نصوص التعليمات العامه للنيابات فى الطب الشرعى والكشوف الطبيه والتحاليل
نصوص التعليمات العامه للنيابات فى الطب الشرعى والكشوف الطبيه والتحاليل
المادة 429
يندب الأطباء الشرعيون فى الأعمال الأتية .
1- توقيع الكشف الطبى على المصابين فى القضايا الجنائية , وبيان وصف الإصابة وسببها وتاريخ حدوثها والأل التى استعملت فى احدائها ومدى العاهة المستديمة التى تخلفت عنها .
2 – تشريح جثث المتوفين فى القضايا الجنائية وفى حالات الإشتباة فى الوفاة لمعرفة سبب الوفاة وكيفية حدوثها ومدى علاقة الوفاة بالإصابات التى توجد بالجثة .
3 – استخراج جثث المتوفين المشتبة فى وفاتهم وتشريحها .
ابداء الأراء الفنية فيما يتعلق بتكييف الحوادث الجنائية أو تقدير مسئولية الأطباء المعالجين .
تقدير السن فى الأحوال التى يتطلبها القانون أو تقتضيها مصلحة التحقيق . مثل تقدير تقدير سن المتهمين الأحداث أو المجنى عليهم فى قضايا هتك العرض أو المتزوجين قبل بلوغ السن المحددة لضبط عقد الزواج , وذلك اذا تعذر الحصول على شهادة ميلاد أو مستخرج رسمى منها .
فحص المضبوطات .
فحص الأسلحة النارية وتحقيق مدى صلاحيتها للأستعمال وتحليل ماقد يوجد بها من اثار ومقارنة المقذوفات المستعملة بعضها ببعض وبيان تعلقها بالأسلحة المضبوطة .
ويقوم اعضاء النيابة بندب اقسام السلحة النارية بالمعمل الجنائى بالمحافظات لفحص الأسلحة والذخائر المضبوكة فى قضايا احرازها وحيازتها غير المرتبطة بجرائم اخرى وذلك بصفة مؤقتة الى ان يتوافر العدد الكافى من الأطباء الشرعيين .
الإنتقال لإجراء المعاينات فى القضايا الجنائية الهامة لبيان كيفية حصول الحادث .
الكشف على المسجونين المطلوب الإفراج عنهم صحيا او نقلهم الى المستشفيات للعلاج او ترحيلهم من الليمانات الى السجون العمومية طبقا لأحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون .
المادة 430 ***************************************************
يندب خبراء قسم الأبحاث السيرولوجية والميكروسكوبية بمصلحة الطب الشرعى فى الأعمال الأتية .
فحص الدم وفصائلة والمواد المنوية ومقارنة الشعر وفحص ومقارنة الأقمشة وتجهيز وفحص العينات المأخوذة من الجثث لمعرفة انواع الأمراض وفحص متخلفات الإجهاض .
المادة 431***************************************************
يندب الكيمائيون بالمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى فى الأعمال الأتية :
تحليل المضبوطات فى القضايا الجنائية , ومن ذلك تحليل المواد المخدرة والسموم بأنواعها وفحص عينات الأحشاء أو القيئ أو البراز ونحوها المأخوذة من المصابين وجثث القتلى فى الحوادث الجنائية لتحليلها بحثا عن المبيدات الحشرية والسموم الأخرى وكذلك البارود والرصاص والمفرقعات والذخائر وغيرها من المواد التى يلزم تحليلها كيماويا .
المادة 432***************************************************
يندب قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى فى ألأعمال الأتية . فحص الأوراق المطعون فيها بالتزوير ومضاهاة الخطوط وفحص اوراق البنكنوت الورقية والمعدنية المزيفة والأحبار والأصباغ وانواع الورق .
المادة 433***************************************************
اذا رؤى استيفاء نقطة ما , او ابداء الراى الفنى فى مسألة استجدت بعد ورود التقرير الطبى الشرعى , يجب ارسال مذكرة تكميلية للطبيب الشرعى المختص بالأوجة المطلوب بيانها .
ويجوز للنيابة عند الإقتضاء استدعاء الأطباء الشرعيين والكيمائيين والخبراء من مختلف اقسام مصلحة الطب الشرعى لمناقشتهم فيما يقدمونة من تقارير عن الأعمال التى ندبوا لها . على ان يكون ذلك افستدعاء فى حالة الضرورة القصوى , وبعد استطلاع رأى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية
المادة 434***************************************************
اذا راى الطبيب الشرعى لزوما لعرض الحالة المطلوب منة ابداء الرأى فيها على كبير الأطباء الشرعيين , فعلية ان يشير على النيابة المختصة بذلك .
المادة 435***************************************************
يجوز لأعضاء النيابة أن يطلبوا من الطبيب الشرعى بالقسم المختص بالنظر فى الراى الذى ابداة نائب الطبيب الشرعى أو مساعدة أو من يعاونة , وكذلك ابداء الرأى فيما يقع من خلاف فى النظر فى التقارير الطبية المختلفة المقدمة من هؤلاء الأطباء على ان يتخذ هذا الإجراء دون تأخير حتى يتحقق الغرض منة على اتم وجه .
المادة 436***************************************************
يجب على اعضاء النيابة استطلاع رأى رؤساء مناطق الطب الشرعى أولا فى كل مايثور من مسائل فنية بشأ، التقارير الطبية الشرعية الإبتدائية المقدمة من الأطباء الشرعيين , فإذا مااستدعى الأمر بعد ذلك استيضاح بعض المسائل الفنية الواردة فى التقارير الطبية الشرعية المقدمة منهم , ودعت الضرورة الى اعادة طرح هذة التقارير على السيد كبير الأطباء الشرعيين , ترسل التقارير الطبية الشرعية الى مكتبة بالقاهرة بمذكرة وافية تتناول كل المسائل المطلوب ابداء الرأى فيها ,
المادة 437***************************************************
اذا ضبطت عظام اشتبة فى ان تكون لشخص مدعى بقتلة ولم يكن قد عثر علي جثتة , فيجب على النيابة أن تندب الطبيب الشرعى لفحص تلك العظام وإبداء الرأى فيما إذا كانت لتلك الشخص مع بيان سبب وفاتة , وترسل مذكرة عن موضوع الحادث وظروفة وكافة البيانات المميزه لشخص القتيل ومكان العثور على العظام المضبوطة .
