استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

ما بعد الخلع

206

ما بعد الخلع

استقر نظام الخلع الذي قننه المشرع في المادة (20) من القانون رقم (1) لسنه 2000 وصدرت بشأنه أحكام قضائية وقد تناولته الأقلام الفقهية بين مؤيد ومعارض .

ألا أن أثاره لم تكن محلا للبحث الذي يفصح عنها أو يجيب عن تساؤلات عديدة فى شأن بعض ما تتكشف عنه الأحداث بين المختلفين – الرجل والمرأة – ومن هذه التساؤلات : هل يجوز للزوجة إذا حكم ضدها برفض دعوى الخلع أن تعيد رفع دعوى أخرى بالخلع طلاق رجعي أو بائن وما هو من نوع البينونة – صغرى أو كبرى وما أثارها ؟ وما تأثير الخلع على حضانة الأولاد ونفقتهم ورؤيتهم وضمهم وهل يجوز أن يتزوجا مرة أخرى ؟ وهل تعتد المختلعة بالخلع وما نوع العدة ومدتها ؟

ومتي ينسب الأولاد إلى الزوج إذا أتت بهم الزوجة بعد الخلع ؟ وما حكم التوارث بينهما بعد الحكم بالخلع ؟
وهل يطبق نظام الخلع على غير المسلمين ؟ وهل يجوز أن تجمع الزوجة بين دعوى الخلع ودعوى التطليق ؟
إن نص المادة (20) من القانون رقم (1) لسنة 2000 تشترط لتوقيع الخلع شرطين :-
الأول: أن تتنازل الزوجـة عن جميع حقوقها الماليـة والشرعية وترد للزوج الصـداق الذي أعـطاه لها ( والمقصود به هنا مقدم الصداق الذي قبضته أو قبضه وليها ) .
الثاني: أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى إلا تقييم حدود الله بسبب هذا البغض .

ويلزم لصحة الحكم بالخلع أن تعرض المحكمة الصلح على الطرفين وفى حالة عدم توافر أي شروط من شرطي الخلع سالفي البيان كان ترفض الزوجة رد معجل الصداق أو لعدم إمكانها ذلك أو تتمسك بحقوقها المالية الشرعية أو لا تقر بأنها تبغض الحياة مع زوجها وتخشي ألا تقيم حدود الله فإن الحكمة تقض بعدم قبول الدعوى بحالتها .
ويمكن مرة أخرى إقامة دعوى الخلع متي تمكنت من استكمال شرطي قبول الدعوى سالفي الذكر ، لأن المرأة التي لا يمكنها رد الصداق حالا قد تتمكن من ذلك في المستقبل القريب أو البعيد والمرأة التي لا تقرر أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنها لا تخشى ألا تقييم حدود الله معه كان تكون مدفوعة للخلع بسبب خطا ارتكبه الزوج في حقها وهى لا تزال على محبته ومودته قد يتوافر لها البغض والكره فيما بعد ومن ثم فان الحكم بعدم قبول دعوى الخلع ليس هو نهاية المطاف بينهما وهو كطلب التطليق إذا فشلت المرأة في المرة الأولي كان لها أن تعيد طلب التطليق مرة ثانية .

وإذا حكمت المحكمة بالخلع دون أن تعرض الصلح على الطرفين امتثالا لنص المادة ( 20 ) من القانون رقم (1) لسنة 2000 فإن الحكم يكون باطلا ولكن لأن النص قد حظر الطعن في الحكم فإنه لا مناص من القول بحق المحكوم عليه من طلب إبطاله بدعوى مبتدئة أمام المحكمة ذاتها ( بهيئة أخرى ) ، لأن النص منع الطعن في الحكم ودعوى الإبطال ليست من قبيل الطعن في الأحكام .

