استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

قانون الأحوال المدنية سلطنة عمان شرطة عمان السلطانية

316

قانون الأحوال المدنية سلطنة عمان شرطة عمان السلطانية

قانون الأحوال المدنية
– ٢ –
الفصل الأول : أحكام تمهيدية
مادة ( ١) : يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها مالم يقتضسياق النصمعنى آخر
:
المفتشالعام : المفتشالعام للشرطة والجمارك •
الإدارة العامة : الإدارة العامة للأحوال المدنية بشرطة عمان السلطانية •
المدير العام : مدير عام الإدارة العامة للأحوال المدنية •
الإدارة/القسم : إدارة/قسم السجل المدني التابع للإدارة العامة •
البعثات العمانية : سفارات السلطنة المعتمدة في الخارج أو قنصلياتها العامة أو قنصلياتها الفخرية أو مكاتبها التجارية أو مايقوم مقامها •
السجل المدني : السجل الذي تدون فيه واقعات الأحوال المدنية •
أمين السجل: الموظف المنوط به القيام بأعمال الأحوال المدنية في دائرة إختصاصه •
الواقعة : كل حادثة أحوال مدنية ، من ميلاد وزواج وطلاق وجنسية ، وإقامة ، ووفاة وما تتفرع عنها •
القيد : تسجيل الواقعة في السجلات الخاصة بها •
البطاقة : البطاقة الشخصية للعمانيين وبطاقة الإقامة للأجانب•
المستند : كل ورقة رسمية تثبت أو تؤيد طلباً من الطلبات المقدمة في شأن الأحوال المدنية •
شهادة إثبات قيد : وثيقة تثبت قيد الواقعة في السجل المدني •
المولود الحي : المولود الذي تظهر عليه أعراضالحياة بعد خروجه أو إخراجه من أمه ، وذلك بصرف النظر عن مدة الحمل •
المولود الميت : المولود الذي لاتظهر عليه أعراضالحياة بعد خروجه أو إخراجه من الأم ، على الاتقل مدة الحمل عن ثمانية وعشرين أسبوعاً •
الوفاة : التوقف الدائم لجميع وظائف الجسم الحيوية بعد أية فترة من الحياة ولاتشمل المولود الميت •
المقيم : الأجنبي الذي يرخصله بالإقامة في السلطنة وفقاً لأحكام قانون إقامة الأجانب •
إستمارة مولود حي : الإستمارة التي تصدرها الجهة التي يعينها وزير الصحة •
إستمارة مولود ميت : الإستمارة التي تصدرها الجهة التي يعينها وزير الصحة •
إستمارة الوفاة : الإستمارة التي تصدرها الجهة التي يعينها وزير الصحة •
إستمارة الزواج : الإستمارة التي تصدرها الجهة التي يعينها وزير العدل •
إستمارة الطلاق : الإستمارة التي تصدرها الجهة التي يعينها وزير العدل •
السجلات : السجلات الورقية أوالآلية ازونة على الحاسب الآلي وملحقاته سوا ً ء ألكترونياً أو مغناطيسياً أو بأية وسيلة أخرى •
اللائحة : اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية •
مادة ( ٢): تنشأ إدارة عامة بشرطة عمان السلطانية تسمى >الإدارة العامة للأحوال المدنية< ، وتختصبما يأتي :-
١- قيد واقعات الأحوال المدنية للمواطنين في السجل المدني وإصدار البطاقة الشخصية والشهادات المتعلقة بالواقعة •
٢- قيد واقعات الميلاد والوفاة للأجانب المقيمين في السلطنة وكذلك قيد واقعات الزواج والطلاق لهم إذا كان أحد طرفي الواقعة عمانياً ، وإصدار
بطاقة الإقامة والشهادات المتعلقة بالواقعة •