المادة 438***************************************************
اذا رأت النيابة ندب احد الأطباء الشرعيين لأداء عمل ما فيجب عليها ان تخطر الطبيب الشرعى المختص مباشرة بذلك الإنتداب وان ترسل لة اصل ا, صور الأوراق الطبية المتعلقة بالمأمورية التى ندب لها مثل الكشوف الطبية وافلام الأشعة واوراق المسشتفى على ان ترفق بها مذكرة تبين فيها ظروف الحادث وألأمور المطلوب ابداء الرأى فيها . ويجوز عند الإقتضاء ارسال ملف القضية مع هذة الأوراق الى مكتب الطبيب الشرعى .
ويلاحظ دائما وضع الأوراق المرسلة الى الطبيب الشرعى فى غلاف يختم علية بالجمع الأحمر بختم عضو النيابة .
المادة 439***************************************************
اذا استلزم التحقيق انتقال الطبيب الشرعى الى محل الحادث لأداء مأمورية عاجلة فية , فيجب على عضو النيابة المحقق ان يرافقة عند انتقالة كلما تيسر ذلك , فإذا تعذر على عضو النيابة مرافقة الطبيب الشرعى حال انتقالة الى محل الحادث فعلية ان يكلف احد مأمورى الضبط القضائى بمرافقة الطبيب وتسهيل وصولة الى محل الحادث واتخاذ الوسائل التى تيسر لة اداء المأمورية المندوب لها وان يترك لة معة مذكرة بموضوع الحادث وظروفة وما يطلب منة ابداء الرأى فية .
المادة 440***************************************************
اذا رأت النيابة ندب الطبيب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى على مصاب أو لإعادة الكشف الطبى علية , فيجب عليها ان ترسل ذلك المصاب الى مكتب الطبيب الشرعى فى اوقات العمل الرسمية مادامت حالة المصاب تسمح بذلك .
المادة 441***************************************************
اذا ندب الطبيب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى على شخص توفى فى ظروف غامضة أو لتشريح جثة فيجب على النيابة ان تطلب الى الطبيب الشرعى اخطارها فورا بنتيجة الكشف او التشريح لتبادر بالتحقيق اذا تبين ا، هذا الأمر جريمة .
المادة 442***************************************************
لايجوز تشريح جثث الشخاص المشتبة وفاتهم ولا التصريح بدفنهم الا اذا افتت النيابة المختصة بذلك ز
المادة 443***************************************************
يجب على النيابة ان تندب الطبيب الشرعى المختص لتشريح الجثث التى يلزم تشريحها ولا تندب غيرة من الأطباء الا اذا تعذر قيامة بذلك , وفى هذة الحالة يندب مفتش الصحة المختص أو طبيب المستشفى , الا اذا كانت الوفاة قد حدثت واشتبة فى أن تكون الوفاة عن اهمال فى العلاج أو عن خطأ فى العلاج أو عن خطأ فى اجراء عملية جراحية فيكون الندب عند ئذ لمفتش الصحة المختص أو طبيب اقرب مستشفى أخر .
وفى جميع الأحوال يجوز اخطار الطبيب المعالج الذى تولى اجراء العملية او الطبيب الذى ارسل المصاب الى المستشفى لحضور التشريح وابداء مايعن لة من معلومات أو ملاحظات للطبيب المنتدب للتشريح .
المادة 444***************************************************
لايجوز ندب طبيب لتشريح جثة شخص كان يتولى علاجة أو اجرى عملية جراحية لة
المادة 445***************************************************
تشريح الجثث – اذا لم يكن فى الأمر شبهة جنائية – أمر يتأذى لة الشعور العام وخاصة اهل المتوفى فضلا عن ارهاق الأطباء الشرعيين بالعمل دون مبرر , فيجب علىاعضاء النيابة الا يأمروا بالتشريح الا حيث لايكون هناك مناص من اجرائة مع مراعاة تقدير ظروف كل حالة على حدة , وبعد الإطلاع على ماتم من تحقيقات أو استدلالات .وفيما يلى امثلة للحالات التى يجب أو لايجب اجراء التشريح فيها .
اولا :- لامحل لإجراء التشريح فى الحالات الأتية :-
أ ) جالات الأشخاص الذين يدخلون مستشفيات خصوصية كانت أو عمومية أو ينقلون اليها لإسعافهم أو لعلاجهم لإجراء جراحة لهم فيتوقفون بالمستشفى طالت مدة وجودهم بها قصرت .
ب ) حالات السقوط من علو ونحوها من حوادث القضاء والقدر .
ج ) حالات تصدع المنازل وتهدمها وسقوطها على المتوفى .
د ) حالات لدغ العقارب والثعابين وعقر الكلاب وغيرها من الحيوان.
وذلك كلة مالم تكن هناك شبهة جنائية جدية فى الوفاة , أو اشتبة فى وفاة المريض بالمستشفى نتيجة اهمال فى العلاج أو خطأ فى عملية جراحية اجريت لة أو اى سبب اخر . أو كانت هناك شبهة فى حدوث الوفاة نتيجة خطأ من صاحب الحيوان أو مالك المنزل أو كان كان ذوى المتوفى قد ادعوا شيئا من ذلك .
