دعوى صحة التوقيع والتسجيل بالشهر العقارى
التفرقة بين دعوى صحة التوقيع ودعوى الصحة والنفاذ والتسجيل بالشهر العقارى
1/دعوى صحة التوقيع :-
دعوى صحة التوقيع هي دعوى ترفع بناء على طلب من المدعى ضد المدعى عليه بإثبات صحة توقيع المدعى عليه بتوقيع عقد أو شرط أو غيره فهي دعوى يختصم فيها المدعى عليه لإثبات صحة توقيعه وليس لها إلا إثبات إن هذا التوقيع الموجود بالعقد هو توقيع المدعى عليه ولا تمس أصل الحق أو نقل الملكية في وجود ما يتعارض معها من عقد أخر مسجل أو بيع نافذ على ذات المباع أو المكتوب والمدون بعريضة الدعوى المذكورة فهي دعوى تحفظية (أجراء تحفظي ) لا تنصرف إلا في إثبات إن التوقيع المذكور هو توقيع المدعى عليه.
وعملا” بنص المادة ( 45 ) من قانون الإثبات انه يجوز لمن بيده محرر غير رسمي إن يختصم من يشهد عليه هذا المحرر ليقر انه بخطه أو إمضائه أو بختمه أو بصمة إصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء وذلك يكون بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة.
2/دعوى الصحة والنفاذ :-
تلك الدعوى هي من أهم قضايا القسم المدني من القانون حيث أنها أقوى بكثير من دعوى صحة التوقيع المذكورة مسبقا وذلك لما لها من أهمية في إثبات الحق والتصرف ونفاذ حق البيع في حق البائع حيث التوثيق والتسجيل العقاري بل في بعض الأحوال تكون اقوي من تسجيل الشهر العقاري
3/التسجيل بالشهر العقاري
التسجيل في الشهر العقارى والصحة والنفاذ اثارهم القانونيه واحده ولكن الفرق بينهما لتسجيل المبيع في الشهر العقاري لابد ان يتوجه البائع والمشتري للشهر العقاري لكي يقوم البائع بالتوقيع امام موظف الشهر العقاري بالبيع في حالة ان البائع الاخير مسجل عقده اما اذا كان البائع الاخير عقده غير مسجل او اذا امتنع عن التوجه مع المشتري للشهر العقاري يلزم رفع دعوي صح ونفاذ عقد البيع مختصما فيها البائع الاخير وكافة البائعين وصولا اي اخر بائع مسجل عقده
مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه
الفرق بين دعوى صحه التوقيع والصحه والنفاذ.
دعوى صحة التوقيع:
هى دعوى تحفظية الهدف منها إثبات صحة توقيع البائع فقط على عقد البيع دون الحكم بصحة البيع، بمعنى أن البائع يقر بصحة توقيعه ولكنه قد ينازع فى موضوع البيع وأنه لم يقصد هذا، فهى من الدعاوى المدنية والاختصاص لها بعد التعديل الجديد أمام المحكمة الجزئية، بالنسبة للاختصاص المحلى يكون محل موطن المدعى عليه أو العقار وهى دعوى تحفظية الغرض منها فقط ثبوت توقيع البائع على عقد البيع وتتعرض لظاهر العقد دون النواحى الموضوعية وهى لا تنقل الملكية
.دعوى صحة التوقيع ترفع بناء على طلب من المدعى ضد المدعى عليه بإثبات صحة توقيع المدعى عليه بتوقيع عقد أو شرط او غيره، فهى دعوى تنصرف الى توقيع المدعى عليه وليس لها اثبات او حجة إلا فى اثبات ان التوقيع المذيل بالعقد، و هو توقيع المدعى عليه ولا تمس اصل الحق او نقل الملكية فى وجود ما يتعارض معها من عقد آخر مسجل أو بيع نافذ على ذات المباع او المكتوب والمدون بعريضة الدعوى المذكورة فهى دعوى تحفظية لا تنصرف الا فى اثبات ان التوقيع المذكور منسوب للمدعى عليه ويطالب الحكم فيها بالمادة “45” من قانون الاثبات ونص المادة “45” اثبات انه يجوز لمن بيده محرر غير رسمى ان يختصم من يشهد عليه هذا المحرر ليقر بأنه بخطه أو إمضاء أو بختمه أو بصمة إصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء وذلك يكون بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة.
