استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

دعوى إنكار النسب 

366

دعوى إنكار النسب

شروط قبول دعوى “إنكار النسب”
طبقا لقانون الأحوال الشخصية

إن قانون الأحوال الشخصية حدد 5 شروط لقبول دعوى “إنكار النسب”، حيث اشترط أن تضع المطلقة أو الأرملة مولودها بعد مدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة.

كما شملت الشروط أن تلد الزوجة طفلها بعد غيبة الزوج عنها مدة تزيد عن سنة أو تضع مولودها فى مدة تقل عن 6 أشهر من تاريخ الزواج الحقيقى، إلا إذا أثبتت أن هناك زواجا عرفيا سابقا على الزواج الرسمى أو فى حالة عدم حدوث تلاقى بين الزوجين منذ عقد القران.

يتضمن قبول دعوى إنكار النسب، شرط ألا يكون الزوج قد أقر بالأبوة ولو ضمنا بمعنى أن يكون قد تجاهل مظاهر الحمل حتى وضعت زوجته مولودها، واشترك فى الاحتفال بقدوم المولود، حيث لا يجوز النفى بعد الإقرار، أما إذا نما لعمله ولو حتى بعد سنوات عن طريق المصادفة جاز له رفع دعوى نفى النسب.

والجدير بالذكر أن المستندات القانونية اللازمة لتنفيذ حكم بدعوى إنكار نسب عبر تقديم صورة ضوئية من وثيقة عقد زواج من المدعى عليها، وصورة ضوئية من إشهار طلاق المدعى عليها من المدعى عليه الثانى، صورة ضوئية من شهادة ميلاد الطفل، وصورة رسمية من الحكم الصادر من المحكمة منطوقه بنفى نسب الطفل إلى المدعى تاسيسا على تقرير الطب الشرعى الذى انتهى إلى نتيجة مؤداها أن البصمة الوراثية الخاصة بالطفل لا تشترك مع البصمة الوراثية للمدعى، بالإضافة إلى صورة ضوئية من تقرير الطب الشرعى

#النسب_في_الزواج_العرفي لم يشترط المشرع لإثبات النسب أن تكون الزوجية ثابتة رسميا بوثيقة (زواج رسمي) فالنسب كان على عقد زواج عرفي سواء كان شفويا أو مكتوبا تسمع به دعوى إثبات النسب حتى مع إنكاره. ولثبوت النسب من الزواج العرفي يشترط إثبات الزوجية العرفية ذاتها. وموضوع ثبوت النسب من الأمور التي يحتاط فيها إن كان يقبل صيانة رغم وجود احتمالات مختلفة, فإن ذلك يرجع إلى قصد نبيل وغرض شريف وهو إثبات المولود من الضياع وحمايته من الموت الأدبي والمادي, بالإضافة إلى ما في ثبوت النسب من ستر بالأعراض ودفع للمرأة لإصلاح حالها, وافتراض حسن الظن بدلا من سوء الظن للمرأة أو حماية للمولود البريء الذي الذنب له. ويكفي لسماع دعوى إثبات النسب وجود عقد زواج استوفى أركان الإقرار, وانعقاده وصحته شرعا, سواء وثق رسميا أو ثبت بمجرد عقد عرفي أو شفوي. ويثبت من النسب ثلاث طرق وهي الفراش ( الزوجية) والبينة, والإقرار, أي يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات الشرعية..
“كيفية إقامة وكسب دعوى إثبات النسب أمام محكمة الأسرة”
س: ماذا لو أنكر الزوج إدعاءات الزوجة بنسب الصغير؟
ج- حال أنكر الزوج أمام مكتب تسوية نسب الصغير له، تتقدم الزوجة بطلب آخر لإقامة دعوى قضائية أمام نفس المحكمة، ويرفق بها صورة لقيد الصغير لبيان إذا كان مسجل بدائرة الأحوال المدنية من الأم على أسم الأب.
س: الأوراق المطلوبة لتسجيل دعوى إثبات النسب أمام المحكمة؟
ج- تشتمل الأوراق المطلوبة لتسجيل دعوى إثبات النسب على عقد الزواج للطرفين إن كان موجودًا، طلب بإحالة الأطفال إلى اللجنة الطبية لتقدير أعمارهم، إقرار المدعى عليه بادعاء المدعية وحال عدم وجوده يتم إحالة الأطفال إلى لجنة طبية بمصلحة الطب الشرعى، لفحص البصمة الوراثية “DNA”.
س:متى يتم الحكم للزوجة بإثبات نسب الصغير لأبيه؟
ج- يتم الحكم لإثبات نسب الصغير حال حدوث التصادق بين الطرفين على الزوجية والدخول وبنوتهم للأطفال، أو إذا جاء تقرير مصلحة الطب الشرعى، بتطابق الحامض النووى مع الأب، فيقضى بالحكم بثبوت نسب الصغير إلى أبيه المدعى عليه من فراش الزوجية للمدعية.
س:صيغة دعوى إثبات النسب المقدمة لمحكمة الأسرة؟
ج- الصيغية القانونية لدعوى إثبات النسب تنص على بموجب زواج غير موثق «زواج عرفى» ومؤرخ بتاريخ، تزوجت الزوجة من الزوج، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ولا تزال فى عصمته حتى الآن، أو انتهت العلاقة الزوجية، ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغير، وحيث إنه طبقا للقاعدة الشرعية “الولد للفراش”، طالبت المدعيه المدعى عليه بثبوت النسب، وتسجيله باسمه فى السجلات الرسمية إلا أنه رفض وأنكر نسب الصغير.
س: شروط صحة دعوى إثبات النسب؟
ج- يشترط لصحة دعوى إثبات النسب أن يكون الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، كما يشترط وجود شهود، واستيفائه أركانه وسائر شروط صحته الشرعية، سواء وثق رسميًا أو أُثبت بمحرر عرفى أو كان بعقد غير مكتوب، وذلك وفق الطعن رقم44 لسنة51 أحوال شخصية.

مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه

الخدمات التي تقدمها المؤسسه


استشارات في قضايا الاسرة – قضايا الاحوال الشخصية – قضايا الأمور الزوجية – القضايا الجنائية – القضايا التجارية – القضايا المدنية – القضايا العمالية – قضايا الأحوال الشخصية – قضايا الأجانب في مصر – قضايا المصريين في الخارج – استشارات في الزواج من الأجانب – نقدم لكم كافة الدعم القانوني ونوصل الخدمة القانونية لكم بكافة الطرق المتاحة – نحن نقوم بتوثيق الزواج العرفي وإثباته لدى القضاء وتصحيح وضعه
للتواصل عبر الهاتف واتس آب وفايبر

   من خارج مصر                00201129230200

   من داخل مصر                 01129230200