الدفوع فى جرائم المخدرات
الدفوع فى جرائم المخدرات
الدفوع فى جرائم المخدرات
1-الدفع ببطلان اذن النيابة الصادربتفتيش شخص ومسكن المتهم لابتنائة على تحريات غير جدية
2-الدفع ببطلان القبض على المتهم وتفتيش مسكنة لحصولة قبل لاذن بة من سلطة التحقيق
3-الدفع بشيوع الاتهام وانتفاء علم المتهم بكنة المادة المخدرة
4-الدفع ببطلان الدليل المستمد من تقرير المعمل الكيماوى لكون المخدرالمقول بضبطة وتحريزة غير المخدر الذى صار تحليلة وذلك لمغايرة الوزن الذى قام بة محرر المحضر عن الوزن الوارد بتقريرالمعمل الكيماوىم
5-الدفع بتلفيق الاتهام وانتفاء صلة المتهم بالمخدر المضبوط
6-الدفع ببطلان اذن النيابة لصدورة عن جريمة مستقبلة
7-الدفع ببطلان الاعتراف لانة كان وليد اكراة من قبل رجال المباحث
8-الدفع ببطلان التفتيش لاجرائة خارج الاختصاص المكانى لمامور الضبط القضائى
9-الدفع ببطلان القبض و التفتيش وما تلاهما من اجراءات لانعدام حالة التلبس
10-الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة كما ادلى بهاضابط الواقعة لمجافاتها لحكم العقل ومنطق الامور
11-الدفع ببطلان ان ما صار تحريزة غير ما صار تحليلة
12-الدفع بتعسف مامور الضبط القضائى فى تنفيذ الاذن
13-الدفع بتناقض الدليل القولى الذى قرر بة شاهد الواقعة مع الدليل الفنى الذى ورد بتقرير المعمل الكيماوىبما يستعصى على المولئمة والتوفيق
14-الدفع بانتفاء علم المتهم بكنة المادة المخدرة وعدم وضع يدة عليها على سبيل الملك والاختصاص
15-الدفع بالاعفاء من العقاب تطبيقا لنص المادة 48 من قانون المخدرات
16-الدفع ببطلان القبض والتفتيش لقيام الغير باجرئة دون ان يصرح لمستصدر الاذنبندبة ودون ان يتم ذلك تحت اشرافة ونظرة وبصيرتة
مخدرات – اذن وتحريات
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من /
][[[[[[………………….( المتهم – طاعن )
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات الأسماعيليه الدائرة ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة ………………………………………… ( سلطة الاتهام )
وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات الاسماعيليه فى القضية رقم
د======== كلى الأسماعيليه بجلسة 7=—— والقاضى منطوقه ” حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة =====بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه و مصادرة المخدر المضبوط و ألزمته المصاريف الجنائية “
الوقائع
اسندت النيابة العامة إلى الطاعن واخر أنهم فى يوم 13/1/2010بدائرة مركز فايد – محافطة الأسماعيليه
حاز بقصد الأتجار جوهراً مخدراً (حشيشاًَ) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
و بجلسة 7/10/2010 ” حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة محمد سلامة مبارك بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه و مصادرة المخدر المضبوط و ألزمته المصاريف الجنائية ”
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال و الخطأ فى الأسناد و مخالفة الثابت بالاوراق الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / ===بالطعن عليه بطريق النقض وقد قرر بذلك من داخل محبسه حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
أسباب الطعن
السبب الأول
الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله
والفســـاد فى الاستدلال
البين من مطالعة مدونات الحكم الطعين أنه قد أعرض ونأى بجانبه عن الدفع ببطلان تنفيذ إذن النيابة العامة لتنفيذه على غير المكان الصادر به والمبدى من دفاع الطاعن بمرافعته الشفوية وكانت محكمة الموضوع قد ذهبت فى معرض إطراح هذا الدفاع إلى أن أبدت بشأنه رداً غير سائغ بقالتها
” وحيث أنه عن الدفع ببطلان تنفيذ إذن النيابة لتنفيذه على غير المكان المخصص له , فأنه لما كان من المقرر أنه متى صدر إذن النيابة بتفتيش متهم كان لمأمور الضبط القضائى المنتدب لأجرائه أن ينفذه عليه أينما وجده ولا يحق للمتهم أن يحتج بأنه +