دعوى الصحة والنفاذ:
هى دعوى الهدف منها نقل الملكية الى المشترى فى سجلات الشهر العقارى والمساحة اى ان الحكم يكون فى الموضوع ذاته وتنتهى علاقة البائع بالعقار المبيع تماما فهى تقوم مقام التسجيل فى الشهر العقارى .. فالاسبقية بالتسجيل بمعنى لو ان البائع قام ببيع نفس العقار الى شخصين الاول بتاريخ1/1/2019 والثانى بتاريخ1/2/2019 وقام الثانى بالتسجيل قبل الاول فالعقار من حقه لان الاسبقية بالتسجيل رغم ان العقد الاول سابق فى تاريخه على العقد الثانى
تلك الدعوى هى من اهم قضايا القسم المدنى من القانون حيث انها اقوى واشد بكثير من دعوى صحة التوقيع المذكورة مسبقا وذلك لما لها من أهمية مطلقة فى إثبات الحق والتصرف ونفاذ حق البيع فى حق البائع حيث انها تعادل التوثيق والتسجيل العقارى بل فى بعض الاحوال تكون اقوى من تسجيل الشهر العقارى وهذه الدعوى لها خطوات عديدة تسبق رفعها بالمحكمة وهى تقديم طلب للشهر العقارى وكشف تحديد مساحى يتم دفع مبلغ مالى عليه بهيئة المساحة التابع لها العقار او الارض او الحق الوارد بها وتقوم لجنة من المساحة بالمعاينة والتحقق من صحة البيانات الواردة بالطلب المقدم من صاحب الشأن واعطاء راى وكشف مساحى ببيان هذه المساحة وموقعها وتاكيد صحة الطلب من بعد ذلك يقوم مقدم الطلب بدفع قيمة مبلغ يسمى أمانة قضائية بالمحكمة وبعد دفع هذا المبلغ يتم رفع دعوى شهر عريضة ويعلن بها الخصوم وتعرض على المحكمة لاثبات هذه الدعوى والحكم بصحة العقد الوارد بها من عدمه وهى من اشد الدعاوى حساسية حيث إنها تنصرف إلى الحق الوارد بها والحكم بها يكون ناقل للملكية وذات حجة مطلقة فى الاثبات لذلك يكون القضاء فيها دائم الحظر واعلان جميع الخصوم إعلانات قانونية تقطع الدفع بعدم الإعلان والجهالة به.
حيث انها دعوى عينية عقارية الغرض منها إثبات صحة العقد بأكمله من البداية إلى النهاية ولها خطوات لابد من اتباعها حتي يستطيع رافعها نقل ملكية العين محل البيع اليه ملكية تامة وبالتالي فإنها دعوى ناقلة للملكية.
ودعوى الصحة والنفاذ وحكمها هي التي تقوم مقام التسجيل ام دعوي صحة التوقيع فلا تقوم مقام التسجيل
الفرق بين دعوي صحه التوقيع وصحه ونفاذ من حيث الاجراءات
الكثير من عموم الناس عندما يشترى عقار سواء ارض او شقة يريد ان يسجلها فيذهب الى محام فيقيم له دعوى صحة توقيع ويعتقد المشترى أنه بهذا قد سجل العقار وهذا خطأ شائع يقع فيه الكثير لذا قررت ان اوضح الفرق بين الدعويين صحة التوقيع وصحة ونفاذ وايهما الناقلة للملكية ولها الاسبقية فى التسجيل
دعوى صحة التوقيع دعوى الصحة والنفاذ
هى دعوى تحفظية الهدف منها اثبات صحة توقيع البائع فقط على عقد البيع دون الحكم بصحة البيع بمعنى ان البائع يقر بصحة توقيعه ولكنه قد ينازع فى موضوع البيع وانه لم يقصد هذا
فهى من الدعاوى المدنيه والاختصاص لها بعد التعديل الجديد امام المحكمه الجزئيه وبالنسبه للاختصاص المحلى يكون محل موطن المدعى عليه او العقار وهى دعوى تحفظيه الغرض منها فقط ثبوت توقيع البائع على عقد البيع وتتعرض لظاهر العقد دون النواحى الموضوعيه وهى لاتنقل الملكيه