٣- التحقق والتثبت من صحة البيانات الواردة بطلبات إصدار التصاريح المتعلقة بزواج العمانيين من أجانب وتسوية الزواج•
٤- التحقق والتثبت من صحة بيانات طالبي الإعتراف بالجنسية العمانية واستردادها وكذلك طالبي التجنسبهذه الجنسية •
٥- الإحتفاظ بالسجلات اللازمة لقيد واقعات الأحوال المدنية وتحدد اللائحة نماذج هذه السجلات •
مادة ( ٣) : تشكل بقرار من المفتشالعام لجنة برئاسة المدير العام وعضوية ممثلين عن الوزارات الآتية :-
– وزارة الإقتصاد الوطني •
– وزارة الداخلية •
– وزارة الخارجية •
– وزارة الصحة •
– وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني •
– وزارة العدل •
– وزارة التربية والتعليم •
وتختص اللجنة بالعمل على تذليل الصعوبات التي تعترض سير العمل في نظام السجل المدني والمساهمة في تطويره •ويصدر بنظام عمل
اللجنة قرار من المفتشالعام بالتنسيق مع الوزارات المشار إليها •

قانون الأحوال المدنية
– ٣ –
الفصل الثاني : في القيد في السجل المدني
مادة ( ٤) : ينشأ نظام للسجل المدني تقيد فيه واقعات الأحوال المدنية للعمانيين داخل السلطنة وخارجها ، وكذلك الأجانب المقيمين بها وفقاً
لأحكام هذا القانون • ويكون قيد الأشخاص في السجل المدني بأسمائهم ، وجنسياتهم، وعناوينهم ، ويعطى لكل شخصمقيد في السجل
رقم ثابت يسمى > الرقم المدني < •وتبين اللائحة مشتملات الإسم ، والعنوان ، ومكونات الرقم المدني•
مادة ( ٥) : يتم قيد الشخصفي الإدارات والأقسام التابعة للإدارة العامة والتي تعينها اللائحة بولايات المحافظات والمناطق ، وفي البعثات العمانية
بالنسبة للمقيمين خارج السلطنة •
مادة ( ٦) : يجبالإعتداد في جميع المعاملات التي تقتضي إثبات عنوان الشخصبالعنوان المقيد في السجل المدني • ويكون عنوان القاصر أو الغائب
أوالمفقود أو المحجور عليه هو عنوان من ينوب عنه قانوناً •
مادة ( ٧) : يتعين على كلشخص مقيد في السجل المدني إبلاغ أمين السجل عن أي تغيير في البيانات المتعلقة به وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ
حدوث التغيير على النموذج المعد لذلك •
ويكون الإبلاغ عن تغيير البيانات بالنسبة إلى العمانيين خارج السلطنة إلى البعثات العمانية •وفي جميع الأحوال يتم الإبلاغ بواسطة صاحب
الشأن أو من ينوب عنه •
مادة ( ٨) : تحتفظ البعثات العمانية بسجلات لقيد واقعات الأحوال المدنية، والبطاقات الشخصية بالنسبة للعمانيين في دائرة إختصاصها ،
وعليها إخطار الإدارة العامة بذلك بصفة دورية على النماذج التي تعد لهذا الغرض•
مادة ( ٩) : يعتبر صحيحاً كل تسجيل لواقعة أحوال مدنية حدثت لأحد مواطني السلطنة في أراضي دولة أجنبية إذا تم وفقاً لأحكام قوانين تلك
الدولة وكان معتمداً من الجهات الرسمية بها ، ومصدقاً عليه من قبل الجهات اتصة بالسلطنة •
مادة ( ١٠ ) : يجب على أمين السجل قيد الواقعة في السجل المعد لذلك فور إبلاغه بها وبعد التحقق من شخصية المبلغ أو الطالب وعلاقته
بالواقعة المراد قيدها ، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإبلاغ •
وإذا رأى أمين السجل عدم قيد الواقعة وجب عليه عرضالأمر على الإدارة العامة بمذكرة مسببة خلال سبعة أيام ، وعلى الإدارة العامة إبداء رأيها
بقرار يخطر به صاحب الشأن بكتاب مسجل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرضالأمر عليها •
وفي حالة رفضالقيد يجوز لصاحب الشأن التظلم إلى المفتشالعام خلال أسبوعين من تاريخ علمه بالقرار ، ويكون القرار الصادر منه بالبت في
التظلم نهائياً •
ولا تقيد واقعات الأحوال المدنية التي لم يتم الإبلاغ عنها خلال السنة التالية لتاريخ وقوعها إلا وفقاً للإجراءات التي تبينها اللائحة •
مادة ( ١١ ) : لايجوز لأمين السجل أو غيره من الموظفين قيد أية واقعة أو مباشرة أي عمل من أعمال الأحوال المدنية إذا كان الأمر متعلقاً به أو بزوجه
أو أحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة •
وفي هذه الحالة يقوم الأقدم منه أو رئيسه بقيد الواقعة •
مادة ( ١٢ ) : لايجوز لأمين السجل أن يقيد في السجل المدني أية واقعة إلا بناء على المستندات المؤيدة لطلب القيد •
ويحظر على أمين السجل إجراء أي محو أو كشط أو تحشير أو حشو أو إضافة في السجلات والمستندات أو قبول أي شهادة أو إستمارة أو مستند
به تغيير إلا بعد التصديق عليه من قبل الجهة الصادر منها أو أصحاب الشأن حسب الأحوال •
الفصل الثالث : في المواليد
مادة ( ١٣ ) : يجب الإبلاغ عن جميع المواليد في السلطنة وعن المواليد العمانيين في الخارج •
مادة ( ١٤ ) : يكون الإبلاغ عن المواليد في السلطنة إلى أمين السجل على النموذج المعد لذلك مصحوباً باستمارة مولود حي ، وذلك خلال اسبوعين
من تاريخ حدوث الميلاد •
ويجب على أمين السجل قيد بيانات المولود وإعطاؤه رقماً مدنياً خلال سبعة أيام من تاريخ الإبلاغ •
مادة ( ١٥ ) : يكون الإبلاغ في حالة حدوث الميلاد أثناء السفر خارج السلطنة بالنسبة للعمانيين إلى البعثة العمانية في الدولة التي حدث فيها
الميلاد أو التي يقصدها المسافر، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الميلاد على النموذج المعد لذلك •
ويجوز ان يتم الإبلاغ الى أمين السجل داخل السلطنة في موعد لايجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الوصول ، إذا كانت مدة الاقامة في الدولة
التي حدث فيها الميلاد أقل من ثلاثين يوماً ، ويكون الابلاغ مصحوباً بشهادة الميلاد أو مستند صادر عن السلطة اتصة في تلك الدولة •ويتبع في
شأن الإبلاغ والقيد القواعد والإجراءات الواردة بهذا القانون •
مادة ( ١٦ ) :الأشخاصالمكلفون بالإبلاغ عن الميلاد هم :-
١- أب المولود إذا كان حاضراً •
٢- من حضر الميلاد من الأقارب البالغين الأقرب درجة إلى المولود•
٣- من يقطن مع الأم في مسكن واحد من الأشخاص البالغين •
٤- الطبيب الذي أجرى الولادة أو غيره من المرخص لهم بالتوليد•
٥- مديرو المؤسسات كالمستشفيات ودور الولادة والسجون والمحاجر الصحية وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادة•
٦- الشيخ أو رشيد المنطقة •

قانون الأحوال المدنية
– ٤ –
٧- الأم •
