استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

اذا اكتشف الزوج فى ليلة الدخله ان زوجته ثيب وليس كما أقرت بوثيقة الزواج ( البكر الرشيد )

352

اذا اكتشف الزوج فى ليلة الدخله ان زوجته ثيب وليس كما أقرت بوثيقة الزواج ( البكر الرشيد )

اذا اكتشف الزوج فى ليلة الدخله ان زوجته ثيب وليس كما أقرت بوثيقة الزواج ( البكر الرشيد )
1-هل تعاقب بجريمة التزوير فى محرر رسمى ؟
2-وهل ذلك يفسد عقد الزواج او يبطله ؟
3-وهل هناك ضرر مادي او معنوي يستلزم التعويض من الناحيه القانونيه ؟
أ – للاجابة علي السؤال الاول فجريمة التزوير وضع لها القانون عدة شروط من ضمنها ان يكون التزوير في بيان جوهري للمحرر وللاسف القانون لا يعتبر البكاره من البيانات الجوهرية لعقد الزواج فمناط التزوير في وثيقة الزواج هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك فمثلا ان تكون الزوجه متزوجة باخر وعلي ذمته فهذا يعتبر تزوير لانه مانع شرعي فلا يجوز للزوجة الجمع بين زوجين في حين ان اخفاء الزوج زوجة باخري لا يعد تزوير لعدم وجود مانع شرعي يمنعه من الزوج باخري .
(الطعن رقم 2597 لسنة 59 جلسة 1991/03/28 س 42 ع 1 ص 539 ق 79)
.الا ان القانون استثني من هذا الاصل العام سن الزواج واعتبره بيان جوهري دون سند من الشرع بنص خاص بقانون العقوبات حيث تنص المادة 227 من قانون العقوبات علي :-
( يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد اثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم إنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق، ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خول القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون )
فراي الشخصي كان حري بالمشرع اعتبار البكاره من البيانات الجوهريه لعقد الزوج لما يحمله الامر من حساسيه .
ب – للاجابة علي السؤال الثاني
فمحكمة النقض تري ان عدم بكارة الزوجة لايبرر فسخ عقد الزواج ولايبطلة
( المقرر فى فقه الأحناف أنه لكى يكون الزواج صحيحاً له وجود يحترمه المشرع ويرتب أثاره الشرعية أن تكون المرأة محلا لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجها شاهدان. وكان سبق عقد قرانها على آخر أو عدم بكارتها إن ثبت لا يؤثر فى محليتها لزوجها ولا يحرمها عليه أو يبطل عقد زواجهما، وأن المقرر شرعاً أن الزوج ليس له خيار الفسخ إذا وجد فى إمرأته عيباً ما لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق.
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
السنة 53 – الجزء 1 – صـ 248
جلسة 9 من فبراير سنة 2002
ج – للاجابة علي السؤال الثالث
فقها وقانونا الزوج مش هيقدر يفسخ العقد او يبطله او يطعن بالتزوير فلا يوجد خطا موجب للتعويض .

1-هل تعاقب بجريمة التزوير فى محرر رسمى ؟

2-وهل ذلك يفسد عقد الزواج او يبطله ؟

3-وهل هناك ضرر مادي او معنوي يستلزم التعويض من الناحيه القانونيه ؟

أ – للاجابة علي السؤال الاول فجريمة التزوير وضع لها القانون عدة شروط من ضمنها ان يكون التزوير في بيان جوهري للمحرر وللاسف القانون لا يعتبر البكاره من البيانات الجوهرية لعقد الزواج فمناط التزوير في وثيقة الزواج هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك فمثلا ان تكون الزوجه متزوجة باخر وعلي ذمته فهذا يعتبر تزوير لانه مانع شرعي فلا يجوز للزوجة الجمع بين زوجين في حين ان اخفاء الزوج زوجة باخري لا يعد تزوير لعدم وجود مانع شرعي يمنعه من الزوج باخري .
(الطعن رقم 2597 لسنة 59 جلسة 1991/03/28 س 42 ع 1 ص 539 ق 79)
.الا ان القانون استثني من هذا الاصل العام سن الزواج واعتبره بيان جوهري دون سند من الشرع بنص خاص بقانون العقوبات حيث تنص المادة 227 من قانون العقوبات علي :-
( يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد اثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم إنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق، ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خول القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون ) 
فراي الشخصي كان حري بالمشرع اعتبار البكاره من البيانات الجوهريه لعقد الزوج لما يحمله الامر من حساسيه .

ب – للاجابة علي السؤال الثاني

فمحكمة النقض تري ان عدم بكارة الزوجة لايبرر فسخ عقد الزواج ولايبطلة

( المقرر فى فقه الأحناف أنه لكى يكون الزواج صحيحاً له وجود يحترمه المشرع ويرتب أثاره الشرعية أن تكون المرأة محلا لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجها شاهدان. وكان سبق عقد قرانها على آخر أو عدم بكارتها إن ثبت لا يؤثر فى محليتها لزوجها ولا يحرمها عليه أو يبطل عقد زواجهما، وأن المقرر شرعاً أن الزوج ليس له خيار الفسخ إذا وجد فى إمرأته عيباً ما لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق.

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى 
السنة 53 – الجزء 1 – صـ 248
جلسة 9 من فبراير سنة 2002

ج – للاجابة علي السؤال الثالث

فقها وقانونا الزوج مش هيقدر يفسخ العقد او يبطله او يطعن بالتزوير فلا يوجد خطا موجب للتعويض .
الموضوع طول شويه بس بجد انا استفدت جداا من البحث فيه اتمني حضرتكم كمان تكونو استفادته

 

مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه

الخدمات التي تقدمها المؤسسه


استشارات في قضايا الاسرة – قضايا الاحوال الشخصية – قضايا الأمور الزوجية – القضايا الجنائية – القضايا التجارية – القضايا المدنية – القضايا العمالية – قضايا الأحوال الشخصية – قضايا الأجانب في مصر – قضايا المصريين في الخارج – استشارات في الزواج من الأجانب – نقدم لكم كافة الدعم القانوني ونوصل الخدمة القانونية لكم بكافة الطرق المتاحة – نحن نقوم بتوثيق الزواج العرفي وإثباته لدى القضاء وتصحيح وضعه
للتواصل عبر الهاتف واتس آب وفايبر

   من خارج مصر                00201129230200

   من داخل مصر                 01129230200