دعوى صحة التوقيغ هى دعوى ترفع بناء على طلب من المدعى ضد المدعى عليه باثبات صحة توقيع المدعى عليه بتوقيع عقد او شرط او غيره فهى دعوى تنصرف الى توقيع المدعى عليه وليس لها اثبات او حجة الا فى اثبات ان التوقيع المذيل بالعقد هو توقيع المدعى عليه ولا تمس اصل الحق او نقل الملكية فى وجود ما يتعارض معها من عقد اخر مسجل او بيع نافذ على ذات المباع او المكتوب والمدون بعريضة الدعوى المذكورة فهى دعوى تحفظية لا تنصرف الا فى اثبات ان التوقيع المذكور منسوب للمدعى عليه
ويطالب الحكم فيها بالمادة(45)من قانون الاثبات
ونص المادة 45اثبات انه يجوز لمن بيده محرر غير رسمى ان يختصم من يشهد عليه هذا المحرر ليقر انه بخطه او امضائه او بختمه او بصمة اصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الاداء وزلك يكون بدعوى اصلية بالاجرائات المعتادة
هى دعوى الهدف منها نقل الملكية الى المشترى فى سجلات الشهر العقارى والمساحة اى ان الحكم يكون فى الموضوع ذاته وتنتهى علاقة البائع بالعقار المبيع تماما فهى تقوم مقام التسجيل فى الشهر العقارى .. فالاسبقية بالتسجيل بمعنى لو ان البائع قام ببيع نفس العقار الى شخصين الاول بتاريخ 1/1/2010 والثانى بتاريخ 1/2/2010 وقام الثانى بالتسجيل قبل الاول فالعقار من قه لان الاسبقية بالتسجيل رغم ان العقد الاول سابق فى تاريخه على العقد الثانى
تلك الدعوى هى من اهم قضايا القسم المدنى من القانون حيث انها اقوى واشد بكثير من دعوى صحة التوقيع المذكورة مسبقا وذلك لما لها من اهمية مطلقة فى اثبات الحق والتصرف ونفاذ حق البيع فى حق البائع حيث انها تعادل التوثيق والتسجيل العقارى بل فى بعض الاحوال تكون اقوى من تسجيل الشهر العقارى وهذه الدعوى لها خطوات عديدة تسبق رفعها بالمحكمة وهى تقديم طلب للشهر العقارى وكشف تحديد مساحى يتم دفع مبلغ مالى عليه بهيئة المساحة التابع لها العقار او الارض او الحق الوارد بها وتقوم لجنة من المساحة بالمعاينة والتحقق من صحة البيانات الواردة بالطلب المقدم من صاحب الشان واعطاء راى وكشف مساحى ببيان هذه المساحة وموقعها وتاكيد صحة الطلب من عدمه وبعد ذلك يقوم مقدم الطلب بدفع قيمة مبلغ يسمى امانة قضائية بالمحكمة وبعد دفع هذا المبلغ يتم رفع دعوى شهر عريضة ويعلن بها الخصوم وتعرض على المحكمة لاثبات هذه الدعوى والحكم بصحة العقد الوارد بها من عدمه وهى من اشد الدعاوى حساسية حيث انها تنصرف الى الحق الوارد بها والحكم
بها يكون ناقل للملكية وذات حجة مطلقة فى الاثبات لذلك يكون القضاء فيها دائم الحظر واعلان جميع الخصوم اعلانات قانونية تقطع الدفع بعدم الاعلان والجهالة به
فهي دعوى عينيه عقاريه الغرض منها اثبات صحه العقد باكمله من البدايه الي النهايه ولها خطوات لابد من اتباعها حتي يستطيع رافعها نقل ملكيه العين محل البيع اليه ملكيه تامه وبالتالي فانها دعوى ناقله للملكيه .
طبعا من المعرووف للجميع ان دعوي الصحة و النفاذ و حكمها هي التي تقوم مقام التسجيل ام دعوي صحة التوقيع فلا تقوم مقام التسجيل
هاتف الاستشارات القانونية
مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه
للتواصل
من داخل مصر 01129230200
من خارج مصر (واتس اب) 00201129230200