ولاتقع مسؤولية الإبلاغ على أي من الأشخاص الواردة بالبنود المشار اليها إلا في حالة عدم وجود من يسبقه في الترتيب ، ولايقبل الابلاغ من غير
المكلفين به •
مادة ( ١٧ ) : يجب أن يشتمل الابلاغ على البيانات الآتية :-
١ – يوم الميلاد ، وتاريخه الهجري والميلادي بالأرقام والحروف، وساعتها ، ومحلها •
٢ – نوع المولود (ذكر أو أنثى) وإسمه •
٣ – إسم كل من الوالدين ورقمه المدني ، وقبيلته ، أو إسمه العائلي في حالة عدم وجود القبيلة ، وجنسية كل منهما ، وديانته ، وعنوانه ، ومهنته

وفي حالة ولادة أكثر من مولود يكون الابلاغ عن كل مولود على حدة•ويجوز بقرار من المفتش العام إضافة بيانات أخرى وذلك بعد التنسيق
مع الجهات اتصة •
مادة ( ١٨ ) : إذا توفى المولود قبل قيد ولادته فعلى أمين السجل المدني قيد ولادته ثم قيد وفاته ، أما إذا ولد ميتاً فيقيد على أنه ولد ميتاً •
مادة ( ١٩ ) : يجب على كل من عثر على طفل حديث الولادة أن يسلمه إلى أقرب مركز أو مخفر للشرطة مع مايجده عليه من ملابسأو مامعه من
أشياء وأن يبين الزمان والمكان والظروف التي عثر عليه فيها •
وعلى الشرطة أن تحرر محضراً لإثبات الواقعة متضمناًسن المولود حسب ظاهر الحالة والعلامات المميزة واسم الشخصالذي عثر عليه ومهنته
، وعنوانه ، وأن تسلم المولود والمحضر إلى إحدى المؤسسات الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني ، ويتعين عليها
في هذه الحالة فور تسلم المولود تسميته وإبلاغ أمين السجل بذلك خلال المدة القانونية •
مادة ( ٢٠ ) : يكون قيد الطفل غير الشرعي وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة وبما يتفق وأحكام الشريعة الاسلامية •
مادة ( ٢١ ) : تصدر شهادة الميلاد بتوقيع أمين السجل على النموذج المعد لذلك، وتسلم إلى طالبها بعد التحقق من شخصيته •
الفصل الرابع : في الزواج والطلاق
مادة ( ٢٢ ) : يجب الابلاغ عن واقعة الزواج أو الطلاق متى كان طرفاها أو أحدهما عمانياً •
ويكون الابلاغ إلى أمين السجل على النموذج المعد لذلك مصحوباً باستمارة الزواج أو الطلاق بحسب الأحوال وذلك خلال ثلاثين يوماً من وقوع
الزواج أو الطلاق •
وتقع مسؤولية الابلاغ على الزوج أو الزوجة أو والد الزوج أو والد الزوجة •
مادة ( ٢٣ ) : يجب على الجهات اتصة بتنظيم عقود الزواج أوشهادات الطلاق أو التصديق عليها أن تثبت فيها الرقم المدني لكل من الزوج والزوجة
وتوافي أمين السجل بصورة رسمية من هذه الوثائق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تحريرها ، وذلك وفقاً للاوضاع التي تحددها اللائحة•
وعلى أمين السجل أن يثبت ورودها في السجل بعد ختمها أو التأشير عليها برقم القيد وأن يحتفظ بنسخه منها للرجوع إليها عند الإقتضاء

مادة ( ٢٤ ) : على المحاكم اتصة إبلاغ أمين السجل بما يصدر من أحكام نهائية عن أية واقعة تتعلق بالزواج أو بطلانه أو الطلاق أو التطليق أو الخلع
أو أي من وجوه التفريق بين الزوجين أو إثبات النسب خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم على النموذج المعد لذلك ووفقاً للإجراءات والأوضاع
التي تحددها اللائحة •
وعلى أمين السجل قيد كل واقعة في السجل الخاصبها •