ويلاحظ بصفة عامة انة متى كان التحقيق والكشف الطبى الظاهرى لم يكشفا عن وجود شبهة جنائية فى الوفاة , فلا محل لإجراء التشريح حتى لو قرر الطبيب الكشاف انة لا يستطيع معرفة سبب الوفاة الا بة , اذ لاموجب لمعرفة سبب الوفاة فى هذة الحالة .
ثانيا :- يؤمر بالتشريح فى الحالات الأتية :-
أ ) حالات المتوفين فى حادث جنائى سواء كانت الجريمة عمدية أو غير عمدية إلا اذا امكن فى هذة الحالة الأخيرة القطع بسبب الوفاة من مجرد الكشف الظاهرى .
ب ) الحالات التى يعثر فيها على جثث طافية فى الماء سواء كانت مجهولة الشخصية أو معروفة , إلا اذا دل التحقيق على عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة وايد الكشف الظاهرى ذلك .
ج ) حالات المتوفين حرقا , الا اذا ثبت من التحقيق ان الحادث كان انتحاراً أو قضاءً وقدر ولم يدل الكشف على الجثة ظاهريا على وجود شبهة جنائية فى الوفاة .
د ) جميع الحالات التى يظهر فيها من التحقيق أو من الكشف على الجثة ظاهريا وجود شبهة جنائية فى الوفاة , وكذلك كل حالة ترى النيابة العامة من ظروفها ضرورة تشريح الجثة .لمعرفة سبب الوفاة أو لبيان امر اخر حتى ولو قرر الطبيب الكشاف عدم لزوم التشريح .
المادة 446***************************************************
على اعضاء النيابة ان يأذنوا بدفن الجثة فى اقرب وقت مستطاع حتى لا يتأخر دفنها بغير مبرر , ويجب عليهم حين يندبون الطبيب الشرعى لتشريح جثة المتوفى ان يشفعوا امر الندب بتصريح الدفن بعد اتمام التشريح مالم يكن هناك مايدعو لخلاف ذلك حتى لا يتأخر الدفن , على ان يطلبوا دائما من الطبيب المنتدب للتشريح اخطاراً عاجلاً بنتيجته قبل تحرير التقرير التفصيلى .
المادة 447***************************************************
اذا استلزم التحقيق تشريح جثة لم يمض على دفنها اكثر من خمسة ايام فى فصل الصيف أو عشرة ايام فى فصل الشتاء فيجب استطلاع راى المحامى العام المتختص للنظر فى ندب الطبيب الشرعى لإستخراج الجثة وتشريحها وابداء الرأى المطلوب , اما اذا كان قد مضى على دفنها اكثر من تلك المدة فعلى النيابة ان تستطلع رأى الطبيب الشرعى فيما اذا كان من المحتمل تحقيق الغرض المقصود من استخراج الجثة وتشريحها , على ان ترسل لة ملف القضية مشفوعا بمذكرة تبين فيها ظروف الواقعة وألسباب التى دعت الى ذلك .
ويجب ان ينتقل عضو النيابة مع الطبيب الشرعى لحضور عملية استخراج الجثة فإن لم يتيسر لة ذلك علية ان يكلف مأمورى الضبط القضائى بمرافقة الطبيب الشرعى , ويلاحظ استدعاء بعض اقارب المتوفى واللحاد الذى تولى دفنة وسؤالهم ابنداء فى محضر عن اوصاف الكفن والملابس ومظهر الجثة وعن كل البيانات التى تدفع اى ريبة تثار فيما بعد حول شخصية المتوفى , ثم عرض الجثة عليهمللتعرف عليها .
المادة 448***************************************************
لايجوز بحال من الأحوال تكليف الأطباء بإجراء الصفة التشريحية فى الليل كما لايسوغ تكليفهم بتوقيع الكشف الطبى علىجثة شخص الا اذا كانت الوفاة غير مؤكدة او اقتضى التحقيق معرقة ساعة حصول الوفاة نظرا لما تكشف عنة درجة حرارة الجثة وبداية التيبس والرمى ومدى انتشارة وبداية التعفن من علامات قد تعين الطبيب على معرفة ساعة الوفاة أو ماهية الأصلية التى نشأت عنها , على ان تبين النيابة فى الإنتداب الظروف التى دعت الى ضرورة توقيع الكشف ليلا .
المادة 449***************************************************
لامحل لتكليف الطبيب بالإنتقال ليلا لمعاينة الحادث . انما يجب ان تتخذ النيابة كافة الوسائل التى تلزم للمحافظة على الحالة , وابقائها على ماهى علية حتى الصباح نظرا لما تحققة المعاينة التى تجرى فى ضوء النهار من الغرض المقصود منها .
المادة 450***************************************************
يجوز للنيابة ان تندب مفتش الصحة المختص أو غيرة من الأطباء الموظفين لتوقيع الكشف الطبى على المصابين فى الأحوال التى لايرى ضرورة لعرضها على الطبيب الشرعى .
المادة 451***************************************************
اذا اقتضى الأمر ندب احد اطباء المستشفى الحكومى للكشف عن مصاب موجود بة وتقديم تقرير طبى عنة فيكون الندب لمدير المستشفى أو الطبيب الأول على حسب الأحوال , فإذا اعتذر أو وجدت اعتذارات جدية تقتضى ندب غيرة من اطباء المستشفى او لائى المصلحة للتحقيق ندب الطبيب الذى قام بإسعاف المصاب أو اجرى عملية جراحية لة , فيوجة كتاب الندب لمدير المستشفى أو الطبيب الأول لتبليغة للطبيب المنتدب لتنفيذة .
المادة 452***************************************************
يجوز للنيابة ان تندب طبيب مستشفى الرمد لتوقيع الكشف الطبى على المصاب الموجود فعلا بمستشفى الرمد اذا كانت اصابتة ظاهرة بالعين فقط , فإذا كان بة اصابات اخرى عدا اصابة العين فيجب ندب مفتش الصحة المختص أو طبيب المستشفى الحكومى لتوقيع الكشف الطبى على المصاب , ويجوز للطبيب المنتدب فى هذة الحالة أن يطلب اخذ رأى طبيب مستشفى الرمد فى اصابة العين وسببها وتاريخ حدوثها .