كان وقت إجراء التفتيش فى مكان غير المكان المحدد بأمر التفتيش طالما كان ذلك المكان فى دائرة إختصاص من قام بإجراءات الضبط والتفتيش ومن أصدر الأمر , ولما كان ذلك وكان الثابت بالإذن الصادر من النيابة بالتفتيش أنه صدر الضبط والتفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن المتهم لضبط مايحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة , كما تضمن محضر التحريات الصادر على أساسه إذن النيابة أن المتهم يحتفظ بتلك المواد المخدرة فى أماكن سرية , وكان الثابت كذلك أنه عقب قيام شاهدى الإثبات بتفتيش مسكن المتهم وعدم عثورهما على مواد مخدرة به قاما بأستكمال تفتيش المنطقة التى دلت تحرياتها أن المتهم يخزن بها المواد المخدرة فى مواجهة مسكنه ويخضع لسيطرته ونشر كلاب الأمن والحراسة والتى تمكنت من إستخراج المواد المخدرة المضبوطة وكان المكان الذى عثر به على المخدرات المضبوطة يقع فى دائرة إختصاصها وإختصاص مصدر الإذن وهو إقرار لا يمار فيه الدفاع ومن ثم يكون هذا الدفع فى غير محله غير سديد متعيناً رفضه ”
وكان الدفاع قد أعتصم بمرافعته الشفوية بأن إذن النيابة العامة قد صدر بتفتيش شخص ومسكن الطاعن وملحقاته فقط وقد قام ضابط الواقعة بتفتيش مسكن الطاعن ولم يجد ثمه ممنوعات وأنتقل عقب ذلك لتفتيش المنطقة الجبلية التى قرر بأقواله بالتحقيقات أنها تبعد ثلاثة كيلو متر عن المسكن الصادر بشأنه الإذن فوجد المضبوطات وقرر الدفاع بأن ضابطى الواقعة قد تجاوزا حدود الإذن الصادر بالقبض والتفتيش بالقيام بضبط المخدر خارج حدود الإذن المكانى الصادر بتفتيش شخص ومسكن الطاعن .
بيد أن الحكم الطعين قد تنكب جادة الصواب القانونى وحاد عنها حين ركن فى مدونات قضائه إلى كفاية كون محل الضبط يقع فى دائرة إختصاص مصدر الإذن والقائمين بالضبط بما يسوغ ضبط المخدر أينما وجد بما تردى معه الحكم الطعين فى عيب الفساد فى الإستدلال .
ذلك أن ثمة فارق وبون شاسع بين تنفيذ الإذن على شخص الصادر بشأنه الإذن وما يحرزه من مخدر معه والذى يحق معه للقائم على الضبط تتبعه لإجرائه فى دائرة إختصاصه أينما وجد للقبض عليه وتفتيشه بشخصه حتى ولو تتبعه إلى مسكن شخص أخر للقبض عليه وبين إصدار الإذن لينفذ على مكان بعينه يحوزه المتهم لتفتيشه وضبط مايحوزه من مخدر فى هذا المكان ومنها على سبيل المثال الأذن بتفتيش مسكن المتهم فقط الذى لا يبيح التعرض له ذاته بالتفتيش أو لمتجره باعتبار أن إجراء التفتيش أمر قيده المشرع بعدم تجاوز إذن النيابة العامة .
ولما كان إذن النيابة العامة قد صدر لضبط المخدر فى مكان محدد بعينه لسيطره المتهم وحيازته له دون أى من الأماكن التى ورد ذكرها بمحضر التحريات فأن ذلك يعنى أن النيابة العامة قد أطرحت بأذنها تلك الأماكن التى لكونها لا تطمئن إلى التحريات بشأنها أو لكونها لا تخضع لسيطرته وحيازته المادية و أستبعدتها من نطاق الإذن ولم تطمئن للتحريات بشأنها ومن ثم فأن النيابة العامة بما لها من سلطة فى تقدير التحريات وجديتها و كفايتها وما لها أن تقبله منها أو تطرحه لها أن تأذن بتفتيش شخص ومسكن المتهم أو لا تأذن بأى منهما أو باحدهما فإذا ماطرح بين يديها أن المتهم ” الطاعن ” يحوز ويحرز المخدر فى شخصه ومسكنه وأماكن سرية لم يعين مجرى التحريات مواقعها تحديداً لإصدار الإذن بشأنها وتغاضت النيابة العامة عن الإذن له بضبط المخدر في تلك الأماكن السرية المزعومة فأن قيام مأمور الضبط بتجاوز حدود هذا الإذن الصادر بتفتيش الطاعن ومسكنه وذلك بالأنتقال لتفتيش أى مكان سواها يعد باطلاً إذ أن الأرض الجبلية التى أنتقل إليها ضابطى الواقعة ليست من ملحقات المسكن وتبعد عنه بحوالى ثلاثة كيلو مترات كاملة فى مواجهة البلدة التى يقطن به الطاعن وفقما قرر ضابطى الواقعة بأقوالهما ومن ثم فأن التفتيش وما أسفر عنه باطلاً لمجاوزته لحدود إذن النيابة العامة لسبق أطراحه الإذن لهذا الجزء من التحريات بعدم الإذن بضبط المخدر فى كل مكان يخفيه فيه ” المتهم ” والمقرر بقضاء النقض انه :