مادة ( ٢٥ ) : يجب على الجهات اتصة قبل إصدار التصاريح المتعلقة بزواج العمانيين من أجانب أو طلبات تسوية الزواج الرجوع إلى أمين السجل
للتثبت من صحة البيانات الواردة بالطلب •
وعلى الجهات اتصة موافاة الإدارة العامة بصورة رسمية من التصريح أو الشهادة وذلك خلال أسبوعين من تاريخ صدورها •
الفصل الخامس : في الوفيات
مادة ( ٢٦ ) : يجب الابلاغ عن جميع الوفيات التي تقع في السلطنة وعن العمانيين المتوفين في الخارج •
مادة ( ٢٧ ) : يكون الابلاغ عن حالات الوفيات التي تقع في السلطنة إلى أمين السجل خلال سبعة أيام من تاريخ حدوث الوفاة على النموذج المعد
لذلك مصحوباً باستمارة الوفاة •
ويجب إرفاق البطاقة إن وجدت أو إقرار المبلغ بعدم وجودها •
مادة ( ٢٨ ) : يكون الابلاغ عن حالات الوفاة خارج السلطنة إلى البعثة العمانية في الدولة التي حدثت فيها الوفاة أو التي يقصدها المسافر وذلك
خلال شهر من تاريخ الوفاة على النموذج المعد لذلك مصحوباً باستمارة الوفاة •
ويجوز أن يتم الابلاغ إلى أمين السجل داخل السلطنة على النموذج المعد لذلك مصحوباً بشهادة الوفاة أو مستند صادر عن السلطة اتصه
في الدولة التي حدثت فيها الوفاة •ويتبع في شأن الابلاغ والقيد القواعد والاجراءات الواردة بهذا القانون •
مادة ( ٢٩ ) : على أمينالسجل أن يتحقق من شخصية المتوفى قبل قيد الواقعة إذا كان الابلاغ غير مصحوب بالبطاقة الشخصية أو بطاقة الإقامة
للمتوفى ، وتبيناللائحةإجراءات التحقق عنه ، فإذا تعذر عليه التحقق خلالسبعة أيام من تاريخ إخطاره بالوفاة وجبعليه عرضالأمر على الإدارة

قانون الأحوال المدنية
– ٥ –
العامة لاتخاذ ماتراه في شأن القيد خلال ثلاثين يوماً منتاريخ العرضعليها •
مادة ( ٣٠ ) : الأشخاصالمكلفون بالابلاغ عن الوفاة هم :-
١- أصول أو فروع أو أزواج المتوفى •
٢- من حضر الوفاة من أقارب المتوفى البالغين الأقرب درجة إلى المتوفى•
٣- من يقطن في مسكن واحد مع المتوفى من الأشخاصالبالغين إذا حدثت الوفاة في المسكن •
٤- الشيخ أو رشيد المنطقة •
٥- الطبيب الذي أجرى الكشف على المتوفى •
٦- مديرو المؤسسات كالمستشفيات والسجون والمحاجر الصحية وغيرها من الأماكن التي حدثت فيها الوفاة •
ولاتقع مسؤولية الابلاغ على أي من الأشخاصالواردة بالبنود المشار إليها إلا في حالة عدم وجود من يسبقه في الترتيب ، ولا يقبل الابلاغ من غير
ذي صفة •
مادة ( ٣١ ) : يجب أن يشتمل الابلاغ على البيانات الآتية :
١- يوم الوفاة ، وتاريخها الهجري والميلادي بالأرقام والحروف وساعتها ، ومكانها •
٢- إسم المتوفى وقبيلته ونوعه (ذكر أو أنثى) وجنسيته ، وديانته وعنوانه ومهنته •
٣- سن المتوفى ومحل وتاريخ ومكان الميلاد ورقمه المدني إن وجد•
٤- إسم وقبيلة الأب والأم إن كان ذلك معروفاً للمبلغ •
٥- مكان قيد المتوفى إذا كان معلوماً للمبلغ ورقم بطاقته إن وجدت •
٦- اسم المب ّ لغ وقرابته للمتوفى ومحل إقامته •
مادة ( ٣٢ ) : تتولى شرطة عمان السلطانية إبلاغ أمين السجل عن وفاة مجهولي الشخصية وذلك بمحضر يشتمل على سن المتوفى ونوعه،