المادة 453***************************************************
يجب ان يبين الطبيب فى التقرير الطبى الذى يقدمة وصف اصابة المصاب وتاريخ حصولها والألة المستعملة فى احدائها والمدة اللازمة لعلاجها بحيث يمكن معرفة مدى جسامة الإصابة وما اذا كانت مدة علاجها تزيد أو لاتزيد على عشرون يوما , وعلى اعضاء النيابة ان يأمروا بإستيفاء ما يكون فى التقارير الطبية من نقص فى هذا الشأن ليتيسر لهم التصرف فى القضية على اساس واضح سليم
المادة 454***************************************************
يجب على طبيب المستشفى الحكومى ان يرسل للنيابة تقريرا طبيا يتضمن وصف اصابة المصاب الذى يدخل المستشفى لعلاجة مع بيان سببها وتاريخ حدوثها والمدة اللازمة لعلاجها , وذلك مالم يكن قد سبق لمفتش الصحة المختص توقيع الكشف الطبى علية .
فإذا كان مفتش الصحة قد سبق وان وقع الكشف الطبى على المصاب فيجب علية ان يرسل للشرطة او للنيابة على حسب الأحوال تقريرا طبيا يبين وصف الإصابة وسببها وتاريخ حدوثها والمدة اللازمة لعلاجها واذا رأى احالة المصاب الى المستشفى الحكومى فيجب علية ان يبين فى الأورنيك المرسل معة للمستشفى موجزا للبيانات سالفة الذكر .
ويجب على طبيب المستشفى ان يثبت أول بأول فى تذكرة سرير كل مصاب يعالج بالمستشفى كافة المضاعفات التى طرأت علية سواء نشأت عن الإصابة ام لا , للإستعانة بهذة البيانات عند الإقتضاء .
وعلى الطبيب المذكور ان يرسل للنيابة افادة بشفاء المصاب , فإذا كان المصاب قد ترك المستشفى قبل تمام شفائة فيجب اخطار الطبيب الذى ارسلة الى المستشفى بذلك .
كما يجب على اعضاء النيابة مراعاة ذلك كلة بالنسبة الى المصابين الذين يدخلون المستشفيات الحكومية للعلاج واستيفاء مايستلزمة التحقيق فى هذا الشأن .
المادة 455ر***************************************************
يجب على النيابة ان تستعلم من وقت لأخر عن شفاء المصابين وما آل الية حالهم بعد حدوث اصابتهم , فإذا توفى المصاب وجب عليها ان تستعلم من المستشفى أو الطبيب المعالج – على حسب الأحوال – عن سبب الوفاة ومدى تعلقها بالإصابة .
المادة 456***************************************************
اذا دعا الحال الى ندب الطبيب الشرعى لإعادة الكشف على مصاب واستطلاع راية فيما ابداة مفتش الصحة المختص أو غيرة من الأطباء الموظفين فى التقرير الطبى المقدم منهم , فيجب على النيابة ان تخطر مفتش الصحة المختص بذلك ليحضر اذا شاء حين اعادة الكشف على المصاب وليقف على ماعساة يكون قد وقع من هؤلاء الأطباء من خطأ أو اهمال .
على انة لايجوز صرف اتعاب لمفتش صحة المحافظة عن ذلك نظرا لأنة يحضر فى هذة الحالة بوصفة مندوبا عن وزارة الصحة .
وإذا رأت النيابة اعادة تشريح جثة بمعرفة الطبيب الشرعى . فيجب اخطار الطبيب الذى سبق لة تشريحها للحضور وقت اعادة التشريح كى يبين وجهة نظرة للطبيب الشرعى .
التحليل
المادة 457***************************************************
تتبع الأحكام الواردة فى الباب الخامس من هذة التعليماتفيما يتعلق بتحريز المضوبطات التى يستلزم التحقيق تحليلها على ان يحرز مايضبط لدى كل من المتهمين وكل من المجنى عليهم فى حرز على حدة
المادة 458***************************************************
ترسل المضوطات المطلوب تحليلها الى مصلحة الطب الشرعى فى اوقات العمل الرسمية حتى يتمكن الموظف المختص من استلامها وعرضها على المدير المختص فى الوقت المناسب وليتسنى لة حفظها بالمصلحة بما يكفل سريتها وسلامتها من التلف ولا يجوز ارسال تلك المضبوطات بالبريد انما يجب ان ترسل مع احد رجال الشرطة وتسلم لة بايصال كما تسلم لة كتب واستمارات او ارانيك خاصة بها حسب الأحوال تبين فيها اوصافها والأحراز التى وضعت فيها وعدد بصمات الأختام على كل حرز وظروف ضبطها ونوع البحث المطلوب بشانها ويؤشر على هذة الأوراق فى مكان ظاهر منها باسم النيابة المرسلة لها ورقم القضية الخاصة بها واسم المتهم والتهمة وان المتهم محبوس اذا كان محبوسا كى تسارع المعامل بتحليل تلك المضبوطات قبل غيرها
المادة 459***************************************************
يجب على اعضاء النيابة ان يشرفوا بانفسهم على ارسال المضبوطات وتحليلها او فحصها وعلى الكتب المرسلة بها وان يتحققوا من صحة البيانات المدونة على الأحراز الخاصة بها ووصفها وصفا كاملا شاملا وان يضعوا عليها اختاما ظاهرة بخاتم عضو النيابة بحيث لايسهل نزعها وختمها بختم النيابة .
