استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

الهبه في القانون

147

الهبة في القانون

فالهبة أولاً عقد لا بد فيه من إيجاب وقبول متطابقين ولا تنعقد الهبة بإرادة الواهب المنفردة كما سنرى .
وهذا هو الذي يميز الهبة عن الوصية ، إذ الوصية تنعقد ايرادة الموصى المنفردة ، ويجوز لهذا أن فيها ما دام حيا ، فلا تنتج الوصية أثرها إلا عند موته .أما رضاء الموصى له بالوصية بعد موت الموصى فليس قبولا لإيجاب من الموصى ، بل هو تثبيت لحق الموصى له في الموصى به حتى لا يكسب حقاً بغير رضائه على النحو الذي رأيناه في قبول المنتفع للاشتراط لمصلحته في الاشتراط لمصلحة الغير .

ويقطع في ذلك أن الموصى له يكسب الموصى به لا من وقت ” قبوله ” للوصية بل من وقت موت الموصى ، ولو كانت الوصية عقداً تتم ببقول الموصى له لكسب هذا ملكية الموصى به من وقت قبوله لا من وقت موت الموصى . فالهبة إذن تختلف عنا لوصية في إنها عقد لا يجوز الرجوع فيه إلا في أحوال معينة ، وفي أن أثرها لا يتراخى حتما إلى موت الواهب . ووصف الهبة في التعريف الذي أورده التقنين المدني بأنها عقد يخرج الوصية قطعاً عن أن تكون هبة ، وليس من الضروريان يضاف إلى التعريف أن تكون الهبة غير مضافة الموت الواهب

وما دمنا نقول إن الهبة عقد فهي عقد ما بين الأحياء ، ولا حاجة إلى النص على ذلك صراحة كما قدمنا ، فإن التقنين المدني المصري لا يعرف العقد إلا بين الأحياء . ومن ثم تخرج الهبة لما بعد الموت ، وهي الهبة التي يعرفها القانون الروماني ولا يعرفها القانون المصري . فلا يجوز في القانون المصري أن يعقد الواهب هبة باتة ويرجئ في الوقت ذاته نقل ملكية الموهوب إلى ما بعد موته ولا يستطيع أن يفعل ذلك إلا عن طريق الوصية وبإرادته المنفردة التي يجوز له الرجوع فيها كما سبق القول . وإلى هذا تشير المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي إذ تقول : ” ويلاحظ أن الهبة عقد يتم في حال الحياة ، أما الهبة لما بعد الموت ، وتختلف عن الوصية في أنه لا يجوز الرجوع فيها إلا حيث يجوز الرجوع في الهبة ، فباطلة ، ويكون الموهوب لورثة الواهب : م 504 / 2 من قانون الأحوال الشخصية

هل يجوز الرجوع فىي«الوصية» بعد إقرارها؟
========================
أحياناَ ما يتخذ المرء قرارات مفاجأة فى لحظات ما يجعله يراجع نفسه فيما يخرج من ذمته تقرباَ لله حيث أعطت وأباحت الشريعة للموصى الرجوع فى وصيته وذلك لأسباب قد تكون مفاجأة قد طرأت عليه خاصة وأن الوصية تعتبر عقد غير ملزم على قول جمهور الفقهاء لذلك أجاز الشرع للموصى طالما كان حياَ الرجوع عن وصيته سواء كلها أو بعضها.
واتفق جمهور الفقهاء علي أن الرجوع عن الوصية يكون عادة بالفعل والقول الصريح أو بكل تصرف يدل علي الرجوع أو ينبيء عنه، حيث أن الشارع أجاز للمورث أو للموصي الرجوع عن الوصية لوجهين

الأول: أن الوصية تبرع كالهبة ويجوز الرجوع فيها، وبذلك يكون من باب أولي جواز الرجوع في الوصية لأنها لم تتم حيث إن تمامها بموت الموصي.

الثاني: أن القبول في الوصية عادة ما يتوقف علي الموت، وبذلك يجوز الرجوع عنها قبل القبول لاسيما أن الإيجاب المفرد في عقود المعاوضات يجوز إبطاله فمن باب أولي في عقود التبرع.

اختلف الفقهاء في التصرفات والأفعال التي من الممكن اعتيادها رجوعاً عن الوصية، فقد ذهب فقهاء الأحناف أنه يحق للموصي الرجوع عن الوصية حتي فى حال قبول الموصي له، وللرجوع بالنسبة الأحناف ثلاثة أمور هامة تتمثل فى:

1- القول الصريح مثلاَ يقول رجعت عن وصيتي لفلان أو كل وصية أو صيتها لفلان باطلة.

2-رجوع بأدلة أو فعلى كما لو أوصي بشاة لفلان ثم قام بذبحها فالدلالة هنا تعمل عمل التصريح وبناء علي ذلك تكون الوصية قد أبطلت.