وأوصافه وسبب الوفاة •
مادة ( ٣٣ ) : يتولى الادعاء العام إبلاغ أمين السجل عن وفاة من نفذ عليه حكم الإعدام وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تنفيذ الحكم •
مادة ( ٣٤ ) : تتولى وحدات الأمن والدفاع إبلاغ الإدارة العامة عن العسكريين والمدنيين التابعين لها والمتطوعين الذين يتوفون أو يستشهدون داخل
أراضي السلطنة أو خارجها ، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة •
مادة ( ٣٥ ) : لايجوز دفن المتوفى إذا كانت الوفاة جنائية أو يشتبه في كونها كذلك إلا بعد إبلاغ الإدعاء العام وصدور إذن منه بالدفن •
مادة ( ٣٦ ) : تصدر شهادة الوفاة بتوقيع أمين السجل على النموذج المعد لذلك بدون رسوم ولاتسلم إلى طالبها إلابعد التحقق من شخصيته •
الفصل السادس : في الجنسية والإقامة
مادة ( ٣٧ ) : يكون الإعتراف بالجنسية العمانية لطالبيها من واقع البيانات والمعلومات المقيدة في السجل المدني ، كما تكون دراسة طلبات التجنس
بالجنسية العمانية واستردادها من واقع البيانات والمعلومات المشار اليها ، ووفقاً للقواعد وبالاجراءات التي تبينها اللائحة •
مادة ( ٣٨ ) : يجب على الجهات اتصة موافاة الإدارة العامة بصورة رسمية من المراسيم والقرارات الصادرة بمنح الجنسية أو إسقاطها أو سحبها
أو استردادها أو فقدها ، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ صدورها •
مادة ( ٣٩ ) : يجب على الجهات اتصة موافاة الإدارة العامة على النموذج المعد لذلك بحالات منح الإقامة وانتهائها وذلك خلال أسبوعين من
تاريخه•
وتبين اللائحة الشروط والإجراءات الخاصة بذلك •
الفصل السابع : في تصحيح قيود الأحوال المدنية
مادة ( ٤٠ ) : لايجوز إجراء أي تصحيح أو تغيير في قيود واقعات الأحوال المدنية المقيدة في السجل المدني إلا بناء على قرار يصدر من لجنة تشكل
بقرار من المفتشالعام وتحدد اللائحة الإجراءات الخاصة بتقديم هذه الطلبات والفصل فيها •
مادة ( ٤١ ) : استثناء من حكم المادة ( ٤٠ ) من هذا القانون ، يكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة أو في قيود الأحوال
المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو الطلاق أو التطليق أو التفريق بين الزوجين أو الخلع أو إثبات النسب بناء على أحكام أو مستندات صادرة من
جهة الاختصاصدون حاجه إلى استصدار قرار بذلك من اللجنة المشار إليها •
وتنظم اللائحة كيفية تصحيح الأخطاء المادية •

قانون الأحوال المدنية
– ٦ –
الفصل الثامن : في البطاقة الشخصية وبطاقة الإقامة
مادة ( ٤٢ ) : على كل عماني تزيد سنه على خمسة عشر عاماً أن يتقدم بطلب الحصول على بطاقة شخصية ، ويكون ذلك وجوبياً للذكور وجوازياً
للاناث ، ويجوز لمن هو دونسن الخامسة عشرة الحصول على هذه البطاقة بشرط موافقة ولي أمره •وعلى كل أجنبي مقيم في السلطنة الحصول
على بطاقة إقامة •وتحدد اللائحة نموذج البطاقة والبيانات الواجب إثباتها فيها ومدةصلاحيتها وإجراءات الحصول عليها والمستندات اللازمه لذلك

مادة ( ٤٣ ) : تعتبر البطاقة دليلاً على صحة البيانات الواردة بها ، ولايجوز للجهات الحكومية أو غيرها الإمتناع عن إعتمادها في إثبات شخصية
