخاطئ:- مثال ذلك تسليم شخص لآخر ورقة بمائة جنيه ليصرفها له معتقدا أنها مبلغ عشرة جنيهات وسلمه الأخير مبلغ عشرة جنيهات فكه وأخذ الباقي المبلغ 90جنيه لنفسه فإنه لا يعد سارق حتي ولو كان حسن أو سيء النية فالتسليم هنا كان ناقل للحيازة بإرادة حرة وإن كانت مبينة علي خطأ أو جهل
مثال آخر: أن يسلم المدين المبلغ المدين به إلي شخص غير الدائن أو يسلم ساعي البريد الطرد إلي غير صاحب المرسل إليه أو يسلم بائع الورد باقة ورد إلي شخص غير من أرسلت إليه هنا في جميع الحالات التسليم تم ناقلا للحيازة بإرادة كاملة وإن كان هناك خطأ أو غلط في الشخص ولا يعتبر المستلم سارقا سواء أكان سيئ النية أو حسن النية مثال أخر: أن يرسل شخص البدلة إلي محل التنظيف وينسي في جيبها مبلغ مائة جنيه أو يعيد شخص كتاب لآخر ناسيا أن به مبلغ من المال في هذه الحالات إذا استولي المستلم علي النقود لنفسه فإنه يعتبر سارق لأن صاحب الشيء كان يجهل وجود النقود ولم تتجه إرادته إلي تسليم المال الناقل للحيازة بل اتجهت إرادته لشيء آخر.
التسليم المبني علي الغش : – وهو التسليم الناقل للحيازة بناء علي الغش وهو هنا مثل شأن التسليم المبني علي خطأ لا ينفي إرادة المسلم فيعد تسليم ناقل للحيازة ولا يعد الشخص سارق.
مثال: -المشتري الذي يوهم البائع أنه دفع ثمن المبيع ويسلمه البائع علي ذلك أو الراكب الذي يطالب المحصل بباقي التذكرة لأنه دفع مبلغ أكبر فيرد له الكمساري الباقي معتقدا صدقه مثال: – من يذهب إلي محل صائغ ويخبره كذبا بأنه مرسل من صاحب الشيء لاستلامه فيسلمه الصائغ المجوهرات مثال:- ومن يعثر علي محفظة نقود ضائعة ويكذب عليه شخص أنه مالك المحفظة فيسلمها له، كل هؤلاء لا يسأل أي أحد منهم علي جريمة سرقة لأن التسليم كان ناقل للحيازة وأن كان مبني علي غش ولكنه قد يسال عن جريمة نصب إذا توافرت شروطها
التسليم الغير ناقل للحيازة ويعد المستلم سارق
التسليم الذي ينفي الاختلاس ولا يعد سرقة هو التسليم الذي ينقل الحيازة الكاملة أو الناقصة للمستلم أما اليد العارضة علي الشيء لا يعتبر نقل للتسليم ولا يعتبر الشخص حائز وهي أيضا لا تمنع الاختلاس إلا إذا أخذها بنية التملك، والتسليم الذي يرتب اليد العارضة ودون نقل الحيازة وبالتالي لا يمنع من وقوع الاختلاس (بشرط) أن يظل الشيء تحت إشراف صاحب المال كأنها في حيازته علي الرغم من التسليم العارض.
فالتسليم العارض الذي لا يمنع الاختلاس أي يعد الشخص سارق هو:-
– التسليم من صاحب المال ومقيد بشرط واجب التنفيذ الحال وكان قصد الطرفين من الشرط هو تنفيذه في ذات الوقت وتحت إشراف صاحب الشيء ومراقبته مما يدل علي عدم تنازله عن المال ماديا ومازالت له حيازة المالك ولا تكون يد المسلم عليه إلا يد عارضة مجردة من أي نوع من أنواع الحيازة سواء المادية أو القانونية
مثال قيام المدين بمطالبة الدائن بإيصال الدين لكي يدفع في الحال مبلغ الدين فسلمه الدائن الإيصال مقابل أن يأخذ المبلغ في الحال ولكن المدين رفض رد الإيصال ورفض رد المبلغ فإنه يكون سارق لأن التسليم هنا كان غير ناقل للحيازة وإنما هو تسليم مادي بحت وليس فيه أي معني للتسليم الناقل للحيازة والذي ينفي الاختلاس.