إن الإذن الصادر من النيابة لأحد مأمورى الضبطية القضائية بتفتيش منزل متهم فى جناية أو جنحة لا يمكن أن ينصرف بحسب نصه و الغرض المقصود منه إلى غير ما أذن بتفتيشه . و ذلك لما يقتضيه صدور كل إذن من هذا القبيل من نظر خاص فى تقدير الظروف المستلزمة للتفتيش و مبلغ إحتمال إستفادة التحقيق منه . فإذا صدر إذن من النيابة لأحد مأمورى الضبطية القضائية بتفتيش منزل متهم لضبط ما يوجد به من مواد مخدرة ففتشه و لم يجد فيه شيئاً من ذلك ، ثم قبض على المتهم و أودعه بالمستشفى الأميرى مدة يوم كامل بغير إذن آخر من النيابة و جمع ما خرج منه فى ذلك اليوم من بول و براز لما عساه يظهر بعد تحليلهما من دليل ضده ، فإن هذا الإجراء الأخير يكون باطلاً لعدم وجود ما يستند إليه سوى الإذن الصادر بتفتيش المنزل . و ذلك لإختلاف الإعتبارات التى يتأثر بها تقدير النيابة عند إجازتها إجراء كل من الأمرين على ما فى أحدهما من مساس بحرمة المسكن و ما فى الثانى من إعتداء على الحرية الشخصية . و الحكم الذى يجعل عماده فى القضاء بإدانة هذا المتهم ما أظهره التحليل من أثر المخدر فى تلك المتحصلات هو حكم باطل لإستناده إلى دليل مستمد من إجراء باطل قانوناً . و ما دامت إدانة المتهم لم تؤسس إلا على ما أسفر عنه هذا التحليل فيتعين نقض الحكم و القضاء بالبراءة بغير حاجة للإحالة إلى محكمة الموضوع
( الطعن رقم 61 لسنة 9 ق ، جلسة 1938/12/12 )
وغاية القصد أن سلطة مأمور الضبط القضائى المأذون له من قبل النيابة العامة بالقبض والتفتيش لا تستمد من عناصر التحريات التى قدمت للنيابة العامة للإذن له بإجرائه وأنما تستمد من ما أقرته النيابة العامة فى الإذن من تلك التحريات وأى تجاوز لحدود إذن النيابة من قبض أو تفتيش يعد باطلاُ لا يؤخذ به المتهم ومن ثم فان رفع محكمة الموضوع لواء التأييد لضابط الواقعة فى إجراءات القبض و التفتيش التى جاوز بها ما أقرته النيابة العامة من تحرياته فى إذنها هو أمر يوصم قضائها بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الاستدلال
السبب الثانى
فساد الحكم فى الأستدلال
و قصوره فى التسبيب
عول الحكم الطعين فى قضائه بإدانة الطاعن عن جريمة حيازة المخدر على واقعة ضبط المخدر فى منطقة جبلية غير مأهولة تبعد عن مسكن الطاعن بما يزيد عن ثلاثة كيلو متر كما قرر ضابطى الواقعة بأقوالهما وقد تساند الحكم الطعين فى ذلك إلى تحريات ضابط الواقعة التى أدعى فيها أن الطاعن يبسط سيطرته على المنطقة التى تمت فيها واقعة التفتيش عن طريق الأفراد المسلحين التابعين له .
وكان دفاع الطاعن قد تمسك بمرافعته الشفوية بأنتفاء صله الطاعن بمكان الضبط ودلل على ذلك بأن مكان الضبط يقع فى منطقة جبلية خارج القرية التى يقطن بها الطاعن وهى تبعد عن مسكنه بأكثر من ثلاثة كيلو مترات وتخضع لسلطان القوات المسلحة وهى منطقة جبلية مفتوحة وفقاً لما قرر به الشاهد الثانى وأن أى من شاهدى الواقعة لم يورى بأقواله مايفيد كونه قد شاهد الطاعن حال تخزينه للمخدر المضبوط بتلك المنطقة وإنما أستمد ذلك من مصدره السرى
وأكد الدفاع أن مراقبات الشاهد الثانى مجرى التحريات عصام جبر قد أنصبت على شخص الطاعن ولم يشاهد محل الضبط أصلاً أو قيام الطاعن بالتخزين به وفقاً لما جاء بصفحة 19 من التحقيقات .
بيد أن الحكم الطعين قد أطاح بهذا الدفاع غير عابىء به معلناً رفعه لواء التأييد لما جاء بالتحريات وأقوال مجريها التى حملها على غير مؤداها على نحو ماسيتلو لاحقاً وشيد صرح قضائه بإدانه الطاعن على ماجاء بالتحريات بالرغم من أن حيازه المتهم لجسم الجريمة يتعين أن يقوم الدليل اليقينى عليه بما لا يدع أدنى مجالاً للشك فى أنه يبسط سلطانه على محل الضبط مع علمه بأن المخدر تحت حيازته وهو ما عجزالحكم الطعين عن بيانه بمدونات قضائه .
