استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

اهم الاسئله الخاصة بإعلام الوراثة

236

اهم الاسئله الخاصة بإعلام الوراثة

إعلام الوراثة يشمل العديد من الاستفسارات، فيما يخص الورث الشرعى، وهى:

س: هل من الممكن رفع دعوى الإعلام بعد مرور أكثر من 30 عاما على تاريخ الوفاة؟

ج: طلب إثبات إعلام الوراثة ليس له مواعيد، ويجوز إقامته فى أى وقت أمام محكمة الأسرة، ولا يوجد مشكلة فى شهادة الوفاة الكمبيوتر ما دامت مستخرجة من مكتب الصحة وممهورة بخاتم الدولة.

س:كيف يتم توزيع التركة أو الأرث على الورثة؟ و ما هى الإجراءات القانونية؟

ج: أما عن كيفية توزيع التركة فسوف تقضى المحكمة بذلك، فى مادة الوراثة وفقاً لعدد الورثة ودرجة قرابة كل واحد منهم.

س: هل يصح إعلان جميع الورثة فى عنوان واحد؟

ج: يجوز إعلان الورثة جميعاً على عنوان واحد، المهم هو استلام أحد الورثة الإعلان عن باقى الورثة، وتجهيز شاهدين للشهادة بالجلسة.

س: هل يصح تنازل أحد الأخوة عن نصيبه فى الميراث لأخيه مقابل مبلغ بخس من المال دون أن يحدد هذا الإرث ويتم توزيعه على كل الورثة؟

ج: لا يوجد مانع من تنازل أحد الورثة عن حقه فى الميراث مدام كان ذلك بمحض إرادته دون إكراه……


الاجراءات ولو حد مش عايز يسلمنى ميراثى اعمل اية ؟؟؟؟؟؟؟ وهل البنت نصيبها ضايع عشان هى بنت ومضحوك عليها …..
تبدا اجراءات المطالبه بالميراث باستخراج اعلام وراثه المتوفي ويتم ذلك بتقديم طلب من احد الورثه الي رئيس محكمه الاسره ويحدد جلسه له بعد سداد الرسوم المقرره لقيده ويتم عمل اعلان بالجلسه لباقي الورثه وحضور شاهدين عدل يؤكدا ان المتوفي رحمه الله ترك هولاء الورثه الشرعين المواضح اسمائهم في اعلام الوراثه ويصدر القاضي الحكم باثبات الوفاه وانحصار ارثه الشرعي في ورثته الشرعين كل وراث حسب نصيبه الشرعي ‘
فاذا كان احد الورثه قاصر سنه اقل من 21 سنه ميلاديه يتم استخراج قرار وصايه بتعين وصي عليه من اقاربه في حاله وفاه الولي الطبيعي (الاب) وعدم وجود الولي الشرعي (الجد) او تنازله عن الوصايه وتكون الام اولي بالوصايه علي القاصر ويتم استصدار قرار الوصايه بعد تبليغ النيابه الحسبيه لعمل جرد للتركه وتحديد نصيب القاصر فاذا كانت له اموال يتم وضعها في حساب بنكي خاص يحظر التصرف منه الا بموجب خطاب من النيابه الحسبيه ‘
واذا كان المتوفي ارصده في احد البنوك ولا يعلم الورثه هذه البنوك يحق لاي من الورثه تقديم طلب استعلام عن رصيد للبنك المركزي لتحديد البنك ورقم حساب المتوفي.
وبعد استدراج اعلام الوراثه يتم تقسيم التركه حسب نصيب كل وارث فاذا امتنع احد الورثه عن تسليم الميراث لوارث وكان نصيب ذلك الوارث محدد وواضح ان يقوم بعمل انذار علي يد محضر بالمطالبه بتسليمه نصيبه الشرعي من الميراث و عمل محضر في قسم الشرطه ضده بالامتناع عن تسليم الميراث او حجب سندا يؤكد نصيبا لوارث او امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه .
واذا كان نصيب الوارث غير محدد وغير واضح يقوم برفع دعوي فرز وتجنيب وهي دعوي ترفع امام المحكمة الكليه للمحكمه ان تندب خبيرا او اكثر لافراز الانصبه من الاموال والعقارات وغيره وينتهي دور الخبير بتحديد نصيب كل وارث من الورثه الشرعين ‘ ولكن اذا وجدت صعوبه في قسمه عقار علي الورثه كان للمحكمه ان تامر يبيع ذلك العقار بالمزاد العلني ويحق لاي من الورثه التقدم للمزاد..
*اما بالنسبه لاحكام الميراث عند المسحيين فلم تحدد الشريعه المسيحيه طريقه محدد وواضح لتوزيع الميراث وتركت ذلك لاتفاق الورثه مع بعضهم البعض ولكن عند اختلافها وعدم الاتفاق وفي اللجواء للمحكمه تطبق عليهم الاحكام الخاصه بالشريعه الاسلامية. .
ونص القانون على عقوبه الممتنع عن تسليم الميراث بالحبس مده لا تقل عن سته اشهر وبغرامه لا تقل عن عشرين الف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من أمتنع عمدا عن تسليم احد الورثه نصيبه الشرعي من الميراث او حجب سندا يؤكد نصيباً لوارث او أمتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من اي من الورثه الشرعين وتكون العقوبه في حاله العود الحبس مده لا تقل عن سنه ‘ ويحوز التصالح في هذه الجرائم من المجني عليه او وكيله الخاص سواء امام النيابه او المحكمه وفي اي مرحله كانت عليها الدعوي ‘ وتامر النيابه بوقف تنفيذ العقوبه اذا تم الصلح اثناء تنفيذها ويرتب علي الصلح انقضاء الدعوي الجنائيه ولا يرتب الصلح اي اثر علي حقوق المضرور من الجريمه..