استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

طرق الطعن علي أحكام القضاء الإداري أمام الإدارية العليا

326

طرق الطعن علي أحكام القضاء الإداري أمام الإدارية العليا
===============================

تختلف طرق الطعن علي الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري عن الأحكام الصادرة من المحاكم العادية، في طرق الإجراءات، وكيفية تقديم الطعن والمختصين بتقديمه أمام المحكمة، وما هي الأحكام التي يجوز الطعن عليها أمام الإدارية العليا، لذا نستعرض في هذا التقرير إجراءات الطعن علي احكام القضاء الإداري بمجلس الدولة .

موعد رفع الطعن
60 يوم من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه هي الموعد المحدد لرفع الطعن إلى المحكمة.

من لهم حق رفع الطعن أمام الإدارية

ويقدم الطعن من ذوي الشأن وتتمثل في هيئة مفوضي الدولة أو هيئة قضايا الدولة نيابة عن الحكومة، أو الأشخاص المتضرريين من الأحكام الصادرة في غير صالحهم وذلك بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محامى من المقبولين أمامها، ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، على بيان الحكم المطعون فيه، وتاريخه، وبيان بالأسباب التى بنى عليها الطعن، وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه.

رسوم رفع الطعن

ويجب على ذوي الشأن عند التقرير بالطعن أن يودعوا خزانة المجلس كفالة مقدارها عشرة جنيهات، تقضى دائرة فحص الطعون بمصادرتها في حالة الحكم برفض الطعن ، ولا يسري هذا الحكم على الطعون التي ترفع من الوزير المختص ،وهيئة مفوضى الدولة، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ومدير النيابة الإدارية، ويجب على قلم كتاب المحكمة ضم ملف الدعوى المطعون في الحكم الصاد،ر فيها قبل إحالتها إلى هيئة فوضى الدولة.

الاوراق المطلوبة في الطعن المقام امام المحكمة الادارية العليا

أولاً: عريضة الطعن مختومة بخاتم مكتب المحامي بالنقض، أو صورة من كارنيه المحامي بالنقض.

ثانيا: محضر الإيداع بالإضافة لتقرير الطعن الموجود بالمحكمة ويكتب بمعرفة الموظف.

ثالثًا: سند الوكالة إن كان خاص يرفق بالطعن وإن كان عام يطلع علي الأصل وتوضع منه صورة بالطعن.

رابعًا: احضار صورة ضوئية من الحكم المطعون فيه وترفق بالطعن.

الأحكام التي تقبل الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا

بوجه عام الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية، ومن محكمة القضاء الإداري، هي فقط التي تقبل الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، أما أحكام المحاكم الإدارية فهي تقبل الطعن عليها بالاستئناف أمام محكمة القضاء الإداري، بوصفها محكمة استئنافية.

دور دائرة فحص الطعون

تنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع إيضاحات مفوضى الدولة، وذوى الشأن إن رأى رئيس الدائرة وجهًا لذلك، وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا، أما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قرارا بإحالته إليها أما إذا رأت، بإجماع الاراء، أنه غير مقبول شكلاً، أو باطل، أو غير جدير بالعرض على المحكمة حكمت برفضه، ويكتفي بذكر القرار أو الحكم بمحضر الجلسة، وتبين المحكمة في المحضر بإيجاز وجهة النظر إذا كان الحكم صادرًا بالرفض ، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن، وإذا قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا، يؤشر قلم كتاب المحكمة بذلك على تقرير الطعن ويخطر ذوي الشأن وهيئة مفوضي الدولة بهذا القرار.

أحكام الادارية لا تقبل الطعن عليها

الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا، لا تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن، وترتيبًا على ذلك لا يجوز الطعن في أحكامها حتى بطريق التماس إعادة النظر، فالمشرع في قانون مجلس الدولة قرر جواز الطعن بهذا الطريق فقط بالنسبة للأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، والمحاكم التأديبية، ومحكمة القضاء الإداري، بالتالي ينتج عن ذلك بمفهوم المخالفة أن أحكام المحكمة الإدارية العليا، لا تقبل الطعن عن طريق التماس إعادة النظر.