دعوى المطلق بتمكنه لعودة واستقلال مسكن الزوجية
دعوى المطلق بتمكنه لعودة واستقلال مسكن الزوجية
أنه فى يوم …………. الموافق …………. الساعة …………. بناء على طلب السيد/ …………. ومهنته …………. المقيم برقم …………. شارع …………. قسم …………. محافظة …………. ومحله المختار مكتب الاستاذ …………. المحامى الكائن …………. أنا …………. محضر محكمه …………. قد انتقلت الى محل اقامة :
السيدة/ …………. المقيمة برقم …………. شارع …………. قسم …………. محافظة …………. مخاطبا ………….
وأعلنتها بالاتى
كان الطالب زوجا للمعلن اليها بصحيح العقد الشرعى ورزق منها على فراش الزوجية بالولدين …………. و …………. وكانا فى يد المعلن اليها وحضانتها عند طلاقه لها , وعملا بنص المادة 18 مكررا ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض احكام الاحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 استقلت المعلن اليها بمسكن الزوجية وهو الشقة رقم …………. بالعقار رقم …………. الكائن …………. والمؤجر للطالب بموجب العقد المؤرخ …………. .
وإذ انتهت حضانة المعلن اليها للوالدين الذكر لبلوغهما السن الذى يستغنيان فيه حضانة النساء, وذلك بموجب حكم الضم رقم …………. لسنة …………. والمقدمة صورته بمحافظة مستندات الطالب والذى قضى بضم الصغيرين …………. , …………. أبنى الطالب من المعلن اليها الى والدهما ليكمل تربيتها وتنشئتهما,
ورغم تنفيذ هذا الحكم بتاريخ …………. فقد ظلت المعلن اليها تشغل المسكن الذى تمكنت منه باعتبارها حاضنه, وبانتهاء الحضانة فقد فقدت سند حيازتها له .
ولما كان نص المادة سالفة البيان يجرى بأنه إذا انتهت الحضانة فللمطلق أن يستقل دون مطلقته بمسكن الزوجية إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا,
مما مفاده استرداد الطالب لحقه المتعلق بعين النزاع فور انتهاء الحضانة طالما كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا,
وقد ثبت له ذلك بانتفاء الاسباب التى تحول دونه والاحتفاظ به قانونا, فلم يتركه لسواه ولم يتفاسخ عنه وظل يوفى بأجرته باعتباره وتكون دعواة بتمكينة من عين النزاع واستقلاله بها دون المعلن اليها , قائمة على أساس صحيح من الواقع والقانون .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليها واعلنتها بصورة من هذا وكلفتها بالحضور أمام محكمة …………. الدائرة …………. الموافق …………. الساعة ………….
خطوات صدور قرار تمكين من منزل الزوجيه حتي لو لم يكن مملوكا للزوج ،هل يمكن للزوجه التمكين من شقة ليست ملك الزوج.
•تتقدم الزوجه او المطلقه او وكيلها بشكوى الى قسم الشرطه التى تقع فى دائرته شقة الزوجيه ومعها مستندتها وهى عباره عن قسمة الزواج او اشهاد الطلاق وشهادات ميلاد الاولاد الصغار وصور منهاويتم عمل المحضر وبعد ذلك تقوم النيابه بحفظ المحضر اداريا تتظلم الزوجه او المطلقه او وكيلها من قرار حفظ المحضر اداريا امام النيابه الكليه ويتم عمل التحريات من قبل المباحث فأذا اثبتت التحريات ان الشاكيه كانت تقيم فى الشقه موضوع الشكوى هى وصغارها يصدر قرار التمكين من المحامى العام للنيابه المختصه فأذا كانت الشاكيه زوجه يصدر قرار التمكين بالمشاركه مع زوجها واذا كانت مطلقه يصدر قرار التمكين لها فقط مستقله بمنزل الزوجيه ولا عبره ولا اعتداد بأى تصرف للزوج بشقة الزوجيه بعد تقدم الزوجه او المطلقه بشكواها.
• العلاقة الزوجية قائمة , فإن النيابة العامة في هذه الحالة ستستند لنص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات . فهذا النص يخول للنيابة العامة حق اصدار قرار وقتي في الخلاف بين الزوجين علي مسكن الزوجية , طالما كانت العلاقة الزوجية بينهما مازالت قائمة , فلها مثلا أن تأمر باستمرار حيازتهما معا للعين محل النزاع , واذا كان الزوج هو الذي طرد زوجته من مسكن الزوجية ومنع استمرار حيازتها للعين فإن للنيابة أن تصدر قرارا وقتيا استنادا لنص المادة 44 مكررا من قانون المرافعات بتمكين الزوجة من استمرار حيازتها للعين مع زوجها المشكو في حقه , وهذا القرار يجوز التظلم منه أمام قاضي الأمور المستعجلةبدعوي ترفع بالاجراءات المعتادة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان بالقرار .