صاحبها •
مادة ( ٤٤ ) : لا يجوز لأي شخصأن يحصل على أكثر من بطاقة واحدة ويجب عليه حملها وتقديمها إلى السلطات العامة كلما طلب منه ذلك ،
فإذا رأت مقتضى لاستبقائها وجب عليها تسليم صاحبها إيصالاً بذلك •
مادة ( ٤٥ ) : مع مراعاة أحكام المادة ( ٤٢ ) من هذا القانون يجب على كل شخص اكتسب الجنسية العمانية أن يتقدم خلال ستين يوماً من تاريخ
اكتسابه الجنسية بطلب الحصول على بطاقة شخصية طبقاً للنموذج الذي تحدده اللائحة •
مادة ( ٤٦ ) : يجب على كل من فقد الجنسية العمانية رد بطاقته الشخصية وبطاقة من فقد الجنسية تبعاً له من عائلته ، كما يجب على كل من
انتهت إقامته لأى سبب من الأسباب رد بطاقة إقامته ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ فقد الجنسية أو انتهاء الإقامة حسب الأحوال •وتبين
اللائحة إجراءات رد البطاقة •
مادة ( ٤٧ ) : علىصاحب البطاقة في حالة فقدها أو تلفها إبلاغ أمينالسجل أو أقرب مركز أو مخفر للشرطة أو إلى البعثة العمانية إذا كان الفقد
أو التلف حدث خارج السلطنة ، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الفقد أو التلف ، وعليه أن يتقدم بطلب استخراج بطاقة بديلة •
الفصل التاسع : في الأحكام العامة
مادة ( ٤٨ ) : لايجوز للوزارات أو الوحدات الحكومية أو الأشخاصالإعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد ، أن يقبلوا أو يستخدموا أو يستبقوا
في خدمتهم عمانياً أو أجنبياً بصفة موظف أو مستخدم إلا إذا كان حاصلاً على بطاقة طبقاً لأحكام هذا القانون •
مادة ( ٤٩ ) : على مديري الفنادق وما يماثلها من الأماكن المفروشة المعدة لإيواء الجمهور أن يثبتوا في سجلاتهم البيانات الموضحة في بطاقة كل
من ينزل في تلك الأماكن •
مادة ( ٥٠ ) : تحدد بقرار من المفتشالعام السجلات والمستندات والشهادات التي نصعليها هذا القانون ، كما تضع الإدارة العامة النماذج اللازمة
لتنفيذ أحكامه •
مادة ( ٥١ ) : لايجوز نقل أصول السجلات والمستندات الخاصة بالسجل المدني إلى أية جهة أخرى ، ويعتبر ماتحويه هذه السجلات والمستندات من
البيانات سرية •
ويجوز للمحاكم والإدعاء العام وجهات التحقيق الإطلاع على تلك الأصول على أن ينتقل القاضي أو عضو الإدعاء أو المحقق للإطلاع عليها في
الإدارة العامة •
مادة ( ٥٢ ) : تعتبر السجلات بما تحويه من البيانات والمعلومات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة بصحتها مالم يثبت عكسها أوبطلانها أو
تزويرها بحكم ، ويجب على الجهات الحكومية وغيرها الإعتماد في مسائل الأحوال المدنية على البيانات المقيدة في هذه السجلات •
مادة ( ٥٣ ) : لكل شخصأن يطلب استخراج صورة رسمية طبق الأصل من القيود والمستندات المتعلقة به أو بأصوله أو فروعه أو أزواجه •
كما يجوز إعطاء هذه الصورة لكل من يثبت للمدير العام أو من يفوضه ان له مصلحة فيها •
وفي حالة رفضالطلب يتم إبلاغ الطالب بذلك كتابة •
ولصاحب الشأن التظلم من القرار الصادر بالرفضإلى المفتشالعام او من يفوضه وذلك خلال أسبوعين من تاريخ العلم به ، ويكون القرار الصادر