مثال آخر تسليم شخص لآخر مبلغ مائة دولار مقابل استبدالهم بجنيهات مصرية فأخذ الأول المائة دولار وفر هاربا هنا يكون سارقا لأن تسليم المائة دولار كان تسليم مادي بحت تحت إشراف وبصر صاحبه وأن الغرض من التسليم كان معلق علي شرط حال أي يد عارضة وليس ناقل للحيازة إلا بعد استلامه القيمة بالجنية المصري.
مثال نافي للاختلاس :- إذا سلم شخص لآخر مبلغ ألف دولار علي أن يتم كتابة شيك له في الحال هنا لو أخذ الشخص المبلغ ورفض إعطاؤه الشيك يكون سارق للمبلغ أما إذا تظاهر الشخص بأنه نسي دفتر الشيكات وسوف يحضر في اليوم التالي لتحرير الشيك (ووافق) صاحب المبلغ علي احتفاظه بالمبلغ وأنصرف المدين ولم يحضر بعد ذلك فلا يعد سارق لأن التسليم هنا لم يكن يد عارضة.
بعض صور اليد العارضة
أولا: البيع نقدا:
ابدي شخص رغبته في شراء سلعة معروضة للبيع فسلمه له البائع لفحصها فقبل الشخص شراؤها ثم غافل البائع وهرب دون دفع الثمن فيعد هذا الشخص سارق لأن البائع سلم له البضاعة علي شرط ضمني حال هو دفع الثمن لذلك فإن تسليم الشيء للفحص يظل الشيء مملوك للبائع وتكون يد المشتري يد عارضة إذا هرب به يعد سارق
هذا بخلاف إذا كان الشيء مأكولات أو مشروبات فإن تسليمها يكون ناقل للملكية لأن المشتري استهلك الطعام والشراب فعلا وهرب دون دفع الثمن فلا يعد سارق وإنما يسأل عن جريمة خاصة جرمها المشرع م324م
معاملات الصيارفة
وهو استبدال النقود مثل عرض شخص مبلغ 100جنيه لاستبدالها بنقود صغيرة فتسلمها منه الصارف وفر هاربا أو سلمه الصارف مبلغ 100جنيه عملات صغيرة وفر الآخر بالنقود كلها فيعد سارقا في الحالتين.
مثال أخر: إذا كان شخص مدين بمبلغ 50جنيه للدائن وسلم الدائن ورقة فئة 100جنيه لكي يأخذ حقه ويسلمه الباقي ففر الدائن بالمبلغ كله فيعد هنا سارقا.
فهذه المعاملات معلقة علي شرط حال ضمني فالنقود التي سلمت لا تنتقل ملكيتها إلا برد المقابل ولم يتحقق الشرط الحال فتكون يد المستلم يد عارضة إذا فر بها يكون سارق.
السرقة من حرز مغلق:
إذا سلم شخص آخر حقيبة مثلا بها مجوهرات علي سبيل الوديعة وأحتفظ المالك بالمفتاح وقام الشخص الآخر بفتح الحقيبة واستولي علي المجوهرات هنا يعد سارق لان المالك لم تتجه إرادته إلي التسليم حيازة ناقصة بل حيازة عارضة بدليل الاحتفاظ بالمفتاح معه ويكون السارق له يد العارضة .
سرقة الخدم والعمال والضيوف والمقيمين في مسكن واحد
الخادم الذي يستولي علي متاع سيده، والعامل الذي يستولي علي بضاعة صاحب المحل الذي يعمل فيه، هنا إذا وضع السيد الأموال بين يد الخادم أو العامل لديه ليتمكن من خدمته فتكون للخادم يد عارضة وإذا أخذها يكون سارق ويسري كذلك علي المستخدم والصانع
وأيضا إذا قام صاحب المحل بتسليم العامل بضاعة لتوصيلها إلي الزبائن فاختلسها لنفسه يعد سارق لأن صاحب المحل قصد التسليم المادي فقط ولم يقصد نقل الحيازة أما إذا وكل السيد الخادم أو عامل في المصنع لتحصيل النقود من التجار المدينين وأختلسها لنفسه هنا يعد خائن للأمانة وليس سارق لأنه يقوم بعمل قانوني.
