ماهية عريضة استصدار أمر الأداء
ماهية عريضة استصدار أمر الأداء
لما كان نص المادة 202 من قانون المرافعات الأتي :
(( على الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمرا بالأداء من قاضي محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية حسب الأحوال وذلك ما لم يقبل المدين اختصاص محكمة أخرى بالفصل في النزاع ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم بروتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف. ))
ونص المادة 203 من قانون المرافعات نص على الأتي :
(( يصدر الأمر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن أو وكيله يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه ويبقى هذا السند في قلم الكتاب إلى أن يمضي ميعاد التظلم. ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وان تشتمل على وقائع الطلب وأسانيده واسم المدين كاملا ومحل إقامته وترفق بها المستندات المؤيدة لها وان يعين الطالب فيها موطنا مختارا له في دائرة اختصاص المحكمة فان كان مقيما خارج هذه الدائرة تعين عليه اتخاذ موطن مختار في البلدة التي بها مقر المحكمة. ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها وان يبين المبلغ الواجب أداؤه من أصل وفوائد أو ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحوال وكذا المصاريف. ))
ومن مضمون نص المادة 202، 203 من قانون المرافعات نجد أن هناك خطوات قبل استصدار أمر الأداء وهي:
1 ) تكليف المدين بالوفاء بميعاد بمدة زمنية لا تقل عن خمسة أيام .
2 ) التقدم للقاضي الجزئي التابع لمسكن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية بعريضة مقدمه من الدائن أو وكيله مرفق بها سند الدين
وأن العريضة التي تقدم لاستصدار أمر الأداء هي بديلة ورقة التكليف بالحضور وبها تتصل الدعوى بالقضاء وإذ لا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة وإنما هو شرط لصدور أمر الأداء .
وحيث أنه من المستقر عليه لدى قضاء محكمة النقض /
( 1 )
((أن العريضة التي تقدم لاستصدار أمر الأداء هي ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ بديلة ورقة التكليف بالحضور وبها تتصل الدعوى بالقضاء وإذ لا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة وإنما هو شرط لصدور الأمر وكان الطاعن لم ينع بأي عيب على هذه العريضة وانصب نعيه علي إجراء سابق عليها وهو التكليف بالوفاء وكانت محكمة الاستئناف قد قضت في النزاع المطروح عليها بإلزام الطاعن بالدين موضوع طلب أمر الأداء فانه علي فرض صحة ادعاء الطاعن بأنه لم يخطر بالتكليف بالوفاء إخطارا صحيحا وأنه تمسك ببطلان إخطاره في محل عمله وأن الأمر صدر رغم ذلك وأيده الحكم المطعون فيه ، فان النعي ببطلان إعلان التكليف بالوفاء يكون غير منتج. ))
( الطعن رقم 676 لسنة 48 ق جلسة 20 / 12 / 1982 س 33 ص1210 )
( 2 )
(( الأوامر علي العرائض وعلي ما يبين من نصوص الباب العاشر من الكتاب الأول من قانون المرافعات هي الأوامر التي يصدرها قضاة الأمور الوقتية بما لهم من سلطة ولائية ، وذلك بناء علي الطلبات المقدمة إليهم من ذوي الشأن علي عرائض وتصدر تلك الأوامر في غيبة الخصوم ودون تسبيب بإجراء وقتي أو تحفظي في الحالات التي تقتضي بطبيعتها السرعة أو المباغتة دون مساس بأصل الحق المتنازع عليه ولذا لا تحوز تلك الأوامر حجية ولا يستنفد القاضي الآمر سلطته بإصدارها ، إذ يجوز له مخالفتها بأمر جديد مسبب. ))
(الطعن رقم 1605 لسنة 53 ق جلسة 21 / 12 / 1987 س 38 ص 1135 )
(( ثانيا )): شروط أمر الأداء:
لما كان نص المادة 201 من قانون المرافعات على الأتي :
(( كما عدلت الفقرة الأولى بالقانون 23 لسنة 1992. ) استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء ، تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بذاته أو بنوعه ومقداره وتتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم. أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه إتباع القواعد العامة في رفع الدعوى. ))
ومن مضمون نص المادة 201 من قانون المرافعات نجد أن هناك شروط لإستصدار أمر الأداء وهي :
( 1 ) أن يكون الدين ثابت بالكتابة بتوقيع المدين.