وقد أستقر قضاء محكمة النقض على أنه لا يكفى القول إبتداء بوجود المخدر مدفوناًً فى مكان يحوزه المتهم حتى يمكن إسناد حيازه المخدر إليه وأنما يلزم لإسناد المخدر المدفون فى باطن الأرض إلى المتهم تماشياً مع المبادئ القانونية التى أرسلها القضاء فى جرائم المخدرات أن يشاهد المتهم وهو يحمل المخدر ثم وهو يدفنه فى باطن الأرض بإعتبار أن قانون المخدرات لا يؤثم على مطلق الحيازه وإنما يستلزم توافر القصد الجنائى فى حق الحائز وهو علمه بوجود المخدر فى حيازته علماً حقيقياً لا إفتراضياً ولا ظنياً ذلك أنه طالما كان المخدر لا يحمل بصمه صاحبه وكان يصح فى العقل دس المخدر فى مكان يقع فى حيازه شخص برئ خاصة إذا كان المكان المدفون فيه المخدر ( كحديقة المنزل منها) يسهل للغير الوصول إليه ومن ثم لا يعد حرزاً حصيناً يستأثر المتهم منفرداً بالسيطره عليه .
(نقض رقم 2489 لسنة 59 ق جلسة 10/4/1990)
وإذا لم يتحقق هذا اليقين فأن القول بنسبه المخدر إلى المتهم يكون مجرد حديث عن إحتمال والأحتمال نوع من الجواز الذى قد يصادف محلاً وقد لا يصادفه وهو بهذه المثابه لا يغنى عن الواقع الذى يجب أن تبنى عليه الأحكام الجنائية إستمداداً من الدليل المعتبر ولا يغبر من الأمر ماتورده تحريات المباحث طالما لا يصح الأستناد إليها وحدها خاصة إذا لم تشتمل باقى المتواجدين فى المكان , كما أن أفراد المتهم بالتحريات ليس لازمه أن يكون هو صاحب المخدر المقول بضبطه فى مكان لا يستأثر هو بإستعماله .
(الطعن رقم 304 لسنة 60 ق جلسة 19/3/1991)
وقد قضى كذلك:-
لما كان ذلك , وكان من المقرر أنه يتعين لقيام الركن المادى فى جريمة إحراز أو حيازه النبات المخدر أن يثبت إتصال المتهم به إتصالاً مادياً أو أن يكون سلطانه مبسوطاً عليه ولو لم يكن فى حيازته المادية وكان الحكم المطعون فيه قد عـــول فى إدانه الطاعن على مجرد مانقله من إعتراف متهم أخر ضبط معه المخدر ولم يورد الحكم مايبرر أقتناعه بصحة مما أنبأ به المتهم المذكور المأذون عن سبق صله الطاعن بالمخدر خاصة وأن الطاعن لم يسأل بالتحقيقات , وقد جاءت أقوال المأذون بتفتيشه فى مواقت تسعى للحصول على إخفائه من العقاب الذى تمتع به فعلاً .لما كان ذلك وكان الأصل أنه وإن كان للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات إلا أن حد ذلك ومناطه أن تأتى التحريات معززه لما ساقته من أدلة وإذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم أن المحكمة تساندت فى الإدانه إلى التحريات دون أن تورد من الأدلة أو القرائن مايسوغ به الأستدلال على حيازه الطاعن للمخدر فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالفساد فى الإستدلال والقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 30797 لسنة 67 ق جلسة 5/12/2000 )
وقد قضى كذلك
الاحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين من الواقع الذى يثنته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن و الاحتمال من الفروض و الاعتبارات المجردة و الادلة الاحتمالية .
• نقض 24/1/1977 – س 28 –28 –132
• نقض 6/2/1977 – س-28 – 39 – 180
• نقض 29/1/1973 –س-24-27-114
• نقض 12/11/1972 – س 23 – 268 – 1184
• نقض 29/1/1968 – س- 19-22 –120
نقض 2/12/1973 – س 24 228 –1112
ولما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد رفع لواء التأييد للتحريات وأقوال مجريها التى نسبت إلى الطاعن قيامه بتخزين المادة المخدره فى تلك المنطقة الجبلية التى تبعد عن مسكنه بحوالى ثلاثة كيلو متر كما جاء بأقوال مجرى التحريات بالتحقيقات وكان هذا الدليل قد أستقى من التحريات وحدها التى كان معينها المصدر السرى لضابط الواقعة ومن ثم فأن حيازه الطاعن للمخدر لم تقم على دليل يقينى بالأوراق يقطع فى أنه يبسط سلطانه على محل الضبط وأنه هو من قام بتخزين المادة المخدره به سوى قاله للمصدر السرى همس بها إلى ضابط الواقعة أعتنقها الحكم فى مدونات قضائه الأمر الذى يفسد أستدلاله ويوجب نقضه .