المادة 460***************************************************
يراعى وضع بصمة الأختام الموضوعية على احراز المضبوطات المرسلة للفحص والتحليل على مذكرة الأشياء حتى يمكن مقارنتها بالأختام المبصوم بها على الجمع المثبت بالأحراز
المادة 461***************************************************
تخابر النيابة المستشفى للتحفظ على المقدار الكافى للتحليل من المتحصلات المجهضة للبحث فيها عن مواد استعملت فى الإجهاض .
المادة 462***************************************************
يجب تغليف الملابس المضبوطة فى حوادث القتل واغتصاب الإناث وهتك العرض والتسمم بانواعة قبل ارسالها للتحليل تغليفا محكما ويضع عليها تاريخ وساعة ارتكاب الحادثة .
المادة 463***************************************************
يجب عند تحريز الأسلحة الا تمسح مواسيرها من الداخل باية حال وان تسد فوهتها بالفلين وتغطى سدادتها وفتحاتها ومواضع كسر البنادق بالقماش او الورق المتين ثم تغلف تغليفا محكما يمنع من تسرب الهواء حتى لاتزول بفعل المؤثرات الجوية الأثار المطلوب تحليلها ويختم على الأغلفة بالجمع بحيث لايمكن فتحها دون فض الأختام على ان تثبت بها ورقة يكتب عليها نوع السلاح واوصافة المميزة لة وتاريخ ضبطة وترسل الأسلحة للتحليل او لأجراء الفحص المطلوب بمجرد ضبطها واذا كانت المضبوطات عصيا او فؤؤسا او الات يلزمة تحليل ماقد يوجد عليها من اثار فيجب تغليف كل اجرائها بما يمنع تعريتها ويختم عليها بالجمع .
المادة 464***************************************************
يكون تحليل الخمور المغشوشة والمواد الغذائية ومنها اللبن والعقاقير الطبية بمعرفة المعامل الرئيسية لوزارة الصحة وفروعها بالمحافظات كل فى نطاقها الأقليمى , ولا يجوز ان ترسل العينات الى المستشفيات للتحليل لعدم توفر الإمكانيات والخبرة والأدوات اللازمة لأجرائة .
كمالايجوز الإعتماد على نتيجة تحليل المستشفيات لعينات الالبان التى تؤخذ من الموردين لها .
ويجب ان يطلب دائما من المعامل المذكورة أن تبين فى تقاريرها ماإذا كانت المواد المطلوب تحليلها تضر بصحة الإنسان او لاتضر بها .
المادة 465***************************************************
اذا كانت المواد المطلوب تحليلها ادوية او مواد غذائية , فيجب ابقائها كما هى فى اغلفتها التى وجدت بها كلما امكن ذلك , وتوضع كل مادة فى حرز مستقل بعد لفها فى ورق سميك .
فإذا كانت المادة المضبوطة سائلا ووجدت فى وعاء غير زجاجى كالفخار فيجب وضعها فى زجاجة أو قطرميز نظيف وارسالها بعد تحريزها للتحليل مع الوعاء الذى كانت فية بعد بعد هذا الوعاء .
المادة 466***************************************************
اذا اقتضى التحقيق تحليل مادة غذائية او دقيق أو فحص خبز , فيجب ان تؤخذ ثلاث عينات من كل صنف يراد فحصة , ويختم على كل منها بالجمع ويوقع عليها كل من الموظف الذى قام بضبطها وصاحب الشأن أو من يمثلة , وترسل احداها الى معمل التحاليل دون ان يذكر على غلاف الحرز الذى توضع فية والكتاب المرسل بة اية بيانات عن مالك العينة أو الجهة التى ضبطت بها , وتحفظ العينة الثانية لدى صاحب الشأن , كما تحفظ العينة الثالثة فى المصلحة التى يتبعها الموظف الذى قام بالضبط للرجوع اليها عند الإقتضاء ,
واذا طلب صاحب من النيابة او المحكمة اثناء نظر الدعوى تحليل العينة المحفوظة لدية فإنة يلزم بأداء مصاريف التحليل مقدما اذا اجيب الى طلبة . ويراعى عند ارسال هذة العينة للتحليل عرضها على الموظف الذى قام بأخذها من قبل ليتأكد من انها هى بذاتها التى اخذها وليتحقق من سلامة اختامها وصلاحيتها للتحليل . ويؤخذ علية اقرار بذلك يرفق بالقضية الخاصة , ويذكر فى استمارة ارسال هذة العينة للتحليل رقم وتاريخ تقرير التحليل الأول , كما يجب على النيابة فى هذة الحالة أن تطلب العينة الثالثة التى تحتفظ بها الجهة التى يتولى مندوبوها ضبط الواقعة , وان ترسل مع العينة المطلوب تحليلها , بعد التحقق من سلامة اختامها بحضور المتهم وكذلك المندوب , ويتبع مثل هذا الإجراء عند طلب اعادة تحليل مضبوطات فى قضايا جمارك .
ويراعى فى هذا الشأن ا، عينات الدقيق والخبز .تحتفظ بها مراقبات التموين لمدة ستة شهور يمكن خلالها اعادة تحليلها . اما اذا انقضت المدة فلا محل لأعادة التحليل نظرا لما يتعرض لة الدقيق والخبز من فساد .
المادة 467***************************************************
يجب على النيابة ان تطلب الى المعمل الكيماوى الذى يتولى تحليل الأغذية أو المواد المغشوشة أو الفاسدة ان يبين فى تقرير التحليل ما اذا كانت هذة الأغذية أو المواد تضر بصحة الأنسان أو لا تضر بها
المادة 468***************************************************
اذا استلزم التحقيق معرفة ما اذا كانت بأظافر شخص اثار دماء او سموم فيجب ان تقص تلك الأظافر فى مأمن من التيارات الهوائية مع اتخاذ الحيطة التامة لتفادى حدوث اى جرح بالأصابع حتى لاتلوث قلامات الأظافر بالدم أو تعلق اجزاء من بشرة الجسم فينتهى التحليل الى نتائج خاطئة .