أما بالنسبة لمسكن الحضانة –
: حيث يكون الطلاق قد وقع بين الزوجين فإن اختصاص النيابة في اصدار قرار مؤقت , يستند الي نص المادة 18 مكررا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985 , ويعتبر هذا القانون في هذه المسألة قانونا خاصا وهو الواجب التطبيق دون النص العام في المادة 44 مكررا من قانون المرافعات . وفي هذه الحالة لا يجوز للمتضرر التظلم من هذا القرار أمام قاضي الأمور المستعجلة وفقا لما رسمته المادة 44 مكررا من قانون المرافعات , لأن النيابة العامة لا تستند الي نص المادة سالفة الذكر وانما هي تستند الي نص المادة 18 مكررا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985 ويجب أن يوضح القرار ذلك , ومن ثم يكون التظلم منه أمام قاضي الامور المستعجلة غير مقبول .
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن , هل يجوز للنيابة تمكين الحاضة من مسكن آخر أعده الملطق “
قد يقال بأنه يجب أن تتصدي النيابة العامة للتحقق من مدي مناسبة المسكن المهيأ لاقامة المطلقة الحاضة ثم تصدر بعد ذلك قرارها , فإن كان المسكن الذي هيأه المطلق مناسبا أمرت بإقامة المطلقة الحاضة فيه مؤقتا , وان لم يكن مناسبا أمرت بتمكينها من مسكن الزوجية , وهذا القول مردود عليه بأن المشرع قد حصر اختصاص النيابة العامة في الفقرة الاخيرة من المادة 18 مكررا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985 حين نص علي أنه ” وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار اليه حتي تفصل المحكمة فيها ” بما مفاده أن القرار مؤقت . والمقصود بمسكن الزوجية هو المكان الذي يقيم فيه الزوج وزوجته وأولاده أقامة معتادة وقت الطلاق .
ومن ثم فلا دخل للنيابة بتمكين المطلقة الحاضنة أو الحاضة عموما من المسكن المهيأ وهو غير مسكن الزوجية , إذ أن ذلك من اختصاص محكمة الموضوع التي لها أن تتحقق بالطرق المتاحة لها قانونا عن مدي مناسبة ذلك المسكن المهيأ للحاضنة والمحضونين .
هل يمكن للزوجه التمكين من شقة ليست ملك الزوج
ويؤيد هذا النظر أن الفقرة الأولي من المادة 18 مكررا ثالثا من القانون رقم 100 لسنة 1985 تنص علي أنه ” علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقتة ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب , فإذا لم يفعل خلال مدة العدة ( قضي بعدم الدستورية بشأن تقييد حق المطلق – إذا كان مسكن الزوجية مؤجرا – بأن يكون إعداده مسكنا مناسبا لصغاره من مطلقته وحاضنتهم , واقعا خلال فترة زمنية لا يتعدها , نهايتها عدة مطلقته.
تمكين الزوجة من بيت الزوجية
—————————–
اولا – تتقدم الزوجة أو المطلقة أو وكيلها الخاص بشكوى إلى قسم الشرطة التى تقع فى دائرته شقة الزوجية ومعها مستنداتها اللازمة وهى عبارة عن قسيمة الزواج أو إشهاد الطلاق وشهادات ميلاد الأولاد الصغار وصور منها ويتم عمل المحضر.
في اغلب الاحيان – تأتى خطوة “الحفظ”، حيث تقوم النيابة بحفظ المحضر إداريا ثم يليها خطوة تظلم الزوجة أو المطلقة أو وكيلها من قرار حفظ المحضر إداريا أمام النيابة الكلية بطلب عمل تحريات المباحث عما اذا كانت تلك الشقه هي شقه الزوجه ام لا و اجراء معاينه علي الشقه ، ويتم بعدها مباشرة عمل التحريات من قبل المباحث، فإذا اثبتت التحريات أن الشاكية كانت تقيم فى الشقة موضوع الشكوى هى وصغارها يصدر قرار التمكين من المحامى العام للنيابة المختصة.