السبب الثالث
الخطأ فى الأسناد ومخالفة الثابت بالأوراق
يبين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع قد تساندت فى قضائها بإدانه الطاعن على الدليل المستمد من أقوال شاهدى الإثبات عصام عمرو جبر مفتش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات و هانى أحمد عطيه رئيس مباحث مركز شرطة فايد وحصلت المحكمة مضمون أقوالهما على النحو التالى:-
(( …. فقد شهد الضابط عصام عمرو جبر مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بأن تحرياته السرية التى أجراها مع الشاهد الثانى دلت على أن المتهم يحوز كميه من المواد المخدرة فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأنه يحتفظ بها داخل أماكن ومناطق سرية فأستصدر أذناً من النيابة العامة بضبطه وتفتيش مسكنه ونفاذاً لذلك الإذن الذى عهد بتنفيذه للشاهد الثانى الذى أنتقل رفعه الأول وقوه من رجال الشرطة السريين وقوه من كلاب الحراسة والأمن وبتفتيش مسكنه فى حضور أخيه لعدم تواجد المتهم وقت ذلك لم يعثر على ثمه ممنوعات وبنشر كلاب الحراسة بالمنطقة الجبلية التى يقطن بها المتهم والتى كشفت المراقبة على أن المتهم يستخدمها فى تخزين المواد المخدرة ويقوم بحراستها عن بعد ولا يمكن للغير الوصول إليها وقد أستخرجت جوالين تبين أحتوائهما على المواد المخدرة المضبوطة وشهد النقيب هانى أحمد عطيه حموده رئيس مباحث مركز شرطة فايد بمضمون ماشهد به الشاهد الأول وبما لا يناقصه …))
وكان قضاء الحكم الطعين تأسيساً على ماحصله أنفاً من أقوال شاهدى الإثبات على النحو المار ذكره قد أطاح بدفاع الطاعن الجوهرى بإنعدام حيازه الطاعن لمحل ضبط المخدر بالمنطقة الجبلية التى تبعد عن مسكنه ثلاثة كيلو متر خارج القرية وتخضع لسلطات القوات المسلحة وهى منطقة مفتوحة وكذا تمسك الدفاع الجازم بأن الشاهد الأول قد أنصبت مراقبته على شخص الطاعن ولم يشاهده حال تخزين المادة المخدرة بتلك المنطقة وكان ذلك بما أورده الحكم المطعون فيه بحصر لفظه
((…. وكان الثابت كذلك أنه عقب قيام شاهدى الإثبات بأستكمال تفتيش مسكن المتهم وعدم عثورهما على المواد المخدرة قاما بأستكمال تفتيش المنطقة التى دلت تحرياتها أن المتهم يخزن بها المواد المخدرة فى مواجهة مسكنه وتخضع لسيطرته ونشر كلاب الأمن والحراسة التى تمكنت من إستخراج المواد المخدرة المضبوطة…. ))
وأستطرد الحكم فى موضع أخر للقول
(( …. لما كان ذلك وكان المتهم قد جرت حوله تحريات ومراقبات من قبل شاهدى الإثبات دلت على أن المتهم يحوز ويحرز مواد مخدرة وأنه يحتفظ بها فى أماكن سرية وأنها تحت سيطرته ولسطانه مبسوطاً عليها بالرغم من أخفائها فى مخزن سرى وكانت المراقبات السرية من ضابط الواقعة قد أستطالت إلى تلك الأماكن وشوهد المتهم وهو يقوم بإخفائها فيها بيد أنه تعذر عليه الضبط لعدم كفاية القوة وخشيه التعرض لأعوان المتهم الذين يحرسونها من بعد مسلحين وكانت المحكمة تطمئن إلى تلك التحريات …. ))
بيد أن ماحصله الحكم الطعين على النحو المار ذكره من أقوال شاهدى الإثبات وما رتبه عليها من نتائج يتناقض تماماً مع ماجاء بأقوال هؤلاء الشهود وهو ليس سوى بدع من عند قضاء الحكم الطعين و اختلاق من جانبه شيد عليه دعائم قضائه بالأدانة ويكفينا أن ننقل عن تحقيقات النيابة العامة ما أورى به الشاهد الأول عصام جبر مفتش مكافحة المخدرات بصفحة 19 من التحقيقات بحصر لفظه
س/ وما الذى شاهدته حال مراقبتك للمتهم ؟؟
ج/ أنا راقبت المتهم لتحديد شخصه فقط أما بالنسبه لمراقبه مكان تخزين المواد المخدره بالمنطقة الجبلية بقرية أبو سلطان والتى أشار المصدر السرى أن ذلك المكان هو المخزن الخاص بالمتهم ولم أشأ تفتيش ذلك المكان فى حينه نظراً لعدم ظهور شئ مباشر .