كما يجب وضع قلامات اظافر كل يد فى حرز مستقل يبين على غلافة ما كانت اليد التى قصت منها فى اليد اليسرى او اليمنى .
المادة 469***************************************************
لاتوضع المضبوطات الملوثة بالدماء بعضها مع بعض فى حرز واحد منعا من اختلاط اثار الدماء انما يجب ان يوضع كل منها فى حرز على حدة ولا مانع بعد ذلك من وضع الأحراز الخاصة بكل شخص فى حرز واحد اذا ضبطت فى مكان واحد .
المادة 470***************************************************
اذا كان المطلوب تحليل اثار دماء وجدت على ابواب او نوافذ او ارض من الخشب أو ماشابة ذلك فيخلع من هذة الأشياء الجزء الملوث بالدماء اذا كان من الميسور اعادتة الى حالتة الأولى بغير تلف ويرسل للتحليل ويلاحظ عند تحريز هذة الأشياء ترك البقع الدموية الى ان تجف و ثم يجرى تحريزها بتغطية الجزء الملوث بالدماء بغلاف من الورق النظيف ويثبت الغلاف بلصق اطرافة , والختم علية بالجمع ,
واذا كان الدم على الحائط فيخلع الحجر او قالب الطوب الذى علية اثار الدم ويحرز فإذا كان الحائط مدهون بطبقة من الطين او مبيضا فتحدد المنطقة التى عليها اثار الدم وترفع بسمك الطبقة جميعها وتغلف فى ورق وتوضع فى علبة من الورق المقوى او الكرتون او الصفيح بين لفائف من القطن او القماش الطرى ويعنى بحملها وارسالها الى المعامل كى تصل بحالتها .
اما اذا لم يتيسر خلع الجزء الملوث بالدماء او كان لايمكن اعادتة بغير تلف فيجب قشط البقع الدموية وتحريزها بعد وضعها فى ورقة نظيفة على ان يسبق ذلك اثبات وصف البقع ومكانها بالمحضر , وتؤخذ لها صورة فوتغرافية قبل كشطها او تحريزها كلما امكن ذلك .
ويراعى ان حك اثار الدم الموجودة بالحوائط او بالطبقة المدهونة بها لايكفى لعملية الفحص اذ ان السيريوم وهو ضرورى جدا فى هذة العملية يتسرب الى الطبقات الباطنية وبذلك يجعل العينة المأخوذة بطريق الحك خلوا منة مما يؤثر فى نتيجة الفحص .
المادة 471***************************************************
يراعى عند وجود اثار دماء فى ملابس , تعريضها للهواء كى تجف وحتى لاتتعفن , ثم توضع فى ورق ويختم علية بالجمع بحيث يستحيل العبث بها . ويراعى دائما عدم الختم على الملابس ذاتها بالجمع .
المادة 472***************************************************
توضع اوراق وعيدان النبات الملوثة فى ورقة نظيفة ثم تغلف او توضع فى ظرف اذا كانت صغيرة الحجم .
المادة 473***************************************************
اذا وجدت دماء على قدم شخص او على ساقة او جزء من اجزاء جسمة فيجب ان تؤخذ قطعة من النشاف الأبيض او ورق الترشيح بحجم اكبر من حجم اثر الدم وتغمر فى محلول ملحى 9% وفى حالة عدم وجودة تغمر فى الماء وتوضع على موضع الدم ثم تترك حتى تمتصة ويظهر اللون بها وبعد ذلك ترفع وتجفف فى الهواء ثم توضع فى ظرف يختم علية
المادة 474***************************************************
اذا ورد للنيابة بلاغ عن اصابة شخص نتيجة تناولة السم سواء اعطى لة عمداُ او تناولة عرضاُ أو بقصد الإنتحار , فيجب عليها تكليف الطبيب الذى تندبة لتوقيع الكشف على المصاب بالتحفظ على افرازاتة من غسيل المعدة او قيئ او براز او بول عن فترة قدرها 24 ساعة وان يضع كلا منها فى زجاجة نظيفة على ان يبين الطبيب فى تقريرة مااستعملة من مواد فى اسعاف المصاب .
فإذا كان المصاب قد نقل الى المستشفى فيجب طلب ذلك من طبيب المستشفى .
اما اذا كان احد مأمورى الضبط القضائى سبق الى مكان المصاب قبل الطبيب المنتدب للكشف على المصاب أو قبل نقلة الى المستشفى , فيجب على المأمور المذكور ان يحتفظ بكل نوع من تلك المتحصلات فى زجاجة خاصة , كما يجب التحفظ على الأوعية التى يكون قد استعملها المصاب فى الطعام او الشراب .
فإذا توفى المصاب نتيجة تناولة السم . فيجب على النيابة أن تندب الطبيب الشرعى لتشريح جثة وفحص احشائها , وتوضع كل من هذة الأحشاء ومحتوياتها فى اناء زجاجى ويجرى تحليل مايلزم تحليلة منها مع المتحصلات سالفة الذكر .
ويجب على الطبيب أو مأمور الضبط القضائى الذى قام بالتحفظ على المتحصلات أو الأحشاء ومحتوياتها ان يختم بالجمع على الأناء الزجاجى أو الوعاء الذى وضعت فية بعد احكام سد فوهتة بأختام ظاهرة وان يلصق بذلك الوعاء ورقة يبين فيها رقم القضية ومشتملات الوعاء وتاريخ الحصول عليها واسم من اخذت منة وتاريخ الختم على الوعاء مع توقيع الطبيب أو مأمور الضبط القضائى على ذلك ثم توضع الأوعية فى صندوق يختم علية بالجمع بعد ذلك وتثبت فية ورقة تبين محتوياتة ويرسل الى معامل التحليل مع احد رجال الشرطة .
