استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

خيانة الإئتمان على التوقيع

481

خيانة الإئتمان على التوقيع

للرد ووقف نزيف ايصالات الامانه التى تم امضائها لغير ضمان نقدى حقيقى وبها انتفاء لركن التسليم .
1- شرط تحقق الجريمة .
أن المادة 340 عقوبات إذ نصت على معاقبة ” كل من أؤتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب فى البياض الذى فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التى يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله” قد دلت بوضوح على أنها تتناول بالعقاب كل من يكتب فوق التوقيع كتابة يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب التوقيع أو لماله أو يكون من شأنها الإضرار به كائنا ما كان هذا الضرر ماديا أو أدبيا , محققا أو محتملا فقط , كما هى الحال تماما بالنسبة إلى ركن الضرر فى جريمة التزوير , مع فارق واحد هو أن الضرر أو إحتماله هنا يجب أن يكون واقعا على صاحب التوقيع ذاته لا على غيره .
( طعن رقم 1476 سنة 13 ق جلسة 21/6/1943 )
2- الأصل فى الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة , ويخرج عن هذا الأصل حالة تسليم الورقة بأية طريقة خلاف التسليم الاختيارى – أثر ذلك – مثال .
وحيث أن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله أنها ” تخلص فى أن المتهمة – الطاعنة – كانت قد أبلغت وقررت ضد المجنى عليه بأنه إستلم منها مبلغ أربعة آلاف جنيه بصفة أمانة لتوصيله لإبنها ولكنه لم يوصل المبلغ إليه , وتدليلاً على ذلك قدمت إيصال أمانة بالمبلغ المذكور منسوب صدوره إلى المجنى عليه وقرر الأخير بأنه والمتهمة يعملان سويا فى أعمال السمسرة وأن المتهمة إستوقعته على بياض ثم قامت بكتابة صلب الإيصال محل الواقعة بعد ذلك وإذ طعن المذكور على الإيصال أودع خبير قسم أبحاث التزييف والتزوير بوزارة العدل تقريره المؤرخ 13/2/1979

والذى خلص فيه إلى أن توقيع وبصمة إبهام المجنى عليه على ورقة الإيصال المؤرخ 15/11/1975 قبل إثبات عبارات صلب الإيصال أى أن التوقيع وبصمة الإبهام على بياض , وبعد أن أشار الحكم إلى إنكار الطاعنة للتهمة المسندة إليها خلص إلى إدانتها فى قوله ” وحيث أنه لما كان ما تقدم وكانت التهمة ثابتة فى حق المتهمة ثبوتا كافيا لإدانتها وثابت ذلك من أقوال المجنى عليه المؤيدة بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ومن عدم دفع المتهمة لها بدفاع مقبول ومن ثم يتعين معاقبتها طبقا لمادة الإتهام عملا بالمادة 304 / 2 أ – ج. ” لما كان ذلك , وكان الأصل فى الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات ويخرج عن هذا الأصل حالة ما إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أم نتيجة غش أو طرق إحتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا . لما كان ذلك وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه إستدل على ما أسنده إلى الطاعنة بمجرد القول أنها إستوقعت المجنى عليه على بياض دون أن يبين ما إذا كانت الورقة الممضاة على بياض قد سلمت إلى الطاعنة على سبيل الأمانة أم أنها تحصلت عليها بطريق آخر رغم ما فى ذلك من أثر على صحة التكييف القانونى للواقعة , ومن ثم فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم . لما كان ما تقدم , فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
( نقض جنائى 30/11/1987 – الطعن رقم 5370 لسنة 55 ق )

تنص المادة 341 من قانون العقوبات المصري على: ” كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعه أو بضائع أو نقودا أو غير ذذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفه كونه وكيلا بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره….. يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامه لا تتجاوز 100 جنيه مصرى”

يتضح من النص أعلاه أن أركان جريمة خيانة الامانه هى 
أولاً: الركن المادى: ويتكون من أربعه عناصر

الأول: فعل مادى يتمثل فى اختلاس أو استعمال أو تبديد 
الثانى: أن يقع الفعل على مال منقول مملوك للغير ( فلا تقع الجريمة على عقار )
الثالث: أن يكون ذلك المال قد سبق تسليمه للجانى بموجب عقد من عقود الامانه المحددة على سبيل الحصر فى المادة أعلاه ( فلا يجوز القياس عليها ) 
وبرغم مما هو مقرر بقواعد الإثبات الجنائى من حرية القاضى الجنائى فى الإثبات ، إلا أن إثبات قيام عقد الأمانة – وهو من االعقود المدنية – يجب أن تتبع فيه قواعد الإثبات فى القانون المدنى ، فيجب إثباته بالكتابة إن كانت قيمته تتجاوز 500 جنيه 
الرابع: الضرر: يعد الضرر عنصرا فى الركن المادى للجريمة لا تقوم بدونه ( ويستفاد ذلك من عبارة “إضرارا بمالكيه )