والطلاق الذي يقع بالخلع هو طلاق بائن ومؤدى ذلك أن الرجل لا يجوز أن يرجع مطلقته المختلعة منه ويكون للطرفين أن يتزوجا مرة أخرى بعقد ومهر جديدين إذا اتفقا سويا ، ولكن هذا الزواج لا يكون جائزا إذا كانت الطلقة التي أجراها القاضي بالخلع هي المكملة للثلاث – كائن يكون الرجل قد طلق امرأته قبل اختلا عها منه مرتين فجاءت طلقة الخلع الثالثة فتكون البينونة هنا بينونة كبرى فلا تحل له إلا بعد أن تتزوج رجلاً أخر ويعاشرها معاشرة الأزواج ثم يطلقها وتنتهي عدتها فيمكن أن تتزوج رجلها الأول الذي خلعته .

لا تأثير للخلع على حضانة الصغار ولا على نفقتهم فالأم لها حضانة صغارها حتى السن القانونية ونفقتهم واجبة على أبيهم كما أن للام أن تحصل على اجر حضانة من الأب لأن اجر الحضانة لا يسقط بالخلع وللأب رؤية أولاده وله ضمهم فى حالة بلوغهم السن القانونية وتشمل نفقة الأولاد المسكن والمأكل والملبس ومصروفات الدراسة العلاج طبقا لحالة الأب يسر أو عسرا ، ولا تأثير للخلع على ما يكون بين الطرفين من معاملات مالية أخرى كأن تكون دائنة أو مدينة له ، فلكل منهما مطالبة الأخر بديونه أو بوديعته ولها أن تطالبه بأعيان جهازها إذا كانت هي التي اشترته من مالها حملته إلى بيت الزوجية .

والعدة للمختلعة ثلاثة قروي ( اى حيضات ) من تاريخ الحكم بالتطليق بالخلع فلا يجوز لها أن تتزوج خلال هذه المدة حتى تتأكد من خلو الرحم ، فإذا كانت حبلى فإن عدتها تتراخى حتى وضع الحمل وينسب المولود إلى المطلق متى وضعته في حدود سنة من تاريخ توقيع الخلع .

والميراث فإنه يشترط للتوارث بين الزوجين أن يكون الزواج قائما بعقد شرعي صحيح سواء حصل دخول أم لم يحصل ويعتبر العقد قائما للمعتدة من طلاق رجعي أو المطلقة طلاقاً بائنا إذا طلقها الزوج في مرض موته قبل صدور الحكم بالخلع ومات في خلال المرض في أثناء عدتها ، فإذا طلقت خلعا فانه لم يوقع الطلاق خلعا فإنه لم يوقع الطلاق بنفسه وهي راضية بالخلع فلا تقوم فكرة التهرب من نظام المواريث في حق الزوج ومن ثم فان المطلقة خلعا لا ترث ولو مات الرجل في عدتها ، أما إذا مات احد الطرفين أثناء نظر دعوى الخلع وقبل الحكم فيجري التوارث بينهما طبقا للنصيب الشرعي لكل منهما

وللمرأة أن ترفع دعوى الخلع وترفع دعوى التطليق لأن لكل منهما اسبابا وإجراءات تختلف عن الأخرى ولها أن ترك إحدى الدعويين إلى الدعوى الأخرى فإذا صدر حكم بالخلع أو لا يجب الحكم في دعوى الطلاق بانتهائها لأن من شروط دعوى التطليق أن تكون المرأة زوجة وهى لم تعد كذلك بحكم الخلع النهائي أما إذا صدر حكم ابتدائي في دعوى التطليق أولا تعين على المحكمة التي تنظر دعوى الخلع أن توقف الدعوى إلي أن يحكم نهائيا في دعوى التطليق فإذا حكم نهائيا بالتطليق اعتبرت دعوى الخلع منتهية أما إذا صدر حكم يرفض دعوى التطليق فان دعوى الخلع تستأنف سيرها الطبيعي بعد إلغاء وقفها .

مؤسسة حورس للمحاماه  01129230200

01129230200