المادة 475***************************************************
اذا قام لدى الطبيب اثناء اجرائة الصفة التشريحية شبهة فى حدوث الوفاة بالسم ,فيجب ان تستخرج الجثة وان توضع هذة الأحشاء ومحتوياتها فى اوانى زجاجية خاصة يختم عليها بالجمع وتحلل مع متحصلات القيئ والبراز إن وجدت .
المادة 476***************************************************
يرسل مع الأشياء المطلوب تحليلها فى حالات الإصابة أو الوفاة بالسم الأوراق الطبية المتعلقة بموضوع القضية واستمارة يبين فيها تاريخ التبليغ عن الحادث واسم المصاب وسنة , وهل كان فى صحة جيدة قبل الإصابة أو شكا من مذاق خاص للطعام , وما هى الأعراض التى لوحظت كالقيئ والإسهال والعطش والم الراس والدوار وفقد قوة الأطراف التقلصات والنعاس والعرق والتيبس وكذا بيان حالة الحدقتين والنبض والتنفس , وما اذا كان قد حدث للمصاب غيبوبة أو تخدير أو تنميل بلسانة أو اطرافة أو حصلت لة تشنجات أو التواء فى العضلات و وما اذا كان ظهور هذة الأعراض قد جاء فجأة أو سبق حدوث حالة مماثلة للمصاب , مع بيان الفترة التى اقضت بين وقت تعاطى المادة المشتبة فيها ووقت ظهور أول هذة الأعراض , والمدة التى مضت بين وقت ظهور اول هذة الأعراض والوفاة وكذلكم نوع المادة المشتبة فيها .
ويذكر فى تلك الإستمارة ايضا مااذا كان احد غير المصاب قد تناول من ذات المادة المشتبة فيها والأعراض التى تكون قد ظهرت علية .
ويراعى ان تبين التواريخ والأوقات على نحو محدد بأن يقال مثلا :
بدأت الأعراض فى الساعة العاشرة من صباح يوم اوليناير سنة
وأن مالوحظ منها هو…… وذلك فى الساعة …. من مساء اليوم ذاتة .
ثم توفى المصاب فى الساعة …..
المادة 477***************************************************
على اعضاء النيابة استطلاع راى المحامين العاميين أو رؤساء النيابة الكلية فيما يراة الطبيب الشرعى من الإستغناء عن تحليل مايضبط من المتحصلات فى حالة التسمم التى تتفق اعراضها وعلاماتها الطبية مع اقوال المصابين فيها . كما فى حالة تناول مادة البترول أو مادة سامة خطأ بدلا من الدواء أو تناول منقوع السكران للعلاج أو نحوها .
فإذا وافق المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية على الإستغناء عن التحليل فيجب حفظ هذة المتحصلات المضبوطة الى ان يتم التصرف فيها نهائيا فى القضية .
المادة 478***************************************************
اذا كانت المواد المطلوب فحصها او تحليلها قابلة للإشتعال فيجب ان توضع فى حرز مستقل يكتب على غلافة نوع المادة وقابليتها للأشتعال حتى لاتختلط بغيرها منن المضبوطات وتتمكن مصلحة الطب الشرعى من اتخاذ الإحتياطات اللازمة لحفظها اذا ماوردت اليها .
المادة 479***************************************************
اذا اقتضى التحقيق فحص الأختام المشتبة فى تزويرها والمختوم بها على اللحوم ومضاهاتها على الأختام الصحيحة , فيجب ان تؤخذ عينات اللحوم المشتبة فى تزوير اختامها من اماكن يكون الختم فيها كاملا ظاهرا مع مراعاة اخذ اكثر من ختم واحد ثم توضع العينات مشدودة على ورق من الكرتون تفاديا لإنكماش الأختام وطمسها , وترسل العينات مع بصمة الختم الصحيحة الى قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى لإجراء المضاهاة المطلوبة واذا كان المطلوب فحص المادة السرية المضافة الى الحبر بالأختام المشتبة فى تزويرها فعلا فلا يطلب ذلك الى مصلحة الطب الشرعى بل تؤخذ عينات اخرى وترسل الى مصلحة الكيمياء لإجراء ذلك الفحص .
المادة 480***************************************************
فى حالة ارسال شجيرات الحشيش لمعامل مصلحة الطب الشرعى لفحصها يكتفى بقطع الثلث العلوى فقط من عدد قليل من تلك الشجيرات , على ان توضع قبل ارسالها فى وعاء يقيها التلف كعلبة من الورق المقوى او الخشب او الصفيح .
المادة 481***************************************************
اذا وردت المواد المخدرة المضبوطة الى النيابة محرزة فعلا بمعرفة احد مأمورى الضبط القضائى فعلى عضو النيابة قبل ارسالها للتحليل أو قبل أخذ عينة منها لهذا الغرض حسب الأحوال ان يفض الأختام الوضوعة عليها فى حضور المتهم أو وكيلة ومن ضبطت عندة أو بعد دعوتهم للحضور ثم يعيد تحريزها ويثبت ذلك فى المحضر ويوضح فى طلب التحليل ظروف ضبط المادة وان الغرض من التحليل هو معرفة نوع المادة وما إذا كانت من الجواهر المخدرة ام لا .
ويراعى انة لامحل بعد ذلك لحضور المتهم أو وكيلة أو من ضبطت عندة المواد المذكورة وقت فض الأحراز لإجراء التحليل .
المادة 482***************************************************
اذا كانت المضبوطات من المواد المخدرة فيجب على عضو النيابة ان يثبت فى المحضر اوصافها ونوعها ووزنها وملاحظاتة عليها مع توقيع المتهم على المذكور او اثبات امتناعة عن التوقيع .
واذا كانت المواد المضبزطة من نوع المواد البيضاء او المواد الأخرى كالإفيون والحشيش ولكن وزنها لايزيد على عشرة جرامات ترسل الكمية بأكملها الى ادارة المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى لفحصها وتحليلها وذلك بعد ان يجرى تحريزها والختم عليها على النحو السابق بيانة .
