استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

الأوراق العرفية المعدة للإثبات وحجيتها :-

154

الأوراق العرفية المعدة للإثبات وحجيتها :-

أولا : شروط الورقة العرفية المعدة للإثبات : –
1 – أن يكون بالورقة كتابة تفيد عن الغرض منها :-
سواء كانت الكتابة بخط اليد أو بطريقة التصوير الشمسي وقد تكتب بالحبر أو برصاص أو الحبر الجاف ولا يشترط شكل معين في الكتابة ولا يشترط أن تكون باللغة العربية ولا يشترط أن تكون بخط. المدين
2 – التوقيع على الورقة ممن يحتج عليها ويتم التوقيع كتابة أي الإمضاء كما يمكن أن يتم بطريق الختم أو بصمة الأصبع . أهمية التوقيع :- التوقيع يعد شرط جوهري إذا لا قيمة للورقة بدون هذا التوقيع
ولكن بدون التوقيع يمكن أن يكون هناك مبدأ الثبوت بالكتابة بشرط ان تكون بخط المدين
التوقيع على بياض : فقد يتم التوقيع على بياض ثم تكون كتابة الورقة بعد ذلك وهنا نفس آثار التوقيع اللاحق ولكن قد يحدث : أن يغير من سلمت إليه الورقة حقيقة البيانات
هنا وفي هذه الحالة يكون من سلمت إليه الورقة مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة وليس تزويرا ولا يجوز إثبات عكس ذلك إلا بالكتابة حيث لا يجوز إثبات. عكس الكتابة إلا بالكتابة ولكن إذا كان الشخص قد تحصل على الورقة بطريقة غير شرعية مثل ( السرقة ) هنا لو قام بتغيير الحقيقة أصبح مرتكبا لجريمة تزوير
ثانيا : ( حجية الورقة العرفية ) :
حجية الورقة العرفية من حيث صدورها ممن وقعها .
(( تنص م 14/1 من قانون الإثبات على أن : يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه طالما لم ينكر صراحة ماهو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة . يتضح من ذلك :-
أن الورقة العرفية لا تختلف عن نظيرتها الرسمية حجة على من تحمل توقيعه .
إلا أن المشرع قد وضع شرط يختلف في الورقة الرسمية وهو :
( ألا ينكر من صدرت منه ) ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة . إذن : الحجية مرتبطة
بعدم الإنكار أي هي حجية غير نهائية لأنها تزول بالإنكار ( حكم الاحتجاج بالورقة على الورثة أو الخلف هنا يجب على الورثة الإنكار بأنهم لا يعلموا أن الخط أو الإمضاء للسلف ويقوموا بحلف اليمين على ذلك .
سقوط الحق في الإنكار : – لقد نصت م 14 على :- من احتج عليه بمجرد ورقة عرفية وناقش موضوعه يسقط الحق في الإنكار علة ذلك : أن قبول مناقشة الموضوع يعني الإطلاع على الورقة حتى يمكن الإلمام بالموضوع تمهيدا لمناقشة مثل تلك وليس من شك في أن ذلك فرصة قوية للتحقق من الإمضاء أو التوقيع