وكان الشاهد الثانىالنقيب/ هانى أحمد عطيه رئيس مباحث مركز شرطة فايد قد أورى بالأتى نصه:-
((…. س/ ماهو وصف مكان المواد المخدرة تحديداً ؟؟
ج/ هى منطقة جبلية مواجهة للعزبة التى يقطن بها المأذون بضبطه وتفتيشه وهى حوالى ثلاثة كيلو مترمن منزل المتحرى عنه داخل منطقة جبلية وعره
س/ ملك من ذلك المكان الذى تم فيه ضبط المواد المخدرة؟؟
ج/ هى منطقة جبلية وعره ويرجح أنها ملك للقوات المسلحة … ))
مما مفاده أن محكمة الموضوع قد حصلت فحــوى أقوال شاهــدى الإثبات تحصيلاً خاطئاً وأبتدعت من عندياتها فروضاً لم يقـــل بها أى منـهما بل تناقض تماماً ما جاء بأقوالهما على النحو التالى:-
1- أن أدعاء الحكم بمدوناته أن منطقة الضبط تواجه مسكن الطاعن ليس لها ظل بالأوراق وأقوال شاهدى الإثبات التى أكدت أنها تبعد عن العزبة “القرية” التى يقطن بها مسافة ثلاث كيلو متر داخل منطقة جبلية وعره ومن ثم فأن الحكم المطعون فيه لو فطن لعدم صحة إستدلاله بمحل الضبط وتحديده الخاطئ له تغير لديه وجه الرأى فى الدعوى بإعتبار أن محل الضبط الذى يبعد عن قرية الطاعن باكملها بثلاثة كيلو متر لا يوجد بالأوراق ما ينبئ بأنه يدخل فى حيازته أو سلطانه وإنما هو مكان شائع فى أرض وعره يصح أن يقوم بتخزين المادة المخدره بها أى شخص بما فيهم المصدر السرى ذاته .
2- خطأ أدعاء الحكم الطعين بأن الشاهد الأول قد قام بمراقبه الطاعن حال قيامه بإخفاء تلك المواد المخدره وتخزينها بتلك المنطقة بما أحال معه الشاهد الأول إلى شاهد رؤية لواقعة تلبس للطاعن بالجريمة فى حين أن أقوال الشاهد المذكور تناقض هذا التقرير تماماً حين يقول فى غير ما أبهام أنه لم يعثر على دليل مباشر يتضح منه وجود المخدر أو صله الطاعن به ومن ثم فأن أبتداع الحكم المطعون فيه لرواية أنه شاهد الطاعن وهو يخبئ المخدر فى تلك المنطقة تناقــض تلك الأقــوال وتؤكد أن الحكم الطعين قد أتى من عندياته بتلك الرواية التى تناقض الأوراق .
3- كذلك فقد أخطأ الحكم الطعين حين أدعى بأن منطقة الضبط تخضع لسيطرته الطاعن وحيازته فى حين أنها كما جاء بأقوال الشاهد الثانى ملك القوات المسلحة ومن ثم فهى منطقة لا تخضع لحيازه الطاعن أو سيطرته كما أنها بتلك المثابة لا تعد داخل إختصاص مصدر الإذن أو القائم على تنفيذه لكونه منطقة عسكرية ومن ثم فأن تقرير الحكم يخالف الثابت بالأوراق .
قضت محكمة النقض بأنه :ـ
الازم فى اصول الاستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤديا إلى مارتبه عليه من نتائج فى غير ما تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق .
نقض 17/5/1985 ـ س 36 ـ 158 ـ 778
نقض 24/1/1977- س 38 –28 132
وقد قضت محكمة النقض بأنه :ـ
” لا يجوز للمحكمة أن تتدخل فى رواية الشاهد ذاتها وتأخذها على وجه خاص يخالف صريح عبارتها . أو أن تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته . بل كل ما لها أن تأخذ بها إذا هى اطمأنت إليها أو أن تطرحها أن لم تثق لها ”
• نقض 21/6/1979 – س30 – 152 – 717
• نقض 7/5/1972 – س 23 – 141 – 649
• نقض 30/4/1963 – س 14 – 76 – 385
كما قضت محكمة النقض بأن :ـ
” إذا كانت المحكمة على ما هو ظاهر من حكمها قد فهمت شهادة الشاهد على غير ما يؤدى إليها محصلها الذى اثبته فى الحكم واستخلصت منها مالا تؤدى إليه واعتبرته دليلا على الادانه فهذا فساد فى الاستدلال يستوجب نقض الحكم :
• نقض 14/4/1953 – س 4 – 26 – 720
كما قضت محكمة النقض بأنه :ـ
” إذا كان من حق المحكمة أن تأخذ ببعض أقوال الشاهد فأن حد ذلك ومناطه أن لا تحيد عن المعنى المفهوم لها . وأنه إذا لم تكن المحكمة ملمه الماما صحيحا بحقيقة الاساس الذى قامت عليه الشهادة مع أنها لو تبينته على واقعة لكان من المحتمل أن يتغير وجه رأيها فى الدعوى فأن الحكم يكون معيبا بقصور فى البيان أدى إلى فساد الاستدلال بما يستوجب نقضه ”
• نقض 25/11/1974 – س 25 – 165 – 765
وقد قضت محكمة النقض بأنه :ـ
” إذا كان الحكم المطعون فيه فى مجال التوفيق بيد الدليلين القولى والفنى قد افترض من عنده افتراضات ليستقيم له تصحيح رواية شاهدى الحادث . وجهد فى المواءمة والملاءمة بين الصورتين المختلفتين بعبارات عامة مجردة لا تصدق فى كل الاحوال ، وكان افتراضه فى هذا الصدد لا سند له ولا شاهد عليه حسبا حسبما اثبته الحكم وبينه فى مدوناته ، وكانت الاحكام الجنائية يجب ان تبنى على الجزم واليقين على الواقع الذ يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة ، فان الحكم المطعون فيه يكون فاسد الاستدلال معيبا .
* نقض 13/1/1969 س 20-26-124
كما قضت محكمة النقض بأنه :
لا يجوز للمحكمة ان تتدخل فى رواية الشاهد ذاتها وتاخذها على وجه خاص يخالف صريح عبارتها ، أو تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته بل كل مالها ان تأخذ بها اذا هى اطمأنت اليها او تطرحها ان لم تثق بها ، ولما كان الحكم قد اقام قضاءه باداة الطاعن على افتراض صدور حركات لا اراية باستدارة المجنى عليه وهو فى منطقة اللاشعورية وهو مالا سند له من اقوال شاهدى الاثبات كما بسطها الحكم ، فانه يكون قد تدخل فى روايتهما واخذها على وجه يخالف صريح عبارتها وهو مالا يجوز له ويبقى التعارض بعد ذلك قائما بين الدليلين القولى والفنى لما يرفع ، ولا ينال من ذلك ان يكون احد الشاهدين قد قرر بجلسة المحاكمة ان المجنى عليه كان قد عمد الى الاستدارة ساعة اطلاق العيار مادام ان الحكم لم يجعل سنده فى رفع التناقض هذه الأقوال بعد تمحيها والاطمئنان اليها ومن ثم فان الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه .
* نقض 15/6/1970 –س 21-208-880
فأذا ما تقرر ذلك وكان الحكم قد أقام أود قضائه بإدانة الطاعن على فروض أبتدعها من عندياته ليس لها ظل بالأوراق أدعى خلالها بسط سلطان الطاعن على محل ضبط الادة المخدرة فى منطقة جبلية نائية وفى سبيله للوصول لتلك النتيجة أدعى بغير معين من الاوراق كون ضابط الواقعة قد شاهد الطاعن حال قيامه بتخزين المادة المخدرة فى مكان الضبط على غير الحقيقة أو الواقع و أدعى كون محل الضبط فى مواجهة مسكن الطاعن الذى جرى تفتيشه ولم يعثر به على شىء للأيعاز بأن تلك الأرض الجبلية من ملحقات المسكن و حواشيه الملاصقه له فى حين أن شاهديه قد أكدا على كونها تبعد عن بلدته مسافة ثلاث كيلو متر كاملة بما يحيلها إلى منطقة شائعة يرتادها الجميع الأمر الذى يبين منه أن محكمة الموضوع لم تطالع اوراق الدعوى عن بصر وبصيرة و إلا لأستبان لها خطأ تلك التقديرات التى أتت بها دون سند من أوراق الدعوى بما يصم قضائها بالخطأ فى الأسناد ومخالفة الثابت بالأوراق الأمر الذى يوجب نقضه .
السبب الرابع
القصور فى التسبيب
والأخلال بحق الدفاع
أعتصم دفاع الطاعن بدفع قوامه أستحاله السيطرة المادية للطاعن على محل الضبط على النحو الوارد بالأوراق ووفقاً لما أورى به شاهدى الإثبات وتمسك بقصطر التحقيقات لعدم معاينه النيابة العامة لمكان الضبط وأستطرد شارحاً لأساس الدفع بأن مكان الضبط منطقة غير مزروعة وعرضة للسابلة وليس للطاعن السيطرة المادية أو الفعلية عليها و حسبما أورى به شاهدى الإثبات فهى منطقة تبعد عن القرية التى بها مسكن الطاعن لمسافة تزيد عن ثلاثة كيلو متر و تخضع لسلطة القوات المسلحة ولا يمكن للطاعن السيطرة عليها أو الوصول إليها .