اما اذا كان وزن المادة يزيد على القدر المذكور , فتؤخذ منها عينة لايزيد وزنها على عشرة جرامات تحرز على حدة ترسل الى الطب الشرعى , ويراعى فى جميع الحالات ان يكون تحريز الكمية التى ترسل الى الطب الشرعى على هيئة عينتين منفصلتين متضمنتين للمادة المذكورة ويوضع ماتبقى من المادة المضبوطة يضمها حرز واحد مستوف لجميع الشروط الخاصة بإرسال احراز للمخدرات للجهة المذكورة ويوضع ماتبقى من المادة المضبوطة فى حرز اخر ويثبت ذلك كلة فى المحضر ويرسل الحرز الخاص بالطب الشرعى فورا لأدارة المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى للفحص والتحليل وتسلم احراز المقادير الباقية من المواد المذكورة الى ادارة مكافحة المخدرات أو غيرها من الجهات الإدارية التى قامت بضبطها لتتولى ارسالها فورا الى مخزن المخدرات بمصلحة الجمارك بالإسكندرية لتحفظ فية الى ان تخطر النيابة العامة المصلحة المذكورة باعدامها ويراعى اثبات البيانات الخاصة بتلك الأحراز على الأورنيك رقم 4 مخدرات الذى يبين فية تاريخ التحريز ورقم القضية واسم المتهم ووصف الحرز ووزنة قائما ووزن الحرز صافيا وبصمة واسم صاحب الختم الذى تم بة التحريز ووضع بصمة الختم فى الخانة المخصصة لذلك وكذا توقيع عضو النيابة المحقق على الأورنيك المشار الية , وذلك حتى يمكن اجراء المضاهاة بمعرفة المخزن المذكور بين البصمات الموضوعة على الأحراز وبين تلك الموضوعة على الأورنيك سالف البيان .
المادة 483***************************************************
يجب تحريز مايضبط من المواد المخدرة لدى كل متهم على حدة فى حرز مستقل ويتبع هذا الإجراء بالنسبة الى كل مادة تضبط .
واذا ضبطت مواد مخدرة فى اماكن متعددة فيجب تحريز مايضبط منها فى كل مكان على حدة ولو كانت لمتهم واحد .
ويجب اخذ العينات من كل حرز بالمقادير والكيفية المبينة فى المادة السابقة اذا كان وزن المادة الموضوعة فى هذا الحرز يزيد على عشرة جرامات وذلك فى المواد البيضاء أو المواد الأخرى كالحشيش والأفيون مع مراعاة اثبات ذلك فى المحضر .
المادة 484***************************************************
اذا كانت المواد المضبوطة من نوع مخلوطات الحشيش والافيون من الحلوىالمعروفة بالمنزول والشيكولاتة فتحرز وترسل بأكملها للتحليل ايا كانت كمية المادة النضبوطة او اجراء مقارنة عنها او غير ذلك . فيجب
المادة 485***************************************************
اذا ضبطت نباتات اخرى واستلزم التحقيق فحصها لبيان نوعها أو درجة نموها أو اجراء مقارنة عنها أو غير ذلك , فيجب ان ترسل عينة من هذة النباتات الى ” المجموعة النباتية بالمتحف الزراعى بالدقى ” لأجراء الفحص المطلوب , ويراعى ان تؤخذ هذة العينة من اعلى النبات المضبوط وتكون بها بعض اوراقة وازهارة وثمارة إن امكن .
المادة 486***************************************************
يجب على النيابة ان تبين فى طلب تحليل الجواهر المخدرة ظروف المادة المطلوب تحليلها وان الغرض من التحليل هو معرفة نوع المادة وما اذا كانتمن الجواهر المخدرة وغيرها من المواد المبينة فى الجداول الملحقة بالقانون 182 لسنة 1960 كالحشيش أو الأفيون او لا .
المادة 487***************************************************
اذا اقتضت ضرورة حتمية ارسال المضبوطات ابتداء الى جهة اخرى خلاف الطب الشرعى فيجب التنبية على هذة الجهة التى اجرت الفحص ان تلحق بالمضبوطات تقريرا يفيد ماقامت بة من فحوص مع وصف دقيق لحالة الأحراز قبل تناولها الفحص وبعدة وارسال صورة من التقرير الفنى الوارد من تلك الجهة فى شأن المضبوطات- مع الأوراق المرسلة معها من النيابة – الى مصلحة الطب الشرعى المطلوب منها اعادةالفحص بمعرفتها .
المادة 488***************************************************
لايجوز للنيابة ان تأذن بإعدام المضبوطات المرسلة للتحليل أو التصرف فيها بأى وجة قبل الفصل نهائيا فى الدعوى , ولا قبل التصرف فيها بالحفظ أو بعدم وجود وجة لإقامة الدعوى . على ان تتولى المعامل التى اجرت التحليل اعدام المضبوطات بعد استئذان النيابة المختصة بذلك .
المادة 489***************************************************
تقوم مصلحة الطب الشرعى بحفظ متخلفات تحليل المواد المخدرة بمخازنها الى ان يتم التصرف فى القضية او الفصل فيها نهائيا , ثم تبعث بها الى مصلحة الجمارك عندما تخطرها النيابة المختصة بذلك .
المادة 490***************************************************
يندب الطبيب البيطرى المختص فى الأعمال الطبية البيطرية التى يستلزمها تحقيق جرائم تسمم المواشى , ويجب على النيابة دائما استطلاع رأى الطبيب المذكور فيما يجب تحليلة من المضبوطات فى القضايا الخاصة بتلك الجرائم
مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه
موسسة حورس للمحاماه01129230200
للتواصل
من داخل مصر 01129230200
من خارج مصر (واتس اب) 00201129230200