ثانيا: الركن المعنوى : الجريمة هى جريمة عمديه يتحصل ركنها المعنوى فى القصد الجنائى بعنصريه العلم والإرادة ، فيجب أن يعلم الجانى بكافه عناصر الركن المادى ، أى أن يعلم أن المال مملوك للغير ، وأن حيازته لذلك المال هى حيازة ناقصة وليست حيازة كاملة وأن تتجه إرادته إلى حرمان المالك من حقوقه على الشىء المؤتمن عليه والتصرف فى الشىء تصرف المالك
ومن تطبيقات محكمه النقض:

” متى كان الحكم قد أستظهر من عناصر الدعوى أن السند موضوع جريمة التبديد و إن تحرر باسم المتهم إلا أنه لم يكن لمصلحته و أنه تحرر باسمه و أودع أمانة لديه تأميناً لتنفيذ أتفاق تم بين المدعى المدنى من جهة و بين أخويه من جهة أخرى، يتأذى فى أن المدعى بالحق المدنى يصادق لأخويه على صحة عقد صادر لهما من والدهما ببيع منزل

و حرر بذلك إقراراً سلمه للمتهم على أن يقوم الأخوان الآخران بدفع عشرين جنيهاً للمدعى المدنى عن طريق المتهم عند تسلمهما الإقرار منه و أن يحررا له عقداً ببيع ربع المنزل عند التصديق على صحة العقد أو أن يدفعا له مبلغ مائة جنيه زيادة عن العشرين الأولى و هى التى كتب بها السند باسم المتهم و أتفق على أن يقوم المتهم بتحويلها للمدعى المدنى إذا نفذ الأخير ما ألتزم به و حكم بصحة التعاقد و أمتنع أخواه عن تحرير عقد بيع ربع المنزل له ، و كان الحكم قد أستظهر أيضاً أن المدعى المدنى قد وفى بالتزاماته ، و أنه قد حكم لأخويه بصحة التعاقد الصادر لهما من والدهما ببيع المنزل و أنهما امتنعا بعد ذلك عن تحرير عقد ببيع ربع المنزل للمدعى بالحق المدنى و أن المتهم تواطأ معهما و سلم لهما السند المودع عنده على سبيل الأمانة إضراراً بالمدعى المدنى ، كما أستظهر أن تسليم السند للمدينين و إن تم فى الظاهر بناء على شكوى منهما للبوليس فى حق المتهم بشأن السند المذكور إلا أنه حصل فى واقع الأمر باتفاق بينهما و بين المتهم بقصد التحايل على الإفلات من الالتزامات التى رتبها عقد الوديعة فى ذمة المتهم للإضرار بالدائن الحقيقي بمقتضى هذا العقد – متى كان ذلك فإن إدانة الطاعن بجريمة التبديد تكون صحيحة ، و لا يقدح فى ذلك أن يكون السند قد حرر باسم الطاعن ما دام أن تحرير السند على المدين

و إيداعه لدى الطاعن كان على وجه الأمانة بقصد تحويله لصاحب الحق فيه .”

( الطعن رقم 17 سنة 23 ق ، جلسة 27/4/1953) 
وللعلم هناك إجراء غالبا ما ينساه بعض الزملاء أو يسقطوه من حساباتهم عند التصدي لتلك الدعوي وكانت كثير من المحاكم لا تتنبه له وهو ضرورة إنذار المؤتمن بتسليم ما أؤتمن عليه قبل رفع الدعوى فهذا الإنذار هو الدليل على تبديد أو اختلاس المال محل الدعوى……. وأنا مع من يقوم به ومع من لا يقوم به وذلك للاتي ….. أن ذلك الإجراء يبقى مجرد دليل فى الدعوى ، ولكنه لا يعد عنصرا من عناصر الركن المادى ، كما هو الحال مثلا فى جريمة امتناع الموظف العام عن تنفيذ حكم قضائى عملا بالفقرة الثانية من المادة 123 عقوبات
وفى الحالة الأخيرة فإن إنذار الموظف الممتنع ليس مجرد دليل إثبات وإنما عنصر من عناصر الركن المادى للجريمة لا تقوم الجريمة بدونه ، وإذا لم يتم إنذار الموظف فلا جريمة ، … أما فى حاله جريمة خيانة الامانه فتقوم الجريمة بثبوت امتناع المؤتمن عن الرد عند المطالبة ، حتى وإن لم تأخذ تلك المطالبة شكل الإنذار الرسمى ، وهذا الامتناع جائز إثباته باى وسيله إثبات..