3 -هو ما يفيد الرجوع بالضرورة بأن يتغير الموصي به ويتغير اسمه كما لو أوصي بما في كرمه من العنب ثم يبس حتي صار زبيباً.

التساؤل الذى يطرح نفسه هنا رغم تعدد واختلاف الأحكام من الناحية الفقهية والشرعية
هل جحود الوصية يعتبر رجوعاً كأن أنكر الموصي بأنه لفلان بدار مثلاً وقال لم أوص؟

الجحود للوصية يعتبر رجوعاً عنه واختلاف علماء الأحناف في ترجيح أحد الرأيين وبيّن أبو يوسف علي أن جحود الوصية يُعد رجوعاً عنها بإعتبار أن الجحود نفي للوصية في الماضي والحال فكان أقوي من الرجوع ما يُعد دليلاً علي عدم الرضا بالوصية فيكون دليلاً علي رجوعه عنها .

بينما استدل آخرين بعدم جواز الجحود رجوعاً حيث إنهم نفوا في الماضي وهو باطل والانتفاء في الحال ضرورة وبالتالي يكون مجحوداً لغواً وكذلك اعتبروا الجحود سبق للعدم إذ الجحود نفي لأصل العقد فلو كان الجحود رجوعاً لاقتضي وجود الوصية وعدمها وهو محال ومثله جحود النكاح لا يكون خلافاً.

ومن المؤكد هنا أن فقهاء الأحناف توسعوا في دائرة ما يعتبرونه رجوعاً عن الوصية حيث يعتبرون الرجوع كل ما كان بالقول الدلالى أو الصريح أو ما يثبت بالضرورة.

فيما وافق «المالكية» الأحناف في الرجوع الصريح وبالفعل الذي يعتبر استهلاكاً للوصية كمن يذبح الشاة الموصي بها وهناك أساسان عند المالكية للرجوع عن الوصية هما:

الأول: هو أن الرجوع في العطايا في هذا المذهب ليس بالأصل، وإنما هو استثناء ولم يجز الرجوع في الوصية لأنه لا ينفذ حكمها إلا بعد موت الموصي.

والثاني: أن المذهب المالكي لا يعتبر من الأفعال أو التصرفات رجوعاً إلا ما ينصب بجوهر الموصي به وحقيقته أو يعتبر استهلاكاً له أو يدل علي أن الموصي قصد به الرجوع عن الوصية.

أما المالكية فقد خالفت الأحناف في الذي يثبت ضرورة كمن أوصي بما في كرمة من العنب فيبس حتي أصبح زبيباً فإن الوصية لا تبطل أخذاً من مذهب المالكية، وهو ما ارتضاه صاحب جواهر العلام.
ولقد نظم القانون الوضعي
===========
فاتفق مع ما ذهب إليه الفقهاء بداءة من جواز الرجوع في الوصية لاسيماً أن الوصية عقد غير لازم كما وافق إجماعهم علي الرجوع بالقول الصريح أما الرجوع الفعلي أو الدلالي فلم يعتبر منه إلا ما كان استهلاكاً للموصي به أو مزيلاً لملك الموصي عنه، فهو بذلك لا يعتبر التغير الذي يلحق بالموصي به بالزيادة أو النقصان أو بالخلط بحيث يتعذر تميزه رجوعاً إلا إذا دلت قرينة أو عرف علي أن الموصي يقصد بذلك الرجوع.

المادة 18 من قانون الوصية

وقد نصت المادة 18 من قانون الوصية علي الآتي : «يجوز للموصي الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها صراحة أو دلالة ويعتبر رجوعاً عن الوصية كل فعل أو تصرف يدل بقرينة أو عرف علي الرجوع عنها ومن الرجوع دلالة كل تصرف يذيل ملك الموصي عن الموصي به»

المادة 19 من ذات القانون

المادة 19 من ذات القانون نصت على: « لا يعتبر رجوعاً عن الوصية جحدها ولا إزالة بناء العين الموصي بها ولا الفعل الذي يذيل اسم الموصي به أو يغير معظم صفاته ولا الفعل الذي يوجب فيه زيادة لا يمكن تسليمه إلا بها إذا دلت قرينة أو عرف علي أن الموصي يقصد بذلك الرجوع عن الوصية وهاتان المادتان قد اتفقتا مع ما ذهب إليه الفقهاء من حيث الرجوع الصحيح وما ذهب إليه الأحناف من الرجوع دلالة وكذلك أخذ برأي محمد من الأحناف بعدم اعتبار الجحود رجوعاً عنها وأخذ برأي المالكية في رجوع القرينة الدالة عن الرجوع أو عرف في الرجوع الدلالي وما يثبت ضرورة»-