استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

“قواعد قانونية عامة”

217
“قواعد قانونية عامة”

“قواعد قانونية عامة”

‏¤لا جريمة ولا عقوبة الا بنص
‏¤لا وصية لوارث
‏¤الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال فسد به الاستدلال
‏¤لا تنتقل الملكية الا بالتسجيل
‏¤الحق الذي لا دليل له هو والعدم سواء
‏¤الشك يفسر لصالح المتهم
‏¤لا تركة الا بعد سداد الديون
‏¤البينة علي من ادعي
‏¤لا يجوز للقاضي ان يحكم بأكثر مما طلبه الخصوم
‏¤الاستثناء لا يجوز القياس عليه او التوسع في مجال تطبيقه
‏¤الاصل العام في التعاقد ان الشخص يتعاقد باسمه ولحساب نفسه
‏¤الاصل في الانسان البراءة
‏¤مابني علي علي باطل فهو باطل
‏¤الحيازة في المنقول سند الملكية
‏¤الحكم يبني علي اليقين لا علي الظن والتخمين
‏¤لا ضرر ولا ضرار
‏¤لا يضار الطاعن بطعنه
‏¤العقد شريعة المتعاقدين
‏¤الجنائي يوقف المدني
‏¤لا يجوز اثبات مايخالف الكتابة الا بالكتابة
‏¤كل فعل سبب ضرر للغير يلزم مرتكبه بالتعويض

قواعد قانونيه يجب كتابتها فى كل مذكره او حكم قضائى

قاعدة شكل العقد يحكمه قانون محل حصوله
قاعدة الاشياء العينيه خاضعه لحكم قاعدة موقعها
قاعدة الغش يفسد كل شىء
قاعدة الغنم بالغرم
قاعدة الولايه الخاصه اقوى من الولايه العامه
قاعدة البينه على من ادعى واليمين على من انكر
قاعدة الثابت بالكتابه لايجوزاثبات عكسه بغير الكتابه
لايجوز للقاضى بعلة مراعاته للعدل ان يقضى فى الدعوى بغير القواعد القانونيه المنطبقه عليهااوان يستبدل بها قواعد اخرى مقرره فى قانون اجنبى او بأصول القانون الطبيعى
لايجوز للقاضى ان يحكم بعلمه الشخصى
لايجوز للقاضى ان يحكم بقواعد العدل اذا كان وجه الحكم فى الدعوى بمقتضى القانون صريحة فيه
لايجوز للقاضى ان يلجأ الى اصول القانون الطبيعى او قواعد العدل اذا كان يمكن سد خلو القانون بالرجوع الى قياس المسأله على ما يماثلها وتعدية حكم هذه عليها اوبالرجوع الى القواعد العامه للقانون
قاعدة الجنائى طليق من قيد الاثبات
قاعدة إن الدليل إذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال
إن الشك يفسر لصالح المتهم
إن براءة الف مذنب خير من ادانة برىء واحد
إذا كان القانون قد أوجب عقاب مرتكب الفعل الاثم الا أنه قد كفل له ايضا ضرورة اليقين الكامل من ارتكابه لهذا الفعل المؤثم
إن القاضى غير ملتزم بالاعتراف إذا لم يكن مقتنعا به حتى مع اصرار المتهم عليه طالما أنه غير صحيح ولايطابق الحقيقه
إذا دق الامر على القاضى عليه ان يحيل الى اهل الخبره
للقاضى سلطة الجزم فيما لم يجزم به الخبير متى كانت وقائع الدعوى قد ايدت ذلك عنده واكدته لديه
الجرائم من الوقائع الماديه التى لايتصور ان يعطى المتهم قصدا كتابة على نفسه باثباته