بيد أن محكمة الموضوع قد أوردت بشأن هذا الدفاع بمدونات قضائها رداً غير مقبول أو سائغ يخالف الثابت بالاوراق لديها بإدعاء كون محل الضبط يواجه مسكن الطاعن و انه له السيطرة المادية عليه عن طريق اعوان له مسلحين يقومون بحراستها
ولما كان ماذهب إليه الحكم الطعين فى هذا الشأن قد أنطوى على مصادره منه على دفاع الطاعن الجوهرى الجازم دون تحقيقه وبرد غير سائغ وهو ما أردى به فى عده معايب مست سلامه أستنباطه فأتى فاسداً فى الأستدلال وقاصر معه عن غايه التسبيب الصحيح وأخل بحق الدفاع بعدم القيام بمعاينة مكان و اقعة الضبط والوقوف على مسوغات هذا الدفع وحقيقته ومن ثم فقد تمسك الدفاع بإستحاله تصور حدوث واقعة الضبط على النحو الوارد بالأوراق و سيطرة الطاعن على مكان الضبط أمر يتحتم معه وجوب المعاينه من قبل محكمة الموضوع لمكان الضبط .
ولما كان ذلك يجعل من الواجب على المحكمة أن تقسط هذا الدفاع قدره وتحققه وتقف على مرامه بلوغاً لغايه الأمر فيه بأعتبار أن تحقيق الأدله الجنائية وبيان وجه الحق فيها واجباً ألقى على عاتق المحكمة وعليها من تلقاء نفسها ولو دون طلب من الدفاع تحقيقه فإذا نكلت عن القيام بواجبها كان حكمها معيباً .
ولما كان هذا الدفاع المذكور مبناه أستحاله التصور للواقعة وينطوى على تكذيب شهودها لكونها تصطدم مع الواقع المادى الذى ينادى بأن المكان الوارد بالأوراق لا يمكن سيطرة الطاعن عليه ومن ثم فإن أحجام الحكم عن تحقيق هذ الدفاع الذى لو صح لتغير وجه الرأى فى الدعوى قصور فيه بإعتبار أن المسئولية الجنائية مبناها الحقيقة والواقع بغض النظر عن ما فى الأوراق من أدلة والمقرر بقضاء النقض أنه:-
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
” بأنه لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمه وإلى أثبات إستحاله حصول الواقعه كما رواها شهود فإنه يكون دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى لإظهار وجه الحق فيه …. مما كان يقتضى من المحكمه ومن تواجهه أن تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغاً لغايه الأمر فيه
نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق
وقد قضى بأنه :
إذا كان المتهم بالقتل الخطأ قد تمسك أما محكمة الدرجة الأولى وأمام محكمة الدرجة الثانية بنفى الخطأ المسند إليه بدفاع موضوعى جوهرى وطلب إلى محكمة الدرجة الثانية إجراء معاينة لتحقيق هذا الدفاع فأدانته هذه المحكمة مؤيدة الحكم الأبتدائى للأسباب التى بنى على أسباب ليس فيها ما يصلح للرد على ذلك الدفاع ولا على طلب المعاينة الذى تمسك به المتهم , فتكون المحكمة قد أخلت بحق المتهم فى الدفاع
(23/10/1950 أحكام النقض س 2 ق 31 ص 74 )
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد غفل عن دلاله هذا الدفاع الجوهرى وأطاح به وركن فى ذلك لما لا يصلح رداً عليه غير عابىء بتحقيقه حال كونه مما يستغير به وجه الرأى فى الدعوى وتقاعس عن تحقيق هذا الدفاع الجوهرى بأنتقال هيئتها أو ندب أحد أعضائها للقيام بالمعاينة والوقوف على مدى توائم الواقع الذى تكشف عنه المعاينة مع أقوال الشهود وباقى الأدلة التى ركن إليها أعتنقها الأمر الذى يكون معه الحكم قد شابه القصور ويتعين نقضه .
السبب الخامس
عن طلب وقف التنفيذ
الطاعن له أسرة يعولها و ليس لهم مورد رزق سوى عمله وفى استمرار التنفيذ ما يلحق به بالغ الضرر و بمستقبله الدراسى وحياته وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .
بناء عليه
يلتمس الطاعن :ـ
أولا: قبول الطعن شكلا .
و بصفة مستعجلة وقف تنفيذ العقوبة لحين الفصل فى الطعن
ثانيا: فى الموضوع : بنقضه والاحاله .
وكيل الطاعن
المحامى