وفى حالة إذا كانت الشاكية لازالت زوجة المشكو فى حقه – أى الزوج – يصدر قرار التمكين بالمشاركة مع زوجها وإذا كانت مطلقة يصدر قرار التمكين لها فقط مستقلة بمنزل الزوجية ولا عبره ولا اعتداد بأى تصرف للزوج بشقة الزوجية بعد تقدم الزوجة أو المطلقة بشكواها الا اذا كانت شقه الزوجيه يقيم فيها بموجب عقد ايجار و قد حكم بطرده منها فإنه بالتبعيه لا تستفيد الشايه من الشقه نظرا لعدم جود حق قانوني تستمد منه تمكينها منها.
* دور النيابة العامة فى إصدار قرار تمكين الزوجه من مسكن الزوجيه :-
يخول للنيابة العامة حق اصدار قرار وقتي في الخلاف بين الزوجين علي مسكن الزوجية، طالما كانت العلاقة الزوجية بينهما مازالت قائمة، فلها مثلا أن تأمر باستمرار حيازتهما معا للعين محل النزاع، وإذا كان الزوج هو الذي طرد زوجته من مسكن الزوجية ومنع استمرار حيازتها للعين فإن للنيابة أن تصدر قرارا وقتيا استنادا لنص المادة 44 مكررا من قانون المرافعات بتمكين الزوجة من استمرار حيازتها للعين مع زوجها المشكو في حقه، وهذا القرار يجوز التظلم منه أمام قاضي الأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان بالقرار .
* اما بالنسبه مسكن الحضانة :-
وبالنسبة لمسكن الحضانة – يكون الطلاق قد وقع بين الزوجين فإن اختصاص النيابة في اصدار قرار مؤقت، يستند الي نص المادة 18 مكررا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985، ويعتبر هذا القانون في هذه المسألة قانونا خاصا وهو الواجب التطبيق دون النص العام فى المادة 44 مكررا من قانون المرافعات.
وفي هذه الحالة لا يجوز للمتضرر التظلم من هذا القرار أمام قاضي الأمور المستعجلة وفقا لما رسمته المادة 44 مكررا من قانون المرافعات، لأن النيابة العامة لا تستند الي نص المادة سالفة الذكر وانما هي تستند الي نص المادة 18 مكررا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985 ويجب أن يوضح القرار ذلك، ومن ثم يكون التظلم منه أمام قاضي الامور المستعجلة غير مقبول .
* هل يمكن تمكين الزوجه من منزل اخر ؟
والسؤال المثار فى مثل تلك الأزمات، هل يجوز من الناحية القانونية للنيابة العامة تمكين الحاضنة من مسكن آخر أعده الزوج أو المُطلق؟ – فقد يقال بأنه يجب أن تتصدي النيابة العامة للتحقق من مدي مناسبة المسكن المهيأ لإقامة المطلقة الحاضنة ثم تصدر بعد ذلك قرارها، فإن كان المسكن الذي هيأه المطلق مناسبا أمرت بإقامة المطلقة الحاضنة فيه مؤقتا، وأن لم يكن مناسبا أمرت بتمكينها من مسكن الزوجية.
وهذا القول مردود عليه بأن المشرع قد حصر اختصاص النيابة العامة في الفقرة الاخيرة من المادة 18 مكررا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985 حين نص علي أنه: “وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار اليه حتي تفصل المحكمة فيها”، بما مفاده أن القرار مؤقت، والمقصود بمسكن الزوجية هو المكان الذي يقيم فيه الزوج وزوجته وأولاده إقامة معتادة وقت الطلاق، ومن ثم فلا دخل للنيابة بتمكين المطلقة الحاضنة أو الحاضنة عموما من المسكن المهيأ وهو غير مسكن الزوجية، إذ أن ذلك من اختصاص محكمة الموضوع التي لها أن تتحقق بالطرق المتاحة لها قانونا عن مدي مناسبة ذلك المسكن المهيأ للحاضنة والمحضونين.
ويؤيد هذا النظر أن الفقرة الأولي من المادة 18 مكررا ثالثا من القانون رقم 100 لسنة 1985 تنص على أنه: “علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة”، هذا وقد قضي بعدم الدستورية بشأن تقييد حق المطلق – إذا كان مسكن الزوجية مؤجرا – بأن يكون إعداده مسكنا مناسبا لصغاره من مطلقته وحاضنتهم، واقعا خلال فترة زمنية لا يتعدها، نهايتها عدة مطلقته.
* و بعد صدور قرار التمكين من المحام العام او رئيس النيابه و اعلان الخصوم يتم الحصول علي الصيغه التنفيذيه للقرار و القيام بأجراءات التنفيذ الجبري.
حورس للمحاماه
01129230200
– – – – – – – – – – – – – – – –