استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

دعوي رؤية صغير

222

دعوي رؤية صغير

أنه في يوم /
بناء على طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / المحامى
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت في تاريخه أعلاه وأعلنت:-
1- السيدة / المقيمة مخاطبا مع /
#الموضوع
الطالب زوج المعلن إليها بموجب وثيقة عقد زواج مؤرخة / / وقد دخل بها ورزق منها بصغار في يدها وحضانتها الصالحة لها شرعا وهم 1- وعمره 2- وعمره
• وحيث إن المعلن إليها كانت قد تركت منزل الزوجية بدون مبرر لذلك ورفضت العودة لمنزل الزوجية بالرغم من المحاولات الودية للصلح فيما بينهما إلا إنها رفضت كافة الأساليب والطرق الودية وأخذت معها أبناء الطالب وطالب الطالب المعلن إليها أيضا بكافة الطرق الودية إلا تمنعه من رؤية صغاره إلا إنها رفضت ذلك أيضا
* وحيث إن المادة 20 من القانون 100 لسنة 1955 للأحوال الشخصية قد نصت على الاتى:- ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتي عشرة سنة ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك.
ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين وإذا تعذر تنظيم الرؤية قهرا ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر إنذاره القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
ويثبت الحق في الحضانة للأم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى بالآم على من يدلى بالأب ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي.
الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقية، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنات الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور.
فإن لم توجد حضانة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أهل للحضانة، أو انقضت مدة حضانة النساء، انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأخوة.
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الأتي :
الجد لأم ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم ثم الخال الشقيق / فالخال لأب، فالخال لأم.
وحيث إن المعلن إليها ضربت بعرض الحائط كل الطرق الودية التي بذلت لعودتها لمنزل الزوجية أو تمكين الطالب من رؤية ابناؤه الصغار
الأمر الذي اضطر الطالب إلى إقامة هذه الدعوى بطلب تمكين الطالب من رؤية الصغار وهم:- وذلك يوم من كل أسبوع من الســاعة وحتى الساعة بـ
وحيث إن الطالبة كانت قد تقدمت بطلب التسوية رقم لسنة 2000 تسويات محكمة الأسرة بـ ولم يتوصلا طرفي النزاع إلى اى حل مرضى فيما بينهما.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

مؤسسة حورس للمحاماه

01129230200