الزبائن في الفنادق
استيلاء الزبائن علي الأشياء التي تسلم إليهم لاستعمالها في الغرف ليس تسليم ناقل للحيازة بل لتكون تحت أيديهم العارضة ومن يستولي عليها يعد سارقا أما من يعير صديق له منزله الريفي أو في المصيف لقضاء بعض الوقت فيه فإذا اختلس المنقولات يعد خائن للأمانة وليس سارق.
العنصر الثاني للاختلاس عدم رضاء المجني عليه
يجب لتوافر عنصر الاختلاس علي حيازة المال أن يقع هذا الاختلاس دون رضا المجني عليه فعدم الرضاء هو الذي يحقق معني السلب فإذا وقع فعل الاستيلاء برضاء المجني عليه لا تقع جريمة السرقة لتخلف ركن الاختلاس ويشترط أن يكون الرضاء معاصر لفعل الاستيلاء فإذا كان لاحق عليه لا ينتج أثره ويعد الفعل سرقة
شروط الرضاء النافي للاختلاس
أن يكون الرضاء صادر من المالك أو الحائز القانوني :- السرقة اعتداء علي الحيازة بدون رضاء المالك أو الحائز قانوني
صدور الرضاء عن إرادة حرة :- فلا يعتد برضاء المجنون وصغير السن والمعتوه
أن يكون الرضاء معاصر للاختلاس :- العبرة بلحظة ارتكاب الفعل فلا عبرة للرضاء اللاحق
الشروع في الاختلاس
تحديد الفعل الذي يعد شروع في السرقة يعني أن جميع الأفعال (السابقة) علي هذا الفعل تعد عمل تحضيري لا عقاب عليه إلا إذا نص المشرع علي اعتبارها جريمة خاصة مثل تقليد المفاتيح
فالعدول الاختياري لا يجوز توقيع عقوبة علي الفاعل إلا إذا كان العدول قبل تمام الجريمة أما إذا وقع العدول الاختياري بعد تمام الجريمة فلا قيمة له
عقوبة الشروع في السرقة أخف من العقوبة للجريمة التامة وتحديد الفعل إذا كان شروع في السرقة أم جريمة يقتضي تحديد البدء في تنفيذ جريمة السرقة لاعتباره شروع ثم تحديد متى تكتمل جريمة السرقة وتصبح سرقة تامة؟؟
أولا: تحديد البدء في تنفيذ جريمة السرقة
وهو أن يأتي الجاني فعلا سابقا علي الفعل المادي للجريمة ومؤدي حالا ومباشرا إلي ارتكاب الفعل وحدوث النتيجة0
لذلك يعد الشروع في السرقة إذا بدء الجاني بفعل الاختلاس ذاته فلا يتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل تنفيذ جزء من الركن المادي لجريمة السرقة بل يكفي أن يبدأ الجاني في تنفيذ فعل سابق علي تنفيذ الركن المادي للجريمة ويقود حالا ومباشرة إليه مادام قصد الجاني معلوم وثابت
فالأعمال التحضيرية للسارق تنتهي عند سور المنزل المراد سرقته فلو تخطي هذا السور بالنقب أو التسور فإن هذه اللحظة هي الشروع في السرقة أي البدء في التنفيذ وأيضا فتح المتهم باب المنزل والدخول إلي حظيرة المواشي يعتبر شروع في سرقة المواشي لأنه يعتبر بدء في التنفيذ لأنه لو ترك لكان حالا ومباشر تمت السرقة
أمثلة للشروع
أخذ العامل بالصيدلية بعض الأدوية ونقلها من مكانها إلي مكان آخر لكي يسهل عليه إخراجها بعد ذلك يعد شروع– كسر القفل الحديدي للمحل تمهيدا لدخوله يعد شروع في سرقة دخول حديقة المنزل ومحاولة كسر باب المنزل للدخول يعد شروع– وضع العامل في الشركة المسروقات في سيارته ومحاولة الخروج من باب الشركة يعد شروع– وضع الجاني يده في الجيب الخلفي للراكب يعد شروع في سرقته.
ملحوظة هامة :- لا يشترط وجود المال المراد سرقته بالفعل مادامت نية الجاني قد اتجهت إلي ارتكاب السرقة.

مؤسسة حورس للمحاماه 

01129230200