شرط العصمة للزوجة
شرط العصمة للزوجة
اذا كانت المرأة او الزوجة بيدها العصمة او كتبت شرط تفويضها بالطلاق اثناء الزواج في عقد الزواج في خانة الشروط المتفق عليها بين الزوجين , واقر الزوج بانه قد فوض الزوجة في تطليق نفسها متى شاءات ووقع و اقر بهذا الشرط , فهنا للزوجة ان تطلق نفسها متى شاءات في اي وقت .
لم يذكر القانون اي معنى للتفويض ولم يبين احكامه لذلك ينبغي الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية
تعريف التفويض :هو إن يملك الزوج زوجته حق تطليق نفسها.
وهناك معاني اخرى لتفويض عند الفقهاء كالتمليك والتغيير وغيرها ومعناه اعطاء الزوج لزوجته حق الطلاق منه.
وقت التفويض
التفويض قد يتم اثناء العقد اوبعده فإذا كان اثناء العقد فيشترط أن تكون المرأة هي الموجبة وذلك لأن الزوج يملك الطلاق بعد الايجاب والقبول فأن كان موجبا لم يملك الطلاق قبل القبول فلم يجز تفويضه للزوجة. وجدير بالذكر أن بعض الفقهاء إلى ان صيغة التفويض إذا جاءت مطلقة عن التوقيت فإن حق الزوجة في تطليق نفسها يتقيد بالمجلس فأن تغير المجلس أو ظهر مايدل على الاعراض عن مقتضى التفويض سقط حقها وإن كان التفويض مقيد بزمن معين ثبت حق الطلاق للمفوضه الى الوقت المخصص لنهايته والفقهاء يفرقون في ألفاظ التفويض فيترتب على كل لفظ حكم خاص به وخلاصة مايهم القول إن جمهور الفقهاء اجازوا استمرار التفويض إلى وقت ايقاع الزوجة الطلاق مهما طال الوقت.
#الإنابة في #الطلاق:-
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
-القاعدة أن من يملك تصرفاً يمكنه أن يُنيب غيره فيه.متى كان قابلاً للإنابة.ولماكان الطلاق من التصرفات التي تقبل الإنابة…. فإنه يجوز للزوج أن يوكل غيره في الطلاق.بل وله أن يعطي الزوجة نفسها أمر طلاقها.ولها أن تشترط ذلك في عقد الزواج،فإذا قبل هو هذا الشرط،كانت عصمة هذة الزوجة بيدها.بمعنى أن لها أن تطلق نفسها في الحدود المتفق عليها في عقد الزواج.
-وقد أفتت دارالإفتاء المصرية في تفويض الطلاق إلى الزوجة بأن:” تفويض الزوج إلى زوجتة أمر طلاقهالنفسها متضمناً تعليقه بالكيفية التي تريدها رجعياً أو بائناً بينونة صغرى أوكبرى وتطليقها لنفسها منه طلقة واحدة بائنة تصبح بمقتضى هذا بائنة من زوجها المذكور بينونة صغرى لتحقق ما علق طلاقها فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين.وبانقضاء عدتها يجوز لها الزواج من غيره([1]).
كما أفتت دار الإفتاء المصرية في تفويض الزوجة في الطلاق بأن
:” تفويض الطلاق للزوجة بلفظ متى شئت لاتملك به الطلاق إلا مرة واحدة-لايملك الزوج إبطال التفويض بعد أن ملكته زوجتة. يتكرر الطلاق إذاكان التفويض بلفظ كلما–قولها (أي الزوجة للزوج) طلقتُك لايقع به الطلاق لأن محل الطلاق هو الزوجة لا الزوج([2]).
كما أفتت دار الإفتاء المصرية في تفويض الطلاق بلفظ العموم بأن: تفويض(الزوج)الطلاق بقوله متى شئت أومتى ماشئت تعم الأزمان فقط ولاتفيد التكرار،وتفويضه إليها بقولة كلما شئت تعم الأزمان والأفعال عموم أنفراد لاعموم أجتماع ولها بها أن تطلق نفسها منه ثلاثاً متفرقات،ولاحق لمن كانت العصمة بيدها بقولة لها متى شئت في تطليق نفسها مرة ثانية([3]).
“زواج الرجل بامرأة على أن لها لأن تطلق نفسها منه كلما شاءت يقتضي أن يكون لها حق تطليق نفسها منه في المجلس أوبعده كلما شاءت حتى تبين منه بثلاث ولو لم يراجعها بعد الأولى أوالثانية وهي في العدة-لايملك عليها زوجها سوى الرجعة بعد الأولى أو الثانية-ليس لها تطليق نفسها منه أكثرمن واحدة دفعة واحدة لأن ” كلما”لعموم الإنفراد لا لعموم الإجتماع-قول الرجل أنت طالق كلما شئت ينبغي أن يكون لها حق تطليق نفسها في المجلس وبعده واحدة حتى تطلق نفسها ثلاثاً([4]).
ومشروع قانون الأحوال الشخصية قد أخذ بمبدأ التوكيل في الطلاق .فنصت المادة113منه على مايلي:
أ) للزوج أن يوكل غيره بالطلاق، ولايملك الوكيل أن يوكل غيره إلا بإذن الزوج.
ب) إذاعزل الموكل الوكيل أنتهت وكالته،وإن لم يعلم الوكيل.
ونصت المادة114من هذا المشروع على مايلي:
أ) للزوج أن يجعل الطلاق لزوجتة إما بتخييرها نفسها أو جعل أمرها بيدها،أوبتفويضها لمشيئتها.ولا يملك الرجوع عن إيجابه قبل قبول الزوجة،ولاعز لها منه.
ب) وتملك الزوجة به طلاق نفسها مقتصراً على مجلسه،أو مجلس العلم به،إلا إذا كانت العبارة تفيد عموم الأوقات،أو التقيد بوقت معين.وإذا لم تعلم إلابعد فوات الوقت المعين بطل.
مع تحيات
حورس للمحاماه 01111295644