بالبت في التظلم نهائياً •
ويحظر على من استخرج الصورة الرسمية وفقاً لما تقدم أن يستخدمها في غير الغرضالذي أعطيت له من أجله •
مادة ( ٥٤ ) : يجوز للجهات الحكومية الحصول على ماتحتاجه من بيانات بالسجل المدني تكون متعلقة باختصاصها ، وذلك فيما عدى البيانات ذات
الطبيعة الأمنية •
وتنظم اللائحة كيفية الحصول على تلك البيانات •
مادة ( ٥٥ ) : للإدارة العامة فيسبيل التحقق منصحة أية بيانات أو استكمالها أن تطلبمنصاحبالشأن الحضور أمام أمينالسجل متى اقتضى
الأمر ذلك •

قانون الأحوال المدنية
– ٧ –
الفصل العاشر : في الرسوم
مادة ( ٥٦ ) : مع مراعاة حكم المادة ( ٣٦ ) من هذا القانون ، تصدر البطاقة وتستبدل كما تعطى المستندات والشهادات والنماذج والبيانات مقابل
رسم يحدد مقداره بقرار من المفتشالعام بعد موافقة الوزير المشرف على وزارة المالية على ألا يجاوز مقدار الرسم ( ٢٠ ) ريالاً •
الفصل الحادي عشر : في العقوبات
مادة ( ٥٧ ) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في قانون آخر يعاقب بالسجن وبغرامة لاتزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين
كل من :-
أ – أدلى ببيانات غير صحيحة أو قدم مستندات أو شهادات مزورة للحصول على بطاقة أو لقيد واقعة أحوال مدنية مع علمه بذلك •
ب – أعطى بطاقته لآخر ليستعملها أو سهل له إستعمالها أو رهنها •
ج – أتلف بطاقته عمداً أو ادعى فقدها عن سوء قصد •
د – ز ّ ور بطاقة أو أي شهادة صادرة عن الإدارة العامة أو البعثات العمانية •
ه – حاز بطاقة بطريقة غير مشروعة وادعى بأنها تخصه وذلك بانتحاله إسم الغير •
مادة ( ٥٨ ) : يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لاتزيد على مائتي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد ( ١٣،١٩، ٧ ،
٥٣ ،٤٨،٤٩ ،٤٧ ،٤٦ ،٤٥ ،٤٤ ،٤٢ ،٣٥ ،٢٦ ،٢٢ ) من هذا القانون •
مادة ( ٥٩ ) : فيما عدا الجرائم المنصوصعليها في المادتين ( ٥٧،٥٨ ) من هذا القانون يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو لائحته بغرامة لاتزيد
على مائتي ريال •
مادة ( ٦٠ ) : يجوز للمفتش العام أو من يفوضه عدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في المادتين ( ٥٨،٥٩ ) من هذا القانون
وذلك قبل صدور حكم نهائي فيها إذا قام االف بأداء مبلغ نقدي يحدد وفقاً للفئات التي يصدر بها قرار من المفتشالعام على ألاّ يجاوز مقداره
في كل حالة الحد الأقصى للغرامة عن الجريمة موضوع الصلح •
الفصل الثاني عشر : أحكام انتقالية
مادة ( ٦١ ) : على كل من تنطبق عليه أحكام هذا القانون أن يتقدم إلى أمين السجل بطلب قيد بيانات واقعات الأحوال المدنية الخاصة به وبأفراد
أسرته أو المتولي رعايتهم طبقاً للإجراءات وفي المواعيد التي يحددها المفتشالعام بقرار منه •
ويستمر العمل بالبطاقات الشخصية الصادرة بموجب قانون البطاقة الشخصية المشار إليه إلى أن يتم استبدالها طبقاً للإجراءات وفي المواعيد
التي يحددها المفتشالعام بقرار منه.


موسسة حورس للمحاماه          01129230200