( 2 ) أن يكون الدين حال الأداء وليس معلقا على شرط واقف
( 3 ) أن يكون الدين معين المقدار .
ولا يقبل من الدائن طلب الأمر بالأداء إلا إذا كانت عريضته مصحوبة بما يدل على أداء الرسم كاملا. على انه في أحوال الحجز المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 210 يحصل من الدائن ربع الرسم عند توقيع الحجز والباقي عند طلب الأمر بالأداء وبصحة الحجز.
ويجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم أمام محكمة المواد الجزئية أمام المحكمة الابتدائية حسب الأحوال وتراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى. ويجب أن يكون التظلم مسببا وإلا كان باطلا. ويبدأ ميعاد استئناف الأمر إن كان قابلا له من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه أو من تاريخ اعتبار التظلم كان لم يكن. ويسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف.
وحيث أنه من المستقر عليه لدى محكمة النقض الأتي /
( 1 )
(( تشترط المادة 1/201 من قانون المرافعات لسلوك طريق استصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتا بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء أو منقولا معينا بنوعه ومقداره ويقتضي ذلك ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن يكون الدين المطالب به ثابتا بورقة عليها توقيع المدين ويبين منها أو من أوراق أخري موقع عليها منه أن هذا الدين حال الأداء ومعين المقدار فإن لم يكن الدين معين المقدار ـ في ورقة من هذا القبيل ـ فإن سبيل الدائن في المطالبة به يكون الطريق العادي لرفع الدعاوي ولا يجوز له في هذه الحالة أن يلجأ إلي طريق الأمر بالأداء لأنه استثناء من القواعد العامة في رفع الدعوي لا يجوز التوسع فيه ولما كانت الأوراق التي استندت إليها المطعون عليها في استرداد الثمن الذي دفعته إلي الطاعن الأول بصفته هي عقد البيع الصادر منه إليها وإفادة من بنك مصر تتضمن استلام الطاعن الأول قيمة شيكين بمبلغي والحكم الذي قضي بإبطال هذا البيع لا تغني عما استلزمه القانون لاستصدار أمر الأداء من تعيين مقدار الدين في ورقة موقع عليها من المدين فإنه إذ رفعت الدعوي بالطريق العادي فإنها تكون قد رفعت بالطريق القانوني. ))
( الطعن رقم 508 لسنة 42 ق جلسة 31 / 1 / 1977 ص 310)
( 2 )
(( تشترط المادة 851 من قانون المرافعات السابق معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 والتي رفعت الدعوي وقت سريانها لسلوك طريق استصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغا من النقود ثابتا بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء ومقتضي ذلك أن هذا الطريق لا يتبع إلا إذا كان كل مطلوب الدائن هو دين تتوافر فيه شروط استصدار الأمر أما إذا كان بعض ما يطالب به مما لا تتوافر فيه هذه الشروط فان سبيله في المطالبة يكون هو الطريق العادي لرفع الدعاوي ولا يجوز له في هذه الحالة أن يلجأ إلي طريق استصدار أمر بالأداء ، لأنه استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوي لا يجوز التوسع فيه . ولما كان الثابت أن مورث المطعون عليهم التسعة الأول قد أقام دعواه للمطالبة بمبلغ 1100 جنيه تأسيسا علي أن المطعون عليه العاشر ومورث الطاعنين لم ينفذا صفقة البيع المتفق عليها وأن من حقه المطالبة بضعف العربون الوارد في الاتفاق المبرم بينه وبينهما ، فان ما يطالب به لا يكون كله ثابتا في هذه الورقة ولا تكون المطالبة به إلا بطريق الدعوي العادية ، وإذ رفع دعواه بالطريق العادي فإنها تكون قد رفعت بالطريق القانوني .))
موسسة حورس للمحاماه 01129230200
( الطعن رقم 674 لسنة 40 ق جلسة 9 / 12 / 1975 س 26 ص 1593